الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ: "مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ " قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا خيرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا".
الرابع:
(حري)؛ أي: جديرٌ.
(يشفع) بتشديد الفاء، أي: تُقبل شفاعتُه.
(مِلء) بكسر الميم، وبهمزة في آخره.
(مثل) بالجر والنصب، ووجْهه ظاهر أنَّ الأول كافرٌ، وإلا فيكون ذلك مَعلومًا للرسول صلى الله عليه وسلم بالوَحْي.
* * *
16 - بابُ الأَكْفَاء في الْمَالِ، وَتزوِيج الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ
(باب الأكفَاء في المَالِ، وتَزْويجُ المُقِل)
أي: المُفتقِر.
(المثرية)؛ أي: الكثيرة المال، يُقال: أَثْرَى الرجُلُ: إذا كثُرتْ أموالُه.
* * *
5092 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ؟ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! هَذِهِ الْيتيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ في جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ: أَنَّ الْيتيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ، رَغِبُوا في نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا في قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكونهَا حِينَ يَرْكَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى في الصَّدَاقِ.
(حِجر) بكسر الحاء وفتحها.
(فيرغب) إن عُدِّي بـ (في) فمعناه: مالَ، أو بـ (عن) فمعناه: أَعرَضَ.
* * *