الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الحسن بن الحر) في بعضها: (الحسَن بن حَيٍّ) ضِد المَيِّت.
(وفي العربية)؛ أي: يُستعمل في كلام العرَب: عادَ لمَا قال، أي: عادَ فيه، أي: نقَضَه وأبطَلَه.
وقال الزَّمَخْشَري: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3]، أي: ثم يَتداركُون ما قالوا؛ لأنَّ المُتدارِك للأمر عائدٌ إليه، أي: تَداركَه بالإصلاح بأَنْ يُكفِّر عنه.
(وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى)؛ أي: أَولى مما قالُوا: إنَّ معنى العَود هو تَكرارُ لفْظ الظِّهار.
وغَرَض البُخاري الرَّدُّ على داوُد الظَّاهري حيث يقول: العَوْد تَكريرُ لفْظ الظِّهار، أي: لو كان كما زَعَم لكان اللهُ دالًّا على المُنكَر، وقَولِ الزُّورِ، تعالى الله عن ذلك.
فالعَود عند الشَّافعي: الإِمْساك بعد لحظةً، وعند الحنفي: إرادةُ الجِماع، وعند المالكي: الجِماعُ نفْسُه، وعند الظاهرية: إعادةُ لفْظ الظِّهار.
* * *
24 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأمُورِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ
يُعَذِّبُ بِهَذَا"، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.
وَقَالَ كعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ، أَيْ: خُذِ النِّصْفَ.
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَاْنُ النَّاسِ؟ وَهْيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَة؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأسِهَا؛ أَنْ نَعَمْ.
وَقَالَ أَنسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ.
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَكُلُوا".
(باب الإشارةِ في الطَّلاق، والأُمور)
قوله: (وقال ابن عُمر) موصولٌ في (الجنائز).
(بدمع العين)؛ أي: بالبُكاء على المَريض في الجَنائز.
(وقال كعب) موصولٌ في (الملازمة)، في (باب: التقاضي في المسجد).
(وقالت أسماء) موصولٌ في (الصلاة).
(وقال أنس) موصولٌ في (الصلاة) أيضًا.
(وقال ابن عباس) موصولٌ في (العلم).
(وقال أبو قتادة) موصولٌ في (الحج)، في (باب: لا يشير
المحرم إلى الصيد).
5293 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكنِ أَشَارَ إلَيْهِ، وَكبَّر.
وَقَالَتْ زينَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
الحديث الأول:
ظاهر المعنى.
(حدثنا أبو عامر) هو العَقَدِي.
(حدثنا إبراهيم) هو ابن طَهْمان.
(عن خالد) هو الحَذَّاء.
(وقالت زينب) موصولٌ في أواخر (أحاديث الأنبياء).
والإشارةُ في حديثِها باعتِبار أنَّ عقْد الأصابع نَوعُ إشارةٍ.
* * *
5294 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ
اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ"، وَقَالَ بِيَدِهِ؛ وَوَضَعَ أَنْمَلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ. قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.
5295 -
وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قتلَكِ؟ فُلَانٌ؟ "؛ لِغَيْرِ الَّذِي قتلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قتلَهَا، فَأَشَارَتْ؛ أَنْ: لَا، فَقَالَ:"فَفُلَانٌ"؛ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ؟ أَنْ: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
الثاني:
(وقال بيده)؛ أي: أشارَ إليها، ويَحتمل أنَّه وضَعَ الأَنْمُلة على الوُسطَى إيماءً إلى أنَّ تلْك السَّاعة في وسَط النَّهار، وعلى الخِنْصَر إلى أنَّها في آخِر النَّهار.
(أنملة) فيها عَشْر لُغاتٍ مشهورةٍ.
(يزهدها) من التَّزهيد، وهو التَّقليل.
ومرَّ الحديث في (باب: الساعة التي في يوم الجمعة) بلفظ: (وأشارَ بيَدِه يُقلِّلُها).
(وقال الأويسي) وصلَه أبو نُعيم في "المستخرَج".
(عدا) بمهملتين: ظَلَمَ.
(أوْضَاحًا)؛ أي: حُلِيًّا من الدَّراهم الصِّحاح، سُمِّي بذلك لوُضوحها، وبَياضها، وصَفائها.
(رضخ) بمعجمتين، أي: كَسَرَ.
(رمق): بقيَّة الرُّوح.
(أُصْمِتَت) مبنيٌّ للمفعول وللفاعل بمعنى: سَكتَتْ، وهو الصُّموت، والإِصْمات.
(فلان)؛ أي: أقتَلكِ فُلانٌ؟، وهذا كان لأَجْل غير الذي قتَلَها، أي: لم يكُن فُلانٌ عبارةً عن القاتِل.
(فأمر به)؛ أي: بعد اعتِراف اليَهوديِّ بأنه قاتِلُها.
وسبق صريحًا في (باب: الخصومات)، وسيأتي في (الدِّيَات).
وفيه ثُبوت القِصَاص بالمُثَقَّل خِلافًا للحنفيَّة.
* * *
5296 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا"، وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ.
5297 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ، ثُمَّ قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ؛ إِنَّ عَلَيْكَ نهارًا، ثُمَّ قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَقَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".
الثالث، والرابع:
(لرجل) هو بِلالٌ.
(انزل فاجدح) بجيم، ثم مهملتين، أي: بُلَّ السَّويقَ بالماءِ.
(أفْطِر)؛ أي: دخَل وقْتُ الإفْطار، نحو: أحْصَدَ الزَّرعُ.
وسبق في (باب: متى يحل فطر الصَّائم؟).
* * *
5298 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُم نِدَاءُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: أَذَانُهُ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي -أَوْ قَالَ: يُؤَذِّنُ- لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ"؛ كَأَنَّهُ يَعْنِي: الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ، وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ
إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى.
الخامس:
(سُحوره) بالضم: التَّسحُّر.
(ليرجع) بتخفيف الجيم المَكسورة.
(قائمكم) مرفوعٌ ومنصوبٌ باعتبار أنَّ يَرجِع من الرُّجوع، أو الرَّجْع، والقائم هو المُتهجِّد، أي: يَعود إلى الاستِراحة بأَنْ يَنام ساعةً قبل الصُّبْح.
(كأنّه) غرضه أنَّ اسم (ليس) هو (الصُّبْح).
وهذا الحديث مختصرٌ من الحديث الذي مرَّ في (باب: الأذان قبل الفجر)، يعني: ليس الصُّبْح المُعتبَر هو أن يكون الضَّوء مُستَطيلًا مِن العَوالِي إلى السُّفْل، وهو الكاذِب؛ بل الصُّبْح هو الضَّوء المُعترِض من اليَمين إلى الشِّمال، وهو الصَّادق.
(ثم مد إحداهما من الأُخرى) إشارةً إلى الصَّادق، ويحتمل أن يكون مَحذوفًا من اللَّفْظ، والمَذكور كلُّه يكون بَيانًا للصَّادق، ومعنى:(أَظهَر) أنَّه جعَل إحدَى يدَيه على ظَهْر الأُخرى، ومدَّها عنها.
* * *
5299 -
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهْوَ يُوسِعُهَا فَلَا تتَّسِعُ"، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إلَى حَلْقِهِ.
(وقال الليث) موصولٌ في (الزكاة).
(جبتان) بالمُوحَّدة، وفي بعضها بالنُّون.
(مادت) بالدال، وفي بعضها:(مَارَتْ) بالرَّاء، مِن المَور، وهو المَجيء والذَّهاب.
(تجنّ)؛ أي: تَستُر، وتُخفِي، ومنه: المِجَنُّ للتُّرْس، وفيه ضَبْطان: فتح المثنَّاة، وضم الجيم، وضَمُّ المثنَّاة، وكَسْر الجيم على أنَّه رباعيٌّ.
(بنانه)؛ أي: أَطْراف أَصابعِه.
(وتعفو أثره)؛ أي: يَنْمَحي، ومنه العَفْو: مَحوُ الذُّنوب.
ومرَّ الحديث في (الزكاة)، في (باب: مَثَلُ المتصدق).
* * *