الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُغْسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا يَدْفِنُهُ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ.
ــ
737 - مسألة: (ولا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، ولا يَدْفِنُه، إلَّا أن لا يَجِدَ مَن يُوارِيه غيرَه)
إذا مات كافِرٌ مع مُسْلِمِين لم يُغَسِّلُوه، سَواءٌ كان قَرِيبًا لهم أو لا، ولا يَتَوَلَّوْا دَفْنَه، إلَّا أن لا يَجِدُوا مَن يُوارِيه. وهذا قولُ مالكٍ. وقال أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ: يَجُوزُ له غَسْلُ قَرِيبِه الكافِرِ، ودَفْنُه.
وحَكاه قَوْلًا لأحمدَ. وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ؛ لِما رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قلتُ للنَّبىّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قد مات، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبْ فَوَارِهِ» . رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ (1). ولَنا، أنَّه
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 191.
والنَّسائى، في: باب الغسل من مواراة المشرك، من كتاب الطهارة، وفي: باب مواراة المشرك، من كتاب الجنائز. المجتبى 1/ 92، 4/ 65. كما أخرجه الإِمام أَحْمد، في: المسند 1/ 97، 103، 130، 131.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يُصَلِّى عليه، ولا يَدْعُو له فلم يكنْ له غَسْلُه، كالأجْنَبِىِّ، والحَدِيثُ يَدُلُّ على مُواراتِه، وله ذلك إذا خاف مِن التَّغَيُّرِ به، والضَّرَرِ بِبَقائِه. قال أحمدُ، في يَهُودِىٍّ أو نَصْرانِىٍّ مات، وله ولَدٌ مُسْلِمٌ: فَلْيَرْكَبْ دَابَّةً، ويَسِرْ أمامَ الجِنازَةِ، وإذا أراد أن يَدْفِنَ رَجَع مثلَ قولِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنه (1).
(1) عن أبى وائل، قال: ماتت أمى وهى نصرانية، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة،
وسر أمامها. أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا، من كتاب الجنائز.
المصنف 3/ 348.