الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء في الغيلة]
(1)
اعلم أنه عليه الصلاة والسلام، بلغه أن الغيلة يقتل الولد ويهلكه فأراد أن يحرسها، ثم تحقق عنده أنها إنما يؤثر في الطفل المولود، ولا تهلكه فلو يحرمها فحيث ورد النهي فهو على التنزيه، وحيث ورد أنه كان قصد النهي ولم ينه فهو التحريم.
[باب في دواء ذات الجنب]
قوله [قال قتادة ويلد من الجانب إلخ]، وهذا أيضًا، ليس يريد به أن يحصي (2) عمومه في تلك الطريقة، وإنما هو نسخة أدت إليها تجربته، قوله [وذات الجنب يعني السل] السل (3) هو مرض من قرحة في الجوف يؤدي إليه ذات الجنب وليس هو (4) ذات الجنب نفسه كما
(1) وهو على ما فسره المصنف أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وهو المشهور في معناه وقيل أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل فإذا حملت فسد اللبن على الصبي، كذا في البذل.
(2)
فإنه ينفعه الطلاء به أيضًا كما يظهر من كتب الفن.
(3)
ففي حدود الأمراض السل بالكسر في اللغة الهزال، وفي الطب قرحة في الرئة، وإنما سمى المرض به لأن من لوازمه هزال البدن، ولما كانت الحمى الدقية لازمة لهذه القرحة ذكر القرشي أن السل هو قرحة الرئة مع الدق وعدة من الأمراض المركبة كذا قال النفيس، وقال القرشي في شرح الفصول: يقال السل لحمى الدق ولدق الشيخوخة ولقرحة الرئة، انتهى، وفي بحر الجواهر الرئة شش جمعه رئات، وفي الهندية بهييهزا.
(4)
فإن ذات الجنب عند الأطباء نوعان حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي ورم صار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقي إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس، قاله ابن القيم: ثم قال بعد بيان بعض تفاصيلها: ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض وهي الحمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري، ثم قال: والدواء المذكور في الحديث ليس للحقيقي بل للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحري وهو العود الهندي إذا دق ناعمًا وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الزيع المذكور أو لعق كان دواء موافقًا لذلك نافعًا له محللاً لمادته ويجوز أن ينفع من ذات الجنب الحقيقية أيضًا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت انحطاط العلة.