الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الإشارة حتى يعين أيهما كان أمامه وأيهما خلفه، ثم النهي عن (1) إركاب الثلاثة مبني على أنه يشق على الدابة، وقد انتفت العلة هاهنا لكونهما صغيرين، وعلى هذا فحيث لا يطيق الدابة راكبين لم يجز إركابهما، وحيث أطلق ثلاثة جاز (2).
[باب في نظرة الفجاءة]
قوله [لا تتبع النظرة للنظرة] وقد علم (3)
(1) كما أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف، وأخرج الطبري عن أبي سعيد رفعه: لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي سنده لين، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزلن أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث، وغير ذلك من الروايات والآثار التي ذكرها الحافظ.
(2)
قال النووي: في الحديث دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك مطلقًا، وهو فاسد، انتهى. وتعقبه الحافظ بأنه لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد، انتهى. وقلت: وما أفاده الشيخ من قيد الطاقة مستنبط مما أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك، قال الحافظ: وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلاً، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة، انتهى.
(3)
وأيضًا علم من حديث الباب كما أفاده الطيبي أن الأول نافعة كما أن الثانية ضارة لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أجر، انتهى. قلت: وفي المشكاة برواية أحمد عن أبي إمامة مرفوعًا: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة، ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عباده يجد حلاوتها، انتهى. ولا يذهب عليك ما في وجدان الحلاوة من الدقة.
بالحديث السابق أن إدامة النظرة في حكم النظرة الثانية. قوله [أفعمياوان أنتما] وأنت (1) تعلم أن النهي في هذا الحديث وكذا الذي قبله مبني على خوف الفتنة
(1) قال القاري: عمياوان تثنية عمياء تأنيث أعمى، قيل: في الحديث تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقًا، وخصه بعضهم بحال خوف الفتنة جمعًا بينه وبين قول عائشة: كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب، والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة، وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى، قال السيوطي: كان النظر إلى الحبشة عام وقدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، انتهى. قلت: ولكنه مقيد بعدم خوف الفتنة، فلا يصح الاستدلال به على الجواز في زماننا هذا، كيف والدور مملو بالشهوات والملاهي، وقد قالت عائشة رضي الله عنها في زمانها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، قلت: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكن ليخرجن وهن تفلات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها، وعن أم نائلة قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا: ذهبت إلى المسجد فلما جاءت صاح بها، فقال: إن الله نهى النساء أن يخرجن وأمرهن أن يقرن في بيوتهن، الحديث. وسيأتي عند المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، وعن ابن مسعود قال: احبسوا النساء في البيوت، وعن عمر قال: استعينوا على النساء بالعرى، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج، هكذا في الدر المنثور، قلت: ولله دره رضي الله عنه، فإن المرأة إذا قلت ثيابها وزينتها هجرت شركة حفلات أقاربها حتى الخروج إلى أماكن الأموات أيضًا.