الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باقي الرِّوايات كان يقول: انطَلِقْنَ، فقد حصَل الامتِحان.
ويحتمل أن يُقال: الشَّرط في المَجيء مُهاجراتٍ، يعني: مَن اعتَرف بوُجوب الهِجْرة اعتَرف بوُجوب المِحنة، والأَول هو الأَولى.
* * *
21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
فَإِنْ فَاؤا: رَجَعُوا.
(باب قَول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226])
5289 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ:"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
الحديث الأول:
(آلَى)؛ أي: حلَفَ، لا الإِيْلاء المَذكور في الآية.
* * *
5290 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِي الإيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل.
5291 -
وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْداءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الثاني:
(بعد الأجل)؛ أي: الأَربعة الأَشهر.
(وقال إسماعيل) لم يقُل: حدَّثني؛ للفَرْق بين ما يكون بالمُذاكَرة، وبقَصْد التَّحمُّل.
(يوقف)؛ أي: يُحبَس، ولا يقَع الطَّلاق بعد انقِضاء المُدَّة، والامتِناعِ من الفَيْئَة.
وقال أبو حنيفة: إذا مضَت الأربعةُ الأشهُر بانَتْ بتطليقةٍ بنفْسها.
وقال الشافعي: إن أَبَى الزَّوجُ يُطلِّقُها القاضي.
* * *