الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب في كراهية كتابة العلم] قوله [فلم يأذن لنا] بوجهين لئلا يختلط كتاب الله بكتاب رسوله وأحاديثه بآياته، ولئلا يتكلوا على الكتابة فيقل الحفظ والضبط، ثم لما حصل الأمن من الشيئين معًا رخص (1) لهم في الكتابة.
[باب الرخصة في ذلك]
قوله [أكتبوا لي يا رسول الله! ] من نصر (2) والإسناد مجازي.
قوله [أكثر (3) حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني] كونه اكثر حديثًا منه لا يستلزم كثرة (4) روايته نسبة إلى روايات أبي هريرة فلا يرد أن روايات
(1) ولذا استقر الإجماع على جواز الكتابة بعد ما كانت المسألة خلافية، كما بسطت في مقدمة الأوجز مع ذكر دلائل الفريقين وأقوال المحققين.
(2)
والمراد بالقصة التي أشار إليها المصنف هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطب بها في فتح مكة، ذكره أبو داود في تحريم مكة مختصرًا.
(3)
وسيأتي في المثاقب ما أفاده الشيخ أن ذلك قبل القصة التي وقعت لأبي هريرة من سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى حديثه، فلا يرد على الحديث أنه إذا لم ينس حديثًا فالكتابة وعدمها سواء في حقه.
(4)
فإن مرويات أبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا، ولعبد الله بن عمرو بن العاص سبع مائة حديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى من المتون سوى الطرق نيفًا وخمس مائة حديث، كذا قال ابن الجوزي في التلقيح، وقريب منه ما في الحاشية عن المجمع، وحاصل جواب الشيخ أن كونه صاحب روايات كثيرة لا يلزم منه وجود كثرة مروياته، وبين وجهه في الحاشية عن المجمع أن أبا هريرة استوطن المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة، وعبد الله بن عمرو سكن مصر، والواردون إليه قليلة.
أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة نسبة عن رواياته.
قوله [بلغوا (1) عني ولو آية] بمعنى قطعة من الكلام فيعم الكتاب والحديث، أو كما قال في الحاشية (2) والتحديث عن بني إسرائيل وسماع
(1) ولفظها بلغوا عني يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد إيصال السند بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى غايته، وثانيهما أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين لوقوع قوله: بلغوا عني مقابلاً لقوله: حدثوا عن بني إسرائيل.
(2)
ولفظها: قوله: ولو آية الظاهر أن المراد آية القرآن، أي ولو كانت آية قصيرة من القرآن، والقرآن مبلغ عن رسول صلى الله عليه وسلم لأنه الجائي به من عند الله، ويفهم منه تبليغ الحديث بالأولى، فإن القرآن مع انتشاره وتكفل الله بحفظه لما أمرنا بتبليغه فالحديث أولى به، انتهى. وقال القاري: قوله ولو آية، أي ولو كان المبلغ آية، وهي في اللغة العلامة الظاهرة. قال زين العرب: وإنما قال آية لأنها أقل ما يفيد في التبليغ، ولم يقل حديثًا لأن ذلك يفهم بالطريق الأولى، لأن الآيات إذا كانت واجبة التبليغ مع انتشارها، وكثرة حملتها لتواترها، وتكفل الله تعالى بحفظها، فالحديث أولى بالتبليغ، وإما لشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بنقل الآيات لبقائها من سائر المعجزات، ولمساس الحاجة إلى ضبطها ونقلها إذ لابد من تواترها، قال القاري: والثاني أظهر، وقال المظهر: المراد بالآية الكلام المفيد نحو من صمت نجا، أي بلغوا عن أحاديثي ولو كانت قليلة، فإن قيل: لم قال آية ولم يقل ولو حديثًا مع أنه المراد؟ قلنا: لوجهين أحدهما أنه أيضًا داخل في هذا الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغهما، والثاني أن طباع المسلمين مائلة إلى قراءة القرآن، وتعلمه وتعليمه ونشره، انتهى.