المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌71 - (إنا أرسلنا)

- ‌72 - {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}

- ‌73 - سوره الْمُزَّمِّل

- ‌74 - الْمُدَّثِّرِ

- ‌قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ}

- ‌{وَرَبَّكَ فَكَبِّر}

- ‌{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

- ‌قَوْله: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}

- ‌75 - سورة الْقِيَامَةِ

- ‌{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

- ‌قوله: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

- ‌76 - هلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ

- ‌77 - (وَالْمُرْسلَاتِ)

- ‌قوله: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ}

- ‌قوله: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ}

- ‌قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ}

- ‌78 - (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ)

- ‌79 - {وَالنَّازعَاتِ}

- ‌80 - {عبس}

- ‌81 - {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌82 - (إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ)

- ‌83 - ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

- ‌84 - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

- ‌85 - الْبُرُوجِ

- ‌86 - الطارِقِ

- ‌87 - (سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ)

- ‌88 - (هلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)

- ‌89 - (وَالْفَجْرِ)

- ‌90 - (لَا أُقْسِمُ)

- ‌91 - (وَالشَّمسِ وَضُحَاها)

- ‌92 - (وَالليْلِ إِذَا يَغْشَى)

- ‌{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [

- ‌قوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى}

- ‌قوله: {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

- ‌93 - (وَالضُّحَى)

- ‌قوله: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

- ‌94 - {ألَمْ نَشْرَحْ}

- ‌95 - {وَالتِّينِ}

- ‌96 - {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

- ‌قَوْله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ}

- ‌قَوْله: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم}

- ‌97 - {إنَّا أَنزَلنَاةُ}

- ‌98 - {لَمْ يَكُنِ}

- ‌99 - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}

- ‌قوِلهِ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}

- ‌{وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

- ‌100 - {وَالعَادِيات}

- ‌101 - {القارِعَة}

- ‌102 - {أَلْهَاكُمُ}

- ‌103 - {والعصر}

- ‌104 - {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ}

- ‌105 - {أَلَم تَرَ}

- ‌106 - {لإيلَافِ قُرَيْشٍ}

- ‌107 - {أَرَأيت}

- ‌108 - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}

- ‌109 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

- ‌110 - {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}

- ‌قوله: {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا}

- ‌قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}

- ‌111 - {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

- ‌(باب: {وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ} [

- ‌(باب: {سَيَصْلَى نَارًا} [

- ‌باب: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [

- ‌112 - قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ}

- ‌113 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}

- ‌114 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}

- ‌66 - كتاب فضائل القرآن

- ‌2 - بابٌ نَزَلَ الْقُرْآنُ بلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ، {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}

- ‌3 - بابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ

- ‌4 - بابُ (كَاتِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بابٌ أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ

- ‌6 - بابُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

- ‌7 - بابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - بابُ القرَّاءِ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - بابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌10 - فَضْلُ الْبَقَرَةِ

- ‌11 - فَضْلُ الْكَهْفِ

- ‌12 - فَضْلُ سُورَةِ الْفَتحِ

- ‌13 - فَضْل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌14 - الْمُعَوِّذاتِ

- ‌15 - بابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌16 - بابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَترُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌17 - بابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌18 - بابُ الْوَصَاةِ بكِتَابِ اللهِ عز وجل

- ‌19 - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن، وَقوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

- ‌20 - بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

- ‌21 - بابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌22 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

- ‌23 - بابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

- ‌24 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌25 - بابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

- ‌26 - بابُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إلا مَا شَاءَ اللَّهُ}

- ‌27 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

- ‌28 - بابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}

- ‌29 - بابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

- ‌30 - بابُ التَّرْجِيعِ

- ‌31 - بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌32 - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِه

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ

- ‌34 - بابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}

- ‌35 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌36 - باب مَنْ رَايا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ تأكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

- ‌37 - بابٌ اقْرَؤا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

- ‌67 - كتاب النكاح

- ‌1 - التَّرغِيبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌2 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ" وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌3 - بابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

- ‌4 - بابُ كَثْرةِ النِّسَاءِ

- ‌5 - بابٌ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِل خَيْرًا لِتَزوِيج امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

- ‌6 - بابُ تَزْوِيج الْمُعْسِرِ الذي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأَخِيهِ: انظُرْ أَيَّ زوجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنزِلَ لَكَ عَنْهَا

- ‌8 - بابُ مَا يُكْرَه مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌9 - بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

- ‌10 - بابُ الثَّيِّبَات

- ‌11 - بابُ تَزوِيج الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

- ‌12 - بابٌ إِلى مَنْ يَنْكح؟ وَأَيُّ النِّسَاء خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌13 - بابُ اتِّخَاذِ السَّرَاري، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثمَّ تَزوجَهَا

- ‌13 / -م - بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌14 - بابُ تَزْويجِ الْمُعْسِرِ؛ لقولِهِ تَعَالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

- ‌15 - بابُ الأَكْفَاءِ في الدِّين

- ‌16 - بابُ الأَكْفَاء في الْمَالِ، وَتزوِيج الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

- ‌17 - بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْم الْمَرْأَةِ، وَقوِلِه تعالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}

- ‌18 - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌19 - بابٌ لا يَتزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

- ‌20 - بابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ويحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌21 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيره

- ‌22 - بابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌23 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضعَةِ

- ‌24 - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم

- ‌25 - بابٌ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

- ‌26 - بابٌ لَا تُنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌27 - بابٌ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌28 - بابُ الشِّغَارِ

- ‌29 - بابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ

- ‌30 - بابُ نِكَاحِ الْمحرم

- ‌31 - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا

- ‌32 - بابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌33 - بابُ عَرْضِ الإِنسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌34 - بابُ قولِ الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَة إلى قوله: {غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌35 - بابُ النَّظَرِ إِلى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْويج

- ‌36 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ

- ‌37 - بابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِي هُوَ الْخَاطِبَ

- ‌38 - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ

- ‌39 - بابُ تَزْوِيج الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

- ‌40 - بابٌ السُّلْطَان وَلِيٌّ، بقوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زوَّجْنَاكهَا بمَا مَعَك مِنَ الْقرْآنِ

- ‌41 - بابٌ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إلا بِرِضَاها

- ‌42 - بابٌ إِذَا زَوج ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌43 - بابُ تزويج الْيَتِيمَةِ؛ لقوِلِه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}، وإِذا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فلانة. فَمَكث سَاعَةً، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كذَا وَكذَا. أَوْ لَبِثا، ثمَّ قالَ: زوجْتُكَهَا. فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌44 - بابٌ إِذَا قَالَ الْخاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَة فَقَالَ: قَدْ زوجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

- ‌45 - بابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكح أَوْ يَدَعَ

- ‌46 - بابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

- ‌47 - بابُ الْخُطْبَة

- ‌48 - بابُ ضرْبِ الدُّف في النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

- ‌49 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}؛ وَكَثْرَة الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصدَاقِ، وَقوِلِه تعالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}، وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

- ‌50 - بابُ التَّزْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبغَيْرِ صَدَاقِ

- ‌51 - بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

- ‌52 - بابُ الشروط في النكاحِ

- ‌53 - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ

- ‌54 - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ

- ‌57 - باب الدعَاء لِلنِّسَاء اللأتِي يَهْدِين الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ

- ‌58 - بابُ مَنْ أحَب الْبِناءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

- ‌59 - بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

- ‌60 - بابُ الْبِنَاء في السَّفَرِ

- ‌61 - بابُ الْبِنَاء بِالنَّهَارِ بغَيْرِ مَرْكَبِ وَلَا نِيرَانِ

- ‌62 - بابُ الأَنمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاء

- ‌63 - بابُ النِّسْوَة اللاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلى زوجِهَا

- ‌64 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

- ‌65 - بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

- ‌66 - بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُل إِذَا أَتَى أهْلَهُ

- ‌67 - بابٌ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌68 - بابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بشَاةٍ

- ‌69 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌70 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌71 - بابُ حَقِّ إجَابَة الْوَلِيمَة وَالدَّعْوَةِ، وَمَن أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌72 - بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

- ‌73 - بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌74 - بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

- ‌75 - بابُ ذَهَابِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌76 - بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إِذا رَأَى مُنْكرًا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌77 - بابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ

- ‌78 - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الذِي لَا يُسْكرُ فِي الْعُرْسِ

- ‌79 - بابُ الْمُدَارَاة مَعَ النسَاءِ، وَقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

- ‌80 - بابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاء

- ‌81 - بابٌ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

- ‌82 - بابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌83 - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زوجِهَا

- ‌84 - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا

- ‌85 - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرةً فِرَاش زوجِهَا

- ‌86 - بابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإِذْنهِ

- ‌87 - بابٌ

- ‌88 - بابُ كُفْرَانِ الْعَشِير، وَهْوَ الزَّوج، وَهْوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرة

- ‌89 - بابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

- ‌90 - بابٌ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌91 - بابُ قولِ الله تعالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قوِلِه: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

- ‌92 - بابُ هِجْرةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: "غَيْرَ أَنْ لَا تهجَرَ إلا فِي الْبَيْتِ"، وَالأَوَّلُ أَصحُّ

- ‌93 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوِلِ: (وَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)

- ‌94 - بابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌95 - بابٌ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

- ‌96 - بابُ الْعَزْلِ

- ‌97 - بابُ الْقُرْعَةَ بَينَ النِّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌98 - بابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زوجِهَا لِضرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌99 - بابُ العدل بين النساء: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا}

- ‌100 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

- ‌101 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

- ‌102 - بابٌ مَنْ طَاف عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌103 - بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

- ‌104 - بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

- ‌105 - بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌106 - بابُ الْمُتَشَبِّعِ بِهَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌107 - بابُ الْغَيْرة

- ‌108 - بابُ غَيْرَة النِّسَاء وَوَجْدِهِنَّ

- ‌109 - بابٌ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنصَافِ

- ‌110 - بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويكثُرُ النِّساء

- ‌111 - بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌112 - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌113 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنسَاء عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌114 - بابُ نَظَرِ الْمَرْأةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌115 - بابُ خُرُوج النِّسَاء لِحَوَائِجِهِنَّ

- ‌116 - بابُ استئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌117 - بابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌118 - بابٌ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌119 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسائِه

- ‌120 - بابٌ لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَة أَنْ يُخَوَنَهمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌121 - بابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

- ‌122 - بابٌ تَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

- ‌123 - بابٌ {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلى قولِهِ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌124 - بابٌ {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}

- ‌125 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُل ابْنَتَهُ فِي الْخَاصرة عِنْدَ الْعِتَابِ

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

- ‌2 - بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌3 - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَجَاز طَلَاقَ الثَّلَاثِ

- ‌5 - بابُ مَنْ خَيَّرَ نِساءَهُ

- ‌6 - بابٌ إذا قال: فارَقْتُكِ، أوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌7 - بابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌8 - بابٌ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌9 - بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقوْلُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- ‌10 - بابٌ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌11 - بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - بابُ الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}

- ‌13 - بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌14 - بابٌ لَا يَكُونُ بَيْع الأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌15 - بابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌16 - بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيْرَة

- ‌17 - بابٌ

- ‌18 - بابُ قَوْلِ الله تَعالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌19 - بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌20 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

- ‌21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

- ‌22 - بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌23 - بابٌ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

- ‌24 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأمُورِ

- ‌25 - بابُ اللِّعَانِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌27 - بابُ إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌28 - بابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتلَاعُنِ

- ‌29 - بابُ اللِّعانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌30 - بابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌31 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةِ

- ‌32 - بابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌34 - بابُ التفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌35 - بابٌ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌36 - باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهمَّ بَيِّنْ

- ‌37 - بابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌38 - بابٌ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

- ‌39 - بابٌ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌40 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌41 - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌42 - بابُ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

- ‌43 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}: مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

- ‌44 - بابٌ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌45 - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌46 - بابٌ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا

- ‌47 - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌48 - بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌49 - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌50 - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌51 - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ

- ‌52 - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدخُول؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌53 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقَوِلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، وَلَمْ يذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتعَة حِينَ طَلَّقهَا زوْجُهَا

- ‌69 - كتاب النفقات

- ‌1 - وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

- ‌3 - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَات الْعِيَالِ

- ‌4 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌5 - بابٌ وقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قوِله {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وَقالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} إِلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

- ‌6 - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌7 - بابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

- ‌8 - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

- ‌9 - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوف

- ‌10 - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

- ‌11 - بابُ كسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوف

- ‌12 - بابُ عونِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي وَلَدِهِ

- ‌13 - بابُ نفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

- ‌15 - بابٌ قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كلًّا أَو ضَيَاعًا فَإِلَيَّ

- ‌16 - بابُ الْمَرَاضعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - وقولِ الله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}، وقوِلِه: (كُلُوا من طيبات ما كسبتُم)، وقوِلِه: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

- ‌2 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌3 - باب الأكلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ تتبَّعَ حَوَالَي الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذا لَمْ يَعْرِف مِنهُ كرَاهِيَةً

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّن فِي الأَكلِ وَغَيْرِه

- ‌6 - بابُ مَنْ أَكلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌7 - بابٌ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، والنِّهد والاجتماعُ على الطعام

- ‌8 - بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكل عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌9 - بابُ السَّوِيقِ

- ‌10 - بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌11 - بابٌ طَعَامُ الواحِدِ يَكفِي الاِثْنَيْنِ

الفصل: ‌37 - باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلوبكم

يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأترُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْاَنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرٌّ".

الثاني:

(ويعمل) عطفٌ على: (لا يَقرأ).

(كالتمرة) بالمثنَّاة.

(وريحها) مرَّ كذا لجميعهم هنا، وهو وَهْمٌ، والصَّواب ما في غير هذه الرِّواية:(ولا ريْحَ لها).

وسبَق الحديث قَريبًا في (باب: فضل القُرآن).

* * *

‌37 - بابٌ اقْرَؤا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

(باب: اقْرؤُوا القُرآن ما ائْتلَفتْ قُلوبكُم)

أي: اجتَمعَتْ، ولم تختلِفُوا.

5060 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْرَءُوا الْقُرآنَ

ص: 155

مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ".

الحديث الأول:

(فإذا اختلفتم فقوموا) قيل: الاختِلاف في حُروفٍ أو معانٍ لا يسُوغ فيه الاجتهادُ.

قال (ع): ويحتمِل أنَّ هذا كان في زمَنِه صلى الله عليه وسلم بحسَب سُؤالهم له، وكشف اللَّبْس لا غيرُ.

وقال الطِّيبِي: معناه: اقرؤُوه على نشَاطٍ منكم وخواطِرُكم مجموعةٌ، فإذا حصَل لكم مَلالٌ فاتركُوه؛ فإنَّه أعظَمُ مِن أن يَقرأَه أحدٌ من غير حُضُور القَلْب.

وقال (ك): الظَّاهر أنَّ المُراد: اقْرأْ ما دام بين أَصْحاب القِراءة ائتلافٌ، وإلا فقُوموا عنه.

* * *

5061 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ".

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ.

ص: 156

وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَجُنْدَبٌ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ.

الثاني:

كالذي قبلَه.

(تابعه الحارث بن عُبيد) وصلَه الدَّارِمي في "مسنده".

(وسعيد بن زيد) وصلَه الحسَن بن سُفيان.

(ولم يرفعه)؛ أي: جعَل الحديثَ موقوفًا على جُنْدُب، وكذلك أَبَان. (وأبان) وصلَه مسلم.

(وقال غندر) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي.

(وقال ابن عون) وصلَه أبو عُبَيد في "فضائل القرآن" له عن مُعاذ بن مُعاذ، عنه.

(وجندب أصح وأكثر)؛ أي: قال البُخاري: إنَّ الراوي عن جُنْدُب أصحُّ إسنادًا، وأكثَر من الرواية عن عُمر، يعني في هذا الحديث.

* * *

5062 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً،

ص: 157

سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"كِلَاكمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَآ"، أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ:"فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ".

الثالث:

(محسن)؛ أي: في القِراءة، وقيل: الإِحْسان راجعٌ إلى ذلك الرجُل بقِراءَته، وإلى ابن مَسعودٍ بسَماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتَحرِّيه في الاحتِياط.

ومرَّ في (كتاب الخصومات).

(أكثر علمي) بالمثلَّثة والمُوحَّدة، أي: غالِب ظَنِّي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ مَن كان قَبْلَكُم اختلَفُوا، فأُهلِكُوا)، وفي بعضها:(فأَهلكَهُم اللهُ تعالى).

واعلم أن المراد بالاختلاف المنهيِّ: عنه ما كان خارِجًا عن المُتواتِر، لا في نحو:{كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} [الأنبياء: 104]، بالجَمْع والإفْراد، و:{لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80]، بالتأْنيث أو التذْكير، ونحو:{كِذَّابًا} [النبأ: 35] بالتَّثْقيل أو بالتَّخفيف، {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ} [البقرة: 102] بتشديد النون وتخفيفها، والإمالة، والتَّفخيم، ونحو ذلك من المتواتِر، بل فسَّر بعضُهم:"أُنزِلَ القُرآنُ على سَبْعة أَحرُفٍ" بهذه الوُجوه.

* فائدة: قال مُحيى السُّنَّة: جمَع الصَّحابة رضي الله عنهم بالاتِّفاق القرآنَ

ص: 158

بين الدُّفَّتين مُتواترًا من غير أنْ زادوا فيه، أو نقَصُوا منه، وكتبوه كما سَمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أنْ قدَّموا شيئًا، أو أخَّروه، وكان صلى الله عليه وسلم يُعلِّم أصحابَه الترتيب الذي هو الآن في مَصاحفِنا بتَوقيفِ جِبْريل عليه السلام إيَّاه عليه، وإعلامِه عند نُزول الَاية أنَّ هذه تُكتب عَقِبَ كذا، في سُورة كذا، والله أعلم.

* * *

ص: 159