الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراهيته، وهِجْرانُ الزَّوج عن زوجته.
* * *
84 - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا
(باب صوم المرأَة بإذْن زوجها تَطوُّعًا)
5192 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَصُومُ الْمَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ".
(لا تصوم المرأة) قال السَّفَاقُسي: صوابه بحذْف الواو؛ لأنَّه نهيٌ.
وقال (ش): يُمكن أن يجوز الرفْع، ويكونُ خبَرًا بمعنى النَّهي.
(شاهد)؛ أي: مُقيمٌ في البلَد؛ إذْ لو كان مُسافِرًا فلها الصَّوم؛ لأنه لا يتأتَّى منه الاستِمتاعُ بها، وهذا في صوم النَّفْل، وقَضاء الواجِب المُوسَّع.
وقال أصحابُنا: إنَّ النَّهي للتَّحريم.
* * *