الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باختيارهم، ولفْظ: فالعِدَّة كما هي واجبة عليها، يُؤيِّد هذا الاحتِمالَ، وحاصلُه أنَّه لا يقُول بالنَّسخ.
وقال عطاء: آيةُ الخُروج نَسَخت وُجوبَ الاعْتِدَاد عند أهل زوجها، ثم نَسخَتْ آيةُ المِيْراث السُّكنى عند أهله، فليس لها ذلك.
* * *
5345 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
الثاني:
تقدَّم.
* * *
51 - بابُ مَهْرِ الْبَغِي وَالنِّكاحِ الْفَاسدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا،
وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صدَاقُهَا.
(باب مَهْر البَغِيِّ)
قيل: من البَغْي، وهو الزِّنا، ويَستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، أو فَعيل.
(وقال الحسن)؛ أي: قال الحسَن البصْري أولًا: لها الصَّداق المُسمَّى، ثم قال بعد ذلك: لها صَداق مِثْلها.
(محرمة) إما اسم فاعلِ الإحْرام، وإما بلفْظ مفعولِ التَّحريم، وهي رواية الأَصِيْلِي عن أبي زيد، وإما بفتح الميم والراء.
* * *
5346 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
الحديث الأول:
(وَحُلْوَان) بضم المهملة: ما يعطَى على الكَهانة.
(الكاهن) هو الذي يدَّعي عِلْمَ الغَيب، ويُخبر الناس بالكَوائِن.
(ومهر البغي) سَمى ما تأخذُه الزَّانية مَهْرًا، لأنَّه على صُورته.
* * *
5347 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ،