الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِى غَسْلِ الْمَيِّتِ: غَسْلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
ــ
فصلٌ في غَسْلِ المَيِّتِ:
731 - مسألة: (غَسْلُ المَيِّتِ ودَفْنُه وتَكْفِينُه والصلاةُ عليه، فَرْضُ كِفايَةٍ)
لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقَصَتْه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
راحِلَتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (1)» . مُتَّفَقٌ
(1) في م: «ثوب» . وفي الأصل «ثوبه» . والمثبت من البخاري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه (1). وقال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ» (2). ودَفْنُه
(1) أخرجه البخاري، في: باب الكفن في ثوبين، وباب الحنوط للميت، وباب كيف يكفن الميت، من
كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب المحرم يموت بعرفة. . . .، وباب سنة المحرم إذامات، من كتاب جزاء الصيد. صحيح البخاري 2/ 96، 3/ 20، 23. ومسلم، في: باب ما يفعل المحرم إذا مات، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 865 - 867.كما أخرجه أبو داود، في: باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 196. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 175. والنسائي، في: باب كيف يكفن المحرم إذا مات، من كتاب الجنائز، وفي: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه، وباب غسل المحرم بالسدر إذا مات، وباب في كم يكفن المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يحنط المحرم إذا مات، وباب النهى عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وباب النهى عن تخمير رأس المحرم إذا مات، من كتاب المناسك. المجتبى 4/ 32، 5/ 112، 154، 155. وابن ماجه، في: باب المحرم يموت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1030.
والدارمى، في: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 50. والإمام
أحمد، في: المسند 1/ 215، 286، 287، 333.
(2)
تقدم تخريجه في 3/ 39.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَرْضُ كِفايَةٍ؛ لأنَّ في تَرْكِه أذًى للنَّاسِ به وهَتْكَ حُرْمَتِه. وهذا مَذْهَبُ الشافِعىِّ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.