الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ في عَيْنِ الْمَالِ. وَعَنْهُ، تَجِبُ في الذِّمَّةِ.
ــ
841 - مسألة: (وإذا تَمَّ الحَوْلُ وَجَبَتِ الزَّكاةُ في عَيْنِ المالِ. وعنه، تَجبُ في الذِّمَّةِ)
الزكاةُ تَجِبُ في عَيْنِ المالِ إذا تَمَّ الحَوْلُ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن- عن أحمدَ، وأحَدِ قَوْلَىِ الشافعيِّ. وهذه الرِّوايَةُ هى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الظّاهِرَةُ عندَ أكثَرِ الأصحابِ؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فِي أرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (1). وقَوْلِه: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» (2). وغيرِ ذلك مِن الألفاظِ الوارِدَةِ بحَرْفِ «في» وهى للظَّرْفِيَّةِ (3) وإنَّما جاز الإِخْراجُ مِن
(1) تقدم تخريجه في صفحة 316.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 155. ومسلم، في: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 675. وأبو داود، في: باب في زكاة السائمة، وباب صدقة الزرع، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 362، 370. والترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من أبواب الزكاة. 3/ 134، 135. والنسائى، في: باب ما ووجب العشر وما يوجب نصف العشر، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 31. وابن ماجه، في: باب صدقة الزروع والثمار، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 580. والدارمى، في: باب العشر فيما سقت السماء وفيما تسقى بالنضح، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 393. والإمام مالك مرسلا، في: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 2770. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 145، 3/ 341، 353، 5/ 233.
(3)
في م: «للنظر فيه» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
غيرِ النِّصابِ رُخْصَةً. والرِّوايَةُ الثانِيَةُ، أنَّها تَجِبُ في الذِّمَّةِ. وهو القَوْلُ الثانِى للشافعيِّ، واخْتِيارُ الخِرَقِيِّ؛ لأنَّ إخْراجَها مِن غيرِ النِّصابِ جائِزٌ، فلم تكنْ واجِبَةً فيه، كزَكاةِ الفِطْرِ، ولأنَّها لو وَجَبَتْ فيه لامْتَنَعَ المالِكُ مِن التَّصَرُّفِ فيه، ولتَمَكَّنَ المُسْتَحِقُّون مِن إلزامِه أداءَ الزكاةِ مِن عَيْنِه، أو ظَهَر شئٌ مِن أحْكام ثُبُوتِه فيه، ولسَقَطَتِ الزكاةُ بتَلَفِ النِّصابِ مِن غيرِ تَفْرِيطٍ، كسُقُوطِ أرشِ الجِنايَةِ بتَلَفِ الجانِى. وفائِدَةُ الخِلافِ فيما إذا كان له نِصابٌ، فحالَ عليه حَوْلان، لم يُؤَدِّ زَكاتَهما، وسنذْكُرُه، إن شاء اللهُ تعالى.