الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ
(باب إِنْكاح الرَّجُل وُلْده الصَّغيرَ)
(وُلده) بضم الواو، وإسكان اللام، وفي بعضها:(وَلَدَه) بفتحتين، وهو يُستعمَل للواحد والجمْع.
(عدتها)؛ أي: عِدَّة المرأة التي لم تَبلُغ، ولم تُدرِك وقْتَ الحَيْض لصِغَرها، والعِدَّة إنما هي للمَوطوءة، والغالِب أنَّ الوَطْء يكون بالنِّكاح، فبالضَّرورة يكون النكاح قبْل البُلوغ.
فإن قيل: مُقتضَى الآية أَعمُّ من أن يكون والِدًا؛ قيل: الإجماعُ لا إجْبارَ إلا للأَبِ أو الجَدّ.
* * *
5133 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.
(وأدخلت) بالبناء للمَفعول، وبضمير الغَيبة.
* * *