الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوِلِ:(وَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)
(باب ما يُكرَه من ضَرْب النِّساءِ)
قوله: (مبرح) بكسر الراء المشدَّدة، أي: شَديد الأَذَى.
5204 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأتهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ".
(لا يجلد) بالجزم.
(ثم يجامعها) للاستِبعاد، أي: يُستَبعد من العاقل الجمْع بين هذا الإِفْراط، وهذا التَّفريط من الضَّرْب المُبرِّح، والمُضاجَعة.
فإن قيل: ما المفهوم منه أنه لا يَضرب أَصلًا، وإذا ضَربَها لا يُجامعها؟
قيل: المُجامَعة من تَوابعه، وضَروراته عُرفًا، وعادةً، فالمُنتفي هو الأول، وكأنه قال: إذْ لا بُدَّ من مُجامعتها، فلا يُفرط في الضَّرب.
وأشار البخاري بالضَّرب غير المُبرِّح إلى وَجْه التَّلفيق بين الآية والحديث.
وفيه جَواز ضَرْب العَبيد للتأْديب ونحوه.
* * *