الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في آخرته؛ نعم، لا يكره التمني لخوف فساد الدين.
(لا بد)(1) في موضع حال؛ أي: حالَ كونه لا بدَّ له من ذلك، وإنما جوز الفعل بعد النهي لمحل الضرورة، فيستثنى، فإن الضرورات تبيح المحظورات، أو النهي عن تمني الموت معينًا، وهذا تجوز في أحد الأمرين لا على التعيين، أو النهي في المنجَّز، لا في المعلَّق.
* * *
31 - باب الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ، وَمَسْحِ رُؤسِهِمْ
وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدَ لِي غُلَامٌ، وَدَعَا لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ.
(باب: الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم)
قوله: (وقال أبو موسى) موصول في (العقيقة)، و (الأدب).
* * *
6352 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُختِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ،
(1)"لا بد" ليس في الأصل.
ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.
الحديث الأول:
(زِرّ) بكسر الزاي، وتشديد الراء: واحد الأزرار للقميص.
(الحجلة) بفتح المهملة والجيم: بيت العروس كالقبة تزين بالثياب والستور، ولها أزرار كبار، وقيل: المراد بالحجلة: القَبَجة؛ أي: الطائر المعروف، وزرُّها بيضُها، وسبق في (باب استعمال فضل الوضوء)، وفي (باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم).
* * *
6353 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ، أَوْ إلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.
الثاني:
(من السوق)؛ أي: من جهة دخولِ السوق، والمعاملةِ فيه.
(فيشركهم)؛ أي: فيما اشتراه، وجُمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان.
(أصاب)؛ أي: ابن هشام.
(الراحلة)؛ أي: بتمامها من الربح.
* * *
6354 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.
الثالث:
وجه مطابقته للترجمة: أن المجّ في حكم المسح والدعاء بالبركة، فهو فعلٌ قائم مقامَ القول في المقصود.
* * *
6355 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
الرابع:
(ولم يغسله) فيه دليلٌ أن الرشَّ كافٍ في بول الغلام، وسبق الحديث في (الوضوء).
* * *