الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ -
حُكْمُ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ:
4 -
نَفْخُ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِل الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ (1) . وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُفِخَتْ فِي الْجَنِينِ الرُّوحُ حُرِّمَ الإِْجْهَاضُ إِجْمَاعًا. وَقَالُوا إِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ، بِلَا خِلَافٍ (2) .
وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيمَ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ أَنَّهُ يَشْمَل مَا لَوْ كَانَ فِي بَقَائِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاةِ الأُْمِّ وَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. وَصَرَّحَ ابْنُ
(1) حديث " إن أحدكم. . "، رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان 1906) وهو الحديث الرابع في الأربعين النووية.
(2)
الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي 2 / 267 ط عيسى الحلبي، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 3 / 264 ط سنة 1306. وانظر البحر الرائق 8 / 233 ط العلمية الأولى، وحاشية ابن عابدين 1 / 602، 5 / 378 ط 1272، وفتح القدير 2 / 495 ط بولاق، ونهاية المحتاج 8 / 416 ط مصطفى الحلبي، وحاشية الجمل 5 / 490 ط الميمنية، وحاشية البجيرمي 3 / 303 ط مصطفى الحلبي، والزرقاني على التحفة 6 / 248، والإنصاف 1 / 186، والفروع 1 / 191، والمغني 7 / 815 ط الرياض، والمحلى 11 / 29 - 31 ط المنيرية سنة 1352
عَابِدِينَ بِذَلِكَ فَقَال: لَوْ كَانَ الْجَنِينُ حَيًّا، وَيُخْشَى عَلَى حَيَاةِ الأُْمِّ مِنْ بَقَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُهُ؛ لأَِنَّ مَوْتَ الأُْمِّ بِهِ مَوْهُومٌ، فَلَا يَجُوزُ قَتْل آدَمِيٍّ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ (1) .
ب -
حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ:
5 -
فِي حُكْمِ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ اتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإِْبَاحَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُبَاحُ الإِْسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْل، مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ بِالتَّخَلُّقِ فِي عِبَارَتِهِمْ تِلْكَ نَفْخُ الرُّوحِ (2) . وَهُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اللَّخْمِيُّ فِيمَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا (3) ، وَقَال بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الأَْرْبَعِينَ أَيْضًا، وَقَال
(1) الدر وحاشية ابن عابدين 1 / 602، وانظر البحر الرائق 8 / 233، والمجموع 5 / 301 ط المنيرية. واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجنين الحي. فإن الحفاظ على حياة الأم إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها أولى بالاعتبار لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين، علما بأن بقاء الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين
(2)
فتح القدير 2 / 495، وحاشية ابن عابدين 2 / 380
(3)
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 3 / 264 ط الأولى.