الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوازُ نكاح المرأَة من غير أنْ يَسأَل: هل هي في العِدَّةِ؟ واستِحباب أَلا يُعقد النكاح إلا بصَداق؛ لأنه أقطَع للنِّزاع، وجوازُ أن يكون الصَّداق قليلًا، وقال مالكٌ: أقلُّه ربُع دينار، وأبو حنيفة: عشرة دراهم.
قال: وهما مَحجُوجان بهذا الحديث الصَّريح.
* * *
22 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ
(باب القِراءَة عنْ ظَهْر قَلْبٍ)
5030 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجدُ شَيْئًا"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا" قَالَ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،
وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْل: مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ"، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّهَا، قَالَ:"أتقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ " قَالَ: نعَمْ، قَالَ:"اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
(فَصَعّد) بتشديد المهملة، أي: رفَع بصرَه.
(وصوبه)؛ أي: خفَضَه، وكذلك طَأْطَأَ.
(موليًا)؛ أي: مُعْرِضًا ذاهبًا مُدْبِرًا.
(عن ظهر قلب)؛ أي: من حفْظك لا من النَّظَر، ولفْظ: الظَّهر مُقحمٌ، أو بمعنى: الاستِظهار.
(فقد مُلكتها) بالبناء للمفعول، وفي بعضها:(ملَّكتُكَها).
قال الدَّارَقُطْني: ورواية: (مُلِّكتَها) وَهْمٌ، والصَّواب رواية من روى:(زَوَّجتُكَها).
قال (ن)(1): يحتمل أنْ يكون جرَى لفْظ التَّزويج أوَّلًا، فملَكَها، ثم قال له: اذهبْ فقد ملَّكتُكَها بالتَّزويج السابق، فليس بوهمٍ.
(1)"ن" ليس في الأصل.