الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
71 - بابُ حَقِّ إجَابَة الْوَلِيمَة وَالدَّعْوَةِ، وَمَن أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ
(باب إجابَة حَقِّ الوَليْمَة والدَّعوَة)
قوله: (ولم يوقت)؛ أي: لم يُعيِّن مدةَ هذه الوليمة.
قال (ن): لو كانت الدَّعوة ثلاثةَ أيامِ: فالأول: تَجب الإجابةُ، والثاني: تُستحبُّ، الثالث: تُكرَهُ، واستَحبَّ المالكية للمُوسِر كونَه أُسبوعًا.
5173 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دُعيِ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأتِهَا".
الحديث الأول:
(فليأتها)؛ أي: فليَحضُرها، والأصح أنَّه أَمر إيجاب في النكاح، ونَدْبِ في غيره، والشافعيُّ يحمِلُ اللفظَ على حقيقته ومَجازِه، ومَن يمنعَ قال: إنه على عُموم المَجاز.
أما إجابةُ الدَّاعي في غير الوَليْمة فلا يُراد هنا؛ لأنَّ السِّيَاق في الوَليمة.
* * *
5174 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ".
5175 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنهما: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَم، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنهانَا عَنْ خَوَاتِيم الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.
تَابَعَهُ أَبُو عَوَانة، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ.
الثاني، والثالث:
(وتشميت) بمعجمةٍ على الأَصحِّ أو بمهملةٍ.
وسبق شرحُ الحديث مَبسُوطًا في (الجنائز)، ويأْتي في (اللِّباس) أيضًا، والتَّصريحُ بالسَّابع وهو الحَرير، وأنَّ إِفْشاء السَّلام مَذكُورٌ بدلَه: رَدُّ السَّلام.
(تابعه أبو عَوانة) موصولٌ في (الأشربة).
(والشيباني) موصولٌ في (الاستئذان).
* * *
5176 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أبُو أسُيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.
الرابع:
(عن أبي حازم)؛ أي: سلَمة بن دِيْنار، وفي بعضها:(عبد العَزيز بن أَبي حازِم، عن سَهْل)، وهو سَهوٌ؛ إذ لا بُدَّ أنْ يكون بينهما أَبوه، أو رجلٌ آخَر.
(خادمهم) الخادم يَشمَل الذَّكَر والأُنثى، وكان ذلك قبْل نُزول الحِجاب.
(أنقعت) بنونٍ، وقافٍ، ومهملةٍ.
(أكل)؛ أي: الطَّعامَ.
(سقته)؛ أي: بعدَ ذلك.
* * *