الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ، إِلَّا فِى السَّائِمَةِ.
ــ
827 - مسألة: (وتَجِبُ فيما زاد على النِّصابِ بالحِسابِ، إلَّا في السّائِمَةِ)
فلا شئَ في أوْقاصِها على ما يَأتِى بَيانُه. واتَّفَقُوا على زِيادَةِ الحَبِّ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيها بالحِسابِ، واخْتَلَفُوا في زِيادَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فرُوِىَ وُجُوب الزكاةِ فيها عن عليٍّ، وابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنهما. وبه قال عُمَرُ بن عبدِ العزِيزِ، والنَّخَعِيُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافعىُّ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبَيْدٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، والشَّعْبِىُّ، ومَكْحُول، والزُّهْرِىُّ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ، وأبو حنيفةَ: لا شيء في زيادَةِ الدَّراهِمِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعِين، ولا في زِيادَةِ الذَّهَبِ حتى تَبْلُغَ أرْبَعَةَ دَنانِيرَ؛ لقَوْلِه عليه السلام:«مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا» (1). وعن مُعاذٍ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إذَا بَلَغَ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 362، 363.
والترمذى، في: باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 101، 102. وابن ماجه، في: باب. زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 92، 132، 145.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْوَرِقُ مِائتَيْن فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَىْءَ فِيهِ حَتَّى يَبلُغَ إلَى أرْبَعِينَ دِرْهمًا» (1). ولأنَّ له عَفْوًا في الابْتِداءِ، فكان له عَفْو بعدَ النِّصابِ، كالسّائِمَةِ. ولَنا، ما رُوِىَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«هَاتُوا رُبْعَ العُشُورِ، مِنْ كُلِّ أربَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيءٌ حَتَّى يتِمَّ مِائَتَيْن، فَإذَا كَانتْ مِائَتَىْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» . رَواه الأثْرَمُ، والدّارَقُطْنِىُّ (2). ورُوِىَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عليهما (3)، ولم نَعْرِفْ لهما مُخالِفًا في الصحابَةِ، فيَكُونُ إجْماعًا.
ولأنَّه مال يَتَجَزَّأُ، فلم يَكُنْ له عَفْوٌ بعدَ النِّصابِ، كالحُبُوبِ. وما احْتَجُّوا به مِن الخَبَرِ الأوَّلِ فهو احْتِجاجٌ بدلِيلِ الخِطابِ، والمَنْطُوقُ راجِحٌ عليه.
والخَبَرُ الثّانِى يَرْوِيه أبو العطُوفِ الجَرّاحُ بنُ مِنْهالٍ، وقد قال الدّارَقُطنيُّ:
(1) أخرجه الدارقطني، في: باب ليس في الكسر شئ، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 93.
والبيهقى، في: باب ذكر الخبر الذى روى في وقص الورق، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 135.
(2)
أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى 2/ 92.
(3)
أخرجه عن على أبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 363.
وأخرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 119.