المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: {ما ودعك ربك وما قلى} - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌71 - (إنا أرسلنا)

- ‌72 - {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}

- ‌73 - سوره الْمُزَّمِّل

- ‌74 - الْمُدَّثِّرِ

- ‌قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ}

- ‌{وَرَبَّكَ فَكَبِّر}

- ‌{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

- ‌قَوْله: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}

- ‌75 - سورة الْقِيَامَةِ

- ‌{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}

- ‌قوله: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}

- ‌76 - هلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ

- ‌77 - (وَالْمُرْسلَاتِ)

- ‌قوله: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ}

- ‌قوله: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ}

- ‌قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ}

- ‌78 - (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ)

- ‌79 - {وَالنَّازعَاتِ}

- ‌80 - {عبس}

- ‌81 - {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

- ‌82 - (إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ)

- ‌83 - ويْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

- ‌84 - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

- ‌85 - الْبُرُوجِ

- ‌86 - الطارِقِ

- ‌87 - (سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ)

- ‌88 - (هلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)

- ‌89 - (وَالْفَجْرِ)

- ‌90 - (لَا أُقْسِمُ)

- ‌91 - (وَالشَّمسِ وَضُحَاها)

- ‌92 - (وَالليْلِ إِذَا يَغْشَى)

- ‌{وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [

- ‌قوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

- ‌{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى}

- ‌قوله: {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى}

- ‌{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

- ‌93 - (وَالضُّحَى)

- ‌قوله: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

- ‌94 - {ألَمْ نَشْرَحْ}

- ‌95 - {وَالتِّينِ}

- ‌96 - {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

- ‌قَوْله: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ}

- ‌قَوْله: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم}

- ‌97 - {إنَّا أَنزَلنَاةُ}

- ‌98 - {لَمْ يَكُنِ}

- ‌99 - {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}

- ‌قوِلهِ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}

- ‌{وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

- ‌100 - {وَالعَادِيات}

- ‌101 - {القارِعَة}

- ‌102 - {أَلْهَاكُمُ}

- ‌103 - {والعصر}

- ‌104 - {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ}

- ‌105 - {أَلَم تَرَ}

- ‌106 - {لإيلَافِ قُرَيْشٍ}

- ‌107 - {أَرَأيت}

- ‌108 - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}

- ‌109 - {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

- ‌110 - {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}

- ‌قوله: {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا}

- ‌قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا}

- ‌111 - {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

- ‌(باب: {وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ} [

- ‌(باب: {سَيَصْلَى نَارًا} [

- ‌باب: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [

- ‌112 - قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ}

- ‌113 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}

- ‌114 - {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}

- ‌66 - كتاب فضائل القرآن

- ‌2 - بابٌ نَزَلَ الْقُرْآنُ بلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ، {قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}

- ‌3 - بابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ

- ‌4 - بابُ (كَاتِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - بابٌ أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ

- ‌6 - بابُ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

- ‌7 - بابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - بابُ القرَّاءِ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - بابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌10 - فَضْلُ الْبَقَرَةِ

- ‌11 - فَضْلُ الْكَهْفِ

- ‌12 - فَضْلُ سُورَةِ الْفَتحِ

- ‌13 - فَضْل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌14 - الْمُعَوِّذاتِ

- ‌15 - بابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌16 - بابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَترُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

- ‌17 - بابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

- ‌18 - بابُ الْوَصَاةِ بكِتَابِ اللهِ عز وجل

- ‌19 - بابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن، وَقوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

- ‌20 - بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

- ‌21 - بابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

- ‌22 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

- ‌23 - بابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

- ‌24 - بابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌25 - بابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

- ‌26 - بابُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إلا مَا شَاءَ اللَّهُ}

- ‌27 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

- ‌28 - بابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}

- ‌29 - بابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

- ‌30 - بابُ التَّرْجِيعِ

- ‌31 - بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌32 - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِه

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ

- ‌34 - بابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}

- ‌35 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌36 - باب مَنْ رَايا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ تأكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

- ‌37 - بابٌ اقْرَؤا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ

- ‌67 - كتاب النكاح

- ‌1 - التَّرغِيبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌2 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ" وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌3 - بابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

- ‌4 - بابُ كَثْرةِ النِّسَاءِ

- ‌5 - بابٌ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِل خَيْرًا لِتَزوِيج امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

- ‌6 - بابُ تَزْوِيج الْمُعْسِرِ الذي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُل لأَخِيهِ: انظُرْ أَيَّ زوجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنزِلَ لَكَ عَنْهَا

- ‌8 - بابُ مَا يُكْرَه مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

- ‌9 - بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

- ‌10 - بابُ الثَّيِّبَات

- ‌11 - بابُ تَزوِيج الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

- ‌12 - بابٌ إِلى مَنْ يَنْكح؟ وَأَيُّ النِّسَاء خَيْرٌ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌13 - بابُ اتِّخَاذِ السَّرَاري، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثمَّ تَزوجَهَا

- ‌13 / -م - بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

- ‌14 - بابُ تَزْويجِ الْمُعْسِرِ؛ لقولِهِ تَعَالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

- ‌15 - بابُ الأَكْفَاءِ في الدِّين

- ‌16 - بابُ الأَكْفَاء في الْمَالِ، وَتزوِيج الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

- ‌17 - بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْم الْمَرْأَةِ، وَقوِلِه تعالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ}

- ‌18 - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌19 - بابٌ لا يَتزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

- ‌20 - بابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ويحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌21 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيره

- ‌22 - بابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌23 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضعَةِ

- ‌24 - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم

- ‌25 - بابٌ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

- ‌26 - بابٌ لَا تُنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا

- ‌27 - بابٌ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌28 - بابُ الشِّغَارِ

- ‌29 - بابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ

- ‌30 - بابُ نِكَاحِ الْمحرم

- ‌31 - بابُ نَهْيِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتعَةِ آخِرًا

- ‌32 - بابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

- ‌33 - بابُ عَرْضِ الإِنسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

- ‌34 - بابُ قولِ الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} الآيَة إلى قوله: {غَفُورٌ حَلِيمٌ}

- ‌35 - بابُ النَّظَرِ إِلى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْويج

- ‌36 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ

- ‌37 - بابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِي هُوَ الْخَاطِبَ

- ‌38 - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ

- ‌39 - بابُ تَزْوِيج الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

- ‌40 - بابٌ السُّلْطَان وَلِيٌّ، بقوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زوَّجْنَاكهَا بمَا مَعَك مِنَ الْقرْآنِ

- ‌41 - بابٌ لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إلا بِرِضَاها

- ‌42 - بابٌ إِذَا زَوج ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

- ‌43 - بابُ تزويج الْيَتِيمَةِ؛ لقوِلِه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}، وإِذا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فلانة. فَمَكث سَاعَةً، أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كذَا وَكذَا. أَوْ لَبِثا، ثمَّ قالَ: زوجْتُكَهَا. فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌44 - بابٌ إِذَا قَالَ الْخاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَة فَقَالَ: قَدْ زوجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

- ‌45 - بابٌ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكح أَوْ يَدَعَ

- ‌46 - بابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

- ‌47 - بابُ الْخُطْبَة

- ‌48 - بابُ ضرْبِ الدُّف في النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

- ‌49 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}؛ وَكَثْرَة الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصدَاقِ، وَقوِلِه تعالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}، وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

- ‌50 - بابُ التَّزْوِيج عَلَى الْقُرْآنِ وَبغَيْرِ صَدَاقِ

- ‌51 - بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

- ‌52 - بابُ الشروط في النكاحِ

- ‌53 - بابُ الشروط التِي لَا تَحِلُّ في النكاحِ

- ‌54 - بابُ الصُّفْرة لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابٌ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزوِّجِ

- ‌57 - باب الدعَاء لِلنِّسَاء اللأتِي يَهْدِين الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ

- ‌58 - بابُ مَنْ أحَب الْبِناءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

- ‌59 - بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

- ‌60 - بابُ الْبِنَاء في السَّفَرِ

- ‌61 - بابُ الْبِنَاء بِالنَّهَارِ بغَيْرِ مَرْكَبِ وَلَا نِيرَانِ

- ‌62 - بابُ الأَنمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاء

- ‌63 - بابُ النِّسْوَة اللاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلى زوجِهَا

- ‌64 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

- ‌65 - بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

- ‌66 - بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُل إِذَا أَتَى أهْلَهُ

- ‌67 - بابٌ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ

- ‌68 - بابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بشَاةٍ

- ‌69 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌70 - بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

- ‌71 - بابُ حَقِّ إجَابَة الْوَلِيمَة وَالدَّعْوَةِ، وَمَن أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌72 - بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

- ‌73 - بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

- ‌74 - بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

- ‌75 - بابُ ذَهَابِ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

- ‌76 - بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إِذا رَأَى مُنْكرًا فِي الدَّعْوَةِ

- ‌77 - بابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بالنَّفْسِ

- ‌78 - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الذِي لَا يُسْكرُ فِي الْعُرْسِ

- ‌79 - بابُ الْمُدَارَاة مَعَ النسَاءِ، وَقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

- ‌80 - بابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاء

- ‌81 - بابٌ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

- ‌82 - بابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

- ‌83 - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زوجِهَا

- ‌84 - بابُ صوم الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زوجِهَا تَطَوعًا

- ‌85 - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرةً فِرَاش زوجِهَا

- ‌86 - بابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زوجِهَا لأَحَدٍ إلا بِإِذْنهِ

- ‌87 - بابٌ

- ‌88 - بابُ كُفْرَانِ الْعَشِير، وَهْوَ الزَّوج، وَهْوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرة

- ‌89 - بابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

- ‌90 - بابٌ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌91 - بابُ قولِ الله تعالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى قوِلِه: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

- ‌92 - بابُ هِجْرةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: "غَيْرَ أَنْ لَا تهجَرَ إلا فِي الْبَيْتِ"، وَالأَوَّلُ أَصحُّ

- ‌93 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوِلِ: (وَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)

- ‌94 - بابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌95 - بابٌ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

- ‌96 - بابُ الْعَزْلِ

- ‌97 - بابُ الْقُرْعَةَ بَينَ النِّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌98 - بابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زوجِهَا لِضرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

- ‌99 - بابُ العدل بين النساء: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا}

- ‌100 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

- ‌101 - بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

- ‌102 - بابٌ مَنْ طَاف عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌103 - بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

- ‌104 - بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

- ‌105 - بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

- ‌106 - بابُ الْمُتَشَبِّعِ بِهَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌107 - بابُ الْغَيْرة

- ‌108 - بابُ غَيْرَة النِّسَاء وَوَجْدِهِنَّ

- ‌109 - بابٌ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنصَافِ

- ‌110 - بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ ويكثُرُ النِّساء

- ‌111 - بابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

- ‌112 - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌113 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنسَاء عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌114 - بابُ نَظَرِ الْمَرْأةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رَيبَةٍ

- ‌115 - بابُ خُرُوج النِّسَاء لِحَوَائِجِهِنَّ

- ‌116 - بابُ استئْذَانِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌117 - بابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

- ‌118 - بابٌ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

- ‌119 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسائِه

- ‌120 - بابٌ لَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ، مَخَافَة أَنْ يُخَوَنَهمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

- ‌121 - بابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

- ‌122 - بابٌ تَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

- ‌123 - بابٌ {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلى قولِهِ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌124 - بابٌ {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ}

- ‌125 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُل ابْنَتَهُ فِي الْخَاصرة عِنْدَ الْعِتَابِ

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

- ‌2 - بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

- ‌3 - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَجَاز طَلَاقَ الثَّلَاثِ

- ‌5 - بابُ مَنْ خَيَّرَ نِساءَهُ

- ‌6 - بابٌ إذا قال: فارَقْتُكِ، أوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌7 - بابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

- ‌8 - بابٌ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

- ‌9 - بابٌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقوْلُ الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}

- ‌10 - بابٌ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌11 - بابُ الطَّلاقِ فِي الإغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - بابُ الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إِلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}

- ‌13 - بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

- ‌14 - بابٌ لَا يَكُونُ بَيْع الأَمَةِ طَلَاقًا

- ‌15 - بابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

- ‌16 - بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوجِ بَرِيْرَة

- ‌17 - بابٌ

- ‌18 - بابُ قَوْلِ الله تَعالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

- ‌19 - بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

- ‌20 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ

- ‌21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

- ‌22 - بابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

- ‌23 - بابٌ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

- ‌24 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأمُورِ

- ‌25 - بابُ اللِّعَانِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

- ‌27 - بابُ إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

- ‌28 - بابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتلَاعُنِ

- ‌29 - بابُ اللِّعانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

- ‌30 - بابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌31 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةِ

- ‌32 - بابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌33 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

- ‌34 - بابُ التفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

- ‌35 - بابٌ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

- ‌36 - باب قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهمَّ بَيِّنْ

- ‌37 - بابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

- ‌38 - بابٌ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

- ‌39 - بابٌ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

- ‌40 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌41 - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

- ‌42 - بابُ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

- ‌43 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}: مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

- ‌44 - بابٌ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌45 - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

- ‌46 - بابٌ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا

- ‌47 - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

- ‌48 - بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌49 - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

- ‌50 - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

- ‌51 - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ

- ‌52 - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدخُول؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

- ‌53 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقَوِلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، وَلَمْ يذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتعَة حِينَ طَلَّقهَا زوْجُهَا

- ‌69 - كتاب النفقات

- ‌1 - وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ

- ‌3 - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَات الْعِيَالِ

- ‌4 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌5 - بابٌ وقال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قوِله {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، وَقالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وَقالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} إِلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

- ‌6 - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا

- ‌7 - بابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

- ‌8 - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ

- ‌9 - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوف

- ‌10 - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

- ‌11 - بابُ كسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوف

- ‌12 - بابُ عونِ الْمَرْأَةِ زوجَهَا فِي وَلَدِهِ

- ‌13 - بابُ نفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

- ‌15 - بابٌ قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ كلًّا أَو ضَيَاعًا فَإِلَيَّ

- ‌16 - بابُ الْمَرَاضعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - وقولِ الله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}، وقوِلِه: (كُلُوا من طيبات ما كسبتُم)، وقوِلِه: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

- ‌2 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌3 - باب الأكلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ تتبَّعَ حَوَالَي الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذا لَمْ يَعْرِف مِنهُ كرَاهِيَةً

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّن فِي الأَكلِ وَغَيْرِه

- ‌6 - بابُ مَنْ أَكلَ حَتَّى شَبِعَ

- ‌7 - بابٌ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} إِلَى قَوْلِهِ {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، والنِّهد والاجتماعُ على الطعام

- ‌8 - بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكل عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌9 - بابُ السَّوِيقِ

- ‌10 - بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌11 - بابٌ طَعَامُ الواحِدِ يَكفِي الاِثْنَيْنِ

الفصل: ‌قوله: {ما ودعك ربك وما قلى}

(اشتكى)؛ أي: مَرِضَ.

(امرأة) هي أُمُّ جَميلٍ -بفتح الجيم- امرأةُ أَبي لَهبٍ كما في "مستدرك الحاكم" وغيره.

وسبق في (صلاة الليل).

(قرِبك) بكسر الراء، يقال: قَرِبَه يَقرَبُه متعدِّيًا، قال تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فأما قَرُب من الشيء يَقرُب فلازمٌ.

* * *

‌قوله: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

(باب: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 3])

هو بتشديد الدال بمعنى: ما قَطَعك قَطْعَ المُودِّع، وبالتخفيف بمعنى: ما تَرَكَكَ.

وقراءة الآية بالتَّخفيف حُجَّةٌ على قول الجَوْهري أنَّهم أماتُوا ماضيَه فلا يُقال: وَدَعَه، وإنما يُقال: تَرَكَه.

* * *

ص: 50