الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا إيراد (1) بذلك على الأحناف في أنهم لم يدخلوا الخل في الأدم في الإيمان وأمثالها إذ مبناها على العرف واللغة، قوله [وأم هانئ رضي الله عنها ماتت بعد علي رضي الله عنه إلخ] فيه دفع لما عسى (2) أن يتوهم أن الشعبي ليس له لقاء بعلي فلا يكون بأم هاني فيكون الرواية مرسلة منقطعة فدفعه بأنها بقيت بعده، فالشعبي لقيها وإن لم يلق عليًا.
[باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب]
البطيخ (3) هو المشهور فينا بخريزه
(1) هكذا في الأصل، وأوضح منه ما في الإرشاد الرضى أن ما قال الإمام البخاري من حلف لا يأتدم فأكل خلا يحنث بعيد لأن مبنى الإيمان على العرف ولا يقال في العرف للخل الادام انتهى، وما يخطر في البال أنه وقع فيه شيء من التخطيط فإن كون الخل إدامًا ليس بمختلف عند العلماء ولم أجد في البخاري، حيث قال ذلك والظاهر أن هذا الكلام كله يتعلق بالتمر فإن ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في التمر مع الكسرة من خبز الشعير هذه إدام هذه وقالوا أشار إليه البخاري في تبويبه في الإيمان باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز، فتقرير الشيخ علي الظاهر يتعلق بهذا المعنى فتأمل، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.
(2)
على أنه نص عليه البخاري ففي تهذيب الحافظ، قال الترمذي في العلل الكبير قال محمد: لا أعرف للشعبي سماعًا من أم هانئ، انتهى.
(3)
اختلفوا في المراد بالبطيخ فقيل هو الأصغر المعبر عنه عندنا بخربزة، وقيل الأخضر المشهور عندنا بتربوز ومال القارئ في شرح الشمائل إلى الثاني، وقال: هو الأظهر لأنه رطب بارد انتهى، وإليه مال غير واحد من الشراح، ومال الحافظ في الفتح إلى الأول، وتعقب الثاني وهو مختار الشيخ وهو الأوجه لموافقة أهل اللغة فإنهم فسروه بالخربز قال صاحب المحيط الأعظم: البطيخ بر وزن مريخ اسم خربزة أست انتهى، وهكذا في غير واحد من كتب اللغات كنفائس اللغات وغيره ولا يذهب عليك أن ما اختير في ترجمة شمائل الترمذي مبني على رأي شراح الشمائل، انتهى.
وأما ما قال بعضهم في معناه أنه البربز فهو ليس بسديد ومنشأ توهمه ما ورد في بعض الروايات (1) أنه كان يميت بحر الرطب برده، والجواب (2) عنه أن المراد بالحر والبرد ثمة حرارة الحس واللمس وبرودته فإن الحالي من الأشياء يحس كأنه حار ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعًا، وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان نيًا غير نضيج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة.
قوله [اشربوا من أبوالها] قد سبق بيانه (3) ولا ضير في الإعادة فلعلها لا يخلو عن الإفادة، وهو أن محمدًا قد ذهب بهذا الحديث إلى حلة بول مأكول اللحم وطهارته، وقال الإمام الهمام إنما كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ فلا يحل إلا إذا اضطر إليه، وأما الطهارة فلا، وقال أبو يوسف: إنما يحل للتداوي لا مطلقًا، وأدلة المذاهب الثلاثة في كتب الفقه مذكورة بأوفى تفصيل وأتم بيان فلا فافة لنا إلى بيان دليل عليها أو برهان.
(1) فقد ورد هذا التعليل في رواية أبي داؤد وغيره.
(2)
لا حاجة إلى الجواب، على ما حكموا عن أبي علي بن سينا أن طبع الخربز بارد كما حكاه صاحب المحيط الأعظم وغيره، أما على المشهور عن الأطباء أنه حار فاختلفوا في الجواب، فمال الشيخ إلى ظاهر الحرارة كما ترى، ومال صاحب المجمع أن المراد منه التي، وإليه مال القارئ وغيره من شراح الشمائل ولا شك أنه بعيد كما أفاده الشيخ لأنه لا يؤكل عادة وأجاب الحافظ في الفتح: بأن في البطيخ الأصفر بالنسبة إلى الرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، انتهى.
(3)
في أول الكتاب في باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه.
قوله [فقالوا ألا نأتيك بوضوء] أي الماء والظاهر أن المراد بالوضوء في السؤال، والجواب كليهما هو الوضوء الاصطلاحي ووجه الظهور قوله: إذا قمت إلى الصلاة فإن المأمور به عند ذلك هو الوضوء المصطلح دون الوضوء بمعنى النظافة وعلى هذا فمنشأ السؤال أن السائل لما علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال على طهر ظن أن ذلك واجب عليه فسأل أن يأتيه بالوضوء فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه بمقالته تلك، وهذا التوجيه وإن كان لا بأس به في بيان معنى الحديث غير أنه لا يوافق رأى المؤلف حيث أورده في هذه الأبواب واستنبط منه مسألة غسل اليد كما هو مصرح به فالذي يوافق رأيه في توجيه الرواية أن يقال أن السائل ظن أن غسل اليد قبل الأكل مما لا بد منه فسأل إتيان الماء لغسل اليد فرد النبي صلى الله عليه وسلم زعمه هذا بنفي الوجوب عن جملة أنواعه سواء كان بالمعنى المصطلح أو الغير الاصطلاحي في في غير وقت القيام إلى الصلاة ففيه بيان لما كان السائل مخطئًا فيه مع الفائدة الزائدة وهي أنه ليس شيء من الوضوء واجبًا في غير وقت القيام إلى الصلاة ويمكن توجيه الكلام بحيث يراد بالوضوء في السؤال والجواب كليهما الوضوء العرفي ولا ينافي مقصود المؤلف أيضًا، وهو أن يقال إن السائل ظن وجوب الوضوء العرفي قبل الطعام فقصره النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الصلاة فلا يجب الوضوء العرفي في وقت إلا وقت القيام إلى الصلاة ولا ينافيه وجوب شيء آخر مع الوضوء العرفي وهو غسل بقية أعضاء الطهارة فأفهم وبالله التوفيق، ثم لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الجواب علم أنه لم يمس ماء وبذلك يعلم أن غسل الأيدي قبل الطعام لا يجب وذهب الثوري إلى الكراهة بظاهر الحديث حيث أنكر الغسل ونفى الوجوب وأنت تعلم أن نفي الوجوب لا يقتضي الكراهة، وأما أنه هل يستحب أم لا فالنص عنه ساكت ويتفحص من نصوص أخر وردت في ذلك وإن كانت ضعافًا فإنها باجتماعها حصلت نوعًا من القوة، وأما ما يتوهم من أن الضعاف من الروايات تقبل في فضائل الأعمال -وههنا كذلك- فإن الثابت بالحديث ليس إلا بركة الغسل وهي؟ ؟ ؟
فضيلة فالجواب عنه ما قدمنا من قبل من أن ثبوت الفضيلة إنما يكون (1) إذا ثبت نفس ذلك العمل بنص آخر قوي بحسنه الذاتي أو باجتماع غيره معه دون هذه الفضيلة فإنها ثبتت بالضعيف وههنا من تكلم في نفس الغسل لعدم الثبوت فله أن يتكلم في تلك الفضيلة أيضًا فأفهم، وحاصل ذلك أن ثبوت حكم ما لا يمكن بالضعيف من الروايات، وأما رجاء المثوبة والفضيلة فممكن الثبوت بالضعاف، لما له تعالى من كرم على عباده عميم وفضل على هذه الخليفة عظيم فلا يرجى منه أن يخيب راجيًا فضله لا سيما وقد ناط عليه شغله.
قوله [يعني الدباء إلخ] ثم إنه شامل لجميع (2) أنواعه ولا يجوز تخصيصه بنوع دون آخر لعدم ورود النص بذلك واللفظ يتناول الكل ولعل رغبته صلى الله عليه وسلم إليه لما فيه من البرد بحسب المزاج وأمزجة العرب حارة أو لكونه سهل التناول سريع النضج ولما فيه من الذائقة المرغوبة واللذة وتقوية بعض الأعضاء (3) الرئيسة، قوله [فإن ترك العشاء مهرمة] لتوجه الحرارة إلى الباطن فتأخذ في أفناء الرطوب الغريزية إذا لم تجد غيرها، قوله [أدن يا بني] فيه تسمية الرجل لغير ابنه ابنه، قوله [فسم الله إلخ] وفيه تأديب الكبير الصغير.
قوله [فليقل بسم الله أوله وآخره] فإنه إذا قالها قاء الشيطان ما أكل معه وعادت
(1) قال صاحب الدر المختار: شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وإن لا يعتقد سنية ذلك الحديث، وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته إلا إذا قرره ببيانه، انتهى.
(2)
يعني أنه بعمومه ولغته ووجوده في العرب يتناول جميع أنواعه الأربعة والخمسة من الطويل والمستدير والحالي والمر، انتهى.
(3)
لا سيما للأمزجة الحارة فإن صاحب المحيط الأعظم بسط في خواصه من منافعه ومضاره أشد البسط إلا أنه سريع الاستحالة إلى مجانسه فيكون تبعًا له، انتهى.
البركة التي كانت خرجت باشتراكه، قوله [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعامًا] قضية عين لا قضية استمرار ودوام فمعنى جاء أعرابي أنه كان (1) لا يستم بأكلهم حتى جاء أعرابي فأتمه بلقمتين وبذلك يعلم أن تسمية أحد من الحاضرين إنما يجزئ عمن حضرت وقت التسمية لا عمن لم يحضر بعد وبذلك اجتمعت الروايات التي يتوهم تعارض بينها.
(1) ليس بتفسير لقوله جاء أعرابي بل لتمام الكلام، والمعنى أن الطعام لم يكن بحيث ينفد بأكلهم حتى جاء أعرابي فأنفده بلقمتين.