الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القَيّم)؛ أي: الذي يتولَّى أَمْرَ مَن يقُوم عليه، ويتولَّى مَصالحَه.
وسبق في (باب: رفع العِلْم).
* * *
111 - بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
(باب: لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلا ذُو مَحرَمٍ)
أي: لا يَحلُّ له نِكاحُها، أي: مَن يَحرُم عليه نكاحها أبدًا بسبَبٍ مُباحٍ لحُرمتِها.
وشرح الحديث مشهورٌ في الفقه.
(المُغِيْبة) بضم الميم: مِن أَغابَت المرأة: إذا غابَ عنها زَوجُها.
5232 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أفرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
الحديث الأول:
(الحَمْوُ) أقارب الزَّوج، والمُراد منه غيرُ المَحرَم نحو: أَخِي
الزَّوج، وما أَشبَهه من العَمِّ ونحوه.
ومعناه: أنَّ الخَوف منه أكثَر لتَمكُّنه من الخَلْوة معَها من غير أن يُنكَر عليه، وهو تحذيرٌ مما عليه عادة النَّاس من المُساهلة فيه كالخَلْوة بامرأةٍ أجنبيةٍ، فهذا هو (الموت).
وقال (ع): الخَلْوة بالأَحْماء مؤديةٌ إلى الإهلاك في الدِّين.
وقال بعضُهم: معناه: احذَروا الحَمْو كما يُحْذَر المَوت، فهذا في أَبِي الزَّوج، فكيف في غيره؟.
وفي الحَمْو أَربَع لُغاتٍ: على وَزْن يَدِ، وخِبَا، ودلْوِ، وعَصَا.
* * *
5233 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".
الثاني:
سبَق شرحُه.
* * *