الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه للتأويل، فأما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت فلا يكون استحلاله كفرًا فلا يفيد (1) هذا التأويل.
[باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر
(2)] قوله [ولكنها داء] كأن ما يحصل من نفعه بمنزلة العدم نسبة عما يلزم عليه من الضرر والإثم.
[باب ما جاء في السعوط
(3)] قوله [لده أصحابه] لما علموا فيه منفعته
(1) هذا يحتاج إلى تنقير ولم إذ التصريح بأن قتل الرجل نفسه قطعي الحرمة أو ظنيها ولا يشكل بقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فإنه ليس بقطعي الدلالة، قال الرازي: اتفقوا على أن هذا نهى عن أن يقتل بعضهم بعضًا، وإنما قال أنفسكم لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كنفس واحدة، واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نهي لهم عن قتلهم أنفسهم فأنكره بعضهم، ثم ذكر وجه الإنكار، وقال في آخره: وأيضًا فيه احتمال آخر كأنه قيل لا تفعلوا ما تستحقون به القتل من القتل والردة والزناء انتهى، قلت: وهكذا اختلفوا في معنى قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، كما بسط في محله.
(2)
وفي الدر المختار، اختلفوا في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وههنا عن الحاوي قيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر، كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى.
(3)
بمهملات ما يجعل في الأنف مما يتداوى به بأن يستلقي الرجل على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، هكذا في الفتح، وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعط.
صلى الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أن ينتهوا عنه فلم ينتهوا حملاً لنهيه على كراهة المريض الدواء ولم يحضر ذلك النهي عمه عباس (1) رضي الله عنه ولا وقت (2) لدودهم إياه صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يلده نعم كان العباس رضي الله تعالى عنه أمرهم بذلك إلا أن المتسبب لا مؤاخذة عليه عند وجود المباشر، وما أجاب عنه البعض أنه تركه لتعظيمه ففيه أنه إذا كان تعزيرًا من الله تعالى استوى فيه الجليل والحقير، ويقال أيضًا، إنه كان صائمًا ففيه أنه كان لدوده بعد إفطاره ممكنًا فإنه إذا كان تعزيرًا من الله تعالى ولم يكن انتقامًا منه لنفسه لم يكن لسقوطه عنه معنى، نعم كان التراخي ممكنًا لعارض الصوم وغيره فلو كان المانع هو الصوم لكان اللدود بعد يوم أو يومين، وأيضًا فقد ورد أن بعض نسائه (3) لدت مع إنها كانت صائمة وغالب ظني أنها حفصة فلو كان المانع هو الصوم يمنع هناك أيضًا، وأما أمره بلد أصحابه فلم يكن انتقامًا منه لنفسه بل تعزيرًا على مخالفة أمر الشارع ولم يعفوا بخطأ الاجتهاد لحضور الشارع فلم لم يصبروا حتى يحققوا النهي كيف هو، ولما أن أصل النهي هو التحريم إلا بدليل، قوله [وهو حديث عباد بن منصور] إنما
(1) لما في الروايات من التصريح بقوله إلا العباس فإنه لم يشهدكم، أخرجه الشيخان وغيرهما بعدة طرق، وقال العيني: قيل قال ابن إسحاق في المغازي إن العباس هو الآمر بالد، وقال والله لا لدنه، ولما أفاق قال من صنع هذا بي قالوا يا رسول الله عمك، وأجيب بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن يقال لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور وقت اللد، انتهى.
(2)
عطف على ذلك النهي أي لم يحضر وقت اللدود.
(3)
وهي ميمونة كما أخرج الحافظان ابن حجر والعيني، إنها لدت وهي صائمة.