الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولَ اللهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ:"فَأَنتمْ إِذًا".
(لابَتَيْهَا)؛ أي: الحَرَّتَين، سبق في (الصوم) شرحه.
قال (ط): أراد البخاري بحديث المُواقع إثباتَ نفقة المُعْسِر على أهله؛ حيث قدَّمها على الكفَّارة بتجويزِ صرفِ ما في العَرَق لأهله دون كفَّارته.
* * *
14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأةِ مِنهُ شَيْءٌ؟ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
(باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233])
قال (ط): اختُلف في معنى {مِثْلُ ذَلِكَ} ؟ فقيل: هو لا يُضَارُّ، وقيل: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولدُ لا مالَ له، وكذا في الوارث، وقيل: عامٌّ لكل مَن كان مِن الوَرثة، وقيل: مَن كان ذا رَحِم مَحرَمٍ للمولود نفسه، وقيل: وارث رجلًا دون المرأة، وقيل: الباقي من الوالدين.
وقال (ن): إن بقي الأُمُّ والعمُّ فعلى كل واحدٍ رضاعُه بقَدْرِ ميراثه، وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله: (وهل على المرأة منه
شيءٌ)؟ أي: مِن رَضاع الصبي ومُؤنته، وشبَّه ميراثَ المرأة من الوارث بمنزلة الأبْكَم الذي لا يَقدِرُ على النطق مِن المتكلم، وجعلَها كَلًّا على مَن يَعُولُها.
وقيل: مقصودُ البخاريِّ الردُّ على مَن أَوجبَ النفقةَ والإرضاعَ على الأمّ بعدَ الأبِ؛ وذلك لأن الأمَّ كَلٌّ على الأب، ومَن تجب نفقتُه على غيره كيف تجب عليه لغيره؟ وحملَ حديثَ أمِّ سَلَمةَ على التطوع؛ لقوله:(لك أجرُ)، وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله، دلَّ على سقوطها عنها فكذلك بعدَ وفاته، قيل: وفي استدلاله نظرٌ؛ إذ لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب القائم بمصالحه السقوط بعده.
قال (ك): ويُحتمل أن يُقال: الترجمةُ ذاتُ جزأَين، ومقصوده من الحديث الأول: الجزء الأول، ومن الثاني: الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيءٌ، أي: عند وجود الأب، وإنما قيدناه ليتصوَّر كونُ الأمِّ كَلًّا على الأب، وهذا أظهر.
* * *
5369 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ:"نعمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".