الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
(باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجُها)
5359 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالنا، قَالَ:"لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
الحديث الأول:
(مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد المهملة، كذا يقوله المُحدِّثون، والمعروف في اللغة: فتح الميم وتخفيف المهملة، قاله ابن الأثير، أي: يُمسك بماله لا يُعطيه غيرَه، وسبق شرحه في (المناقب).
* * *
5360 -
حَدثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
الثاني:
(يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر؛ لكن الأولَ أظهرُ، وبه