الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّالِثُ، مِلْكُ نِصَابٍ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْصاً يَسِيراً؛ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ.
ــ
826 - مسألة: (الثّالِثُ، مِلْكُ نِصابٍ، فإن نَقَص عنه فلا زَكاةَ فيه، إلَّا أن يَكُونَ نَقْصاً يَسِيراً؛ كالحَبَّةِ والحَبَّتَيْن)
مِلْكُ النِّصابِ شَرْطٌ لوُجُوبِ الزكاةِ، لِما يَأْتِى في أبْوابِه مُفَصَّلاً إن شاء اللهُ. فإن نَقَص عن النِّصابِ فلا زَكاةَ فيه، إن كان النَّقْصُ كَثِيراً بالاتِّفاقِ، وإن كان يَسِيراً، فقد اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ، رحمه الله، في ذلك، فرُوِىَ أنَّه قال، في نِصابِ الذَّهَبِ إذا نَقَص ثُمُناً: لا زَكاةَ فيه. اخْتارَه أبو بكرٍ، وهو ظاهِرُ قولِ الخِرَقِىِّ، ومَذْهَبُ الشافعىِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لقَوْلِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ» (1). وقال: «لَيْسَ فِى أقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ» (2). ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ نِصابَ الذَّهَبِ إذا نَقَص ثُلُثَ مِثْقالٍ زَكّاه. وهو قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، وسُفْيانَ. وإن نَقَص نِصْفاً لا زَكاةَ فيه. وقال أصحابُنا: إن كان النَّقْصُ يَسِيراً؛ كالحَبَّةِ والحَبَّتَيْن، وجَبَتِ الزكاةُ؛ لأنَّه لا يَنْضَبِطُ غالِباً، فهو
(1) أخرجه البخارى، في: باب ما أُدِّى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 133، 143، 144، 148، 156. ومسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 674، 675. وأبو داود، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 357.
والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 120، 121. والنسائى، في: باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب زكاة الحبوب، وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 12، 26، 30، 31. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 572. والدارمى، في: باب ما لا يجب فيه الصّدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 384. والإمام مالك، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 244، 245. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 92، 402، 403، 3/ 6، 30، 45، 59، 60، 73، 74، 79، 86، 296.
(2)
أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق. . . .، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 93. وأبو عبيد، في: الأموال 409.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كنَقْصِ الحَوْلِ ساعَةً أو ساعَتَيْن، وإن كان نَقْصًا بَيَنًّا، كالدّانِقِ (1) والدّانِقَيْن، فلا زَكاةَ فيه. وقال مالكٌ: إذا نَقَص نَقْصًا يَسِيرًا يَجُوزُ جَوازَ الوازِنَةِ، وجَبَتِ الزكاةُ؛ لأنَّها تَقُومُ مَقامَ الوازِنَةِ، أشْبَهَتِ الوازِنَةَ.
والأوَّلُ ظاهِرُ الأخْبارِ، فيَنْبَغِى أن لا يُعْدَلَ عنه.
(1) الدانق: سدس الدرهم.