الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما استَحمَقَ، أي: ليس طِفْلًا ولا مَجنُونًا حتى لا يقَع طلاقُه، والعَجْز لازم الطِّفْل، والحُمْق لازمُ الجُنون، فهو من إطْلاق اللازِم وإرادةِ المَلْزوم، و (إنْ) تكون مُخفَّفةً من الثَّقيلة، واللازم غير لازم، ولو صحَّ الرواية بالفتْح فالمعنى أَظهَر.
* * *
3 - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ
؟
(باب مَن طلَّق، وهل يُواجِهُ الرجلُ امرأتَه بالطَّلاق)
5254 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا:"لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.
الحديث الأول:
(ابنة الجُوْن) بفتح الجيم، وسُكون الواو، وبالنون، اسمها:
أُمَيْمَة مُصغَّر: أَمَة، وقيل: أسماء.
(الحقي بأهلك) كنايةٌ عن الطَّلاق.
* * *
5255 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى انتهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اجْلِسُوا هَاهُنَا"، وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دايتُهَا حَاضِنةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَبِي نَفْسَكِ لِي"، قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نفسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ:"قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ"، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:"يَا أَبَا أُسَيْدٍ! اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا".
5256 -
وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَليدِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.
الثاني:
(الشَّوْط) اسم بُستانٍ، وهو بفتح المعجمة، وإسكان الواو، وبالمهملة.
(بالجَوْنِيّة) نسبةٌ إلى الجَوْن، بفتح الجيم.
(أُميمة) بدَل عطْف أو بيانٌ.
(ابن شَرَاحِيل)؛ أي: الكِنْدي، وهو بفتْح المعجمة، وخِفَّة الراء، وكسر المُهملة، وقيل: بنْت النُّعمان بن الأَسوَد بن الحارِث بن شَرَاحِيْل.
(دايتها) بمهملةٍ، وألفٍ، وياءٍ، وهو مُعَرَّبٌ.
(لسُوقة) بضم المهملة، أي: لواحدٍ من الرَّعيَّة.
قال الجَوْهَري: السُّوقَة خِلاف المَلِك، والجونيَّة لم تَعرف النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكانتْ بعد ذلك تُسمي نفسَها بالشَّقيَّة.
(بِمَعَاذ) بفتح الميم: اسم مكانِ العَوْذِ.
(رازقيتين) براءٍ، ثم زايٍ، ثم قافٍ: ثِياب معروفةٌ عندهم بذلك، وهي كَتَّانٌ بِيْضٌ.
فإن قيل: ليس ما في التَّرجمة؛ إذ ليس ثَمَّ عقْدٌ حتى يكون طَلاقٌ، وأيضًا فلم يُواجِهْها، بل أمَرَ بإلحاقها بأَهْلها؛ قيل: لا نُسلِّم عدَم العَقْد؛ فإنَّ له صلى الله عليه وسلم أنْ يُزوِّج من نفْسه بلا إذْن المرأةِ، ولا وليِّها، وقولُه:(هَبي نفْسَكِ لي) إنما هو استِمالةٌ لخاطِرها، وأما المُواجهة
ففي الرِّواية السابقة أنَّه قال لها: (الْحَقِي بأَهلِكِ)، ولا يُنافيه أنَّه بعد ذلك أمَر أبا أُسَيْد بإلحاقِها بأهلها بل يعضُده.
(وقال الحُسين) وصلَه أبو نُعيم في "المُستخرَج".
(وأبي أُسَيْد) بضم الهمزة: عطفٌ على ابنه لا على عبَّاس.
(بِنْتُ شَرَاحِيْل) لا يُنافي ما سبق أنَّها بنتُ النُّعمان بن شَرَاحِيْل؛ لأنه نسبَها هنا إلى جدِّها.
* * *
5257 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.
5258 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ، إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَأتى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
الثالث، والرابع:
(فإذا طهرت) لا يُنافي اشتِراطَ تكرُّر الطُّهر في الرِّواية السابقة؛