الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّ التكرُّر للأَولويَّة، وإلا فالواجِب حُصول الطُّهر فقط.
* * *
4 - بابُ مَنْ أَجَاز طَلَاقَ الثَّلَاثِ
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ، فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
(باب مَن أجازَ طَلاقَ الثَّلاث)
أي: دفعةً واحدةً.
(لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]) وجْه الاستدلال بالآية: أنَّه إذا جازَ الجَمْع بين ثِنْتَين جازَ جمع الثَّلاث، أو أنَّ التَّسريحَ بإحسانٍ عامٌّ يَتناول إيقاعَ الثَّلاث دَفْعةً.
قال الأئمة الأربعة: فمَن قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثًا؛ يقَع الثَّلاث، وقالت الظَّاهرية: يقَع واحدةٌ، وقيل: لا يقَع به شيءٌ أصلًا، وعَزاه بعضُهم للحَجَّاج بن أَرْطَاة.
قلتُ: في "المُحلَّى" لابن حَزْم: أن الثَّلاث تقَعُ كما هو مذهب الأَربعة، وابن حزْم كبير الظَّاهرية.
(لا أَرَى) بفتح الهمزة.
(مَبْتُوتَة) المَبتُوتة: المَقطوعة عن الإِرث، وهي التي طلَّقَها زوجُها في مرَض مَوتِه طَلاقًا بائنًا؛ لئَلَّا تَرِثَه.
(وقال الشّعْبي: ترثه) معنى قوله: إنَّه يُعارِض مَقصود الطَّلاق بنَقيض قَصْده، فيَحكُم بإرثِها قياسًا على القاتِل حيث عُومِل بنَقيض قَصْده في عدَمِ إرثه، والجامِعُ فعْلٌ محرَّمٌ لغَرَضٍ فاسدٍ، فقال له عبد الله بن شُبْرُمة قاضي الكوفة التابعي:(تَزَوّجُ)؛ أي: أتُجيزُ لها أنْ تَزوَّجَ بعد العِدَّة، وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟، فقال الشّعْبي:(نعم)، فقال ابن شُبْرُمة:(أرأيت إن مات الزوج الأول) تَرِثُ منه أيضًا؟ فيَلزم إرثُها من الزَّوجين معًا في حالةٍ واحدةٍ.
(فرجع)؛ أي: الشَّعْبي عن ذلك.
* * *
5259 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُويمِرٌ، فَقَالَ:
يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِم: لَمْ تأتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَاَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُويمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنتهِي حَتَّى أَسْألَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويمِر حَتَّى أتى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونه، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا"، قَالَ سَهْلٌ: فتلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
الحديث الأول:
(أرأيت)؛ أي: أخبَرني عن حُكمه.
(فكره)؛ أي: ما لا يُحتاجُ إليه من المَسائل لا سِيَّما ما فيه إشاعةُ فاحشةٍ.
(كَبُرَ) بضم الموحَّدة: عَظُم، وشَقَّ.
(أنزل)؛ أي: آية اللِّعان.
وسبَق شرحه في (سورة النُّور).
* * *
5260 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، أَنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".
الثاني:
(رِفاعة) بكسر الراء، وخِفَّة الفاء، وبمهملةٍ.
(القُرَظي) بضم القاف، وفتح الراء، وبمعجمةٍ.
(فبت)؛ أي: قطَع قَطْعًا كُليًّا، وهو مُحتمِلٌ لوُقوع الثلاث دَفعةً، وبه يُطابِق الترجمة.
(الزَّبِير) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة.
(الهُدْبة) بضم الهاء.
وسبَق في (الشهادات).
* * *
5261 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثًا، فتزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أتحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: