الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ثَوْبٌ يَستُرُ جَمِيعَهُ.
ــ
عن غَيْرِهم خِلافَهم. وفى جَوازِ تَكْفِينِ المرأةِ بالحَرِيرِ احْتِمالانِ، أحَدُهما، الجَوازُ. وهو أقْيَسُ، لأنَّه مِن لُبْسِها في حَياتِها. والثَّانِى، المَنْعُ. لأنَّها إنَّما تَلْبَسُه في حَياتِها، لأنَّها مَحَلٌّ للزِّينَةِ والشَّهوةِ، وقد زال ذلك. وعلى كلِّ حالٍ فهو مَكْروهٌ. وكذلك يُكْرَهُ تَكْفِينُها بالمُعَصْفَرِ، ونَحْوِه، لِما ذَكَرْنا. قال الأوْزاعِىُّ: لا يُكَفَّنُ في الثِّيابِ المُصْبَغَةِ، إلَّا ما كان مِن العَصْبِ؛ يَعْنِى ما صُنِع بالعَصْبِ، وهو نَبْتٌ باليَمَنِ (1).
فصل: وإن أحَبَّ أهلُ المَيِّتِ أن يَرَوْه لَمْ يُمْنَعُوا؛ لِما روَى جابرٌ، قال: لمّا قُتِل أبى جَعَلْتُ أكْشِفُ الثَّوْبَ عن وَجْهِه وأبكِى، والنبىُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنْهاني (2). وقالت عائشةُ: رَأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ عثمانَ بنَ
مَظْعُونٍ وهو مَيِّتٌ، حتى رَأيتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ (3). والحَدِيثان صَحِيحان.
770 - مسألة: (والواجِبُ مِن ذلك ثَوْبٌ يَستُرُ جَمِيعَه)
لِما رَوَتْ
(1) في اللسان: العصب برود يمنية يعصب غزلها، أى يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتى موشيا لبقاء ما عصب به أبيض.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، من كتاب الجنائز، وفى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 91، 5/ 131. ومسلم، في: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام. . . .، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1917. والنسائى، في: باب تسجية الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 10. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 298، 307.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في تقبيل الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 179.والترمذى، في: باب ما جاء في تقبيل الميت، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 208، 209. وابن ماجه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أُمُّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: لمّا فَرَغْنا، يَعْنِى مِن غَسْلِ ابْنَةِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، ألْقَى إلينا حَقْوَه، فقال:«أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ» . ولم يَزِدْ على ذلك. رَواه البخارىُّ (1). وقال: مَعْنى أشْعِرْنَها. الْفُفْنَها فيه. ولأنَّ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ يُجْزِئُ في سَتْرِها ثَوْبٌ واحِدٌ، فكَفَنُ المَيِّتِ أوْلَى. وهذا وَجْهٌ لأصحابِ الشافعىِّ. وظاهِرُ مَذْهَبِهم أنَّ الواجِبَ ما يَسْتُرُ العَوْرَةَ، كالحَىِّ. وقال القاضى: لا يُجْزِئُ للقادِرِ أقَلُّ مِن ثَلَاثةِ أثْوابٍ. ورُوِىَ نَحْوُه عن عائشةَ.
قال: لأنَّه لو أجْزَأ أقَلُّ منها، لم يَجُزِ التَّكْفِينُ بها في حَقِّ مَن له أيْتَامٌ، احْتِياطًا لهم. والصَّحِيحُ الأوَّلُ. وما احْتَجَّ به القاضى لا يَصِحُّ؛ لأنَّه يَجُوزُ التَّكْفِينُ بالحَسَنِ مع حُصُولِ الِإجْزاءِ بما دُونَه.
فصل: فإن لم يَجِدْ ثَوْبًا يَسْتُرُ جَمِيعَه، سَتَر رَأْسَه، وجُعِلَ على رِجْلَيْه حَشِيشٌ أو وَرَقٌ، كَما رُوِىَ عن مُصْعَبٍ، أنَّه قُتِل يَوْمَ أُحُدٍ، فلم يُوجَدْ له شئٌ يُكَفَّنُ فيه، إلَّا نمِرَةً (2)، فكانت إذا وُضِعَتْ على رَأْسِه بَدَتْ رِجْلاه، وإذا وُضِعَتْ على رِجْلَيْه خَرَج رَأْسُه، فأمَرَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يُغَطَّى
= في: باب ما جاء في تقبيل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 468. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 43، 55، 56، 206.
(1)
تقدم تخريجه في صفحة 68.
(2)
النمرة: كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب.
فَصْلٌ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:
ــ
رَأْسُه، ويُجْعَلَ على رِجْلَيْه الِإذْخِرُ (1). رَوَاه البخارىُّ (2). فإن لم يَجِدْ إلَّا ما يَسْتُرُ العَوْرَةَ سَتَرَها، كحالِ الحَياةِ. فإن كَثُر القَتْلَى، وقَلَّتِ الأكْفانُ، كُفِّنَ الرَّجُلانِ (3) والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الواحِدِ. قال أنَسٌ: كَثُر القتْلَى، وقَلَّتِ الثِّيابُ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ، قال: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ والرَّجُلان والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الواحِدِ، ثم يُدْفَنُون في قَبْرٍ واحِدٍ. رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (4)، وهذا لَفْظُه، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
فصلٌ في الصَّلاةِ على الميِّتِ: والصلاةُ على المَيِّتِ فَرْضُ
(1) الإذخر: نبات ذكى الريح، وإذا جف ابيض.
(2)
في: باب إذا لم يجد كفنا. . . .، من كتاب الجنائز، وفى: باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب غزوة أحد، وباب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخارى 2/ 98، 5/ 71، 72، 121، 122، 131، 8/ 119. كما أخرجه مسلم، في: باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 649. وأبو داود، في: باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال، من كتاب الوصايا، وفى: باب كراهية المغالاة في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 104، 177 - والترمذى، في: باب مناقب مصعب بن عمير رضى الله عنه، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 238. والنسائى، في: باب القميص في الكفن، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 32. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 109 ، 111، 112، 6/ 395، 396.
(3)
في م: «الرجل أو الرجلان» .
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 174. والترمذى، في: باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 234.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كِفَايَةٍ؛ لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهْ إلَّا الله» (1).
(1) تقدم تخريجه في 3/ 39.