الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِى ثَلَاثِ لَفَائِفَ بيضٍ، يُبْسَطُ بَعْضُهَا فوْقَ بَعْضٍ بَعْدَ تجْمِيرِهَا،
ــ
التَّكْفِينَ في الخَلِيعِ (1) أوْلَى لهذا الخَبَرِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لدَلالَةِ قولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم وفِعْلَ أصحابِه به
765 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ الرجلِ في ثَلاثِ لَفائِف بِيضٍ، يُبْسَطُ بَعْضُها فوقَ بَعْضٍ بعدَ تَجْمِيرِها)
الأفْضَلُ عندَ إمامِنا،
رحمه الله، أن يُكَفَّنَ الرجلُ في ثَلاثِ لَفائِفَ بِيضٍ، ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامَةٌ، لا يَزِيدُ عليها ولا يَنْقُصُ منها. قال التِّرْمِذِيُّ (2): والعَمَلُ عليها عندَ أكْثَرِ أهلِ العِلْمِ مِن أصحاب النبىِّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم. وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ. ويُسْتَحَبُّ كَوْنُ الكَفَنِ أبْيَضَ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثَلاثَةِ أثْوابٍ بِيضٍ (3). ولقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ،
(1) أى الثوب المخلوع بعد لبسه.
(2)
في: عارضة الأحوذى 4/ 217، 218.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الثياب البيض للكفن، وباب الكفن ولا عمامة، وباب موت يوم الاثنين، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 95، 97، 127. ومسلم، في: باب كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 649. وأبو داود، في: باب في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود 2/ 177. والترمذى، في: باب ما جاء في كفن النبى صلى الله عليه وسلم، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى 4/ 217. والنسائي، في: باب كفن النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 29، 30. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كفن النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 472.والإمام مالك، في: باب ما جاء في كفن الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ 1/ 332، 224 والإمام أحمد، في: المسند 6/ 118، 132. كلهم من حديث عائشة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَإنَّهُ أطْهَرُ وَأطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ». رَواه النَّسَائِىُّ (1). وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ، أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُكَفَّنَ (2) في إزارٍ ورِداءٍ وقَمِيصٍ، لِما روَى عبدٌ اللهِ بنُ المُغَفَّلِ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كُفنَ في قَمِيصه (3). ولأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ألْبَسَ عبدَ اللهِ بنَ أُبَيٍّ قَمِيصَه. رَواه النَّسَائِىُّ (4). ولَنا، قولُ عائشةَ: كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلَاثةِ أثْوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (5)، ليس
(1) تقدم تخريجه في 5/ 274.
(2)
في م: «يكون» .
(3)
أورده الهيثمى في مجمع الزرائد 3/ 24. وعزاه للطبراني في الكبير.
(4)
في: باب القميص في الكفن، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 30، 31.كما أخرجه البخارى، في: باب الكفن في القميص الذى يُكَفُّ. . . . إلخ، وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، من كتاب الجنائز، وفى: باب الكسوة للأسارى، من كتاب الجهاد، وفى: تفسير سورة التوبة، باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . . .} ، وباب {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. . . .} ، منَ كتاب التفسير، وفى: باب القميص. . . .، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 2/ 96، 116، 4/ 73، 6/ 85، 86،
7/ 185. ومسلم، في: كتاب صفات المنافقين. صحيح مسلم 4/ 2141. والترمذى، في: باب تفسير سورة التوبة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 244، 245. وابن ماجه، في: باب في الصلاة على أهل القبلة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 487، 488.
(5)
سحول، مثل رسول: بلدة باليمن، يجلب منها الثياب، وينسب إليها على لفظها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيها قَمِيصٌ ولا عِمامَةٌ. مُتَّفَقٌ عليه (1) وهو أصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في كَفَنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعائشةُ أقْرَبُ إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم وأعْرَفُ بأحْوالِه، ولهذا لمَّا ذُكِر لها قولُ النَّاسِ: إنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في بُرْدٍ، قالت: قد أُتِىَ بالبُرْدِ، ولكنَّهم لم يُكَفِّنُوه فيه، فحَفِظَتْ ما أغْفَلَه غيرُها. وقالَتْ أيضًا: أُدْرِجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كانت لعَبْدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، ثم نُزِعَتْ عنه، فرَفَعَ عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ الحُلَّةَ، وقال: أُكَفَّنُ فيها. ثم قال: لم يُكَفَّنْ فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأُكَفَّنُ فيها. فتَصَدَّقَ بها. رَواه مسلمٌ (2). ولأنَّ حالَ الِإحْرَامِ أكْمَلُ أحْوالِ الحَىِّ، وهو لا يَلْبَسُ المَخِيطَ، فكذلك حالَةُ المَوْتِ. وأمَّا إلْباسُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم عبدَ اللهِ بنَ أُبيٍّ قَمِيصَه، فإنَّما فَعَل ذلكَ تَكْرِمَةً لابْنِه عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُبيٍّ؛ لأنَّه كان سأله ذلك، ليَتَبَرَّكَ به أبوه، ويَنْدَفِعَ عنه العَذابُ ببَرَكَةِ قَمِيصِ رسولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقِيل: إنَّما فَعَل ذلك جَزاءً لعبدِ اللهِ بنِ أُبيٍّ عن كُسْوَتِه العباسَ قَمِيصَه يَوْمَ بَدْرٍ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ تَجْمِيرُ الأكْفانِ، وهوْ تَبْخِيرُها (3) بالعُودِ، فيُجْعَلُ العُودُ على النَّارِ في مِجْمَرٍ، ثم يُبَخَّرُ به الكَفَنُ حتى تَعْبَقَ رائِحَتُه، ويَكُونُ ذلك بعدَ أن يُرَشَّ عليه ماءُ الوَرْدِ؛ لتَعْلَقَ به الرَّائِحَةُ. وقد رُوِىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«إذَا أجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأجْمِرُوهُ ثَلَالًا» . رَواه الِإمامُ
(1) انظر تخريج حديث: «كفن في ثلاثة أثواب بيض» المتقدم قبل قليل.
(2)
في: باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 2/ 650، 651.
(3)
في م: «تجميرها» .