الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ" وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ
؟
(باب قَولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ استَطاعَ مِنْكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ)
قوله: (لا أرب) بفتْح الهمزة والراء، أي: لا حاجةَ.
5065 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلَيَا، قَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نزوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ! فَانتهَيْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
(فخلوَا) بالواو المفتوحة، أي: دَخَلا في مَوضعٍ خالٍ، وفي بعضها:(فَخلَيَا)، وهو خِلافُ القِياس؛ لأنَّه من ذَواتِ الواو.
(تعهد)؛ أي: مِن نشَاطك، وقُوَّة شَبابك.
(ليس له)؛ أي: لعُثمان.
(حاجة إلا هذا)؛ أي: التَّرغيب في النِّكاح.
(أشار) في بعضها: (إلى هذا) بحرف الجرِّ لا بكلمة الاستثناء، يعني: لمَّا رأَى عبد الله أنْ ليس لنفْسه حاجةٌ إلا الزَّواج، وفي بعضها بنصب (عبد الله).
(يا معشر) هم الطَّائفة الذين يشمَلُهم وصفٌ، فالشَّباب مَعشَر، والشُّيوخ مَعشَر.
(الشباب) جمع: شابٍّ، وهو مَن بلَغ ولم يُجاوِز ثلاثين سنةً.
(الباءة) قال (ن): فيها أربع لغاتٍ، المشهور بالمَدِّ والهاء، والثانية بلا مَدٍّ، والثالثة بالمدِّ بلا هاءٍ، والرابعة بهاءَين بلا مَدٍّ، وأصلُها لغةً: الجِمَاع، ثم قيل لعقْد النِّكاح، واختُلف في المُراد بها هنا على قولين:
أحدهما: أنَّه الجِماع، فتقديره: مَن استطاعَ منكم الجِمَاعَ لقُدرته على مُؤَن النِّكاح فليتزوَّجْ.
والثاني: أنَّه مُؤَن النكاح، وسُميت باسم ما يُلازمها، أي: من استطاعَ منكم النِّكاحَ.
والباعث على هذا التَّأْويل أنَّ العاجِزَ عن الجِماع لا يحتاج إلى الصَّوم لدفْع الشَّهوة.
وقال الجَوْهَري: البَاءَة مثْل: البَاعَة لغةٌ في البَاهِ، ومنه سُمي النكاح باءً، وباءةً؛ لأن الرجل يَتبوَّأُ من أهله، أي: يَستمْكِنُ منها كما