المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب {لم تحرم ما أحل الله لك} - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌71 - (إنا أرسلنا)

- ‌72 - {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}

- ‌73 - سوره الْمُزَّمِّل

- ‌74 - الْمُدَّثِّرِ

- ‌قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ}

- ‌{وَرَبَّكَ فَكَبِّر}

- ‌{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

- ‌قَوْله: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}

- ‌75 - سورة الْقِيَامَةِ

- ‌{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

- ‌قوله: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

- ‌76 - هلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ

- ‌77 - (وَالْمُرْسلَاتِ)

- ‌قوله: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ}

- ‌قوله: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ}

- ‌قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ}

- ‌78 - (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ)

- ‌79 - {وَالنَّازعَاتِ}

- ‌80 - {عبس}

- ‌81 - {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌82 - (إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ)

- ‌83 - ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

- ‌84 - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

- ‌85 - الْبُرُوجِ

- ‌86 - الطارِقِ

- ‌87 - (سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ)

- ‌88 - (هلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)

- ‌89 - (وَالْفَجْرِ)

- ‌90 - (لَا أُقْسِمُ)

- ‌91 - (وَالشَّمسِ وَضُحَاها)

- ‌92 - (وَالليْلِ إِذَا يَغْشَى)

- ‌{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [

- ‌قوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى}

- ‌قوله: {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

- ‌93 - (وَالضُّحَى)

- ‌قوله: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

- ‌94 - {ألَمْ نَشْرَحْ}

- ‌95 - {وَالتِّينِ}

- ‌96 - {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

- ‌قَوْله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ}

- ‌قَوْله: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم}

- ‌97 - {إنَّا أَنزَلنَاةُ}

- ‌98 - {لَمْ يَكُنِ}

- ‌99 - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}

- ‌قوِلهِ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}

- ‌{وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

- ‌100 - {وَالعَادِيات}

- ‌101 - {القارِعَة}

- ‌102 - {أَلْهَاكُمُ}

- ‌103 - {والعصر}

- ‌104 - {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ}

- ‌105 - {أَلَم تَرَ}

- ‌106 - {لإيلَافِ قُرَيْشٍ}

- ‌107 - {أَرَأيت}

- ‌108 - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}

- ‌109 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

- ‌110 - {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}

- ‌قوله: {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا}

- ‌قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}

- ‌111 - {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

- ‌(باب: {وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ} [

- ‌(باب: {سَيَصْلَى نَارًا} [

- ‌باب: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [

- ‌112 - قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ}

- ‌113 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}

- ‌114 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}

- ‌66 - كتاب فضائل القرآن

- ‌2 - بابٌ نَزَلَ الْقُرْآنُ بلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ، {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}

- ‌3 - بابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ

- ‌4 - بابُ (كَاتِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بابٌ أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ

- ‌6 - بابُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

- ‌7 - بابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - بابُ القرَّاءِ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - بابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌10 - فَضْلُ الْبَقَرَةِ

- ‌11 - فَضْلُ الْكَهْفِ

- ‌12 - فَضْلُ سُورَةِ الْفَتحِ

- ‌13 - فَضْل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌14 - الْمُعَوِّذاتِ

- ‌15 - بابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌16 - بابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَترُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌17 - بابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌18 - بابُ الْوَصَاةِ بكِتَابِ اللهِ عز وجل

- ‌19 - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن، وَقوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

- ‌20 - بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

- ‌21 - بابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌22 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

- ‌23 - بابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

- ‌24 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌25 - بابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

- ‌26 - بابُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إلا مَا شَاءَ اللَّهُ}

- ‌27 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

- ‌28 - بابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}

- ‌29 - بابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

- ‌30 - بابُ التَّرْجِيعِ

- ‌31 - بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌32 - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِه

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ

- ‌34 - بابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}

- ‌35 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌36 - باب مَنْ رَايا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ تأكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

- ‌37 - بابٌ اقْرَؤا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

- ‌67 - كتاب النكاح

- ‌1 - التَّرغِيبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌2 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ" وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌3 - بابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

- ‌4 - بابُ كَثْرةِ النِّسَاءِ

- ‌5 - بابٌ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِل خَيْرًا لِتَزوِيج امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

- ‌6 - بابُ تَزْوِيج الْمُعْسِرِ الذي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأَخِيهِ: انظُرْ أَيَّ زوجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنزِلَ لَكَ عَنْهَا

- ‌8 - بابُ مَا يُكْرَه مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌9 - بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

- ‌10 - بابُ الثَّيِّبَات

- ‌11 - بابُ تَزوِيج الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

- ‌12 - بابٌ إِلى مَنْ يَنْكح؟ وَأَيُّ النِّسَاء خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌13 - بابُ اتِّخَاذِ السَّرَاري، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثمَّ تَزوجَهَا

- ‌13 / -م - بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌14 - بابُ تَزْويجِ الْمُعْسِرِ؛ لقولِهِ تَعَالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

- ‌15 - بابُ الأَكْفَاءِ في الدِّين

- ‌16 - بابُ الأَكْفَاء في الْمَالِ، وَتزوِيج الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

- ‌17 - بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْم الْمَرْأَةِ، وَقوِلِه تعالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}

- ‌18 - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌19 - بابٌ لا يَتزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

- ‌20 - بابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ويحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌21 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيره

- ‌22 - بابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌23 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضعَةِ

- ‌24 - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم

- ‌25 - بابٌ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

- ‌26 - بابٌ لَا تُنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌27 - بابٌ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌28 - بابُ الشِّغَارِ

- ‌29 - بابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ

- ‌30 - بابُ نِكَاحِ الْمحرم

- ‌31 - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا

- ‌32 - بابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌33 - بابُ عَرْضِ الإِنسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌34 - بابُ قولِ الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَة إلى قوله: {غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌35 - بابُ النَّظَرِ إِلى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْويج

- ‌36 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ

- ‌37 - بابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِي هُوَ الْخَاطِبَ

- ‌38 - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ

- ‌39 - بابُ تَزْوِيج الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

- ‌40 - بابٌ السُّلْطَان وَلِيٌّ، بقوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زوَّجْنَاكهَا بمَا مَعَك مِنَ الْقرْآنِ

- ‌41 - بابٌ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إلا بِرِضَاها

- ‌42 - بابٌ إِذَا زَوج ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌43 - بابُ تزويج الْيَتِيمَةِ؛ لقوِلِه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}، وإِذا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فلانة. فَمَكث سَاعَةً، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كذَا وَكذَا. أَوْ لَبِثا، ثمَّ قالَ: زوجْتُكَهَا. فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌44 - بابٌ إِذَا قَالَ الْخاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَة فَقَالَ: قَدْ زوجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

- ‌45 - بابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكح أَوْ يَدَعَ

- ‌46 - بابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

- ‌47 - بابُ الْخُطْبَة

- ‌48 - بابُ ضرْبِ الدُّف في النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

- ‌49 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}؛ وَكَثْرَة الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصدَاقِ، وَقوِلِه تعالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}، وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

- ‌50 - بابُ التَّزْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبغَيْرِ صَدَاقِ

- ‌51 - بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

- ‌52 - بابُ الشروط في النكاحِ

- ‌53 - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ

- ‌54 - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ

- ‌57 - باب الدعَاء لِلنِّسَاء اللأتِي يَهْدِين الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ

- ‌58 - بابُ مَنْ أحَب الْبِناءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

- ‌59 - بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

- ‌60 - بابُ الْبِنَاء في السَّفَرِ

- ‌61 - بابُ الْبِنَاء بِالنَّهَارِ بغَيْرِ مَرْكَبِ وَلَا نِيرَانِ

- ‌62 - بابُ الأَنمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاء

- ‌63 - بابُ النِّسْوَة اللاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلى زوجِهَا

- ‌64 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

- ‌65 - بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

- ‌66 - بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُل إِذَا أَتَى أهْلَهُ

- ‌67 - بابٌ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌68 - بابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بشَاةٍ

- ‌69 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌70 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌71 - بابُ حَقِّ إجَابَة الْوَلِيمَة وَالدَّعْوَةِ، وَمَن أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌72 - بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

- ‌73 - بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌74 - بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

- ‌75 - بابُ ذَهَابِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌76 - بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إِذا رَأَى مُنْكرًا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌77 - بابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ

- ‌78 - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الذِي لَا يُسْكرُ فِي الْعُرْسِ

- ‌79 - بابُ الْمُدَارَاة مَعَ النسَاءِ، وَقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

- ‌80 - بابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاء

- ‌81 - بابٌ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

- ‌82 - بابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌83 - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زوجِهَا

- ‌84 - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا

- ‌85 - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرةً فِرَاش زوجِهَا

- ‌86 - بابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإِذْنهِ

- ‌87 - بابٌ

- ‌88 - بابُ كُفْرَانِ الْعَشِير، وَهْوَ الزَّوج، وَهْوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرة

- ‌89 - بابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

- ‌90 - بابٌ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌91 - بابُ قولِ الله تعالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قوِلِه: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

- ‌92 - بابُ هِجْرةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: "غَيْرَ أَنْ لَا تهجَرَ إلا فِي الْبَيْتِ"، وَالأَوَّلُ أَصحُّ

- ‌93 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوِلِ: (وَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)

- ‌94 - بابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌95 - بابٌ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

- ‌96 - بابُ الْعَزْلِ

- ‌97 - بابُ الْقُرْعَةَ بَينَ النِّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌98 - بابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زوجِهَا لِضرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌99 - بابُ العدل بين النساء: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا}

- ‌100 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

- ‌101 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

- ‌102 - بابٌ مَنْ طَاف عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌103 - بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

- ‌104 - بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

- ‌105 - بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌106 - بابُ الْمُتَشَبِّعِ بِهَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌107 - بابُ الْغَيْرة

- ‌108 - بابُ غَيْرَة النِّسَاء وَوَجْدِهِنَّ

- ‌109 - بابٌ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنصَافِ

- ‌110 - بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويكثُرُ النِّساء

- ‌111 - بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌112 - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌113 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنسَاء عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌114 - بابُ نَظَرِ الْمَرْأةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌115 - بابُ خُرُوج النِّسَاء لِحَوَائِجِهِنَّ

- ‌116 - بابُ استئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌117 - بابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌118 - بابٌ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌119 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسائِه

- ‌120 - بابٌ لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَة أَنْ يُخَوَنَهمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌121 - بابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

- ‌122 - بابٌ تَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

- ‌123 - بابٌ {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلى قولِهِ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌124 - بابٌ {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}

- ‌125 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُل ابْنَتَهُ فِي الْخَاصرة عِنْدَ الْعِتَابِ

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

- ‌2 - بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌3 - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَجَاز طَلَاقَ الثَّلَاثِ

- ‌5 - بابُ مَنْ خَيَّرَ نِساءَهُ

- ‌6 - بابٌ إذا قال: فارَقْتُكِ، أوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌7 - بابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌8 - بابٌ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌9 - بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقوْلُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- ‌10 - بابٌ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌11 - بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - بابُ الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}

- ‌13 - بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌14 - بابٌ لَا يَكُونُ بَيْع الأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌15 - بابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌16 - بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيْرَة

- ‌17 - بابٌ

- ‌18 - بابُ قَوْلِ الله تَعالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌19 - بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌20 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

- ‌21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

- ‌22 - بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌23 - بابٌ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

- ‌24 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأمُورِ

- ‌25 - بابُ اللِّعَانِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌27 - بابُ إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌28 - بابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتلَاعُنِ

- ‌29 - بابُ اللِّعانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌30 - بابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌31 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةِ

- ‌32 - بابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌34 - بابُ التفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌35 - بابٌ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌36 - باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهمَّ بَيِّنْ

- ‌37 - بابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌38 - بابٌ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

- ‌39 - بابٌ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌40 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌41 - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌42 - بابُ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

- ‌43 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}: مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

- ‌44 - بابٌ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌45 - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌46 - بابٌ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا

- ‌47 - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌48 - بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌49 - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌50 - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌51 - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ

- ‌52 - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدخُول؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌53 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقَوِلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، وَلَمْ يذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتعَة حِينَ طَلَّقهَا زوْجُهَا

- ‌69 - كتاب النفقات

- ‌1 - وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

- ‌3 - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَات الْعِيَالِ

- ‌4 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌5 - بابٌ وقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قوِله {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وَقالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} إِلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

- ‌6 - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌7 - بابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

- ‌8 - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

- ‌9 - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوف

- ‌10 - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

- ‌11 - بابُ كسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوف

- ‌12 - بابُ عونِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي وَلَدِهِ

- ‌13 - بابُ نفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

- ‌15 - بابٌ قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كلًّا أَو ضَيَاعًا فَإِلَيَّ

- ‌16 - بابُ الْمَرَاضعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - وقولِ الله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}، وقوِلِه: (كُلُوا من طيبات ما كسبتُم)، وقوِلِه: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

- ‌2 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌3 - باب الأكلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ تتبَّعَ حَوَالَي الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذا لَمْ يَعْرِف مِنهُ كرَاهِيَةً

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّن فِي الأَكلِ وَغَيْرِه

- ‌6 - بابُ مَنْ أَكلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌7 - بابٌ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، والنِّهد والاجتماعُ على الطعام

- ‌8 - بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكل عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌9 - بابُ السَّوِيقِ

- ‌10 - بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌11 - بابٌ طَعَامُ الواحِدِ يَكفِي الاِثْنَيْنِ

الفصل: ‌8 - باب {لم تحرم ما أحل الله لك}

النُّسخ: (هَنَّةً) بالموحَّدة الشَّديدة.

(الآخر) بكسر الخاء وفتحها.

وقد سبقت القصة مِرارًا.

* * *

‌8 - بابٌ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

(باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1])

5266 -

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأتهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ:{لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

الحديث الأول:

(ليست)؛ أي: تِلْك الكلمة، وهي: أنتِ حرامٌ.

(بشيء)؛ أي: بطَلاقٍ، أما الكفَّارة فقد سبق في (سورة التحريم): أنَّ ابن عبَّاس قال في الحَرام: يُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ.

* * *

5267 -

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ،

ص: 385

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فتوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:"لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ". فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} لِقَوْلهِ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا".

الثاني:

(أن ائتنا) بتخفيف النون، وفي بعضها بالتَّشديد، ونصب (ائْتِنَا).

(عليها) في بعضها: (عَلَينا).

(مغافير) جمع: مَغفُور، وقيل: مِغْفار.

وسبق الحديث مِرارًا.

(فدخل على إحداهما) هي حَفْصة.

* * *

(باب: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4])

5268 -

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ

ص: 386

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَسَل وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَاحْتبسَ أكثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لنحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَناَ مِنْكِ فَقُولي: أَكلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ، فَإِنَّهُ سَيقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبةَ عَسَلٍ، فَقُولي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأقولُ ذَلِكَ، وَقُولي أَنْتِ يَا صفِيّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: "سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ". فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دارَ إِلَيَّ، قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دارَ إِلَى صَفِيَّةَ، قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: "لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ"، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

سبَق في (سورة التحريم): أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: (وحَلَفَتْ)؟ أي: على عدَم العَوْد.

ص: 387

وسبق أنَّ أكثر أهل التفسير والفقه على أنَّ الآية نزلتْ في تحريم ماريَّة.

(الحَلْواء) بالمَدِّ: كلُّ شيءٍ حُلْوٍ.

(والعَسل) خاصٌّ بعد عامٍّ؛ لشَرَفه.

(عُكة) زِقٌّ صغيرٌ، وقيل: وِعاء السَّمْن.

وفيه أن أكل الطيِّبات من الرِّزْق لا يُنافي الزُّهد لا سيَّما إذا حصَلَ اتفاقًا.

(لَنَحْتَالَنَّ) إنما جازَ وُقوعُ ذلك منهنَّ، لأنَّه من مُقتضَيات الغَيرة الطَّبيعية للنِّساء، أو أنه صغيرةٌ معفو عنها مُكَفرةٌ.

(جَرَسَتْ) بجيمٍ، وراءٍ، أي: أكلَتْ.

(العُرْفُط) بضم المهملة، والفاء، وإسكان الراء، وبمهلمةٍ: مِن شجَر العِضَاه، وقيل: نباتٌ له ورقَةٌ عريضةٌ تَنفَرشُ على الأرض، له شَوكةٌ حَجْناء، وثمرةٌ بيضاء كالقُطْن مثْلُ زِرِّ القَميص، خَبيثُ الرَّائحة، تَلْحَسُه النَّحل، وتأْكُل منه، فتَتغيَّر رائحةُ العسَل من ذلك.

(أُبَادِيَه) من المُباداة، بالموحَّدة، وفي بعضها بالنُّون.

(فرقًا)؛ أي: خَوفًا.

وفيه أنَّ مَن يَقسِمُ بين نسائه له أن يدخُل في النَّهار إلى غير المَقسُوم لها لحاجة ونحوها.

(حرمناه) بتخفيف الراء، أي: مَنَعناه منه.

ص: 388

فإنْ قيل: الحديث الأول فيه: أنَّه شَرب في بيت زَينب، وحفْصةُ من المُتظاهرتَين، والثاني: أنَّه شَرب في بيت حَفْصة، وهي ليستْ من المتظاهرات؟

قيل: قال (ع): الأوَّل أَصحُّ، وهو أَولى لظاهر كتاب الله حيث قال:{وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم: 4]، فهُما ثِنْتان لا ثلاثةٌ، وكما جاء في حديث ابن عبَّاس، وعُمر: أنَّ المتظاهرتَين عائشة وحَفْصة، وقد انقلبت الأسماءُ على الرَّاوي في الرواية الأُخرى.

قال (ك): لا حاجةَ إلى ذلك؛ فإنَّه يُوجب ارتفاعَ الوُثوق عن الرِّوايات كلِّها، ولعلَّه صلى الله عليه وسلم شَرب أولًا في بيت حَفْصة، فلمَّا قيل له ما قِيْل تركَ الشُّرب في بيتها، ولم يكُن ثَمَّ تحريم، ولا نُزولُ الآية، ثم بعدَ ذلك شَرب في بيت زينب، فتَظاهرَ عليه عائشةُ وحفصةُ على ذلك القَول، فحيث كُرِّر عليه ذلك حَرَّم العسَل على نفْسه، فنَزلت الآيةُ، ولا محذورَ في هذا التَّقدير، وأما حكاية التَّثنية فباعتبار أنَّ سَودة وهبتْ نوبتَها لعائشةَ، فهي كانت تابعةً لعائشة، ولا يَلزم من عدَم نَوبتها بيومٍ ولا ليلةٍ أنْ لا يَدخلَ عليها، ويَتردَّد إليها.

* * *

ص: 389