الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقَوْلهِ {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ، {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلَى قَوْلهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} .
(باب قِصَّة فاطِمة بنت قَيْس)
5321 -
و 5322 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيمانَ بنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُران: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَم، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ، وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ -فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ-: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَم غَلَبَنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
الحديث الأول:
(طلق ابنة عبد الرحمن) قيل: هي عَمْرة.
(فانتقلها)؛ أي: نقلَها.
(مروان) هو ابن الحكم أيضًا أخو عبد الرحمن وكان أمير المدينة، استعملَه معاوية عليها.
(وارددْها)؛ أي: احكُم عليها بالرُّجوع إلى سَكَن الطَّلاق.
(غلبني)؛ أي: لم أَقدِر على منْع عبد الرحمن من نقْلِها.
(بلغك) الخِطَاب لعائشة، إما صادِرًا من القاسِم، أو من مَروان في رواية القاسِم، وهذا أَظهَر سِياقًا.
(حدثت فاطمة)؛ أي: في كَونها لم تَعتدَّ في بيت زَوجها، وانتَقلَت إلى غيره بإذْن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقول عائشة: (لا يضرُّك أن لا تَذكُر حديثَها)، لأنَّ انتقالَها كان لعلةٍ وهي أنَّ مكانَها كان وحشًا مَخُوفًا عليه، أو لأنها كانت لَسِنَةً استطالتْ على أحمائها.
(إن كان لك) الصَّحيح أن المخاطَب عائشة، ومعناه: إنْ كان شرٌّ في فاطمةَ أو في مكانِها عِلَّةً لقولك: يَجُوز انتقالُها، فكَفاك في جَواز انتقالها هذه المطلَّقة أيضًا ما بين هذين الزَّوجين من الشَّرِّ لو سكنَتْ دار زوجها، وقال بعضهم: الخِطاب لبِنْتِ أخي مَروان المطلَّقة، أي: إنْ كان شرٌّ مُلصَقًا بك فحسبُك من الشرِّ ما بين هذين الأمرَين من الطَّلاق
والانتِقال إلى بيت الأَبِ، ويحتمل أن يكون لفاطِمة، أي: إنْ كان شرٌّ بكِ فحسبُك ما بين هذين العُضوَين، أي: الشَّفَتين، يعني: ذكْرك هذا الحديثَ المُوهِم لتَعميم أمرٍ كان خاصًّا بكِ شرٌّ لكِ؟ إذ الواجِبُ أن يُذكر أيضًا سبَبُ الانتِقال، فإنَّ التَّرخيصَ كان للعُذر الذي هو وَحْشة المَكان، أو سَلاطة اللِّسان، ولهذا قالتْ عائشة لها: اتَّقِي الله، ولا تَكتُمي الشرَّ الذي مِن أجْله نقَلَكِ.
قال (ط): قول مَروان لعائشة: (إنْ كانَ بكِ شَرٌّ فحَسْبُك) يدلُّ على أنَّ فاطمة إنما أُمِرتْ بالتَّحويل إلى الموضع الآخَر لشَرٍّ كان بينها وبينهم.
* * *
5323 -
و 5324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.
5325 -
و 5326 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: ألمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانة بِنْتِ الْحَكَم، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: ألَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكرِ هَذَا الْحَدِيثِ.