الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي: مِنْ صِغَرِهِ- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ -وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً- ثُمَّ أتى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ.
(ولولا مكاني)؛ أي: مَنْزلتي عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَا شَهدتُ لصِغَري، وله وجهان آخَران تقدَّما في آخر (كتاب الصلاة).
(يهوين) من الإِهواء، أي: يَقصِدون.
* * *
125 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُل ابْنَتَهُ فِي الْخَاصرة عِنْدَ الْعِتَابِ
(باب طَعْن الرجُل ابنتَه في الخاصِرة)
5250 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكْر، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرتي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي.
(يطعنني) بالضم.
سبَق الحديث أول (التيمم).
وليس في الحديث ما في أوَّل الترجمة من قوله: (أعرستُم اللَّيلة)، على أنَّه مفقودٌ في أكثَر النُّسَخ، وعلى تقدير الوُجود فالبُخاريُّ كثيرًا ما يُترجِم لشيءٍ، ولا يذكُر فيه حديثًا إشْعارًا بأنَّه لم يَجِدْ فيه على شَرْطه شيئًا.
وقيل: إنَّ التَّرجمة الأُولى حقُّها أنْ يُذكَر لها ما يُطابقها، وهو حديث أبي طَلْحة لمَّا ماتَ ابنُه.
وقد يُجاب بأنَّه لمَّا كانت كلُّ واحدةٍ من الجانبين ممنوعةٌ في غير الحالة التي ورَدَ فيها كان ذلك جامِعًا بينهما؛ فإنَّ طَعْن الخاصِرة لا يَجُوز إلا مَخصُوصًا بحالة العِقَاب، وكذا سُؤال الرِّجال عن الجِماع لا يجوز إلا في مِثْل حالة أبي طَلْحةَ مِن تَسليته عَنْ مُصيبتِه، وبِشَارته بغَير ذلك.
* * *