الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمْوَال النَّاسِ قَهْرًا وَأَكْلِهَا بِالْبَاطِل، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ (1) .
الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلْمُحْتَكِرِ:
12 -
اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرَ بِإِخْرَاجِ مَا احْتَكَرَ إِلَى السُّوقِ وَبَيْعِهِ لِلنَّاسِ. فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِل فَهَل يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ؟ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:
أَوَّلاً: إِذَا خِيفَ الضَّرَرُ عَلَى الْعَامَّةِ أُجْبِرَ، بَل أَخَذَ مِنْهُ مَا احْتَكَرَهُ، وَبَاعَهُ، وَأَعْطَاهُ الْمِثْل عِنْدَ وُجُودِهِ، أَوْ قِيمَتَهُ. وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ، وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ.
ثَانِيًا: إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ عَلَى الْعَامَّةِ فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ لِلْحَاكِمِ جَبْرَهُ إِذَا لَمْ يَمْتَثِل الأَْمْرَ بِالْبَيْعِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فَيَرَيَانِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْبَيْعِ عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ.
وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الْجَبْرَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْجَبْرَ بَادِئَ ذِي بَدْءٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإِْنْذَارَ مَرَّةً، وَقِيل اثْنَتَيْنِ، وَقِيل ثَلَاثًا. وَتَدُل النُّقُول عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَرْجِعُهَا مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ. وَهُوَ مِنْ قَبِيل السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ (2) .
(1) المرجع السابق ص 245
(2)
الطرق الحكمية ص 243 وانظر 262، والبدائع 5 / 129، وتكملة الفتح 8 / 126، 4 / 161 ط الثانية سنة 1370 هـ، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 256 ط بولاق سنة 1272 هـ، والرهوني 5 / 12 - 15، والقوانين الفقهية 3 / 247، ومواهب الجليل 4 / 227، 228، ونهاية المحتاج، 4 / 456، وحاشية القليوبي 2 / 186، وكشاف القناع 3 / 151
احْتِلَامٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الاِحْتِلَامِ فِي اللُّغَةِ رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ. وَيُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا عَلَى الإِْدْرَاكِ وَ
الْبُلُوغِ
(1) . وَمِثْلُهُ الْحُلُمُ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اسْمٌ لِمَا يَرَاهُ النَّائِمُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إِنْزَال الْمَنِيِّ غَالِبًا (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
أ -
الإِْمْنَاءُ:
يُذْكَرُ الاِحْتِلَامُ وَيُرَادُ بِهِ الإِْمْنَاءُ، إِلَاّ أَنَّ الإِْمْنَاءَ أَعَمُّ مِنْهُ، إِذْ لَا يُقَال لِمَنْ أَمْنَى فِي الْيَقَظَةِ مُحْتَلِمٌ (3) .
ب -
الْجَنَابَةُ:
أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الاِحْتِلَامِ فَقَدْ تَكُونُ مِنَ الاِحْتِلَامِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ (4) كَمَا أَنَّ الاِحْتِلَامَ قَدْ يَكُونُ بِلَا إِنْزَالٍ فَلَا تَحْصُل الْجَنَابَةُ.
ج - الْبُلُوغُ: الْبُلُوغُ يَحْصُل بِعَلَامَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الاِحْتِلَامُ، فَهُوَ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ.
(1) لسان العرب. المصباح مادة (حلم)
(2)
المجموع 2 / 139 ط المنيرية، وفتح المعين شرح منلا مسكين 1 / 58 ط الأولى.
(3)
ابن عابدين 1 / 406 ط بولاق الأولى.
(4)
فتح القدير 1 / 41 ط بولاق، وتحفة الفقهاء 1 / 45 ط دار الفكر.