الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله [لا يدخل الجنة خب] قد يلزم (1) في تلك الخصال ما يفضي إلى الكفر كما هو ظاهر، وعلى هذا فالنفي عن دخول الجنة على حقيقته. قوله [المؤمن غر كريم] كونه غرًا لا يقتضي كونه يعامل بحيث يغبن حتى ينافي قوله (2) صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بل المراد بذلك حسن ظنه (3) بكل أحد وإن عامل بالحزم، ثم المراد بالمؤمن إن كان هو الكامل فالفاجر الفاسق العاصي، وإن كان عامًا فالمراد بالفاجر في مقابلته هو الكافر.
[باب النفقة على الأهل]
قوله [ثم قال] أي أبو قلابة كأنه استنبط عن الحديث بتقديمه في الذكر مسألة فبينها وقال: وأي رجل إلخ.
[باب في الضيافة]
قوله [من كان يؤمن بالله إلخ] وهذا كان (4)
(1) ويحتمل أن يكون المراد بالخب الكافر فلا يحتاج إلى التأويل فقد ورد في أبي داؤد من حديث أبي هريرة مرفوعًا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم.
(2)
وقيل في الجمع بينهما: إنه غر في أمور دنياه ولا يلدغ في أمور أخراه. وقيل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ نهي وإنشاء وليس بنفي، وقوله غر إخبار عن حاله.
(3)
وعلى هذا فلا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه مع فراسته يغتر بحسن الظن أحيانًا.
(4)
وهذا أشهر الأجوبة عن حديث الباب، وتوضيح ذلك أنه وردت في باب الضيافة روايات كثيرة توجب الضيافة وتؤكدها، منها ما في أبي داؤد وغيره عن أبي كريمة مرفوعًا ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، وفي أخرى له مرفوعًا أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلة من زرعه وماله، ومنها ما في البخاري وغيره عن عقبة بن عامر قال قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه فقال لنا: إن نزلتم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال الحافظ: ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القري، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين، ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا، وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام فله أن يأخذ منه كرهًا، وثانيها أنه كان في أول الإسلام فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك، الثالث أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، الرابع أنه مخصوص بأهل الذمة، الخامس تأويل المأخوذ بأن المرد تأخذوا من أعراضكم بألسنتكم وتذكروا ذلك للناس، وبسط الحافظ الكلام على هذه الأجوبة مع التعقبات عليها.
واجبًا في أول الأمر حين كانت بالمسلمين قلة في عددهم (1) وعددهم ثم نسخ الوجوب والاستحباب باق، ثم الظاهر أن سؤالهم بقولهم ما جائزته (2) ليس
(1) الأول بفتحتين اسم من عد يعد بمعنى المعدود، والثاني بضم العين جمع عدة ما يهيؤ للحوادث.
(2)
أصل الجائزة العطية وللتحفة كما في القاموس، واختلفوا في المراد بها فقيل: الاتحاف والتكلف في الضيافة، والمعنى يتكلف في الضيافة يومًا وليلة ويطعمه ما يحضره بعد ذلك، وعلى هذا يوم الجائزة أول الأيام وقيل: المعنى يتحفه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وعلى هذا الجائزة بمعنى الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من مهل إلى منهل، وعلى كلاً المعنيين اختلفوا في أن هذا اليوم داخل في الثلاث أو خارج عنها، وقيل: المعنى أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارة لا يقيم فهذا يعطي ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلة، قال الحافظ: ولعل هذا أعدل الأوجه، وقيل: المعنى جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده، فهذه أربعة أوجه في معناه مبسوطة في شروح البخاري وغيرها.