الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَمْروٌ، حَدَّثنا جَابِرُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: أنبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ.
* * *
31 - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا
(باب نَهْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن نِكاحِ المُتْعة)
هو المؤقَّت بيومٍ أو شهرٍ مثلًا، أو نحو ذلك، والفِراق يحصُل بانقِضاء الأجَل من غير فِراقٍ.
(أخيرًا)؛ أي: لأنه أُبيح أولًا، ثم نسُخ، ثم أُبيح، ثم نُسخ، واستَقرَّ الأَمرُ على الأَخير، وهو التَّحريم، وانعقَد الإجماع.
قال (ن): كانَ حَلالًا قبْل يَوم خَيْبر، ثم حُرِّم يوم خَيْبر، ثم أُبيح يومَ أَوْطاس، ثم حُرِّم بعد ثلاثةِ أيامٍ تحريمًا مُؤبَّدًا إلى يوم القيامة، فتطرَّق النَّسخُ إليه ثلاثًا.
* * *
5115 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الْمُتْعَةِ
وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
5116 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ في الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءَ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نعمْ.
الحديث الأول، والثاني:
(فرخص)؛ أي: ذكَر الرخصة التي كانت في أول الإِسلام، وقيل: كان مذْهب ابن عبَّاس جوازَ ذلك.
قال (ع): كلُّ ما ورد في جَوازه كانَ في أسْفارهم وعند ضَروراتهم، وقِلَّة النِّساء، وكثْرة احتياجِهم؛ لأنَّ البِلادَ كانتْ حارَّةً، ونحوه.
وقيل: إنها كانت رخصةً في أول الإِسلام لمَن اضطُرَّ إليها كالمَيتة ونحوها.
* * *
5117 -
و 5118 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، قَالَا: كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاستَمْتِعُوا".
5119 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أيُّما رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يتزَايَدَا أَوْ يتتَاركَا تتاركَا"، فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: وَبيَنَهُ عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ مَنْسُوخٌ.
الثالث:
(جيش) بالجيم، وفي بعضها:(حُنَين) بمهملةٍ، ونونين.
(فاستمتعوا) بالأمر وبالماضي، أي: جامِعُوهنَّ بالنِّكاح المؤقَّت.
(وقال ابن أبي ذئب) وصلَه الإِسْماعِيْلي، والطَّبَراني.
(توافقا)؛ أي: في النِّكاح بينهما مُطلَقًا من غير ذِكْر أجَلٍ، فالمُعاشَرة بينهما ثلاثُ ليالٍ بأيامهنَّ، تعني: المطلَق محمولٌ على الثَّلاثة، فإنْ أَحبَّا بعد انقضائها أنْ تتزايَدا عليها تَزايا، أو يتتارَكا تَتارَكا.
ولا بدَّ في التركيب من حَذْف بعض الجَزاء، وفي "مستخرج أبي نُعيم": فإنْ أَحبَّا أنْ يَتناقَصا تَناقَصا، وإنْ أحبَّا أنْ يتزايَدا في الأجَل تَزايَدا.
(فما أدري)؛ أي: لا أَعلَم أنَّ جَوازه كان خاصًّا بالصَّحابة، أو