الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وعبدة) وصلَه مسلم، وابن ماجه.
* * *
30 - بابُ نِكَاحِ الْمحرم
(باب نِكاحِ المُحْرِم)
بضم الميم.
قال (ن): قال أبو حنيفة: يصحُّ نكاح المُحْرِم؛ لقِصَّة مَيْمُونَة، وهو رواية ابن عبَّاس، فأجيب عنه: بأن ميمونة نفسَها روتْ أنه تزوَّجها وهو حَلالٌ، وهي أعرَف بالقَضيَّة من ابن عبَّاس؛ لتعلُّقها بها، وبأنَّ المُراد من المُحْرم، أي: في الحَرَم؛ لأنَّ مَن كان في الحرَم يُقال له: مُحْرِم وإنْ كان حَلالًا.
قال الشاعر:
قَتَلُوا ابن عَفَّانَ الخَليفةَ مُحْرِمًا
أي: في حرَم المدينة.
وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنكِحُ المُحْرم)، ويُقدَّم القَول إذا تعارَضَ مع الفِعْل، وبأنَّ ذلك من خصائص النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
*
5114 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا