الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ،
ــ
حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ. وقال الشافعىُّ: تَسْطِيحُه أفْضَلُ. قال: وبَلَغَنا أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِه إبراهيمَ (1). وعن القاسِمِ، قال: رأيْتُ قَبْرَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ، وعُمَرَ مُسَطَّحَةٌ (2). ولَنا، ما روَى سُفْيانُ التَّمّارُ، أنَّه قال: رَأَيْتُ قَبْرَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا. رَواه البُخَارِىُّ (3). وعن الحسنِ مِثْلُه. ولأنَّ التَّسْطِيحَ أشْبَهُ بأبْنِيَةِ أهلِ الدُّنْيا، وهو أشْبَهُ بشِعارِ أهلِ البِدَعِ، فكان مَكْرُوهًا. وحَدِيثُنا أثْبَتُ مِن حَدِيثِهم وأصَحُّ، فكان أوْلَى.
804 - مسألة: (ويُرَشُّ عليه الماءُ)
ليَتَلَبَّدَ تُرابُه. قال أبو رافِعٍ: سَلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سعدًا، ورَشَّ على قَبْرِه ماءً. رَواه ابنُ ماجه (4).
وعن جابِرِ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم رُشَّ على قَبْرِه ماءٌ (5). رَواه الخَلَّالُ.
فصل: ولا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ القَبْرِ بحَجَرِ أو خَشَبَةٍ، يَعْرِفُه بها. نَصَّ عليه أحمدُ، لِما روَى أبو داودَ (6)، بإسْنادِه؛ عن المُطَّلِبِ (7)، قال: لَمّا
(1) أخرجه الشافعى، في: كتاب الجنائز. ترتيب المسند 1/ 215.
(2)
في م: «مسطح» .
(3)
في: باب ما جاء في قبر النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله؛ عنهما، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 128.
(4)
في: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبو ماجه 1/ 495.
(5)
أخرجه البيهقى، في: باب رش الماء على القبور ووضع الحصباء عليه، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى 3/ 411.
(6)
في: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 189، 190.
(7)
في م: «عبد المطلب» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مات عثمانُ بنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بجِنازَتِه فدُفِنَ، أمَرَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا (1) أن يَأْتِيَه بَحَجَرٍ، فلم يَسْتَطِعْ حَمْله، فقام رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فحَسَرَ عن ذِراعَيْه، ثم حَمَلَها فوَضَعَها عندَ رَأْسِه، وقال: «أُعلِّمُ (2) بِها قَبْرَ أخِى،
وأدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أهْلِهِ». ورَواه ابنُ ماجه (3)، عنه عليه السلام، مِن رِوايَةِ أنَسً.
فصل: فأمّا التَّلْقِينُ بعدَ الدَّفْنِ، فقال شيخُنا (4): فلم نَسْمَعْ فيه عن أحمدَ شيئًا، ولا أعْلَمُ فيه للأئِمَّةِ قَوْلًا، سِوَى ما رَواه الأَثْرَمُ، قال: قُلْتُ لأبى عبدِ اللهِ: فهذا الذى يَصْنَعُون إذا دُفِن المَيِّتُ، يَقِفً الرجلُ، فيَقُولُ يا فُلانُ ابن فُلانَةَ (5)، اذْكرْ ما فارَقْتَ عليه، شَهادَةَ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ؟
(1) سقط من النسخ. والمثبت من سنن أبى داود.
(2)
في سنن أبى داود: «أتعلم» .
(3)
في: باب ما جاء في العلامة في القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 498.
(4)
في: المغنى 3/ 437.
(5)
في م: «فلان» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقالَ: ما رَأيْتُ أحَدًا فَعَل هذا إلَّا أهلَ الشّامِ، حينَ مات أبو المُغِيرَةِ (1) جاء إنْسانٌ، فقالَ ذلك. قال: وكان أبو المُغِيرَةِ يَرْوِى فيه عن أبى بكرِ ابنِ أبى مَرْيَمَ، عن أشْياخِهم، أنَّهم كانُوا يَفْعَلُونه. وقال القاضى، وأبو الخَطّاب: يُسْتَحَبُّ ذلك. ورَوَيا فيه عن أبى أُمامَةَ الباهِلِىِّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا مَاتَ أحَدُكمْ، فَسَوَّيْتُم عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَلْيَقُمْ أحَدُكُمْ عِنْدَ رأُسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابنَ فُلَانةَ. فَإنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ لْيَقُل: يَا فُلانُ ابنَ فُلَانَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَسْتَوِى قَاعِدًا، ثُمَّ لْيَقُل: يا فُلَانُ
ابنَ فُلَانةَ. فإنَّهُ يَقُولُ: أرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللهُ. وَلَكِنْ لَا تَسْمَعُون. فَيَقُولُ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، شَهادَةَ أنْ لَا إلَه إلَّا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأنَّكَ رَضِيتَ بالله رَبًّا، وَبِالْإسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا، وَبالْقُرْآنِ إمَامًا. فَإنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَتَأخَّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فيَقُولُ: انْطَلِقْ فَمَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هذَا وَقَد لُقِّنَ حُجَّتَهُ. وَيَكُونُ اللهُ تَعَالَى حُجَّتَهُ دُونَهُمَا».
(1) هو عبد القدوس بن الحجاج الخولانى الحمصى، ثقة، مات سنة اثنتى عشرة ومائتين وصلى عليه الإمام أحمد بن حنبل. تهذيب التهذيب 6/ 369.