الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(العَلَم)؛ أي: من الحرير.
* * *
67 - باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ
وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.
(باب الإخاء)؛ أي: المؤاخاة.
(والحِلف) بالكسر: العهد، وحالَفَه: عاهَدَه.
(وقال أَبو جُحَيفة) موصولٌ فيما سبق.
(وقال عبد الرحمن) موصولٌ في (البيوع).
* * *
6082 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
الحديث الأول:
(أَولمْ)؛ أي: لأنه تزوَّج، وسبق الحديثُ مبسوطًا وشرحُه
أولَ (البيوع).
* * *
6083 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
الثاني:
(لا حِلْفَ)؛ أي: لأنه للاتفاق، والإسلامُ قد جمعَهم وألَّفَ بين قلوبهم، فلا حاجةَ إليه؛ لأنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية لأن الكلمةَ غيرُ مُجتمِعةٍ، والجمعُ بين هذا وبين قوله:(قد حالَفَ): أن المَنفيَّ المُعاهَدَةُ الجاهليةُ، والمُثبَتَ هو المُؤاخاةُ، وقال (ن): لا حِلْفَ في الإسلام، أي: حِلْف التوارُث، وما يَمنعُ الشرعُ منه؛ أما المؤاخاةُ على طاعة الله والتعاونُ على البِرِّ فلم يُنسَخْ، إنما المَنسوخُ ما يتعلق بالإرث، انتهى.
قلت: وقد أَوضحتُ ذلك فيما جمعتُه في الحِلْف وسميتُه: "ودائع التخالُف في وقائع التحالُف" بفوائدَ ولطائفَ يجبُ السعيُ إليها.
* * *