الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَنْبَغِى أَنْ يَبْعَثَ الإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ، فَيَخْرُصَهُ عَلَيْهِمْ؛ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ.
ــ
906 - مسألة: (ويَنْبَغِى أن يَبْعَثَ الإِمامُ ساعِيًا إذا بَدا الصَّلاحُ في الثَّمَرِ، فيَخْرُصَه عليهم، ليَتَصَرَّفُوا فيه)
فيَعْرِفَ بذلك قدْرَ الزكاةِ، ويُعَرِّفَ المالكَ ذلك. وممَّن كان يَرَى الخَرْصَ، عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، وسَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ (1)، ومَرْوانُ (2)، والقاسمُ بنُ محمدٍ، والحسنُ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأكْثَرُ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أنَّ الخَرْصَ بِدْعَةٌ. وقال أهلُ الرَّأْى: الخَرْصُ ظَنٌّ وتَخْمِينٌ، لا يَلْزَمُ به حُكْمٌ، وإنَّما كان تَخْوِيفًا للأكَرَةِ (3) مِن الخِيانَةِ. ولَنا، ما روَى عَتّابُ بنُ أسِيدٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبْعَثُ على النّاسِ من يَخْرُصُ عليهم كُرُومَهم وثِمارَهُم. رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذىُّ (4).
(1) سهل بن أبى حثمة بن عبد اللَّه الأنصارى الأوسى، ولد سنة ثلاث من الهجرة وتوفي النبى صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين، وحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم، وتوفى في أيام معاوية. أسد الغابة 2/ 468.
(2)
مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى، ولد على عهد رصول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يره، وكان واليا في أيام معاوية ومن بعده من الأمويين، واغتيل بعد ذلك. أسد الغابة 5/ 145.
(3)
الأكرة: الحُرّاث.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب في خرص العنب، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 371. والترمذى، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 142، 143. وابن ماجه، في: باب خرص النخل والعنب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 582. كما أخرجه النسائى، في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 82.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفى لَفْظٍ، قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُخْرَصَ العِنَبُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ وتُؤْخَذَ زَكاتُه زَبِيبًا، كما تُؤْخَذُ زكاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. وقالت عائشةُ، وهى تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحَةَ إلى يَهُودَ، فيَخْرُصُ عليهم النَّخْلَ حينَ يَطِيبُ قبلَ أن يُؤْكَلَ منه. رَواه أبو داودَ (1). وقَوْلُهم: هوِ ظنٌّ. قُلنا: بل هو اجْتِهادٌ في مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَرِ بالخَرْصِ، الذى هو نوْعٌ مِن المَقادِيرِ، فهو كتَقْوِيمِ المُتْلَفاتِ. وؤَقْتُ الخَرْصِ حينَ يَبْدُو الصَّلاحُ، لحديثِ عائشةَ، ولأنَّ فائِدَةَ الخَرْصِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الزكاةِ، وإطْلَاقُ أرْبابِ الثِّمارِ في التَّصَرِّفِ فيها، وإنَّما تَدْعُو الحاجَةُ إلى ذلك حينَ يَبْدُو الصَّلاحُ.
(1) في: باب متى يخرص التمر، من كتاب الزكاة، وفى: باب في الخرص، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 1/ 372، 2/ 236.
كما أخرجه الدارقطنى، في: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 134. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 163.