الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستشكلوا (1) لفظة على ههنا وليس بمشكل، وإنما وقعوا فيما وقعوا لما يتبادر من موت التي أسقطت الجنين وضربتها ضرتها ولم يسبق ذهنهم إلى موت التي ضربت ضرتها، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على عاقلة الضاربة، ولما توفيت الضاربة لم يحكم بإرثها للذين غرموا عنها وهم العاقلة ليكون الغنم لمن الغرم له بل ورثها زوجها وبنوها، هذا هو المعنى بالبيان ههنا فلا إشكال.
[باب في الرجل يسلم على يدي الرجل]
قوله [هو أولى الناس بمحياه ومماته] المراد بهما التناصر والتوارث لكنهما مشروطان بما إذا تحالفا أيضًا وليس له وارث أقرب أو أبعد، وإنما بني الأمر على العادة إذ كان الرجل من أهل الشرك يخرج من أهله وماله وولده وقريبه فيسلم على يد رجل ويعاقده (2) الموالاة على أن يدي ما جنى ويرث ما اجتنى فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على وفاق ذلك، ثم لفظ الناس ليس على عمومه فإن أولويته إنما هو على من ليس له مزية عليه.
(1) كما بسط هذا الإشكال وتوجيه وضع على موضع اللام المحشي وغيره.
(2)
وهو المسمى بمولى الموالاة، وهذا الولاء منسوخ عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة، وباق عندنا الحنفية ويدخل فيه رجل أسلم على يد رجل واقترن معه المعاقدة والمحالفة، فعند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الأقارب عندنا كما في البذل، وكذلك إذا قال شخص مجهول النسب لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثًا، وإذا كان الآخر أيضًا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله فورث كل منهما صاحبه وعقل عنه، وللمجهول أن يرجع عن عقد الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه، هكذا في الشريفية.
قوله [واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء (1) لمن أعتق] حملاً للأم على الاستغراق وهو مسلم لكن الاستغراق ليس لذلك الجنس (2) بل لنوع منه، وهو الولاء الحاصل بالملك، كما يدل عليه سباق حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشترطي الولاء لهم مع أمرها بالشراء علم بذلك أن الولاء المقصود بيانه ههنا هو الذي وقعت قضيته ههنا لا مطلقًا.
(1) وبهذا استدل البخاري على مسلك الجمهور قال العيني: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن أعتقه، واختصاصه به باللام ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفي لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو ويل للمطففين، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن يكون للصيرورة لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، انتهى. وفي الشريفية: كان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود، انتهى. قلت: وذكر في حاشية تخريج هذه الآثار: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب، وبسط العيني في كونه صالحًا للاستدلال.
(2)
وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.