الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث أن المؤمن لما كان همه الاشتغال بالطاعة والاكتفاء عن الأطعمة بالمقدار الذي يكفي كان أكله قليلاً بخلاف الكافر.
[باب في طعام الواحد يكفي الاثنين]
ليس المعنى بالطعام هنا هو الذي سبق (1) بل المراد به شبعه يعني أنه كفاية الاثنين لا تكون كفاية الثلاثة نعم شبعة الاثنين كفاية الثلاثة، ويمكن أن يقال إن كفاية الاثنين يكفي الثلاثة إذا أخلصا النية وأكلوا ببسم الله فإن البركة تنزل عليه مع أن الكفاية متفاوتة فيكون (2) أقل وأكثر، قوله [نأكل الجراد] إلا أن (3) النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله.
(1) أي في الحديث السابق من أن المؤمن يأكل في معي واحد والمراد الطعام القليل.
(2)
فإنه كلي مشكك يصدق على أقل مراتب الكفاية وأكثرها، قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر، إلى آخر ما بسطه الحافظ.
(3)
وبذلك جزم الضميري ويؤيده ما في رواية أبي داؤد من حديث سلمان أكثر جند الله لا آكله ولا أحرمه ولابن عدي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وسئل عن الجراد فقال نحو ذلك ويشكل عليه ما في رواية للبخاري عن ابن أبي أو في غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستًا كنا نأكل معه الجراد، قال الحافظ: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا وهذا إن صح يرد على الضمير ي من الشافعية، ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز والأندلس فقال في جراد الأندلس لا يوكل لأنه محض انتهى، وقال العيني: أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط التذكية واختلفوا في ضفتها، فقيل يقطع رأسه، وقال ابن وهب أخذه ذكاته، وقيل غير ذلك.
قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الحلالة] هي من الحيوان ما يكثر من أكل العذرة وحد حرمته ظهور أثر النجاسة في عرقه ولبنه ولحمه والمؤثر في إزالتها تركه أكلها فإذا تركت النجاسة (1) أياها طهر لحمه ولا تقدير (2) في ذلك، وإنما المؤثر فيه زوال أثر النجاسة فأما ما تأكل العذرة أحيانًا فلا كراهة فيه إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاجة والضعان وهما تأكلان العذرة أحيانًا، قوله [ويقول
(1) فقد كان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثًا، قال الحافظ: قال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها تقذرًا ورجح أكثر العلماء أنها كراهة تنزيه، وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، انتهى.
(2)
قال ابن عابدين وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال: لا أدري متى يطيب أكلها، وفي التجنيس إذا كان علفها نجاسة تجس الدجاجة ثلاثة أيام والشاه أربعة والإبل والبقر عشرة، وهو المختار على الظاهر، وقال السرخسي، الأصح عدم التقرير وتجس حتى تزول الرائحة المنتنة انتهى، وحكى الاختلاف في مدة الحبس صاحب جامع الرموز، ونقل عن الاكتفاء الكراهة التنزيهية، قلت: وما يظهر بملاحظة الفروع أنها في حالة النتن لا يحل فيكون تحريمية. وعليك بالفرق بين الجلالة والسمك المتولد في الماء النجس ومحله كتب الفروع.