الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني:
(في اثنين)؛ أي: في شأنٍ، وإلا فالأصل: على اثنين كما في الرِّواية السابقة.
وسبَق في (العلم) مباحثُ الحديث في (باب: الاغتباط).
* * *
21 - بابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
(باب: خَيرُكم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَه)
5027 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ". قَالَ: وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ، قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا.
الحديث الأول:
(خيركم) إلى آخره، وجْه قوله صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنَّ الجهاد، وكثيرٌ من الأعمال أفضَلُ: أنَّ الخَيرية بحسَب المَقام، فاللائق بأهل ذلك المَجلس التَّحريض على التعلُّمِ والتَّعليم، أو أن المراد: خير المتعلِّمين المعلِّمين
من كان تعلُّمه وتعليمه في القرآن لا في غيره؛ إذ خير الكلام كلامُ الله تعالى، وكذلك خير النَّاس بعد النبييِّن مَن اشتَغل به، أو المراد خَيريَّةٌ خاصةٌ من هذه الجِهَة، ولا يَلزم أفضليتهم مُطلقًا.
(أو علّمه) في بعضها: (وعلَّمَه).
(قال)؛ أي: سعد.
(وأقرأ أبو عبد الرحمن) في بعضها: (أقرأني) بذكر المفعول، وهو الأنْسَب لقوله:(وذلك)؛ أي: الإقراء هو الذي أقعدني.
(كان الحجاج)؛ أي: حُكومة الحجَّاج.
* * *
5028 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ".
الثاني:
عُرف مما سبَق.
* * *
5029 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلرَسُوله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ
رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "أَعْطِهَا ثَوْبًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ:"أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد"، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ:"مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
الثالث:
(فاعتل)؛ أي: حَزِنَ، وتضجَّر لأجْل ذلك، وقد جاء اعتلَّ بمعنى: تَشاغَلَ.
(بما معك) قال الشافعي: جاز كَونُ الصَّداق تعليمَ القُرآن خلافًا للحنفية، قالوا: ليست للمُقابَلة، أي: بل للسَّببيَّة، أي: زَوَّجتُكَها بسبَب ما معك منه، ولعلَّها وهبَتْ صَداقَها لذلك الرجل إذ جعلتْه دَينًا عليه.
قال (خ) لو كان كذلك لم يكُن لسُؤاله إياه: (هَلْ معَكَ مِن القُرآن) معنًى، أي: التَّزويج حينئذٍ لا يحتاج إلى هذا السَّبَب.
وقال في موضعٍ آخَر: الباء هي كقوله: بعتُه بدينارٍ للعِوَضِ، ولو كان معناه أنَّه زوَّجها إياه من أجْل حِفْظه القُرآن تفْضيلًا له لجُعلتِ المرأةُ موهوبةً بلا مهرٍ، وهذا خاصٌّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال (ك): ظهَر من هذا التَّقدير مناسبةُ الحديث للتَّرجمة.
وقال (خ): فيه أنَّ المَهر لا حَدَّ لأقلَّه، وأنَّ المالَ غيرُ معتبَرٍ في الكفاءة.
قال (ن): وفيه عَرْض المرأَةِ نفسَها على الرَّجل الصَّالح ليتزوَّجَها،