الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب من يرث الولاء]
قوله [يرث الولاء من يرث المال] يعني أن الذي لا يرث المال لا يرث الولاء، وليس المراد تعميم توريث الولاء لكل من يرث المال حتى يلزم توريث (1) النساء الولاء فيخالف قوله (2) صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء
(1) ويوضح ذلك ما قال الحافظ في الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق: قال ابن بطال: هذا الحديث يقضي أن الولاء لكل معتق ذكر كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أولاد من أعتقن إلا ما جاء عن مسروق أنه قال لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث، ونقل ابن المنذر عن طاؤوس مثله، والحجة للجمهور اتفاق الصحابة، وعن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر، وإنما ورثن من أعتقن لأنه عن مباشرة لا عن جر الإرث، انتهى مختصرًا.
(2)
قال صاحب الشريفية: هذا الحديث وإن كان فيه شذوذ لكنه قد تأكد بما روى من أن كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود قالوا بمثل ذلك فصار بمنزلة المشهور، وقال مولانا عبد الحي في حاشيته: هذا الحديث قد اشتهر رفعه وقد ذكره صاحب الهداية أيضًا مرفوعًا لكن لم يجدوا إسناده نقاد حديثه كالزيلعي وابن حجر وغيرهم، نعم روى البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، وأخرج أيضًا عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن وابن سيرين وابن المسيب وعطاء والنخعي، انتهى.
من الولاء إلا ما أعتقن إلخ. قوله [تحوز ثلاثة مواريث] أما حيازتها الطرفين فظاهرة، وأما حيازة تركة اللقيط (1) فليست بحكم التوريث والاستحقاق لذلك بل لكون مال اللقيط يرد إلى بيت المال فيؤتي للاقطة من جهة بيت المال حثًًا على الذي فعلته وجزاء لها على ما صنعته.
(1) قال القارئ: الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهوية، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بالمعتق بقوله: لا ولاء إلا ولاء العتاقة فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم، وفي شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان، وقال القاضي: وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، انتهى. ويظهر من الإرشاد الرضى نكتة في تخصيص ذكر المرأة ههنا وهو أنها تأخذ من هذه الثلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث.