الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
67 -
كتاب النكاح
(كتاب النِّكاح)
قيل: حقيقةٌ في العَقْد مجازٌ في الوَطْء، وعكسُه مَذْهب أبي حنيفة، وفي ثالثٍ مُشتركٌ بينهما.
1 - التَّرغِيبُ فِي النِّكَاحِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
(باب التَّرغيب في النِّكاح)
5063 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْألونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي
أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أصومُ الدَّهْرَ ولا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأتقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
الحديث الأول:
(ثلاثة رهط) مُيِّزَت الثَّلاثةُ بالرَّهْط؛ لأنَّه في معنى: الجَماعة، كأنه قيل: ثلاثةُ أنفُسٍ، والرَّهط: ما دُون العشَرة مِن الرِّجال، اسمُ ليس له واحدٌ من لفْظه بخلاف النَّفَر؛ فإنَّه من الثَّلاثة إلى التِّسْعة.
(تَقَالُّوها) بضم اللام المشدَّدة، أي: استَقلُّوها بمعنى: عَدُّوها قليلةً.
(أبدًا) قيْدٌ للَّيل لا لـ (أُصلِّي)، وبينهما فرقٌ.
(ولا أفطر)؛ أي: بالنَّهار سِوى أيام العِيْد، والتَّشريق، ولهذا لم يُقيِّده بالتأْبيد بخلاف أَخَوَيهِ.
(أما) بالتخفيف للتَّنْبيه.
(رغب عن)؛ أي: أعرَضَ، بخلاف رَغِبَ فيه؛ فإنَّه بمعنى: أرادَ.
(سنتي)؛ أي: الطَّريقة أعمُّ من الفَرْض والنَّفْل؛ بل ومِن الأعمال والعَقائد.
(منِّي) تُسمَّى (مِن) الاتِّصاليَّة، أي: ليس مُتصلًا قَريبًا مني، وقيل: المَعنى: مَن تركَها إعراضًا عنها غيرَ مُعتقِدٍ لها على ما هي عليه.
* * *
5064 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} . قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ.
الثاني:
(حجر) بفتح الحاء وكسرها.
(من سنة صداقها)؛ أي: مِن مَهْرِ مثْلها.
* * *