الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا ينبغي أن يترك فوق عشرين.
قوله [من لم يأخذ من شاربه فليس منا] لكونه تزيًا بغيرنا.
قوله [الإيمان قول وعمل] هذا مثل ما مر من أن المراد به الكامل من الإيمان.
[باب في إعفاء اللحية]
قوله [أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى] إحفاء (1) الشوارب فيه أقوال، حلقها أو قصها قليلاً بحيث تظهر أطراف الشفة العليا فحسب، وقيل: بل قصها بالمبالغة، ولعل هذا القول الثالث أصح فإنه يجمع العمل بالروايتين معًا، أي رواية القص ورواية الإحفاء، وأما إعفاء اللحية فالظاهر (2) من
(1) قال مالك: استيصال الشوارب مثلة، وخالف الكوفيون استدلالاً برواية الصحيح أنهكوا الشوارب، ولفظ مسلم: أحفوا الشوارب، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا. وأصحابه الذين رأيناهم المزنى والربيع كانا يحفيان شواربهما، وذلك يدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي، وقد ذكر ابن خوير منداد موافقة الشافعي للكوفيين، وقال الأشقر: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يقول وقد سئل عن الإحفاء: إنه السنة، هكذا في البذل، وفي الدر المختار: حلق الشارب بدعة، وقيل: سنة، قال ابن عابدين: قوله سنة، مشى عليه في الملتقى، وعبارة المجتبي بعد ما رمز للطحاوي: حلقة سنة، ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه، والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع، انتهى.
(2)
قال الغزالي: اختلف السلف فيما زاد من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، كان ابن عمر يفعله، ثم جماعة من التابعين، والأمر في هذا قريب لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة، قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا ويتركها على حالها كيف كانت لحديث أعفوا اللحى، وأما حديث عمرو بن عشيب بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به، هكذا في البذل، وفي الدر المختار: لا بأس بأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة، قال ابن عابدين: كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال: وبه نأخذ، انتهى.
فعله صلى الله عليه وسلم أن الإعفاء مسنون بحيث يخرج من التشبه بالهنود والمجوس فحسب. قوله [مستلقيًا] وعلة المنع فيه كشف العورة فحيث (1) لا توجد العلة لم يحرم وضع الرجل على الرجل. قوله [اشتمال الصماء] والنهي فيه أيضًا معلول بكشف الستر عند قوم، وقيل: لمشابهة اليهود، أو لعدم (2) الاختيار بعد ذلك.
(1) وبذلك جمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي جماعة من الشراح، وجمع المظهر كما في المرقاة، والشيخ في البذل بطريق آخر فقالا: الاستلقاء على نوعين، إما أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بذلك، أو يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، فعلى هذا إذا كان لابسًا الإزار فيحتمل الكشف وهو محمل النهي، وأما إذا كان عليه سراويل فيجوز في الحالتين لعدم احتمال الكشف.
(2)
والأصل أن الاختلاف مبني على الاختلاف في تفسير الصماء، قال الشيخ في البذل: اختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل جميع بدنه، ولا يرفع منها جانبًا، وقيل لها الصماء لأنه إذا اشتمل بها لسدت بها المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فإنما نهى عنه، لأنه يؤدي إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده ولا يجد إلى ذلك سبيلاً، انتهى. قلت: ومبنى القول الثاني ما ورد في الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشتمل اشتمال اليهود.