الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا وُلِدَ السِّقْطُ لأَكْثَرَ مِنْ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ.
ــ
وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» (1). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ. وكلُّهم، غيرَ الشَّهِيدِ في سَبِيلِ اللهِ، يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم، ولأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم تَرَك غَسْلَ شَهِيدِ المَعْرَكَةِ، لِما يَتَضَمَّنُه مِن إزالَةِ الدَّمِ المُسْتَطابِ شَرْعًا، أو لمَشَقَّةِ غَسْلِهم، لكَثْرَتِهم، أو لِما فيهم من الجِراحِ، ولا يُوجَدُ ذلك ههُنا.
760 - مسألة: (وإذا وُلِد السِّقْطُ لأكْثَرَ مِن أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، غُسِّلَ
(1) أخرجه البخارى، في: باب فضل التهجير إلى الظهر، وباب الصف الأول، - بدون لفظ:«والشهيد. . . .» ، من كتاب الأذان، وفى: باب الشهادة سبع سوى القتل، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 1/ 167، 184، 4/ 29. ومسلم، في: باب بيان الشهداء، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1521. والترمذى، في: باب ما جاء في الشهداء مَن هم، مِن أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 284. والدارمى، في: باب ما يعد من الشهداء، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى 2/ 207، 208.
والإمام مالك، في: باب ما جاء في العتمة والصبح، من كتاب صلاة الجماعة. الموطأ 1/ 131، والإمام أحمد، في: المسند 2/ 310، 325، 522، 3/ 489، 5/ 314، 315، 317. وبدون لفظ:«والشهيد. . . .» في: 3/ 400، 401، 6/ 465، 466.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وِصُلِّى عليه) السِّقْطُ: الوَلَدُ (1) تَضَعُه المرأةُ لغيرِ تَمامِ، أو مَيِّتًا. فإن خرَج حَيًّا واسْتَهَلَّ، غُسِّلَ وصُلِّىَ عليه، بغيرِ خِلافٍ. حَكاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا. وإن خَرَج مَيَتًّا، فقال أحمدُ: إذا أتَى له أرْبَعَةُ أشْهُرٍ غُسِّلَ وصُلِّىَ عليه. وهذا قولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وابنِ سِيرِينَ، وإسحاقَ. وصَلَّى ابنُ عُمَرَ على ابْنٍ لابنَتِه (2) وُلِدَ مَيَتًّا (3). وقال الحسنُ، وإبراهيمُ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، ومالكٌ، والأوْزاعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ: لا يُصَلَّى عليه حتى يَسْتَهِلَّ. وللشافعيِّ قَوْلانِ كالمَذْهَبَيْنِ، لِما رُوِىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَاْ يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ» . رَواه التِّرْمِذِىُّ (4). ولأنَّه لم يَثْبُتْ له حُكْمُ الحَياةِ، ولا يَرِث ولا يُورَثُ، فلا يُصَلَّى عليه، كمَن دُونَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ. ولَنا، ما روَى المُغِيرَةُ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» . رَواه أبو داودَ،
(1) بعده في م زيادة: «الذى» .
(2)
في النسخ: «لأبيه» . والمثبت من المغنى.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه، من كتاب الجنائز. مصنف ابن أبي شيبة 3/ 317. وعبد الرزاق، في: باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه، من كتاب الجنائز.
المصنف 3/ 531. وقد أخرجه كلاهما بمعناه.
(4)
في: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 249. كما أخرجه الدارمى، في: باب ميراث الصبى، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى 2/ 393.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والتِّرْمِذِىُّ (1). وفى رِوايَةِ التِّرْمِذِىِّ: «وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» . وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وذَكَرَه أحمدُ، واحْتَجَّ به، وبحديثِ أبي بكِرٍ الصِّدِّيقِ، أنَّه قال: ما أحَدٌ أحَقُّ أن يُصَلَّى عليه مِن الطِّفْلِ (2). ولأنَّه نَسَمَةٌ نُفِخ فيها الرُّوحُ، فيُصَلَّى عليه، كالمُسْتَهِلِّ، فإنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَ في حديثِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، أنَّه يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ لأرْبَعَةِ أشْهُرٍ (3).
وحَدِيثُهم، قال التِّرْمِذِيُّ: قد اضْطَرَبَ النَّاسُ فيه، فرَواه بعضُهم مَرْفوِعًا.
قال التِّرْمِذِىُّ: كأنَّ (4) هذا أصَحُّ مِن المَرْفُوعِ. وإنَّما لم يَرِثْ؛ لأنَّه لا
(1) أخرجه أبو داود، في: باب المشى أمام الجنازة. من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 183.
والترمذى، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 248. كما أخرجه بلفظ الترمذى النسائي، في: باب مكان الراكب من الجنازة، وباب مكان الماضى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 45، 46، 47. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 483. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 247، 252. وأخرجه بلفظ أبي داود الإمام أحمد، في: المسند 4/ 249.
(2)
أخرجه البيهقى، في: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 4/ 9. وعبد الرزاق بلفظ آخر، في: باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 532.
(3)
الحديث أخرجه البخارى، في: باب ذكر الملائكة، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ، من كتاب الأنبياء، وفى: باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، من كتاب القدر، وفى: باب {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 4/ 135، 161، 8/ 152، 9/ 165. ومسلم، في: باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، من كتاب القدر. صحيح مسلم 4/ 2036. وأبو داود، في: باب في القدر، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 530. والترمذى، في: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، من أبواب القدر. عارضة الأحوذى 8/ 301، وابن ماجه، في: باب في القدر، عن المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 29. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 374، 375.
(4)
في النسخ: «كان» . والمثبت من عارضة الأحوذى 4/ 249.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يُعْلَمُ حَياتُه حالَ مَوْتِ مُوَرِّثِه، وذلك مِن شَرْطِ الِإرْثِ، والصلاةُ مِن شَرْطِها أن تُصادِفَ مَن كانت فيه حَياةٌ، وقد عُلِم ذلك بما ذَكَرْنا مِن الحَديثِ، ولأن الصلاةَ دُعاءٌ له ولوالِدَيْه، فلم يُحْتَجْ فيها إلى الاحْتِياطِ واليَقِينِ، بخِلافِ المِيراثِ. فأمَّا مَن لم يَبْلُغْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فلا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ، ويُدْفَنُ؛ لعَدَمِ وُجُودِ الحَياةِ. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا عن ابنِ سِيرِينَ، فإنَّه قال: يُصَلَّي عليه إذا عُلِم أنَّه نُفِخَ فيه الرُّوحُ (1). وحديثُ الصّادِقِ المَصْدُوقِ يَدُلّ على أنَّه لا يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ إلَّا بعدَ الأرْبَعَةِ أشْهُرِ، وقبلَ ذلك لا يَكُونُ نَسَمَةً، فلا يُصَلَّى عليه، كسائرِ الجَماداتِ، ذَكَرَه شيخُنا (2). وحَكَى ابنُ أبي موسى، أنَّه
يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا اسْتَبَانَ فيه بعضُ خَلْقِ الِإنْسانِ. والأوَّلُ أوْلَى.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُسَمَّى السِّقْطُ؛ لأنَّه يُرْوَى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنَّه
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 317. وعبد الرزاق، في: باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه، من كتاب الجنائز. المصنف 3/ 531.
(2)
في: المغنى 3/ 460.