المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يحق له الإحياء - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أَجَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُ الأَْجَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌الأَْجَل فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌خَصَائِصُ الأَْجَل:

- ‌الإِْضَافَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْلِيقُ:

- ‌التَّوْقِيتُ:

- ‌الْمُدَّةُ:

- ‌ مُدَّةُ الإِْضَافَةِ

- ‌مُدَّةُ التَّوْقِيتِ:

- ‌مُدَّةُ التَّنْجِيمِ

- ‌مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الأَْجَلبِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّلالأَْجَل الشَّرْعِيُّ

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل:

- ‌مُدَّةُ الْهُدْنَةِ

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ

- ‌مُدَّةُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌مُدَّةُ تَأْجِيل الْعِنِّينِ

- ‌مُدَّةُ الإِْمْهَال فِي الإِْيلَاءِ

- ‌مُدَّةُ الرَّضَاعِ

- ‌أَجَل الْعِدَّةِ:

- ‌مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌مُدَّةُ الْحَيْضِ:

- ‌مُدَّةُ الطُّهْرِ:

- ‌سِنُّ الإِْيَاسِ

- ‌مُدَّةُ النِّفَاسِ:

- ‌سِنُّ الْبُلُوغِ:

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيالأَْجَل الْقَضَائِيُّ

- ‌ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ

- ‌اشْتِرَاطُ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ فِي التَّصَرُّفَاتِ النَّاقِلَةِ لِلْمِلْكِيَّةِ:

- ‌تَأْجِيل الدَّيْنِ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ تَأْجِيل الدُّيُونِ:

- ‌حِكْمَةُ قَبُول الدَّيْنِ التَّأْجِيل دُونَ الْعَيْنِ:

- ‌الدُّيُونُ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ التَّأْجِيل وَعَدَمُهُ:

- ‌ رَأْسُ مَال السَّلَمِ:

- ‌ بَدَل الصَّرْفِ:

- ‌ الثَّمَنُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ

- ‌ بَدَل الْقَرْضِ:

- ‌ ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

- ‌الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ:

- ‌الدِّيَةُ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ:

- ‌ الْمُسْلَمُ فِيهِ

- ‌ مَال الْكِتَابَةِ:

- ‌ تَوْقِيتُ الْقَرْضِ:

- ‌أَجَل التَّوْقِيتِ

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّل عُقُودٌ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مُمْتَدَّةً لأَِجَلٍ (مُؤَقَّتَةٌ)

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ:

- ‌تَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ:

- ‌ عَقْدُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيعُقُودٌ تَصِحُّ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً

- ‌تَأْقِيتُ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ لأَِجَلٍ:

- ‌تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ (الْقِرَاضُ) :

- ‌تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْوَقْفِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَأْقِيتُ الْبَيْعِ

- ‌بُيُوعُ الآْجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌صُوَرُ بُيُوعِ الآْجَال:

- ‌تَأْقِيتُ الْهِبَةِ:

- ‌تَأْقِيتُ النِّكَاحِ:

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَوِ النِّكَاحُ لأَِجَلٍ:

- ‌ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بِمُدَّةِ عُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا، أَوْ إِلَى مُدَّةٍ لَا يَعِيشَانِ إِلَيْهَا:

- ‌ إِضْمَارُ الزَّوْجِ تَأْقِيتَ النِّكَاحِ:

- ‌ احْتِوَاءُ النِّكَاحِ عَلَى وَقْتٍ يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ:

- ‌تَأْقِيتُ الرَّهْنِ بِأَجَلٍ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْجَل بِاعْتِبَارِ ضَبْطِهِ وَتَحْدِيدِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلالأَْجَل الْمَعْلُومُ

- ‌التَّأْجِيل إِلَى أَزْمِنَةٍ مَنْصُوصَةٍ

- ‌التَّأْجِيل بِغَيْرِ الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌التَّأْجِيل بِالأَْشْهُرِ بِإِطْلَاقٍ:

- ‌بَدْءُ احْتِسَابِ مُدَّةِ الأَْجَل:

- ‌التَّأْجِيل بِأَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَا يَحْتَمِل أَحَدَ أَمْرَيْنِ:

- ‌التَّأْجِيل إِلَى مَوَاسِمَ مُعْتَادَةٍ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيالأَْجَل الْمَجْهُول

- ‌التَّأْجِيل إِلَى فِعْلٍ غَيْرِ مُنْضَبِطِ الْوُقُوعِ:

- ‌أَثَرُ التَّأْجِيل إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً مُطْلَقَةً:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الأَْجَل بِالْمَال:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِفِي الأَْجَل

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل الأَْجَل فِي الْبَيْعِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الأَْجَل:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي انْتِهَاءِ الأَْجَل:

- ‌مُسْقِطَاتُ الأَْجَل

- ‌أَوَّلاً: إِسْقَاطُ الأَْجَل

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الْمَدِينِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل مِنْ قِبَل الدَّائِنِ:

- ‌ إِسْقَاطُ الأَْجَل بِتَرَاضِي الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ:

- ‌ثَانِيًا: سُقُوطُ الأَْجَل

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْمَوْتِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالتَّفْلِيسِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالْجُنُونِ:

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِالأَْسْرِ أَوِ الْفَقْدِ

- ‌ سُقُوطُ الأَْجَل بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ

- ‌اسْتِمْرَارُ الْعَمَل بِمُوجِبِ الْعَقْدِ الْمُنْقَضِي أَجَلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ:

- ‌إِجْمَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌بَيَانُ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْجْمَاعُ:

- ‌إِمْكَانُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌حُجِّيَّةُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌مَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالإِْجْمَاعِ:

- ‌مُسْتَنَدُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌إِنْكَارُ الإِْجْمَاعِ:

- ‌الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌التَّعَارُضُ بَيْنَ الإِْجْمَاعِ وَغَيْرِهِ:

- ‌رُتْبَةُ الإِْجْمَاعِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌إِجْمَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُشْكِل:

- ‌ الْمُتَشَابِهُ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌حُكْمُ الْمُجْمَل:

- ‌أَجْنَبِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌انْقِلَابُ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى ذِي عَلَاقَةٍ، وَعَكْسُهُ:

- ‌اجْتِمَاعُ ذِي الْعَلَاقَةِ وَالأَْجْنَبِيِّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْجْنَبِيُّ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْقَرِيبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْجْنَبِيُّ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ الأَْجْنَبِيُّ وَالْعِبَادَةُ:

- ‌ تَبَرُّعُ الأَْجْنَبِيِّ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْجْنَبِيُّ بِمَعْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْوَطَنِ:

- ‌رَابِعًا: الأَْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ:

- ‌ النَّظَرُ:

- ‌ اللَّمْسُ:

- ‌ الْخَلْوَةُ:

- ‌ صَوْتُ الْمَرْأَةِ:

- ‌أَجْنَبِيَّةٌ

- ‌إِجْهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ:

- ‌إِجْهَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَةُ الإِْجْهَاضِ حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌ حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ:

- ‌بَوَاعِثُ الإِْجْهَاضِ وَوَسَائِلُهُ:

- ‌عُقُوبَةُ الإِْجْهَاضِ:

- ‌الإِْجْهَاضُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهِ:

- ‌تَعَدُّدُ الأَْجِنَّةِ فِي الإِْجْهَاضِ:

- ‌مَنْ تَلْزَمُهُ الْغُرَّةُ:

- ‌الآْثَارُ التَّبَعِيَّةُ لِلإِْجْهَاضِ:

- ‌أَثَرُ الإِْجْهَاضِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ:

- ‌إِجْهَاضُ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ:

- ‌أَجِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَجِيرٌ خَاصٌّ:

- ‌وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحَالَةٌ

- ‌أَحْبَاسٌ

- ‌إِحْبَالٌ

- ‌احْتِبَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْقْعَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الْعَامُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِبَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَبْسُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الاِعْتِقَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌مِنْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ:

- ‌احْتِجَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصِّنَاعَةُ:

- ‌ الْعَمَل

- ‌ الاِكْتِسَابُ أَوِ الْكَسْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ إِجْمَالاً:

- ‌تَصْنِيفُ الْحِرَفِ:

- ‌تَفَاوُتُ الْحِرَفِ الشَّرِيفَةِ فِيمَا بَيْنَهَا:

- ‌الْحِرَفُ الدَّنِيئَةُ:

- ‌التَّحَوُّل مِنْ حِرْفَةٍ إِلَى حِرْفَةٍ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِحْتِرَافِ تَفْصِيلاً:

- ‌حُكْمُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ:

- ‌الْحِرَفُ الْمَحْظُورَةُ:

- ‌آثَارُ الاِحْتِرَافِ:

- ‌احْتِسَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ أَوِ الاِعْتِبَارِ:

- ‌الاِحْتِسَابُ بِمَعْنَى طَلَبِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌احْتِشَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السَّرِقَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌حِمَايَةُ الْكَلأَِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ:

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:

- ‌احْتِضَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌عَلَامَاتُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مُلَازَمَةُ أَهْل الْمُحْتَضَرِ لَهُ:

- ‌مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الاِحْتِضَارِ:

- ‌مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْتَضَرُ:

- ‌التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْمُحْتَضَرِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ الاِحْتِضَارِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّلْقِينُ:

- ‌ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌ثَالِثًا: التَّوْجِيهُ:

- ‌رَابِعًا: بَل حَلْقِ الْمُحْتَضَرِ بِالْمَاءِ:

- ‌خَامِسًا: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا: تَحْسِينُ ظَنِّ الْمُحْتَضَرِ بِاللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَا يُسَنُّ لِلْحَاضِرِينَ أَنْ يَفْعَلُوهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌كَشْفُ وَجْهِ الْمَيِّتِ وَالْبُكَاءُ عَلَيْهِ:

- ‌احْتِطَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِقَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ

- ‌الْحَصْرُ:

- ‌الْحُقْبُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَوَّلاً - احْتِقَانُ الْبَوْل

- ‌وُضُوءُ الْحَاقِنِ:

- ‌صَلَاةُ الْحَاقِنِ:

- ‌إِعَادَةُ الْحَاقِنِ لِلصَّلَاةِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْوَقْتِ:

- ‌الْحَاقِنُ وَخَوْفُ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْجُمُعَةِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي الْحَاقِنِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِحْتِقَانُ لِلتَّدَاوِي

- ‌احْتِقَانُ الصَّائِمِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الدُّبُرِ:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل:

- ‌الاِحْتِقَانُ فِي الْجَائِفَةِ

- ‌الاِحْتِقَانُ بِالْمُحَرَّمِ:

- ‌حَقْنُ الصَّغِيرِ بِاللَّبَنِ وَأَثَرُهُ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ:

- ‌نَظَرُ الْحَاقِنِ إِلَى الْعَوْرَةِ:

- ‌احْتِكَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِدِّخَارُ:

- ‌صِفَةُ الاِحْتِكَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌الْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِحْتِكَارُ:

- ‌شُرُوطُ الاِحْتِكَارِ:

- ‌احْتِكَارُ الْعَمَل:

- ‌احْتِكَارُ الصِّنْفِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلْمُحْتَكِرِ:

- ‌احْتِلَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْبُلُوغِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْمْنَاءُ:

- ‌ الْجَنَابَةُ:

- ‌مِمَّنْ يَكُونُ الاِحْتِلَامُ

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ احْتِلَامُ الْمَرْأَةِ

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الْغُسْل

- ‌الاِحْتِلَامُ بِلَا إِنْزَالٍ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ:

- ‌أَثَرُ الاِحْتِلَامِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلَامِ:

- ‌احْتِوَاشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌احْتِيَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌احْتِيَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌إِطْلَاقَاتُهُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

- ‌ يَكُونُ الاِحْتِيَال حَرَامًا

- ‌ وَيَكُونُ الاِحْتِيَال جَائِزًا

- ‌ وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ

- ‌ثَانِيًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْدَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِعْتِدَادُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِحْدَادُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ:

- ‌بَدْءُ مُدَّةِ الإِْحْدَادِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْدَادِ:

- ‌مَنْ تُحِدُّ وَمَنْ لَا تُحِدُّ

- ‌مَا تَتَجَنَّبُهُ الْمُحِدَّةُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحِدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌مُسَوِّغَاتُ تَرْكِ مَسْكَنِ الإِْحْدَادِ:

- ‌أُجْرَةُ سَكَنِ الْمُحِدَّةِ، وَنَفَقَتُهَا:

- ‌حَجُّ الْمُحِدَّةِ:

- ‌اعْتِكَافُ الْمُحِدَّةِ:

- ‌عُقُوبَةُ غَيْرِ الْمُلْتَزِمَةِ بِالإِْحْدَادِ:

- ‌إِحْرَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِيَازَةُ:

- ‌الاِسْتِيلَاءُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْرَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْتْلَافُ:

- ‌ب - التَّسْخِينُ:

- ‌ج - الْغَلْيُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْرَاقِ مِنْ حَيْثُ التَّطْهِيرُ:

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ:

- ‌تَمْوِيهُ الْمَعَادِنِ بِالنَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ:

- ‌الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌دُخَانُ وَبُخَارُ النَّجَاسَةِ الْمُحْرَقَةِ:

- ‌التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:

- ‌الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ تَحْتَ الْجِلْدِ بِالاِحْتِرَاقِ (النَّفِطَةُ) :

- ‌تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْتَرِقِ الْمُتَرَمِّدِ:

- ‌الدَّفْنُ فِي التَّابُوتِ:

- ‌الإِْحْرَاقُفِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ

- ‌الإِْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- ‌الْقِصَاصُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مُوجِبُ تَعْذِيبِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِالنَّارِ:

- ‌الْعُقُوبَةُ فِي اللِّوَاطِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِحْرَاقُ الدَّابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌التَّحْجِيرُ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌إِيقَادُ النَّارِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ:

- ‌التَّبْخِيرُ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِنَارٍ:

- ‌الإِْحْرَاقُ الْمَضْمُونُ وَغَيْرُ الْمَضْمُونِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْمَغْصُوبِ الْمُتَغَيِّرِ بِالإِْحْرَاقِ:

- ‌مَا يُبَاحُ إِحْرَاقُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ:

- ‌إِحْرَاقُ السَّمَكِ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا:

- ‌الإِْحْرَاقُ بِالْكَيِّ لِلتَّدَاوِي

- ‌الْوَسْمُ بِالنَّارِ

- ‌الاِنْتِقَال مِنْ سَبَبِ مَوْتٍ - لآِخَرَ أَهْوَنَ:

- ‌الإِْحْرَاقُ فِي الْحَرْبِ:

- ‌إِحْرَاقُ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ:

- ‌حَرْقُ مَا عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ نَقْلِهِ مِنْ أَسْلِحَةٍ وَبَهَائِمَ وَغَيْرِهَا:

- ‌مَا يُحْرَقُ لِلْغَال وَمَا لَا يُحْرَقُ

- ‌مِلْكِيَّةُ مَا لَمْ يُحْرَقْ:

- ‌إِحْرَامٌ

- ‌الْفَصْل الأَْوَّل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ لِلإِْحْرَامِ:

- ‌حُكْمُ الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الإِْحْرَامِ:

- ‌شُرُوطُ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّلْبِيَةُ:

- ‌حُكْمُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ التَّلْبِيَةِ:

- ‌النُّطْقُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌وَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَرْعَانِ:

- ‌وَقْتُ التَّلْبِيَةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌شُرُوطُ إِقَامَةِ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَسَوْقِهِ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ:

- ‌الْفَصْل الثَّانِيحَالَاتُ الإِْحْرَامِ مِنْ حَيْثُ إِبْهَامُ النِّيَّةِ وَإِطْلَاقُهَا

- ‌إِبْهَامُ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهُ:

- ‌تَعْيِينُ النُّسُكِ:

- ‌الإِْحْرَامُ بِإِحْرَامِ الْغَيْرِ

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِضَافَةُ الإِْحْرَامِ إِلَى الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاًإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ

- ‌ثَانِيًاإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌ثَالِثًاالإِْحْرَامُ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا أَوْ عُمْرَتَيْنِ مَعًا

- ‌الْفَصْل الثَّالِثُحَالَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الإِْفْرَادِ

- ‌الْقِرَانُ:

- ‌التَّمَتُّعُ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الرَّابِعُمَوَاقِيتُ الإِْحْرَامِ

- ‌ الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌أَحْكَامُ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ

- ‌أَوَّلاً: الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:

- ‌مِيقَاتُ الآْفَاقِيِّ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌مِيقَاتُ الْمِيقَاتِيِّ (الْبُسْتَانِيِّ) :

- ‌مِيقَاتُ الْحَرَمِيِّ وَالْمَكِّيِّ:

- ‌الْفَصْل الْخَامِسُمَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌حِكْمَةُ حَظْرِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ حَال الإِْحْرَامِ:

- ‌الْمَحْظُورَاتُ مِنَ اللِّبَاسِ

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ فِي الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ الرِّجَال:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌لُبْسُ الْقَبَاءِ وَالسَّرَاوِيل وَنَحْوِهِمَا:

- ‌لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ:

- ‌سَتْرُ الرَّأْسِ وَالاِسْتِظْلَال:

- ‌سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمَلْبَسِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ:

- ‌ سَتْرُ الْوَجْهِ:

- ‌لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ:

- ‌الْمُحَرَّمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِبَدَنِ الْمُحْرِمِ

- ‌ حَلْقُ الرَّأْسِ

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ:

- ‌إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجِسْمِ:

- ‌قَصُّ الظُّفُرِ:

- ‌الاِدِّهَانُ:

- ‌ التَّطَيُّبُ:

- ‌تَفْصِيل أَحْكَامِ التَّطَيُّبِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌تَطْيِيبُ الثَّوْبِ:

- ‌تَطْيِيبُ الْبَدَنِ:

- ‌شَمُّ الطِّيبِ:

- ‌الصَّيْدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌تَعْرِيفُ الصَّيْدِ اصْطِلَاحًا:

- ‌أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ:

- ‌إِبَاحَةُ صَيْدِ الْبَحْرِ:

- ‌أَحْكَامُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ:

- ‌تَحْرِيمُ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

- ‌تَحْرِيمُ الاِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ:

- ‌ إِذَا صَادَ الْحَلَال صَيْدًا فَهَل يَحِل لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ

- ‌صَيْدُ الْحَرَمِ:

- ‌مَا يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌الْهَوَامُّ وَالْحَشَرَاتُ

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الْفُسُوقُ وَالْجِدَال:

- ‌الْفَصْل السَّادِسُمَكْرُوهَاتُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبَاحُ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌الْفَصْل السَّابِعُفِي سُنَنِ الإِْحْرَامِ

- ‌أَوَّلاً: الاِغْتِسَال:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي الْبَدَنِ:

- ‌التَّطَيُّبُ فِي ثَوْبِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَالِثًا: صَلَاةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيَةُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْحْرَامِ الْمُسْتَحَبَّةُ:

- ‌مُوجِبُ الإِْحْرَامِ:

- ‌الْفَصْل الثَّامِنُالتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ

- ‌ التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ:

- ‌التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ:

- ‌التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌مَا يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ

- ‌ فَسْخُ الإِْحْرَامِ

- ‌رَفْضُ الإِْحْرَامِ

- ‌مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ:

- ‌الْفَصْل التَّاسِعُأَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الإِْحْرَامِ

- ‌إِحْرَامُ الصَّبِيِّ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَصِحَّةُ إِحْرَامِهِ:

- ‌صِفَةُ إِحْرَامِ الصَّبِيِّ:

- ‌بُلُوغُ الصَّبِيِّ فِي أَثْنَاءِ النُّسُكِ:

- ‌إِحْرَامُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌أَوَّلاً: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل الإِْحْرَامِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌ثَانِيًا: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِنَفْسِهِ:

- ‌نِسْيَانُ مَا أَحْرَمَ بِهِ

- ‌الْفَصْل الْعَاشِرُفِي كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌تَعْرِيفُهَا:

- ‌الْمَبْحَثُ الأَْوَّلفِي كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَصْل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌تَفْصِيل كَفَّارَةِ مَحْظُورَاتِ التَّرَفُّهِ

- ‌أَوَّلاً: اللِّبَاسُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّطَيُّبُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌رَابِعًا: تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌خَامِسًا: قَتْل الْقَمْل:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِيفِي قَتْل الصَّيْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌أَوَّلاً: قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌ثَانِيًا: إِصَابَةُ الصَّيْدِ:

- ‌ثَالِثًا: حَلْبُ الصَّيْدِ أَوْ كَسْرُ بَيْضِهِ أَوْ جَزُّ صُوفِهِ:

- ‌رَابِعًا: التَّسَبُّبُ فِي قَتْل الصَّيْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَدِّي بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ:

- ‌سَادِسًا: أَكْل الْمُحْرِمِ مِنْ ذَبِيحَةِ الصَّيْدِ أَوْ قَتِيلِهِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُفِي الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ

- ‌أَوَّلاً: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ:

- ‌رَابِعًا: فِي جِمَاعِ الْقَارِنِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الرَّابِعُفِي أَحْكَامِ كَفَّارَاتِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ

- ‌الْمَطْلَبُ الأَْوَّلالْهَدْيُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّانِيالصَّدَقَةُ

- ‌الْمَطْلَبُ الثَّالِثُالصِّيَامُ

- ‌الْمَطْلَبُ الرَّابِعُفِي الْقَضَاءِ

- ‌إِحْصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْصْل التَّشْرِيعِيُّ فِي مُوجِبِ الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الإِْحْصَارُ:

- ‌رُكْنُ الإِْحْصَارِ:

- ‌شُرُوطُ تَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِبِحَسَبِ الرُّكْنِ الْمُحْصَرِ عَنْهُ

- ‌الأَْوَّل: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَعَنْ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌الثَّانِي: الإِْحْصَارُ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ:

- ‌الثَّالِثُ: الإِْحْصَارُ عَنْ طَوَافِ الرُّكْنِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَارِ مِنْ حَيْثُ سَبَبُهُ

- ‌الإِْحْصَارُ بِسَبَبٍ فِيهِ قَهْرٌ (أَوْ سُلْطَةٌ)

- ‌ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْحْصَارُ بِالْفِتْنَةِ:

- ‌ الْحَبْسُ:

- ‌ مَنْعُ الدَّائِنِ مَدِينَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ مَنْعُ الأَْبِ ابْنَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

- ‌ الْعِدَّةُ الطَّارِئَةُ:

- ‌الْمَنْعُ بِعِلَّةٍ تَمْنَعُ الْمُتَابَعَةَ

- ‌ الْكَسْرُ أَوِ الْعَرَجُ

- ‌ الْمَرَضُ

- ‌هَلَاكُ النَّفَقَةِ أَوِ الرَّاحِلَةِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْمَشْيِ:

- ‌وَالضَّلَالَةُ عَنِ الطَّرِيقِ:

- ‌أَحْكَامُ الإِْحْصَارِ

- ‌ التَّحَلُّل

- ‌تَعْرِيفُ التَّحَلُّل:

- ‌جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّحَلُّل وَمُصَابَرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ:

- ‌الْبَقَاءُ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّحَلُّل:

- ‌مَا يَتَحَلَّل بِهِ الْمُحْصَرُ

- ‌التَّحَلُّل بِالإِْحْصَارِ فِي الإِْحْرَامِ الْمُطْلَقِ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ

- ‌أَوَّلاً: نِيَّةُ التَّحَلُّل:

- ‌ثَانِيًا: ذَبْحُ الْهَدْيِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْهَدْيِ:

- ‌حُكْمُ ذَبْحِ الْهَدْيِ لِتَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ فِي الإِْحْصَارِ:

- ‌مَا يَجِبُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ:

- ‌مَكَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌زَمَانُ ذَبْحِ هَدْيِ الإِْحْصَارِ:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ:

- ‌تَحَلُّل الْمُحْصَرِ لِحَقِّ الْعَبْدِ:

- ‌إِحْصَارُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ التَّحَلُّل إِذَا حَصَل لَهُ مَانِعٌ

- ‌مَعْنَى الاِشْتِرَاطِ وَالْخِلَافُ فِيهِ:

- ‌آثَارُ الاِشْتِرَاطِ:

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ

- ‌تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ دُونَ الْوُقُوفِ

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى شُرُوطِ تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌أَجْزِيَةُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ قَبْل تَحَلُّل الْمُحْصَرِ:

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدَ التَّحَلُّل

- ‌قَضَاءُ مَا أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ

- ‌قَضَاءُ النُّسُكِ الْوَاجِبِ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ:

- ‌مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌زَوَال الإِْحْصَارِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌تَفْرِيعٌ عَلَى التَّحَلُّل وَزَوَال الإِْحْصَارِ:

- ‌إِحْصَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَنْوَاعُ الإِْحْصَانِ:

- ‌الإِْحْصَانُ نَوْعَانِ:

- ‌ إِحْصَانُ الرَّجْمِ:

- ‌ إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الإِْحْصَانِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ:

- ‌أَوَّلاً وَثَانِيًا: الْبُلُوغُ وَالْعَقْل:

- ‌ ثَالِثًا: الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ:

- ‌رَابِعًا الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِْسْلَامُ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ:

- ‌ثُبُوتُ حَدِّ الْمُحْصَنِ:

- ‌إِحْصَانُ الْقَذْفِ:

- ‌شُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ:

- ‌إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌سُقُوطُ الإِْحْصَانِ:

- ‌أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:

- ‌أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الإِْحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ:

- ‌إِحْلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ التَّعْرِيفِ

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْمَاءٌ

- ‌إِحْيَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ السُّنَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ قِيَامُ اللَّيْل:

- ‌ التَّهَجُّدُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ اللَّيْل:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيْل كُلَّهُ:

- ‌كَيْفِيَّتُهُ:

- ‌إِحْيَاءُ اللَّيَالِي الْفَاضِلَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي رَمَضَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:

- ‌إِحْيَاءُ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ:

- ‌إِحْيَاءُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌ حُكْمُهُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِهِ:

- ‌صَلَاةُ الرَّغَائِبِ:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّحْجِيرُ:

- ‌ الاِخْتِصَاصَ

- ‌ الْحَوْزُ وَالْحِيَازَةُ:

- ‌ الاِرْتِفَاقُ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌صِفَةُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌أَثَرُ الإِْحْيَاءِ (حُكْمُهُ الْوَضْعِيُّ) :

- ‌أَقْسَامُ الْمَوَاتِ:

- ‌الأَْرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا:

- ‌إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الإِْحْيَاءِ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌حَرِيمُ الْعَامِرِ وَالآْبَارُ وَالأَْنْهَارُ وَغَيْرُهَا:

- ‌إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ الْمُقَطَّعِ:

- ‌الْحِمَى:

- ‌مَنْ يَحِقُّ لَهُ الإِْحْيَاءُ

- ‌ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ:

الفصل: ‌من يحق له الإحياء

‌مَنْ يَحِقُّ لَهُ الإِْحْيَاءُ

أ -‌

‌ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ:

22 -

وَالْمُرَادُ بِهَا كَمَا بَيَّنَ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ، كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ، أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ، أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً، كَخَيْبَرَ وَمِصْرَ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ، أَوْ صُلْحًا وَالأَْرْضُ لَنَا وَهُمْ يَدْفَعُونَ الْجِزْيَةَ. وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ أَنَّ عِمَارَتَهَا فَيْءٌ، وَمَوَاتَهَا مُتَحَجِّرٌ لأَِهْل الْفَيْءِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِل الْحُرَّ لَهُ الْحَقُّ فِي أَنْ يُحْيِيَ الأَْرْضَ الْمَوَاتَ الَّتِي فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ (1) .

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُسْلِمِ فِي حَقِّ الإِْحْيَاءِ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ، لَكِنَّ مُطَرِّفًا وَابْنَ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنَعَا مِنْ إِحْيَائِهِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ كُلِّهِ وَالنُّجُودِ وَالْيَمَنِ) . وَقَال غَيْرُهُمَا: لَوْ قِيل إِنَّ حُكْمَ الذِّمِّيِّينَ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْعُدْ، كَمَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْعُمْرَانِ. وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ:" أَنَّ الذِّمِّيَّ يَمْلِكُ بِالإِْحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ " مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِذْنِ الإِْمَامِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَشْتَرِطَانِ إِذْنَ الإِْمَامِ لِلْمُسْلِمِ. وَعَلَّل الشَّارِحُ ذَلِكَ بِأَنَّ الإِْحْيَاءَ سَبَبُ الْمِلْكِ، فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ. وَالاِسْتِوَاءُ فِي السَّبَبِ يُوجِبُ الاِسْتِوَاءَ فِي الْحُكْمِ (2) ، لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الدُّرِّ كَمَا سَبَقَ أَنَّ

(&# x661 ;) القليوبي على شرح المحلي للمنهاج 2 / 89</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخراج لأبي يوسف ص 104 - 105 والمغني 5 / 580، والحطاب 6 / 4 ط ليبيا، والقليوبي وعميرة 3 / 92 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>الْخِلَافَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي اشْتِرَاطِ إِذْنِ الإِْمَامِ فِي الإِْحْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ فَيُشْتَرَطُ الإِْذْنُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِحْيَاءِ الذِّمِّيِّ فِي بِلَادِ الإِْسْلَامِ، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الأَْرْضَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ قَطُّ إِنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الإِْسْلَامِ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالإِْحْيَاءِ، أَذِنَ فِيهِ الإِْمَامُ أَمْ لَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِذِمِّيٍّ وَإِنْ أَذِنَ الإِْمَامُ، فَغَيْرُ الذِّمِّيِّ مِنَ الْكُفَّارِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، فَلَا عِبْرَةَ بِإِحْيَائِهِ، وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَمْلِكَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ فِيهِ كَزَرْعٍ رَدَّهُ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مُدَّةَ إِحْيَائِهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لأَِحَدٍ (1) .</p>وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُسْلِمَ، وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ يَمْلِكُ مَا أَحْيَاهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُحْيِيَ، لَكِنْ مَا يُحْيِيهِ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ (2) . وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا عَنْ إِحْيَاءِ الْمَجْنُونِ. وَبَاقِي الْمَذَاهِبِ لَمْ يُسْتَدَل عَلَى أَحْكَامِ إِحْيَاءِ الْمَذْكُورِينَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ يَدُل بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ يَمْلِكَانِ مَا يُحْيِيَانِهِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْبَاجِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الهداية 9 / 5 ط الميمنية، وشرح الدر بهامش ابن عابدين 5 / 278 ط الأميرية، والتاج والإكليل على هامش الحطاب 6 / 12 ط ليبيا، والقليوبي وعميرة 3 / 88 ط الحلبي، والمغني 5 / 566 ط الرياض</p><font color=#ff0000>(2)</font> قليوبي وعميرة 3 / 88 / 3 248 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>أَنَّ مَوَاتَ أَهْل الْحَرْبِ يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالإِْحْيَاءِ، سَوَاءٌ أَفُتِحَتْ بِلَادُهُمْ فِيمَا بَعْدُ عَنْوَةً (وَهِيَ الَّتِي غُلِبَ عَلَيْهَا قَهْرًا) أَمْ صُلْحًا. وَقَال سَحْنُونٌ: مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ مِنْ مَوَاتٍ لَمْ يُعْمَل فِيهَا وَلَا جَرَى فِيهَا مِلْكٌ لأَِحَدٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ وَلِلذِّمِّيِّ إِحْيَاءُ مَوَاتِ بِلَادِ الْكُفْرِ، لَكِنَّهُمْ قَيَّدُوا جَوَازَ إِحْيَاءِ الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْكُفَّارُ فَلَيْسَ لَهُ الإِْحْيَاءُ (1) .</p>وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَحْيَا مَوَاتًا فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْل فَتْحِهَا عَنْوَةً تَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ؛ لأَِنَّ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى أَصْل الإِْبَاحَةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الإِْحْيَاءُ قَبْل فَتْحِهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تَبْقَى الأَْرْضُ لَهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَ الْخَرَاجُ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْتَمَل عَدَمُ إِفَادَةِ الإِْحْيَاءِ الْمِلْكَ؛ لأَِنَّهَا بِهَذَا الصُّلْحِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ أَحْيَاهَا؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِهِمْ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سَبَبُ تَمَلُّكِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَكُونُ بِهِ الإِْحْيَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> يَكَادُ يَتَّفِقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الإِْحْيَاءُ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْحْيَاءَ يَكُونُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الأَْرْضِ الْمَوَاتِ، أَوِ الْغَرْسِ فِيهَا، أَوْ كَرْيِهَا (حَرْثِهَا) ، أَوْ سَقْيِهَا (2) .</p>وَنَصَّ مَالِكٌ عَلَى أَنَّ إِحْيَاءَ الأَْرْضِ أَنْ يَحْفِرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ يُجْرِيَ عَيْنًا أَوْ يَغْرِسَ شَجَرًا أَوْ يَبْنِيَ أَوْ يَحْرُثَ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخراج ص 63 بتصرف يسير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهندية 5 / 386</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>مَا فَعَل مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إِحْيَاءٌ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ. وَقَال عِيَاضٌ: اتُّفِقَ عَلَى أَحَدِ سَبْعَةِ أُمُورٍ: تَفْجِيرِ الْمَاءِ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْ غَامِرِهَا بِهِ، وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْحَرْثِ، وَمِثْلُهُ تَحْرِيكُ الأَْرْضِ بِالْحَفْرِ، وَقَطْعِ شَجَرِهَا، وَسَابِعُهَا كَسْرُ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَةُ حَفْرِهَا وَتَعْدِيل أَرْضِهَا (1) .</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَا يَكُونُ بِهِ الإِْحْيَاءُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنًا اشْتُرِطَ لِحُصُولِهِ تَحْوِيطُ الْبُقْعَةِ بِآجُرٍّ أَوْ لَبِنٍ أَوْ مَحْضِ الطِّينِ أَوْ أَلْوَاحِ الْخَشَبِ وَالْقَصَبِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَسَقْفِ بَعْضِهَا لِتَتَهَيَّأَ لِلسُّكْنَى، وَنَصْبِ بَابٍ لأَِنَّهُ الْمُعْتَادُ فِي ذَلِكَ. وَقِيل لَا يُشْتَرَطُ؛ لأَِنَّ السُّكْنَى تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ زَرِيبَةً لِلدَّوَابِّ فَيُشْتَرَطُ التَّحْوِيطُ، وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ السَّقْفُ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ فِي الزَّرِيبَةِ عَدَمُهُ، وَالْخِلَافُ فِي الْبَابِ كَالْخِلَافِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ. وَالإِْحْيَاءُ فِي الْمَزْرَعَةِ يَكُونُ بِجَمْعِ التُّرَابِ حَوْلَهَا، لِيَنْفَصِل الْمُحْيَا عَنْ غَيْرِهِ. وَفِي مَعْنَى التُّرَابِ قَصَبٌ وَحَجَرٌ وَشَوْكٌ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَحْوِيطِ وَتَسْوِيَةِ الأَْرْضِ بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْمُسْتَعْلِي.</p>فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ إِلَاّ بِمَا يُسَاقُ إِلَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ. وَلَا تُشْتَرَطُ الزِّرَاعَةُ بِالْفِعْل عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ؛ لأَِنَّهَا اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الإِْحْيَاءِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: لَا بُدَّ مِنْهَا؛ لأَِنَّ الدَّارَ لَا تَصِيرُ مُحْيَاةً إِلَاّ إِذَا حَصَل فِيهَا عَيْنُ مَال الْمُحْيِي، فَكَذَا الأَْرْضُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التاج والإكليل على هامش الحطاب 6 / 12، والدسوقي 4 / 69 - 70</p><font color=#ff0000>(2)</font> القليوبي وعميرة 3 / 90،91 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>وَلِلْحَنَابِلَةِ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الإِْحْيَاءُ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنِ الْقَاضِي: أَنَّ تَحْوِيطَ الأَْرْضِ إِحْيَاءٌ لَهَا سَوَاءٌ أَرَادَهَا لِلْبِنَاءِ أَوِ الزَّرْعِ أَوْ حَظِيرَةً لِلْغَنَمِ أَوِ الْخَشَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، فَقَال: الإِْحْيَاءُ أَنْ يُحَوِّطَ عَلَيْهَا حَائِطًا، أَوْ يَحْفِرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ نَهْرًا. وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ تَسْقِيفٌ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَال مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (1) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ؛ وَلأَِنَّ الْحَائِطَ حَاجِزٌ مَنِيعٌ، فَكَانَ إِحْيَاءً، أَشْبَهَ مَا لَوْ جَعَلَهَا حَظِيرَةً لِلْغَنَمِ. وَيُبَيِّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْقَصْدَ لَا اعْتِبَارَ لَهُ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ مَنِيعًا يَمْنَعُ مَا وَرَاءَهُ، وَيَكُونُ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ.</p>وَرِوَايَةُ الْقَاضِي الثَّانِيَةُ:" أَنَّ الإِْحْيَاءَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ إِحْيَاءً، لأَِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَعْلِيقِ الْمِلْكِ عَلَى الإِْحْيَاءِ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَلَا ذَكَرَ كَيْفِيَّتَهُ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى مَا كَانَ إِحْيَاءً فِي الْعُرْفِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي إِحْيَاءِ الأَْرْضِ حَرْثُهَا وَلَا زَرْعُهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّمَا أَرَادَ الاِنْتِفَاعَ بِهَا فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي الإِْحْيَاءِ كَسَقْيِهَا (2) ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سمرة: " من أحاط. . . " رواه البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (تلخيص الحبير 3 / 62) وقال في التقريب (2 / 132) كثير ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه إلى الكذب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 5 / 590 - 592 ط الرياض.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِهْمَال الْمُحْيَا:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا، وَزَرَعَهَا غَيْرُهُ، فَهَل يَمْلِكُهَا الثَّانِي، أَوْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل؟</p>مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل، وَلَا يَمْلِكُهَا الثَّانِي بِالإِْحْيَاءِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا، فَلَمْ تُمْلَكْ بِالإِْحْيَاءِ، كَالَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ.</p>وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُهَا، قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ إِذَا أَفْلَتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَطَال زَمَانُهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي. وَالْقَوْل الثَّالِثُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ، أَوِ اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ. وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّوْكِيل فِي الإِْحْيَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ فِي إِحْيَاءِ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ، وَيَقَعُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَل التَّوْكِيل فِيهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 386، والقليوبي وعميرة 3 / 88 ط الحلبي، والمغني 5 / 564 ط الرياض، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 3، والرهوني 7 / 97</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإقناع بهامش البجيرمي 3 / 112 ط دار المعرفة، والمغني 5 / 89 ط الرياض، والفتاوى الهندية 5 / 387، وحاشية ابن عابدين 5 / 383، والشرح الكبير بهامش الدسوقي 3 / 377 / 3 250 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَوَفُّرُ الْقَصْدِ فِي الإِْحْيَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> لَا بُدَّ مِنَ الْقَصْدِ الْعَامِّ لِلإِْحْيَاءِ اتِّفَاقًا. وَاخْتَلَفُوا هَل يُشْتَرَطُ فِي الإِْحْيَاءِ أَنْ يَقْصِدَ الْمُحْيِي مَنْفَعَةً خَاصَّةً فِي الْمُحْيَا، أَوْ يَكْفِي أَنْ يُهَيِّئَ الأَْرْضَ تَهْيِئَةً عَامَّةً بِحَيْثُ تَصِيرُ صَالِحَةً لأَِيِّ انْتِفَاعٍ مِنْ زِرَاعَةٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَظِيرَةٍ لِلْغَنَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الإِْحْيَاءِ تَوَفُّرُ الْقَصْدِ الْخَاصِّ، بَل يَكْفِي الْقَصْدُ الْعَامُّ، وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الإِْحْيَاءَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْقَصْدَ الْخَاصَّ، فِي الإِْحْيَاءِ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ شَرَعَ فِي الإِْحْيَاءِ لِنَوْعٍ، فَأَحْيَاهُ لِنَوْعٍ آخَرَ، كَأَنْ قَصَدَ إِحْيَاءَهُ لِلزِّرَاعَةِ بَعْدَ أَنْ قَصَدَهُ لِلسُّكْنَى، مَلَكَهُ اعْتِبَارًا بِالْقَصْدِ الطَّارِئِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ نَوْعًا، وَأَحْيَاهُ بِمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ نَوْعٌ آخَرُ، كَأَنْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ بِحَيْثُ تَصْلُحُ زَرِيبَةً، بِقَصْدِ السُّكْنَى لَمْ يَمْلِكْهَا، خِلَافًا لِلإِْمَامِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوَظِيفَةُ عَلَى الأَْرْضِ الْمُحْيَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> الْمُرَادُ بِالْوَظِيفَةِ: مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ الْمُحْيَاةِ لِلدَّوْمَةِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ.</p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْرْضَ الْمُحْيَاةَ إِنْ كَانَتْ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ أَدَّى عَنْهَا الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ، وَإِنِ احْتَفَرَ فِيهَا بِئْرًا، أَوِ اسْتَنْبَطَ لَهَا قَنَاةً، كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَإِنْ أَحْيَاهَا ذِمِّيٌّ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ كَيْفَمَا كَانَتْ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخراج ص 65، والمغني 5 / 590، والتاج والإكليل 6 / 12</p><font color=#ff0000>(2)</font> البجيرمي على الخطيب 3 / 198</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْرْضَ الْمُحْيَاةَ فِيهَا الْخَرَاجُ مُطْلَقًا فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُولِحَ أَهْلُهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمَعَادِنُ فِي أَرْضِ الْمَوَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> الْمَعَادِنُ الَّتِي تُوجَدُ فِي الأَْرْضِ الْمُحْيَاةِ قِسْمَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ. فَالظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّل إِلَيْهَا بِعَمَلٍ يَسِيرٍ، كَحَفْرِ مِقْدَارِ أُصْبُعٍ لأُِنْبُوبٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالنِّفْطِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْقَارِ وَالْكُحْل وَالْيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. وَالْحُكْمُ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالإِْحْيَاءِ، وَلَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا احْتِجَارُهَا دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا بِهِمْ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مَعْدِنَ الْمِلْحِ، فَلَمَّا قِيل لَهُ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدِّ رَدَّهُ (2) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَمْلِكُهَا الْمُحْيِي بِشَرْطِ عَدَمِ عِلْمِهِ بِوُجُودِهَا قَبْل الإِْحْيَاءِ، فَأَمَّا إِنْ عَلِمَهَا فَلَا يَمْلِكُهَا، وَعَلَّلُوا مِلْكَهَا أَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، وَقَدْ مَلَكَهَا بِالإِْحْيَاءِ، فَيَمْلِكُ الْمَعَادِنَ تَبَعًا.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا إِلَى الإِْمَامِ، يُعْطِيهَا لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِأَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ، كَالْفَيَافِيِ أَوْ مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا وَلَوْ مُسْلِمِينَ، أَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخراج لأبي يوسف ص 65، والهندية 2 / 388، وحاشية الدسوقي 4 / 477، والبجيرمي على الخطيب 3 / 195، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 195</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبيض بن حمال رواه أصحاب السنن الأربعة والشافعي وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان (تلخيص الحبير 3 / 64) ، والماء العد هو الذي له مادة لا تنقطع. / 3 251 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>مَمْلُوكَةً لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَمْ لِمُعَيَّنٍ (1) .</p>أَمَّا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَخْرُجُ إِلَاّ بِعَمَلٍ وَمَئُونَةٍ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ، فَهِيَ مِلْكٌ لِمَنِ اسْتَخْرَجَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْ مَوَاتٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَاّ بِالْعَمَل وَالْمَئُونَةِ، فَيُمْلَكُ بِالإِْحْيَاءِ، كَالأَْرْضِ؛ وَلأَِنَّهُ بِإِظْهَارِ الْمَعَادِنِ أَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَوَاتِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَكْرَارِ ذَلِكَ الْعَمَل، فَأَشْبَهَ الأَْرْضَ إِذَا جَاءَهَا بِمَاءٍ أَوْ حَائِطٍ. وَوَجْهُ عَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْحْيَاءَ الَّذِي يُمْلَكُ بِهِ هُوَ الْعِمَارَةُ الَّتِي تَهَيَّأَ بِهَا الْمُحْيَا لِلاِنْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ عَمَلٍ، وَ&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْ</span>رَاجُ الْمَعَادِنِ حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارٍ عِنْدَ كُل انْتِفَاعٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمَعَادِنَ الْبَاطِنَةَ كَالظَّاهِرَةِ أَمْرُهَا إِلَى الإِْمَامِ (2) . وَمَوَاطِنُ التَّفْصِيل فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ.</p>&nbsp;</p>أَخٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْخُ لُغَةً مَنْ وَلَدَهُ أَبُوكَ وَأُمُّكَ، أَوْ أَحَدُهُمَا. فَإِنْ كَانَتِ الْوِلَادَةُ لأَِبَوَيْنِ فَهُوَ الشَّقِيقُ، وَيُقَال لِلأَْشِقَّاءِ الإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ. وَإِنْ كَانَتِ الْوِلَادَةُ مِنَ الأَْبِ فَهُوَ الأَْخُ لأَِبٍ، وَيُقَال لِلإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 383، وحاشية الدسوقي 1 / 486 - 487، والبجيرمي على الخطيب 3 / 199، والمغني 5 / 575</p><font color=#ff0000>(2)</font> تاج العروس (أخو) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>لأَِبٍ أَوْلَادُ عَلَاّتٍ. وَإِنْ كَانَتِ الْوِلَادَةُ مِنَ الأُْمِّ فَهُوَ الأَْخُ لأُِمٍّ، وَيُقَال لِلإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ: الأَْخْيَافُ (1) .</p>وَالأَْخُ مِنَ الرَّضَاعِ هُوَ مَنْ أَرْضَعَتْكَ أُمُّهُ، أَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ، أَوْ أَرْضَعَتْكَ وَإِيَّاهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ أُرْضِعْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ، أَرْضَعَتْكَ إِحْدَاهُمَا وَأَرْضَعَتْهُ الأُْخْرَى (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ جَعَلُوا ذَلِكَ فِي حَالَةِ عَدَمِ إِرْثِهِ (3) . فَإِنْ كَانَ وَارِثًا فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.</p>وَفِي الْمِيرَاثِ يُحْجَبُ الأَْخُ بِأَنْوَاعِهِ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأُِمٍّ (4) بِالْجَدِّ وَالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَلَوْ أُنْثَى. أَمَّا الأَْخُ الشَّقِيقُ أَوْ لأَِبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (5) ، وَكَذَلِكَ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ الْمُؤَنَّثِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الكليات (أخ) ، والمصباح المنير (خيف) ، وشرح السراجية ص 124ط الكردي، والعذب الفائض 1 / 76 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تاج العروس (أخو) والمغني 7 / 472</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 1 / 188، وابن عابدين 2 / 63 ط بولاق، والخرشي 2 / 214، 4 / 204 ط دار صادر، والمهذب 1 / 175 ط عيسى الحلبي، والمغني مع الشرح 2 / 512 ط المنار،</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح السراجية 152، والفواكه الدواني 2 / 340، 347 ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض 3 / 9 ط الميمنية والعذب الفائض 1 / 59</p><font color=#ff0000>(5)</font> شرح السراجية 150 ط الكردي، وشرح الروض 3 / 9، 10 والعذب الفائض 1 / 75، 79، 97 والفواكه الدواني 2 / 343 / 3 252 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>وَالأَْخُ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ وَالأَْخِ الشَّقِيقِ يُحْسَبُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ يُعَدُّ لِيَقِل نَصِيبُ الْجَدِّ، وَنَصِيبُهُ لِلأَْخِ الشَّقِيقِ (1) وَلَا يُشَارِكُ الأَْخَ غَيْرُ شَقِيقِهِ مِنَ الإِْخْوَةِ إِلَاّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَجَرِيَّةِ (2) . (ر: الْحَجَرِيَّةُ) .</p>وُجْهَةُ الأُْخُوَّةِ تَتَفَاوَتُ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ، فَالشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ يُسَوَّىَ بَيْنَ الأَْخِ لأَِبٍ وَالأَْخِ لأُِمٍّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُقَدَّمُ الَّذِي لأَِبٍ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (3) ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَاسُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى الإِْرْثِ.</p>وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَضَانَةِ يُقَدَّمُ الْجَدُّ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ الأَْخُ فِيهِمَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (4) .</p>وَتَخْتَلِفُ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْدِيمِ الأَْخِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (5) ، وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْخِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الروض 3 / 13، والفواكه الدواني 2 / 347</p><font color=#ff0000>(2)</font> العذب الفائض 1 / 101، وشرح الروض 3 / 9، والفواكه الدواني 2 / 341</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح الروض 3 / 53، والبهجة شرح التحفة 1 / 253، 406، والمغني مع الشرق 6 / 551 ط المنار، والتاج والإكليل 6 / 373 ط ليبيا</p><font color=#ff0000>(4)</font> البجيرمي على الخطيب 4 / 91، وشرح الروض 4 / 9، والشرواني على التحفة 6 / 408 ط دار صادر، والمغني مع الشرح 6 / 151، والإنصاف 8 / 69، البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 253، 406</p><font color=#ff0000>(5)</font> التاج والإكليل 6 / 373، شرح الروض 3 / 53، والمغني مع الشرح 6 / 551</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>عَلَى أَخِيهِ (1) ، وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ (2) ، وَفِي قَبُول شَهَادَتِهِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الأَْخِ ضِمْنَ الأَْقَارِبِ فِي الْوَقْفِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَخٌ لأَِبٍ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: أَخٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَخٌ لأُِمٍّ</span></p>&nbsp;</p>. انْظُرْ: أَخٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخَالَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْخَالَةُ مَصْدَرُ أَخَال الأَْمْرُ أَيِ اشْتَبَهَ. وَيُقَال: هَذَا الأَْمْرُ لَا يُخِيل عَلَى أَحَدٍ، أَيْ لَا يَشْكُل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 681 ط بولاق، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 260، 261</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 2 / 7، 8، والخرشي 8 / 121، وشرح الروض 4 / 446 # / 3 253 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>وَيَسْتَعْمِل الأُْصُولِيُّونَ لَفْظَ الإِْخَالَةِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ وَبَابِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ. وَالإِْخَالَةُ كَوْنُ الْوَصْفِ بِحَيْثُ تَتَعَيَّنُ عِلِّيَّتُهُ لِلْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ إِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ، لَا بِنَصٍّ وَلَا غَيْرِهِ (1) . وَإِنَّمَا قِيل لَهُ مُخَيِّلٌ لأَِنَّهُ يُوقِعُ فِي النَّفْسِ خَيَال الْعِلَّةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَكُونُ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا فِيمَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُول فَتَلَقَّتْهُ بِالْقَبُول، وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذِي يُفْضِي إِلَى مَا يَجْلُبُ لِلإِْنْسَانِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا، كَقَتْل مُسْلِمٍ تَتَرَّسَ بِهِ الْكُفَّارُ فِي حَرْبِهِمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِ مَصْلَحَةَ قَهْرِ الْعَدُوِّ، وَمَنْعَ قَتْلِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ.</p>وَالْوَصْفُ الطَّرْدِيُّ لَيْسَ مُخَيِّلاً، كَلَوْنِ الْخَمْرِ وَقِوَامِهَا، فَلَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ عِلِّيَّتُهُ لِلتَّحْرِيمِ، لِعَدَمِ تَضَمُّنِهِ ضَرَرًا يَسْتَدْعِي تَحْرِيمَهَا. وَأَمَّا الإِْسْكَارُ فِي الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ مَعَ تَضَمُّنِهِ مَفْسَدَةَ تَغْطِيَةِ الْعَقْل، لَيْسَ وَصْفًا مُخَيِّلاً كَذَلِكَ، لِوُرُودِ النَّصِّ بِالتَّعْلِيل بِهِ. وَالنَّصُّ هُوَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (2) . وَلَوِ افْتَرَضَ عَدَمَ وُرُودِ هَذَا النَّصِّ وَأَمْثَالِهِ لَكَانَ وَصْفُ الإِْسْكَارِ مُخَيِّلاً (3) . وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَعَمُّ مِنَ الْمُخَيِّل.</p>وَفِي جَوَازِ تَعْلِيل حُكْمِ الأَْصْل بِالْوَصْفِ الْمُخَيِّل لأَِجْل الْقِيَاسِ، خِلَافٌ. وَكَذَلِكَ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف اصطلاحات الفنون 6 / 1369</p><font color=#ff0000>(2)</font> :" كل مسكر حرام " متفق عليه " واللفظ لمسلم. (مسلم 3 / 1583، وفتح الباري 3 / 41)</p><font color=#ff0000>(3)</font> التلويح على التوضيح 2 / 71، ط صبيح، وانظر أيضا شرح مسلم الثبوت 2 / 300، وجمع الجوامع بشرح المحلى 2 / 284 ط م الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>بِهِ عَلَى أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ. رَاجِعْ " الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ: الْقِيَاسَ، وَالْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْبَارٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْخْبَارُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ، أَخْبَرَهُ بِكَذَا أَيْ نَبَّأَهُ (1) . وَالاِسْمُ مِنْهُ الْخَبَرُ، وَهُوَ مَا يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، مِثْل: الْعِلْمُ نُورٌ. وَيُقَابِلُهُ الإِْنْشَاءُ، وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، كَاتَّقِ اللَّهَ. وَالإِْخْبَارُ لَهُ أَسْمَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ: فَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ عَلَى الْغَيْرِ أَمَامَ الْقَضَاءِ فَيُسَمَّى: " دَعْوَى ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْمُخْبِرِ نَفْسِهِ فَهُوَ " إِقْرَارٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ أَمَامَ الْقَضَاءِ فَهُوَ " شَهَادَةٌ ".</p>وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا بِثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ مِنَ الْقَاضِي عَلَى سَبِيل الإِْلْزَامِ فَهُوَ " قَضَاءٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ تَقْرِيرِ مَنْسُوبٍ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ " رِوَايَةٌ " أَوْ " حَدِيثٌ " أَوْ " أَثَرٌ " أَوْ " سُنَّةٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ مَسَاوِئِ الشَّخْصِ فَهُوَ " غِيبَةٌ ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة (خ ب ر) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ كَلَامِ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ الآْخَرِ عَلَى وَجْهِ الإِْفْسَادِ بَيْنَهُمَا فَهُوَ " نَمِيمَةٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ سِرٍّ فَهُوَ " إِفْشَاءٌ ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَمَّا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَهُوَ " خِيَانَةٌ " وَهَكَذَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> إِذَا أَخْبَرَ الْعَدْل بِخَبَرٍ وَجَبَ قَبُول خَبَرِهِ. وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْعَدْل الْوَاحِدِ، كَمَا فِي الإِْخْبَارِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْفَاسِقُ إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ فَلَا يُقْبَل خَبَرُهُ فِي الدِّيَانَاتِ، فَإِنْ كَانَ إِخْبَارُهُ فِي الطَّهَارَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوِهَا لَمْ يُقْبَل خَبَرُهُ أَيْضًا إِلَاّ إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَفْصِل الأُْصُولِيُّونَ أَحْكَامَ الإِْخْبَارِ وَأَحْوَالَهُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ هُوَ بَابُ الإِْخْبَارِ، أَوْ فِي بَحْثِ السُّنَّةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لِحُكْمِ رِوَايَةِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَخَبَرِ الآْحَادِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيَتَعَرَّضُونَ لأَِحْكَامِ الإِْخْبَارِ فِي الطَّهَارَاتِ بِمُنَاسَبَةِ مَا إِذَا أَخْبَرَ الشَّخْصُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوِ الإِْنَاءِ وَفِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ إِذَا أَخْبَرَ بِهَا، وَفِي الشُّفْعَةِ حِينَ الْكَلَامِ عَلَى تَأْخِيرِ طَلَبِهَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ فَاسِقٌ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 220 ط الأولى، وحاشية القليوبي 1 / 27، 3 / 50 ط الحلبي، وحاشية الشرواني 6 / 80 ط الميمنية، ومطالب أولي النهى 1 / 49، 4 / 115 ط المكتب الإسلامي، وجواهر الإكليل 1 / 8 ط الحلبي، والحطاب 1 / 86 ط مكتبة النجاح - بليبيا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>وَفِي الذَّبَائِحِ إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَمَّنْ قَامَ بِالذَّبْحِ، وَفِي النِّكَاحِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الْفَاسِقُ بِرِضَا الْمَرْأَةِ بِالزَّوَاجِ، وَفِي الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فِيمَا إِذَا أَخْبَرَ الصَّبِيُّ عَنِ الْهَدِيَّةِ أَنَّهَا هَدِيَّةٌ، أَوْ أَخْبَرَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبِ الْبَيْتِ. وَبِمَا أَنَّ الإِْخْبَارَ تَتَنَوَّعُ أَحْكَامُهُ بِحَسَبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ فَيُرْجَعُ فِي كُل بَحْثٍ إِلَى مَوْضِعِهِ الْخَاصِّ بِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أُخْتٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأُْخْتُ هِيَ: مَنْ وَلَدَهَا أَبُوكَ وَأُمُّكَ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأُْخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ بِقَرِينَةٍ قَوْلِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ. وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الشَّرْعِيُّ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ. وَالأُْخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْكَ أُمُّهَا، أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ، أَوْ أَرْضَعَتْكَ وَإِيَّاهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ أُرْضِعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَرَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ لَهُمَا مِنْهُ لَبَنٌ، أَرْضَعَتْكَ إِحْدَاهُمَا وَأَرْضَعَتْهَا الأُْخْرَى (1) .</p>وَالأُْخْتُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْبِ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأَِبٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأُْمِّ فَقَطْ يُقَال لَهَا: الأُْخْتُ لأُِمٍّ.</p>وَأُخْتُكَ لأُِمٍّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هِيَ: مَنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّكَ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيكَ، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ مِنْ أُمِّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس (آخو) ، وحاشية القليوبي 3 / 241، 242، والمغني 7 / 472</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>بِلَبَنِ غَيْرِ أَبِيهَا، أَوْ رَضَعْتَ أَنْتَ وَهِيَ مِنَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْكُمَا لَكِنْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.</p>وَيُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ بِأَوْلَادِ الأَْبَوَيْنِ، وَالإِْخْوَةِ الأَْعْيَانِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبٍ بِأَوْلَادِ الأَْبِ وَأَوْلَادِ الْعَلَاّتِ، وَعَنِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ بِأَوْلَادِ الأُْمِّ، وَالإِْخْوَةِ الأَْخْيَافِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأُْخْتُ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَتَأْخُذُ حُكْمَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فِي وُجُوبِ الصِّلَةِ، وَفِي جَوَازِ النَّظَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَفِي النَّفَقَةِ، وَفِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ إِذَا مَلَكَهَا أَخُوهَا أَوْ أُخْتُهَا. غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ تَخْتَصُّ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ دُونَ بَعْضِ الأَْقَارِبِ، فَالزَّكَاةُ يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِلأُْخْتِ بِاتِّفَاقٍ - غَيْرَ أَنَّ الْبَعْضَ اشْتَرَطَ لِذَلِكَ عَدَمَ إِرْثِهَا بِالْفِعْل - وَقَدْ لَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِبَعْضِ الْمَحَارِمِ كَالْبِنْتِ (2) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَفِي الإِْرْثِ تُحْجَبُ الأُْخْتُ بِمَا يَحْجُبُ الأَْخَ، فَهِيَ بِأَنْوَاعِهَا تُحْجَبُ بِالأَْبِ وَبِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الذَّكَرِ، وَكَذَلِكَ تُحْجَبُ الأُْخْتُ لأُِمٍّ بِالْجَدِّ (3) .</p>وَالأُْخْتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ تَرِثُ بِالْفَرْضِ، أَوْ بِالتَّعْصِيبِ، بِخِلَافِ الأُْخْتِ لأُِمٍّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العذب الفائض 1 / 42، 54 ط مصطفى الحلبي وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 3 / 144 ط الحلبي، وشرح السراجية ص 124 ط الكردي</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 188، وابن عابدين 2 / 63 ط بولاق، والتاج والإكليل 2 / 214، 4 / 204 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 175 ط عيسى الحلبي، والمعني مع الشرح 2 / 512 ط المنار.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العذب الفائض 1 / 97، شرح السراجية 179 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>الْفَرْضَ (1) .</p>وَلَا تَكُونُ الأُْخْتُ عَصَبَةً بِنَفْسِهَا، بَل بِالْغَيْرِ أَوْ مَعَ الْغَيْرِ، وَلَا تَحْجُبُ غَيْرَهَا مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ فَرْضٍ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(إِرْثٌ) . وَفِي الْحَضَانَةِ تُقَدَّمُ الأُْخْتُ عَلَى الأَْخِ، وَتُؤَخَّرُ عَنِ الأُْمِّ بِاتِّفَاقٍ، وَتُؤَخَّرُ كَذَلِكَ عَنِ الأَْبِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ (3) .</p>وَالأُْخْتُ لأُِمٍّ كَسَائِرِ الأَْخَوَاتِ النَّسَبِيَّةِ فِي الأَْحْكَامِ، إِلَاّ فِي الْمِيرَاثِ، فَهِيَ لَا تَرِثُ إِلَاّ بِالْفَرْضِ، وَلَا تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ، وَهِيَ مَعَ أَخِيهَا الذَّكَرِ مِنْ وَلَدِ الأُْمِّ - عَلَى التَّسَاوِي، تَأْخُذُ مِثْلَهُ. وَتُحْجَبُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ مُطْلَقًا وَالأَْصْل الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ (4) (ر: إِرْثٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أُخْتٌ رَضَاعِيَّةٌ</span></p>&nbsp;</p>. انْظُرْ: أُخْتٌ</p>،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العذب الفائض 1 / 50، 88، 91، وشرح السراجية ص 118 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> العذب الفائض 1 / 90</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 638، والحطاب 4 / 213، وشرح الروض 3 / 453، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 308 ط المنار.</p><font color=#ff0000>(4)</font> العذب الفائض 1 / 50، 88، 91، 97، وشرح السراجية ص 118، 179</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أُخْتٌ لأَِبٍ</span></p>&nbsp;</p>، انْظُرْ: أُخْتٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أُخْتَانِ</span></p>&nbsp;</p>. انْظُرْ: أُخْتٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاءٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: خِصَاءٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِصَاصُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْفِرَادُ بِالشَّيْءِ دُونَ الْغَيْرِ، أَوْ إِفْرَادُ الشَّخْصِ دُونَ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ مَا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير ولسان العرب (خصص) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ، فَهُمْ يَقُولُونَ: هَذَا مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَوْ مِمَّا اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ، وَيَقُولُونَ فِيمَنْ وَضَعَ سِلْعَتَهُ فِي مَقْعَدٍ مِنْ مَقَاعِدِ السُّوقِ الْمُبَاحَةِ: إِنَّهُ اخْتَصَّ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ مُزَاحَمَتُهُ حَتَّى يَدَعَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْ لَهُ حَقُّ الاِخْتِصَاصِ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِخْتِصَاصُ إِمَّا لِلْمُشَرِّعِ أَوْ لأَِحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ بِمَا لَهُ مِنْ وِلَايَةٍ أَوْ مِلْكٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصُ مِنَ الْمُشَرِّعِ</span>.</p><font color=#ff0000>3 -</font> الاِخْتِصَاصُ مِنَ الْمُشَرِّعِ لَا تُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطٌ؛ لأَِنَّهُ هُوَ وَاضِعُ الشُّرُوطِ وَالأَْحْكَامِ، وَهُوَ وَاجِبُ الطَّاعَةِ، كَاخْتِصَاصِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ الزَّوَاجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ، وَاخْتِصَاصِهِ الْكَعْبَةَ بِوُجُوبِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ. وَمَحَل الاِخْتِصَاصِ - فِي هَذَا الْبَحْثِ - قَدْ يَكُونُ شَخْصًا، أَوْ زَمَانًا، أَوْ مَكَانًا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصَاتُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي بَحْثِ اخْتِصَاصَاتِ الرَّسُول: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَحْثِ فِي خَصَائِصِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَال: الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ ذَلِكَ، بَل بِاسْتِحْبَابِهِ، بَل لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لأَِنَّ فِي الْبَحْثِ فِي الْخَصَائِصِ زِيَادَةَ الْعِلْمِ؛ وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا رَأَى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>جَاهِلٌ بَعْضَ الْخَصَائِصِ ثَابِتَةً فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَعَمِل بِهِ أَخْذًا بِأَصْل التَّأَسِّي بِالرَّسُول عليه الصلاة والسلام، فَوَجَبَ بَيَانُهَا لِتُعْرَفَ فَلَا يُعْمَل بِهَا.</p>وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ الْخَصَائِصِ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ الْيَوْمَ فَقَلِيلٌ، لَا تَخْلُو أَبْوَابُ الْفِقْهِ عَنْ مِثْلِهِ لِلتَّدَرُّبِ، وَمَعْرِفَةِ الأَْدِلَّةِ وَتَحْقِيقِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ (1) . وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيِّ. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْخَصَائِصِ حُكْمٌ نَاجِزٌ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ اخْتِصَاصَاتِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> أ - الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الَّتِي لَا تَتَعَدَّاهُ إِلَى أُمَّتِهِ كَكَوْنِهِ لَا يُورَثُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.</p>ب - الْمَزَايَا الأُْخْرَوِيَّةُ، كَإِعْطَائِهِ الشَّفَاعَةَ، وَكَوْنِهِ أَوَّل مَنْ يَدْخُل الْجَنَّةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.</p>ج - الْفَضَائِل الدُّنْيَوِيَّةُ، كَكَوْنِهِ أَصْدَقَ النَّاسِ حَدِيثًا.</p>د - الْمُعْجِزَاتُ كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَغَيْرِهِ.</p>هـ - الأُْمُورُ الْخُلُقِيَّةُ، كَكَوْنِهِ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>وَسَيَقْتَصِرُ الْبَحْثُ عَلَى النَّوْعِ الأَْوَّل مِنْ هَذِهِ الاِخْتِصَاصَاتِ - اخْتِصَاصُهُ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ. أَمَّا مَوْطِنُ الاِطِّلَاعِ عَلَى الْخَصَائِصِ الأُْخْرَى فَهُوَ كُتُبُ الْعَقَائِدِ، وَكُتُبُ السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم وَفَضَائِلِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 7 / 17، وأسنى المطالب 3 / 107</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا اخْتُصَّ بِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> هَذِهِ الاِخْتِصَاصَاتُ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا وَاجِبَةً أَوْ مُحَرَّمَةً أَوْ مُبَاحَةً.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصَاتُ الْوَاجِبَةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> فَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ مَا هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ عَلَى أُمَّتِهِ، إِعْلَاءً لِمَقَامِهِ عِنْدَهُ وَإِجْزَالاً لِثَوَابِهِ؛ لأَِنَّ ثَوَابَ الْفَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ ثَوَابِ النَّفْل، وَفِي الْحَدِيثِ: مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ (1) وَمِنْ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; قِيَامُ اللَّيْل:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِيَامِ اللَّيْل، هَل كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ عَلَى الأُْمَّةِ. فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اخْتُصَّ بِافْتِرَاضِ قِيَامِ اللَّيْل عَلَيْهِ، وَتَابَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ. وَاسْتَدَل عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الإِْسْرَاءِ:{وَمِنَ اللَّيْل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (2) أَيْ نَفْلاً لَكَ، أَيْ فَضْلاً:(زِيَادَةً) عَنْ فَرَائِضِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وحديث " ما تقرب إلي عبدي. . . " أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا، وأوله: إن الله قال: من عادى لي وليا. . . (ر: تلخيص الحبير3 / 117)</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 76 3 / 258 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>الَّتِي فَرَضْتُهَا عَلَيْكَ، كَمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{قُمِ اللَّيْل إِلَاّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (1) . قَال الطَّبَرِيُّ: " خَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى حِينَ فَرَضَ عَلَيْهِ قِيَامَ اللَّيْل بَيْنَ هَذِهِ الْمَنَازِل ". وَيُعَضِّدُ هَذَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الأَْوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ سُنَّةٌ، الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقِيَامُ اللَّيْل (2) . وَذَهَبَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ إِلَى أَنَّ قِيَامَ اللَّيْل لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى، رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَل هُوَ نَافِلَةٌ، وَإِنَّمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى:{نَافِلَةً لَكَ} مِنْ أَجْل أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَمَا عَمِل مَنْ عَمَلٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ نَافِلَةٌ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعْمَل ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الذُّنُوبِ، فَهِيَ نَافِلَةٌ وَزِيَادَةٌ، وَالنَّاسُ يَعْمَلُونَ مَا سِوَى الْمَكْتُوبَةِ لِتَكْفِيرِ ذُنُوبِهِمْ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ - فِي الْحَقِيقَةِ - نَوَافِل.</p>وَتَبِعَ مُجَاهِدًا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الآْخَرِ، فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ قِيَامِ اللَّيْل قَدْ نُسِخَ فِي حَقِّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (3) ، خَاصَّةً أَنَّ الآْيَةَ مُحْتَمِلَةٌ، وَالْحَدِيثُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المزمل / 2 - 4</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عائشة رضي الله عنها:" ثلاث هن على فرائض. . " قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير 3 / 120: ضعيف جدا، لأنه من رواية مرسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام عن أبيه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" خمس صلوات " أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان، والترمذي في تفسير سورة سبأ، والنسائي في الصلاة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>الَّذِي اسْتَدَل بِهِ مَنْ قَال بِفَرْضِيَّةِ قِيَامِ اللَّيْل عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ ضَعِيفٌ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; صَلَاةُ الْوِتْرِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اخْتِصَاصِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِافْتِرَاضِ صَلَاةِ الْوِتْرِ عَلَيْهِ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى أُمَّتِهِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى رَسُول اللَّهِ (2) وَقَال الْحَلِيمِيُّ وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ هَذَا الْوُجُوبَ خَاصٌّ بِالْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ (3)، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (4) . وَقَال النَّوَوِيُّ: الْمَذْهَبُ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ، وَلَكِنْ جَوَازُ صَلَاتِهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ خَاصٌّ بِهِ عليه الصلاة والسلام (5) .</p>وَيَرَى الْعَيْنِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر في ذلك المراجع التالية: تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، وتفسير القرطبي، وأحكام القرآن للجصاص في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك) . وانظر شرح الزرقاني على خليل 3 / 156، تصوير بيروت دار الفكر، وروضة الطالبين 7 / 3، طبع المك</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج شرح المنهاج 6 / 175 ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين 7 / 3، وأسنى المطالب 3 / 99</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح الزرقاني2 / 156، وتلخيص الحبير 3 / 120</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم في صلاة الوتر.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المجموع شرح المهذب 4 / 20 ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. / 3 259 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ - إِنَّ صَلَاةَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ قَبْل أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْهِ الْوِتْرُ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; صَلَاةُ الضُّحَى:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلَاةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى مَفْرُوضَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى (2) .</p>وَأَقَل الْوَاجِبِ مِنْهَا عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ لِحَدِيثِ: أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا (3) . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالأَْضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عمدة القاري 7 / 15 ط المنيرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 3 / 393، وشرح الزرقاني 2 / 155، وروضة الطالبين7 / 3، والخصائص الكبرى 3 / 252، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج6 / 175، وحديث:" ثلاث هن على فرائض. . . "" رواه أحمد في مسنده (1 / 31) والحديث ضعيف من جميع طرقه (تلخيص الحبير3 / 118)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " أمرت بركعتي الضحى. . . " أخرجه الإمام أحمد، والحديث ضعيف بجميع طرقه، كما قال ابن حجر (تلخيص الحبير3 / 118)</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 155، وحديث: " أمرت بالوتر. . . " أخرجه الدارقطني، وقال فيه عبد الله بن محرر متروك.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; سُنَّةُ الْفَجْرِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِ. فَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ السَّلَفِ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; السِّوَاكُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِكُل صَلَاةٍ مُفْتَرَضٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُل صَلَاةٍ، طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُل صَلَاةٍ. وَفِي لَفْظٍ: وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ (2) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; الأُْضْحِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الأُْضْحِيَةُ فَرْضٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أُمَّتِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوِتْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 30، طبع المكتب الإسلامي، والخصائص الكبرى 3 / 253، وحديث ابن عباس:" ثلاث كتبت على. . . " أخرجه الدارقطني وغيره، وقال عنه ابن حجر: في تلخيص الحبير 3 / 118، الحديث ضعيف من جميع طرقه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عبد الله بن حنظلة إسناده حسن (تلخيص الحبير 3 / 120) ، وانظر نهاية المحتاج 6 / 175، وروضة الطالبين 7 / 3، ومطالب أولي النهى 5 / 30، ومواهب الجليل 3 / 394، وشرح الزرقاني 2 / 156، والخصائص الكبرى 3 / 253 / 3 260 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>وَرَكْعَتَا الضُّحَى (1) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُشَاوَرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ الْمُشَاوَرَةِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى سُنِّيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهِ. فَقَال بَعْضُهُمْ بِفَرْضِيَّتِهَا عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ} (2) . وَقَال هَؤُلَاءِ: إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَطْيِيبًا لِلْقُلُوبِ، وَتَعْلِيمًا لِلنَّاسِ لِيَسْتَنُّوا بِهِ عليه الصلاة والسلام. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُشَاوَرَةَ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِفِقْدَانِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ لإِِثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ. وَحَمَلُوا الأَْمْرَ فِي الآْيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى النَّدْبِ أَوِ الإِْرْشَادِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُشَاوِرُ فِيهِ: بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشَاوِرُ فِيمَا نَزَل عَلَيْهِ فِيهِ وَحْيٌ.</p>فَقَال فَرِيقٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُشَاوِرُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، كَالْحُرُوبِ وَمُكَايَدَةِ الْعَدُوِّ؛ لأَِنَّ اسْتِقْرَاءَ مَا شَاوَرَ فِيهِ الرَّسُول (ص) أَصْحَابَهُ يَدُل عَلَى ذَلِكَ.</p>وَقَال فَرِيقٌ آخَرُ: يُشَاوِرُ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. أَمَّا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي أُمُورِ الدِّينِ فَإِنَّ اسْتِشَارَتَهُ لَهُمْ تَكُونُ تَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى عِلَل الأَْحْكَامِ وَطَرِيقِ الاِجْتِهَادِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 3 / 393، والزرقاني 2 / 156، ونهاية المحتاج 6 / 175، والروضة 7 / 3، وتلخيص الحبير 3 / 119، ومطالب أولي النهى 5 / 30، والخصائص الكبرى3 / 253</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة آل عمران / 159</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر: الخصائص الكبرى 3 / 257، وما بعدها، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي لقوله تعالى:(وشاورهم في الأمر) ، والخرشي على خليل 3 / 159، ونهاية المحتاج 6 / 175، وروضة الطالبين 7 / 3، ومطالب أولي النهى 5 / 31، والجوهر النقي على سنن البيهقي 7 / 45، وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ الزَّائِدِ عَلَى الضِّعْفِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> مِمَّا فُرِضَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أُمَّتِهِ مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَثُرَ وَزَادَ عَلَى الضِّعْفِ، لأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى. قَال تَعَالَى:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> مِمَّا فُرِضَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ هَذَا لِلْخَوْفِ، بِخِلَافِ أُمَّتِهِ الَّتِي يَسْقُطُ عَنْهَا بِالْخَوْفِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّل بِحِفْظِ رَسُولِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، كَمَا لَا يَسْقُطُ عَنْهُ إِذَا كَانَ الْمُرْتَكِبُ يَزِيدُهُ الإِْنْكَارُ إِغْرَاءً، لِئَلَاّ يَتَوَهَّمَ إِبَاحَتَهُ بِخِلَافِ أُمَّتِهِ. وَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَدِ اسْتَدَل الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِعِدَّةِ أَحَادِيثَ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى (2) .</p>&nbsp;</p>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُعْسِرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَضَاءِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر: الخرشي3 / 159، والزرقاني2 / 158، ونهاية المحتاج 6 / 175، والخصائص الكبرى3 / 258، وتلخيص الحبير 3 / 121، ومطالب أولي النهى 5 / 31، والآية من سورة المائدة</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخصائص3 / 258، ومطالب أولي النهى5 / 30، والزرقاني 2 / 158 / 3 261 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>دَيْنَ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ. فَقَال بَعْضُهُمْ: كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَال آخَرُونَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَيْهِ، بَل كَانَ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام تَطَوُّعًا. ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَل الْقَضَاءُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ أَمْ مِنْ مَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ مِنْ مَال نَفْسِهِ فَهِيَ خُصُوصِيَّةٌ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَتْ بِخُصُوصِيَّةٍ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَل يُشَارِكُهُ فِيهَا جَمِيعُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُل يُتَوَفَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَسْأَل: هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لَهُ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَاّ قَال لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَال عليه الصلاة والسلام: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; وُجُوبُ تَخْيِيرِهِ نِسَاءَهُ وَإِمْسَاكُ مَنِ اخْتَارَتْهُ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> طَالَبَهُ أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوَسُّعِ فِي النَّفَقَةِ - كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - حَتَّى تَأَذَّى مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عليه الصلاة والسلام أَنْ يُخَيِّرَهُنَّ فَقَال جَل شَأْنُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في النفقات، باب من ترك كلا أو ضياعا، وانظر مواهب الجليل3 / 396، ونهاية المحتاج 6 / 175، وسنن البيهقي7 / 44، وتلخيص الحبير 3 / 48، 121 (اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 1044)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (1) .</p>فَخَيَّرَهُنَّ، فَاخْتَرْنَهُ كُلُّهُنَّ إِلَاّ الْعَامِرِيَّةَ اخْتَارَتْ قَوْمَهَا، فَأُمِرَ صلى الله عليه وسلم بِإِمْسَاكِ مَنِ اخْتَارَتْهُ مِنْهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَا يَحِل لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّل بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} (2) ، وَذَلِكَ مُكَافَأَةٌ لَهُنَّ عَلَى إِيثَارِهِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصَاتُ الْمُحَرَّمَةُ</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ مَا أَحَلَّهُ لأُِمَّتِهِ، تَنْزِيهًا لَهُ عليه الصلاة والسلام عَنْ سَفَاسِفِ الأُْمُورِ، وَإِعْلَاءً لِشَأْنِهِ، وَلأَِنَّ أَجْرَ تَرْكِ الْمُحَرَّمِ أَكْبَرُ مِنْ أَجْرِ تَرْكِ الْمَكْرُوهِ، وَبِذَلِكَ يَزْدَادُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُلُوًّا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّدَقَاتُ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَفْرُوضَةً أَوْ تَطَوُّعًا، كَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ وَالتَّطَوُّعِ، صِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ، وَلأَِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ ذُل الآْخِذِ وَعِزِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، وَقَدْ أَبْدَل اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِهَا الْفَيْءَ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأحزاب / 28، 29</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 52</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>سَبِيل الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ، الْمُنْبِئِ عَنْ عِزِّ الآْخِذِ وَذُل الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.</p>رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِل لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآِل مُحَمَّدٍ (1) . هَذَا، وَإِنَّ تَحْرِيمَ الصَّدَقَاتِ عَلَى آل الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْهْدَاءُ لِيَنَال أَكْثَرَ مِمَّا أَهْدَى:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهْدِيَ لِيُعْطَى أَكْثَرَ مِمَّا أَهْدَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ} (2) ؛ لأَِنَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَأْمُورٌ بِأَشْرَفِ الآْدَابِ وَأَجَل الأَْخْلَاقِ، نُقِل ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُمْ (3) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; أَكْل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْرِيمِ نَحْوِ الثُّومِ وَالْبَصَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 32، ونهاية المحتاج 6 / 175، والخصائص الكبرى 3 / 265، وأسنى المطالب 3 / 99، وشرح الزرقانى 2 / 158، ومواهب الجليل 3 / 397، وسنن البيهقي 7 / 39، والحديث أخرجه مسلم بشرح النووي 7 / 177 - 181 ط العصرية)</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المدثر / 6</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 19 / 66، وسنن البيهقي 7 / 51، وشرح الزرقانى 2 / 159، وأسنى المطالب 3 / 100، ومطالب أولي النهى 5 / 32، والخصائص الكبرى 3 / 274، وتلخيص الحبير 3 / 131</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. أَنَّ رَسُول اللَّهِ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَل فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا. مِنَ الْبُقُول، فَقَال: قَرِّبُوهَا أَيْ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَال: كُل فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي (1) .</p>وَقَال جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ لِتَعَرُّضِهِ لِنُزُول الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِي كُل سَاعَةٍ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَأَذَّى بِالرِّيحِ الْخَبِيثَةِ. وَقَدِ اسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيَّ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْسَل إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ وَكُرَّاثٌ، فَرَدَّهُ عليه الصلاة والسلام وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ شَيْئًا فَقَال: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَال: لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; نَظْمُ الشِّعْرِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> هُوَ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم بِالاِتِّفَاقِ، لَكِنْ فَرَّقَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الرَّجَزِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْبُحُورِ، فَقَال: الرَّجَزُ جَائِزٌ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِشِعْرٍ، وَغَيْرُهُ لَا يَجُوزُ. وَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَنْشَدَهُ عليه الصلاة والسلام مِنَ الرَّجَزِ وَهُوَ يُشَارِكُ فِي حَفْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري2 / 339، ط السلفية، والخصائص3 / 268، ومواهب الجليل3 / 397، والزرقاني 2 / 158</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 3 / 100، وروضة الطالبين7 / 5، وتلخيص الحبير3 / 124 / 3 263 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>الْخَنْدَقِ، وَمَنْ قَال إِنَّ الرَّجَزَ مِنَ الشِّعْرِ قَال: إِنَّ هَذَا خَاصَّةٌ لَيْسَ بِشِعْرٍ؛ لأَِنَّ الشِّعْرَ لَا يَكُونُ شِعْرًا إِلَاّ إِنْ صَدَرَ عَنْ قَائِلِهِ بِقَصْدِ الإِْشْعَارِ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهَذَا الرَّجَزِ الَّذِي قَالَهُ (1)</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; نَزْعُ لَامَتِهِ إِذَا لَبِسَهَا لِلْقِتَال حَتَّى يُقَاتِل:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> مِمَّا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أُمَّتِهِ أَنَّهُ إِذَا لَبِسَ لأَْمَةَ الْحَرْبِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ؛ لِقَوْلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لأَْمَةَ الْحَرْبِ وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِل (2) . وَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ الأَْنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ.</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; خَائِنَةُ الأَْعْيُنِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> الْمُرَادُ بِهَا الإِْيمَاءُ بِمَا يَظْهَرُ خِلَافُهُ، وَهُوَ مِمَّا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أُمَّتِهِ إِلَاّ فِي مَحْظُورٍ، وَالأَْصْل فِي هَذَا التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ هُوَ تَنَزُّهُ مَقَامِ النُّبُوَّةِ عَنْهُ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ أَمَّنَ النَّاسَ إِلَاّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَاخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)) أسنى المطالب 3 / 99، وسنن البيهقي 7 / 42، وتلخيص الحبير 3 / 127، وما بعدها، والخصائص3 / 270، ومطالب أولي النهى5 / 31 و32</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى5 / 31، والخصائص 3 / 274، وأسنى المطالب 3 / 100 وحديث " لا ينبغي. . . " أخرجه أصحاب المغازي وله طرق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي والحاكم من حديث ابن عباس (تلخيص الحبير3 / 129)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>فَلَمَّا دَعَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَيْعَةِ، جَاءَ بِهِ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُل ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَل عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَال: أَمَا فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْ بَيْعَتِهِ لِيَقْتُلَهُ؟ قَالُوا: مَا يُدْرِينَا يَا رَسُول اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ، هَلَاّ أَوْمَأْتَ بِعَيْنِكَ. قَال: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِنَبِيٍّ خَائِنَةُ الأَْعْيُنِ (1) . وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ مِمَّا اخْتَصَّ بِهِ هُوَ وَالأَْنْبِيَاءُ دُونَ الأُْمَمِ.</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; نِكَاحُ الْكَافِرَةِ وَالأَْمَةِ، وَالْمُمْتَنِعَةِ عَنِ الْهِجْرَةِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> مِمَّا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ، لِخَبَرِ: سَأَلْتُ رَبِّي أَلَاّ أُزَوَّجَ إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي (2) ، - أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ - وَلأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَضَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ كَافِرَةٍ؛ وَلأَِنَّ الْكَافِرَةَ تَكْرَهُ صُحْبَةَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) .</p>كَمَا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِكَاحُ الأَْمَةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً؛ لأَِنَّ نِكَاحَهَا مُعْتَبَرٌ لِخَوْفِ الْعَنَتِ (أَيِ الزِّنَا) وَهُوَ مَعْصُومٌ عَنْهُ، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب3 / 100، والزرقاني2 / 159،والخصائص 3 / 279، وتلخيص الحبير3 / 130، وسنن البيهقي 7 / 40، ومطالب أولي النهى 5 / 31، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناد هذا الحديث صالح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " سألت ربي. . . " أخرجه الحاكم في " المستدرك "(2 / 137) نشر دار الكتاب العربي وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 3 / 161، والخصائص 3 / 276، وأسنى المطالب3 / 100 / 3 264 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>لِفِقْدَانِ مَهْرِ الْحُرَّةِ، وَنِكَاحُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنِيٌّ عَنِ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً، إِذْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ مَهْرٍ؛ وَلأَِنَّ نِكَاحَهَا يُؤَدِّي إِلَى رِقِّ الْوَلَدِ وَمَقَامُ النُّبُوَّةِ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذَا (1) .</p>وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْهِجْرَةُ وَلَمْ تُهَاجِرْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَْحْزَابِ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (2)، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:(وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَاللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ)، وَلِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ (3)، وَلِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُول اللَّهِ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآْيَةَ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {اللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} . قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِل لَهُ؛ لأَِنِّي لَمْ أَكُنْ مِمَّنْ هَاجَرَ مَعَهُ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ. وَقَال الإِْمَامُ أَبُو يُوسُفَ: لَا دَلَالَةَ فِي الآْيَةِ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 50</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر الخصائص 3 / 277، وما بعدها، وتفسير الطبري 22 / 21، وما بعدها، وأحكام الجصاص 3 / 450، وحديث أم هانئ. . . . " أخرجه الترمذي (بشرح ابن العربي 12 / 89، 90 ط الصاوي) وقال: " حسن صحيح من هذا الوجه من حديث السدي " اهـ، وقال ابن العربي: " ضعيف جدا ولم يأت هذا ال</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>أَنَّ اللَاّتِي لَمْ يُهَاجِرْنَ كُنَّ مُحَرَّمَاتٍ عَلَيْهِ، لأَِنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ (1) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; إِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْهُ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> مِمَّا حُرِّمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِمْسَاكُ كَارِهَتِهِ وَلَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِهِ، حِفْظًا لِمَقَامِ النُّبُوَّةِ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَال عليه الصلاة والسلام: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ (2) . وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ وُجُوبُ تَخْيِيرِهِ نِسَاءَهُ الَّذِي تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصَاتُ الْمُبَاحَةُ</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> ذَهَبَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ لأُِمَّتِهِ، فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام الجصاص 3 / 449</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 356 برقم 5254) نشر السلفية، تلخيص الحبير 3 / 131، والخصائص الكبرى 3 / 276، وأسنى المطالب 3 / 100، وروضة الطالبين 7 / 6، وشرح الزرقاني 2 / 158، ومطالب أولي النهى 5 / 31</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخصائص 3 / 283، وحديث " عائشة أن رسول الله. . . " أخرجه أحمد والبيهقي والطحاوي. / 3 265 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> مَنْ مَنَعَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ قَال: أُبِيحَ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ دُونَ أُمَّتِهِ لأَِمْرٍ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; صِيَامُ الْوِصَال:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى اخْتِصَاصِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ صِيَامِ الْوِصَال (لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَال، فَقِيل لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِل، فَقَال: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (2) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقِتَال فِي الْحَرَمِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِتَال لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَّةَ دُونَ أُمَّتِهِ، لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَال رَسُول اللَّهِ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخصائص 3 / 283، ومراقي الفلاح ص 319 طبع بولاق سنة 1318</p><font color=#ff0000>(2)</font> سنن البيهقي 7 / 61، واللفظ موافق له، والخصائص 3 / 284، وروضة الطالبين 7 / 7، ومواهب الجليل 3 / 400 و401، وأسنى المطالب 3 / 101، ومراقي الفلاح ص 351، ومطالب أولي النهى 5 / 35، وكشاف القناع 5 / 27</p><font color=#ff0000>(3)</font> مطالب أولي النهى 5 / 35، والخصائص 3 / 290، وحديث " إن مكة. . . . " وتمامه " إنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب ". أخرجه البخاري من حديث أبي شريح العدوي، فتح الباري (8 / 20) برقم 4295 ط السلفية البخاري (4 / 4</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; دُخُول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> مَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَال: إِنَّ دُخُول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كَانَ خَاصًّا بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> مَنْ مَنَعَ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ جَعَل مَا قَضَى بِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعِلْمِهِ لِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلَهُ لَهَا: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عليه الصلاة والسلام (2) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقَضَاءُ لِنَفْسِهِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> خُصَّ عليه الصلاة والسلام بِإِبَاحَةِ الْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ لِلرِّيبَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ قَطْعًا (3)، وَمِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ (4) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; أَخْذُ الْهَدِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> مِنْ خَصَائِصِهِ عليه الصلاة والسلام أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل1 / 170، والخصائص3 / 290، ومطالب أولي النهى 5 / 35، وسنن البيهقي 7 / 59</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 7، والخصائص 3 / 291، وحديث هند بنت عتبة:" خذي. . . " متفق عليه من حديث عائشة، وله عندهما ألفاظ، تلخيص الحبير (4 / 7، 8) ، وأسنى المطالب 3 / 102</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب 3 / 102، والزرقاني2 / 161</p><font color=#ff0000>(4)</font> الخصائص 3 / 291 / 3 266 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>الْهَدِيَّةَ حَلَالٌ لَهُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُكَّامِ وَوُلَاةِ الأُْمُورِ مِنْ رَعَايَاهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> أُبِيحَ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْوَقْعَةَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول} (2) . وَأُبِيحَ لَهُ الصَّفِيُّ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَهُوَ مَا يَخْتَارُهُ قَبْل الْقِسْمَةِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، كَسَيْفٍ وَدِرْعٍ وَنَحْوِهِمَا، وَمِنْهُ صَفِيَّةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الَّتِي اصْطَفَاهَا مِنَ الْمَغْنَمِ لِنَفْسِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; فِي النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُبِيحَ لَهُ دُونَ أُمَّتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا. وَيُبَاحُ لَهُ أَلَاّ يَقْسِمَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، مَعَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ حَرِيصًا عَلَى الْقَسْمِ، حَتَّى فِي السَّفَرِ، حَيْثُ كَانَ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ اسْتَأْذَنَ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخَصَائِصُ مِنَ الْفَضَائِل</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> هُنَاكَ أُمُورٌ اخْتَصَّ بِهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَزِيدِ فَضْلٍ وَمِنْهَا:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 7 / 16</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين7 / 7، وكشاف القناع 5 / 27، والزرقاني 2 / 160، والآية من سورة الأنفال / 41</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; اخْتِصَاصُ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الأَْحْكَامِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> لَمَّا كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُشَرِّعًا لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الأَْحْكَامِ، كَجَعْلِهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَإِجَازَتِهِ الأُْضْحِيَةَ بِالْعَنَاقِ (الْجِذْعِ) لأَِبِي بُرْدَةَ وَلِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَتَزْوِيجِهِ رَجُلاً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَتَزْوِيجِهِ أُمَّ سُلَيْمٍ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الرَّسُول أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> خُصَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ بِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} . (1) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ: مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفْسِ وَالْمَال وَالْوَلَدِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لأََنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُل شَيْءٍ إِلَاّ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ، فَقَال لَهُ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَال عُمَرُ: وَالَّذِي أَنْزَل عَلَيْكَ الْكِتَابَ لأََنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الآْنَ يَا عُمَرُ.</p>وَمِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ فِدَائِهِ بِالنَّفْسِ وَالْمَال وَالْوَلَدِ. وَمِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ طَاعَتِهِ وَإِنْ خَالَفَتْ هَوَى النَّفْسِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِ الرَّسُول وَكُنْيَتِهِ لِمَوْلُودٍ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأحزاب / 33، وانظر كشاف القناع 5 / 30</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْل طَاوُسٍ وَابْنِ سِيرِينَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِل التَّكَنِّي بِكُنْيَةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَصْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا، أَوْ لَا، لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَغَضِبَ الأَْنْصَارُ وَقَالُوا: حَتَّى نَسْتَأْمِرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَال: قَدْ أَحْسَنَتِ الأَْنْصَارُ، ثُمَّ قَال: تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.</p>وَذَهَبَ الْبَعْضُ - مِنْهُمُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اسْمِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْيَتِهِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي. (1) وَهَؤُلَاءِ الْمَانِعُونَ: مِنْهُمْ مَنْ جَعَل الْمَنْعَ مَنْعَ تَحْرِيمٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل الْمَنْعَ مَنْعَ كَرَاهَةٍ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اسْمِ رَسُول اللَّهِ وَكُنْيَتِهِ كَانَ مَمْنُوعًا ثُمَّ نُسِخَ الْمَنْعُ وَثَبَتَ الْحِل، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَال صلى الله عليه وسلم: مَا الَّذِي أَحَل اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي، أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " من تسمى باسمي. . . " أخرجه أبو داود (2 / 2588) ط الحلبي. والترمذي من حديث جابر. تلخيص الحبير (3 / 144)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>كُنْيَتِي وَأَحَل اسْمِي، (1) وَلِذَلِكَ كَانَ الصَّحَابَةُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي تَسْمِيَةِ أَوْلَادِهِمْ بِاسْمِ " مُحَمَّدٍ " وَتَكْنِيَتِهِمْ بِ " أَبِي الْقَاسِمِ " حَتَّى قَال رَاشِدُ بْنُ حَفْصٍ الزُّهْرِيُّ: أَدْرَكْتُ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يُسَمَّى مُحَمَّدًا وَيُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ: مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَيَاةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَتُبَاحُ التَّسْمِيَةُ بِاسْمِهِ وَالتَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ. يَدُل عَلَى ذَلِكَ سَبَبُ الْمَنْعِ، وَهُوَ أَنَّ الْيَهُودَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَةِ رَسُول اللَّهِ، وَكَانُوا يُنَادُونَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَإِذَا الْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: لَمْ نَعْنِكَ، إِظْهَارًا لِلإِْيذَاءِ، وَقَدْ زَال هَذَا الْمَنْعُ بِوَفَاةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ أَنَّ عَلِيًّا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَال: نَعَمْ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما الذي أحل. . . . " رواه أبو داود من حديث عائشة من طريق محمد بن عمران الحجبي (2 / 589) ط الحلبي، قال صاحب عون المعبود: قال المنذري: غريب، وفي فتح الباري: محمد بن عمران الحجبي تفرد به وهو مجهول، وقال الذهبي: له حديث وهو منكر وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا " (عون المعبود 4 / 448)</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر في ذلك كله: الخصائص الكبرى 3 / 172، وروضة الطالبين 7 / 5، وأسنى المطالب 3 / 105، والفتاوى الهندية 5 / 362، ط بولاق الثانية سنة 1310، وتحفة المودود في أحكام المولود 98 وما بعدها ط الإمام. وحديث علي: " يا رسول الله أرأيت. . . " صححه الحاكم والترمذي. (تلخيص الحبير 3 / 144، وتحفة الأحوذي 8 / 134، ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> خُصَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أُمَّتِهِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ - أَيْ سَبْقُهُ بِالاِقْتِرَاحِ عَلَيْهِ - لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ مُسَدَّدٌ بِالْوَحْيِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (1) } كَمَا لَا يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ عليه الصلاة والسلام حَتَّى يَعْلُوَ صَوْتُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى صَوْتِ رَسُول اللَّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} . (2)</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; قَتْل مَنْ سَبَّهُ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ سَبَّهُ أَوْ قَذَفَهُ فَعُقُوبَتُهُ الْقَتْل. (3)</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; إِجَابَةُ مَنْ دَعَاهُ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> مِنْ خَصَائِصِهِ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ إِذَا دَعَا أَحَدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ أَجَابَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الأَْنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَصَلَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الحجرات / 1، 2، وانظر الخصائص الكبرى 3 / 327، وكشاف القناع 5 / 34، وأسنى المطالب 3 / 105، والزرقاني 2 / 160، والخرشي 3 / 162، وتلخيص الحبير 3 / 142</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحجرات / 1، 2، وانظر الخصائص الكبرى 3 / 327، وكشاف القناع 5 / 34، وأسنى المطالب 3 / 105، والزرقاني 2 / 160، والخرشي 3 / 162، وتلخيص الحبير 3 / 142</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخصائص 3 / 311، وسنن البيهقي 7 / 6، والمغني 8 / 233، وجواهر الإكليل 2 / 282، وحاشية ابن عابدين1 / 377 و3 / 184 و293</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي (1) ؟ قَال: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَال: أَلَمْ يَقُل اللَّهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ} . (2)</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; نَسَبُ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ إِلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَغَيْرِهَا. لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلِمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى مِنْ حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَاّ جَعَل ذُرِّيَّتَهُ فِي صُلْبِهِ غَيْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَل ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ. (3)</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; لَا يُورَثُ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دُونَ أُمَّتِهِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَْنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " ما منعك. . . " أخرجه أبو داود وأصله في البخاري (سنن أبي داود مع عون المعبود 1 / 544 ط الكتاب العربي، وفتح الباري 8 / 307 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سنن البيهقي 7 / 64، وكشاف القناع 5 / 34، وأسنى المطالب 3 / 105، وتلخيص الحبير 3 / 142، والآية من سورة الأنفال / 24</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 5 / 31، وأسنى المطالب 3 / 106 وحديث:" إن ابني هذا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 307، وتلخيص الحبير 3 / 143) وحديث: " إن الله لم يبعث. . . " أخرجه ابن الجوزي بألفاظ مقاربة وقال عنه لا يصح (العلل المتناهية 1 / 210)</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " نحن معاشر. . . " أخرجه البخاري دون قوله نحن معاشر الأنبياء (فتح الباري 12 / 7 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>وَمَا تَرَكَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَمَا فَضَل فَهُوَ صَدَقَةٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ. (1) وَلَيْسَ ذَلِكَ لأُِمَّتِهِ، وَفِي الْوَاضِحِ مُشَارَكَةُ الأَْنْبِيَاءِ لَهُ فِي ذَلِكَ. (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُنْكَحْنَ بَعْدَهُ، وَلَا تُرَى أَشْخَاصُهُنَّ لِغَيْرِ الْمَحَارِمِ، وَعَلَيْهِنَّ الْجُلُوسُ فِي بُيُوتِهِنَّ، لَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ عليه الصلاة والسلام. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ". (3)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْفَصْل الثَّانِي</p>اخْتِصَاصُ الأَْزْمِنَةِ</span></p>هُنَاكَ أَزْمِنَةٌ اخْتُصَّتْ بِأَحْكَامٍ دُونَ غَيْرِهَا هِيَ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; لَيْلَةُ الْقَدْرِ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> اخْتُصَّتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِاسْتِحْبَابِ تَحَرِّيهَا وَقِيَامِ لَيْلِهَا - كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلاً فِي " لَيْلَةِ الْقَدْرِ "" وَقِيَامِ اللَّيْل ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما تركت. . " أخرجه البخاري (فتح الباري رقم 3096)</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 3 / 399، وحاشية القليوبي 3 / 198، وسنن البيهقي 7 / 64</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر ما ورد فيها من أحاديث في جامع الأصول 9 / 241 ط دمشق سنة 1392</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; شَهْرُ رَمَضَانَ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> اخْتُصَّ شَهْرُ رَمَضَانَ بِافْتِرَاضِ صِيَامِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وَسُنِّيَّةِ قِيَامِهِ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (1)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمَا الْعِيدَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> اخْتُصَّتْ لَيْلَتَا الْعِيدَيْنِ بِنَدْبِ إِحْيَائِهِمَا (2) ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ، (3) كَمَا اخْتُصَّ يَوْمَاهُمَا بِصَلَاةٍ خَاصَّةٍ - هِيَ صَلَاةُ الْعِيدِ - وَحُرْمَةِ الصِّيَامِ (4) فِيهِمَا، وَبِالتَّكْبِيرِ فِي صُبْحِيَّتِهِمَا.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; أَيَّامُ التَّشْرِيقِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> اخْتُصَّتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِالتَّكْبِيرِ عَقِبَ صَلَاةِ الْفَرَائِضِ وَجَوَازِ ذَبْحِ الأُْضْحِيَةِ، وَتَحْرِيمِ الصِّيَامِ (5)، كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي " أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ".</p>وَانْظُرْ كَذَلِكَ مُصْطَلَحَ " أُضْحِيَةٌ ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من قام رمضان. . . " أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (فيض القدير6 / 191)</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر المجموع 4 / 45، وشرح المنهاج 2 / 127، وابن عابدين 1 / 460، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 218، والبحر الرائق 2 / 56، وشرح الرهوني 1 / 181، والمغني 1 / 259، وكشف المخدرات ص 86</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " من قام ليلتي العيد. . . " أخرجه ابن ماجه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: فيه بقية مدلس. وكذلك قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (سنن ابن ماجه1 / 567 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 3 / 163، وجامع الأصول 6 / 343</p><font color=#ff0000>(5)</font> المغني 3 / 164، وجامع الأصول 6 / 343</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمُ الْجُمُعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> اخْتُصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِوُجُوبِ صَلَاةٍ خَاصَّةٍ فِيهِ تَقُومُ مَقَامَ صَلَاةِ الظُّهْرِ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، وَاسْتِنَانِ الْغُسْل فِيهِ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِيهِ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَل اللَّهَ شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (1) وَكَرَاهَةِ إِفْرَادِهِ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ (2) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> اخْتُصَّ يَوْمُ عَرَفَةَ بِوُجُوبِ وُقُوفِ الْحُجَّاجِ فِيهِ فِي عَرَفَةَ وَكَرَاهَةِ صَوْمِهِ لِلْحَاجِّ (3) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمُ نِصْفِ شَعْبَانَ وَلَيْلَتُهُ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> اخْتُصَّتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِاسْتِحْبَابِ قِيَامِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِي فَضْلِهَا مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِل فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُول: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهِ أَلَا كَذَا. . . أَلَا كَذَا. . . حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. . . " أخرجه البخاري ومسلم في الجمعة (فتح الباري 2 / 415 وصحيح مسلم 2 / 584)</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر مغني المحتاج 2 / 228، وجامع الأصول 6 / 359</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر جامع الأصول 6 / 357</p><font color=#ff0000>(4)</font> الترغيب والترهيب 2 / 243، وحديث:" إذا كانت. . " أخرجه ابن ماجه، وضعفه الحافظ البوصيري (سنن ابن ماجه 1 / 445)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> اخْتُصَّتْ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَجَبٍ بِاسْتِحْبَابِ قِيَامِهَا، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ اللَّيَالِيِ الَّتِي لَا يُرَدُّ فِيهَا الدُّعَاءُ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمَا عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> اخْتُصَّ يَوْمَا تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ بِاسْتِحْبَابِ صِيَامِهِمَا، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: حِينَ صَامَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِل - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ قِيَامِ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ (3) .</p>&nbsp;</p>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; يَوْمُ الشَّكِّ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> يَوْمُ الشَّكِّ، وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَال اخْتُصَّ بِتَحْرِيمِ صِيَامِهِ، لِمَا رَوَاهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ قَال:" كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 219، والفروع 1 / 438</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث ابن عباس: " حين صام رسول الله. . . " أخرجه مسلم وأبو داود في الصيام باب صيام عاشوراء (عون المعبود 2 / 302، ط المطبعة الأنصارية)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروع 1 / 438 و440</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَال عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْيَّامُ الْبِيضُ:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> اخْتُصَّتِ الأَْيَّامُ الْبِيضُ بِاسْتِحْبَابِ صِيَامِهَا، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَال: وَقَال: هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ (2) .</p>&nbsp;</p>ل -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَشْرُ الأَْوَائِل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> اخْتُصَّتْ بِاسْتِحْبَابِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (3)، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِل صِيَامُ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ. وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (4) . هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، لِمَا وَرَدَ مِنْ حُكْمٍ خَاصٍّ بِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عمار في صيام يوم الشك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الصيام - باب صيام يوم الشك. وقال الترمذي في حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدارقطني في سننه وقال: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات (نصب الراية 2 / 422 ط دار المأمون) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " كان يأمرنا أن نصوم. . . " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (عون المعبود 7 / 8)</p><font color=#ff0000>(3)</font> مراقي الفلاح ص 219، وحاشية ابن عابدين 1 / 460، والبحر الرائق 2 / 56، والفروع 1 / 398، والشرح الكبير بهامش المغني 2 / 264</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " ما من أيام. . . " أخرجه الترمذي في الصيام - باب العمل في أيام العشر، وقال: حسن غريب وانظر البخاري في العيدين باب فضل العمل أيام التشريق وأبو داود في الصوم - باب صوم العشر. وأخرجه ابن ماجه وضعفه (تحفة الأحوذي 3 / 464)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>م -&#8204;<span class="title">&#8204; شَهْرُ الْمُحَرَّمِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> اخْتُصَّ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ بِاسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَل الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. (1)</p>&nbsp;</p>ن -&#8204;<span class="title">&#8204; شَهْرُ شَعْبَانَ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> اخْتُصَّ شَعْبَانُ بِاسْتِحْبَابِ الصِّيَامِ فِيهِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَاّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. (2) وَاخْتُصَّ آخِرُهُ بِكَرَاهَةِ الصِّيَامِ فِيهِ. قَال صلى الله عليه وسلم: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. (3)</p>&nbsp;</p>س -&#8204;<span class="title">&#8204; وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> اخْتُصَّ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} . (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أفضل الصيام بعد شهر رمضان. . . " أخرجه مسلم في الصيام. (صحيح مسلم 2 / 821)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم والموطأ، وأبو داود (جامع الأصول في أحاديث الرسول 6 / 316)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " لا يتقدمن أحدكم رمضان. . . "، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن في الصوم (فتح الباري 27 / 128، مسلم 2 / 762) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الجمعة / 9</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>ع -&#8204;<span class="title">&#8204; أَوْقَاتٌ أُخْرَى:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ اسْتِوَائِهَا، وَوَقْتُ غُرُوبِهَا وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ: اخْتُصَّتْ هَذِهِ الأَْوْقَاتُ بِمَنْعِ الصَّلَاةِ فِيهَا، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَتَفْصِيلٍ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الثَّلَاثَةِ الأُْولَى مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصُ الأَْمَاكِنِ</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ:</span></p><font color=#ff0000>64 -</font> اخْتُصَّتِ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ بِمَا يَلِي: أَوَّلاً - افْتِرَاضِ إِحْيَائِهَا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (2) ، وَتَفْصِيلُهُ فِي " إِحْيَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ".</p>ثَانِيًا - تَكُونُ تَحِيَّتُهَا بِالطَّوَافِ عِنْدَ الْبَعْضِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (3)، وَقَال غَيْرُهُمْ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الطَّوَافُ هُوَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (4) .</p>ثَالِثًا - الْمُصَلُّونَ حَوْلَهَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُمُ الْمَأْمُومُ عَلَى الإِْمَامِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ، عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِْمَامِ مُطْلَقًا، وَكَرِهُوهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَقَدْ فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 100، وأسنى المطالب 1 / 123، وشرح الزرقاني 1 / 151</p><font color=#ff0000>(2)</font> إعلام الساجد بأحكام المساجد ص84 ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1384</p><font color=#ff0000>(3)</font> إعلام الساجد 107</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 3 / 555، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 400</p><font color=#ff0000>(5)</font> إعلام الساجد 85 و97، وحاشية ابن عابدين 1 / 613</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>رَابِعًا - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا، فَلَمْ يُجِزْهَا ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وَمَنَعَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ الْفَرْضَ، وَأَجَازَ النَّفْل، وَمَنَعَ الإِْمَامُ مَالِكٌ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ وَأَجَازَ التَّطَوُّعَ، وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِل جَمِيعًا (1) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الصَّلَاةِ. فَإِنْ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا اتَّجَهَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ.</p>خَامِسًا - افْتِرَاضُ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ بِالإِْجْمَاعِ فَإِنَّهَا قِبْلَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَتَفْصِيلُهُ فِي " اسْتِقْبَالٌ ".</p>سَادِسًا - كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِهَا فِي بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ (أَيْ حِينَ التَّخَلِّي) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ (2) وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (3) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " قَضَاءُ الْحَاجَةِ ".</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; حَرَمُ مَكَّةَ:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> اخْتُصَّ حَرَمُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بِمَا يَلِي:</p>أَوَّلاً: عَدَمُ جَوَازِ دُخُول الْكُفَّارِ إِلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الساجد 91، والمغني 2 / 73 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 1 / 612 و613، وجواهر الإكليل 1 / 45، وحاشية القليوبي 2 / 109</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 162، وما بعدها، ومراقي الفلاح ص 29، وجواهر الإكليل 1 / 18، وأسنى المطالب 1 / 46</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " إذا أتيتم الغائط. . . " أخرجه البخاري في الوضوء باب لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة. وأخرجه أبو داود والترمذي (جامع الأصول 7 / 120)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (1) وَقَدْ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ عَنْهُ، وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لَهُمْ دُخُولَهُ دُونَ الإِْقَامَةِ فِيهِ كَالْحِجَازِ (2) . ثَانِيًا: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .</p>ثَالِثًا: إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ تَعْدِل مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي ثَوَابِهَا لَا فِي إِسْقَاطِ الْفَرَائِضِ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (3) وَحَرَمُ مَكَّةَ كَمَسْجِدِهَا فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ (4) .</p>رَابِعًا: عَدَمُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؛ لِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. (5)</p>خَامِسًا: تَحْرِيمُ صَيْدِهِ، فَمَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ (6)، كَمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة التوبة / 28</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 531</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" صلاة في مسجدي هذا أفضل. . . " أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة وقال ابن عبد البر: روي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة. قال العراقي: لم يرد التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة (فيض القدير 4 / 227)</p><font color=#ff0000>(4)</font> إعلام الساجد ص 102</p><font color=#ff0000>(5)</font> إعلام الساجد ص 105، وحديث جبير بن مطعم أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال صاحب تحفة الأحوذي: أخرجه أبو داود وسكت عنه وأخرجه النسائي وابن ماجه، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (تحفة الأحوذي 3 / 605 - 606)</p><font color=#ff0000>(6)</font> انظر: الأم 2 / 190 وما بعدها، والمغني 3 / 344، وجواهر الإكليل 1 / 194</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>هُوَ مُفَصَّلٌ فِي بَحْثِ " إِحْرَامٌ ".</p>سَادِسًا: تَحْرِيمُ الْقِتَال فِيهِ، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَحَمْل السِّلَاحِ وَكَذَلِكَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مُوجِبَاتِهَا خَارِجَ الْحَرَمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ أَجَازُوا إِقَامَتَهَا فِيهِ مُطْلَقًا. أَمَّا مَنِ ارْتَكَبَ ذَلِكَ دَاخِل الْحَرَمِ فَيَجُوزُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا (1) لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا (2) وَقَوْلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: لَا يَحِل لأَِحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل السِّلَاحَ بِمَكَّةَ. (3)</p>سَابِعًا: تَغْلِيظُ دِيَةِ الْجِنَايَةِ فِيهِ، فَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِيمَنْ قَتَل فِي الْحَرَمِ، بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَا تُغَلَّظُ (4)، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَةٌ) .</p>ثَامِنًا: قَطْعُ أَشْجَارِهِ: وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِ حَرَمِ مَكَّةَ بِالاِتِّفَاقِ (5)، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 256 و3 / 163و252، وجواهر الإكليل2 / 263، والمغني 8 / 239</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " إن مكة حرمها الله. . . " أخرجه البخاري ومسلم في الحج. (اللؤلؤ والمرجان ص 315 رقم الحديث 860)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " لا يحل لأحدكم. . " أخرجه مسلم في الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة، من ديث جابر رضي الله عنه (2 / 989) تحقيق محمد عبد الباقي</p><font color=#ff0000>(4)</font> مصنف عبد الرزاق 9 / 301، وسنن البيهقي 8 / 71، والمغني 7 / 772</p><font color=#ff0000>(5)</font> سنن البيهقي 8 / 77، وجواهر الإكليل 1 / 198، والهداية 1 / 175، والمغني 3 / 349</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>وَلَا يَعْضِدَ فِيهَا شَجَرَةً (1)".</p>تَاسِعًا: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَلُقَطَةِ الْحِل، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً مِنَ الْحَرَمِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا (2) .</p>عَاشِرًا: لَا يَصِحُّ ذَبْحُ الْهَدْيِ إِلَاّ فِيهِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; مَسْجِدُ مَكَّةَ:</span></p><font color=#ff0000>66 -</font> يَخْتَصُّ مَسْجِدُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ حَرَمُهَا لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ حَرَمِهَا، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَلِي: أَوَّلاً: جَوَازُ قَصْدِهِ بِالزِّيَارَةِ وَشَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُشَدُّ الرِّحَال إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُول، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى (4)</p>ثَانِيًا: تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ فِيهِ عَلَى الإِْمَامِ - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا تَخْتَصُّ بِهِ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إن مكة حرمها الله. . . " أخرجه البخاري ومسلم في الحج.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القليوبي 3 / 120، والمغني 5 / 642، وحديث " لا يلتقط لقطته. . . " أخرجه البخاري ومسلم في الحج عن عبد الله بن عباس (فتح الباري 3 / 449، وصحيح مسلم 2 / 987)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأم 2 / 190، والمغني 3 / 556</p><font color=#ff0000>(4)</font> وحديث: " لا تشد الرحال. . . " أخرجه البخاري في التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة، ومسلم في الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود في المناسك - باب في إتيان المدينة، والنسائي في المساجد - باب ما تشد إليه الرحال. (اللؤلؤ والمرجان من: 323، رقم 882)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>كَمَا اخْتَصَّتْ مَوَاطِنُ بِأَعْمَالٍ فِي الْحَجِّ تَتَعَيَّنُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا، كَعَرَفَةَ، وَمِنًى، وَمُزْدَلِفَةَ، وَالْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيِ:(الْحَجُّ - وَالإِْحْرَامُ) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>67 -</font> أَوَّلاً: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، لَا يَحِل صَيْدُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا (1) ، كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْل مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَِهْل مَكَّةَ (2) .</p>خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، فَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ حَرَمٌ، وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ أَخْذِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا، وَمَا أَرَادَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ تَحْرِيمَهَا، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بَقَاءَ زِينَتِهَا لِيَأْلَفَهَا النَّاسُ، لِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَهْدِمُوا الآْطَامَ فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ (3) ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 1 / 198، والعير وثور جبلان بالمدينة المنورة. انظر تهذيب الصحاح (عير) ، والقاموس المحيط (ثور) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " إن إبراهيم حرم مكة. . . " أخرجه البخاري في البيوع - باب بركة صاع النبي (ص) ، ومسلم في الحج - باب فضل المدينة. (فتح الباري 4 / 346، ومسلم 2 / 991)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا تهدموا الأطام. . . " رواه البزار بلفظ نهى عن ركام المدينة أن تهدم قال العيني: إسناد صحيح وقال البيهقي: في إسناد البزار الحسن وإسناده صحيح) وقال البيهقي في إسناد البزار الحسن بن يحيى لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح عمدة القاري10 / 229، وجمع الزوائد3 / 301، وكشف الأستار عن زوائد البزار 2 / 54 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَلِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟ وَالنُّغَيْرُ صَيْدٌ (1) .</p>ثَانِيًا: يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنَ الاِسْتِيطَانِ بِهَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِهَا (2) .</p>ثَالِثًا: قَدَّمَ الإِْمَامُ مَالِكٌ الْعَمَل بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فِي عَصْرِهِ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ (3) .</p>رَابِعًا: الإِْقَامَةُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَحَبُّ مِنَ الإِْقَامَةِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ كَانَتْ مَكَّةَ؛ لأَِنَّهَا مُهَاجَرُ الْمُسْلِمِينَ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (4)</p>خَامِسًا: يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤْمِنِ الاِنْقِطَاعُ بِهَا لِيُحَصِّل الْمَوْتَ فِيهَا، فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدْعُو اللَّهَ وَيَقُول: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَل مَوْتِي فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث النغير انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 10 / 229، وإعلام الساجد 243، ومصنف عبد الرزاق 9 / 263، والمحلي 7 / 263، والأطام: حصون لأهل المدينة المنورة وهو جمع أطُمُ (تهذيب الصحاح) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 3 / 275، ومصنف عبد الرزاق 6 / 51 و 10 / 357، وسنن البيهقي 9 / 208</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل1 / 71، وإعلام الساجد ص 266</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" تفتح اليمن فيأتي قوم. . . " أخرجه البخاري في فضائل المدينة، ومسلم في الحج باب الترغيب في المدينة، ومالك في الموطأ 2 / 887، باب ما جاء في سكنى المدينة. انظر فيض القدير 3 / 260</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>بَلَدِ رَسُولِكَ (1)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ&#8204;<span class="title">&#8204; صلى الله عليه وسلم: </span>مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا (2) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; مَسْجِدُ الرَّسُول </span>صلى الله عليه وسلم:</p><font color=#ff0000>68 -</font> يَخْتَصُّ مَسْجِدُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (3) وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ: لَا تُشَدُّ الرِّحَال إِلَاّ إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ (4) وَذَكَرَ مِنْهَا مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; مَسْجِدُ قُبَاءَ:</span></p><font color=#ff0000>69 -</font> يَخْتَصُّ مَسْجِدُ قُبَاءٍ بِأَنَّ مَنْ أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتْ لَهُ كَعُمْرَةٍ، لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ -<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأثر عن عمر: (اللهم ارزقني. . .) أخرجه البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة، (فتح الباري 4 / 100) ومالك في الموطأ 2 / 462، وعبد الرزاق 5 / 262، والمجموع 5 / 103، طبع الإمام، وإعلام الساجد ص 248</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " من استطاع. . . " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهو صحيح (فيض القدير 6 / 53)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " صلاة في مسجدي. . . " متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان 323 الحديث رقم 881) وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (فيض القدير 4 / 226)</p><font color=#ff0000>(4)</font> سبق تخريجه (ص 274)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْل عُمْرَةٍ (1) وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ (2) وَلِذَلِكَ اسْتُحِبَّ إِتْيَانُ هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ (3) .</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى:</span></p><font color=#ff0000>70 -</font> يَخْتَصُّ الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى بِجَوَازِ شَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الْبَوْل وَالْغَائِطِ، فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ؛ لأَِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَانَ قِبْلَةً، وَأَبَاحَهُ آخَرُونَ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَنْ آدَابِ الاِسْتِنْجَاءِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ (4) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; بِئْرُ زَمْزَمَ:</span></p><font color=#ff0000>71 -</font> اخْتُصَّ مَاءُ زَمْزَمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ بِأَنَّ لِشُرْبِهِ آدَابًا خَاصَّةً، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَوَاضِعِ الاِمْتِهَانِ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ " آبَارٌ "(ف 33 - 35)(فِي الْجُزْءِ الأَْوَّل) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِصَاصُ بِالْوِلَايَةِ أَوِ الْمِلْكِ</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>72 -</font> الْمُخَصِّصُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ، وَقَدْ سَبَقَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أخرجه النسائي وهذا لفظه، باب فضل مسجد قباء 2 / 37 ط التجارية، وأخرجه أحمد والحاكم (الفتح الكبير 3 / 188)</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو صحيح (فيض القدير 4 / 244)</p><font color=#ff0000>(3)</font> مراقي الفلاح ص 409</p><font color=#ff0000>(4)</font> جواهر الإكليل 1 / 26، وأسنى المطالب 1 / 46، وإعلام الساجد 292</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>بَيَانُهُ، أَوِ الشَّخْصُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ. وَهَذَا الأَْخِيرُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يَلِي:</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الشَّخْصِ الْمُخَصِّصِ:</span></p><font color=#ff0000>73 -</font> أ - أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفِ.</p>ب - أَنْ يَكُونَ ذَا وِلَايَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ وِلَايَةً عَامَّةً كَالأَْمِيرِ وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمَا، أَمْ وِلَايَةً خَاصَّةً كَالأَْبِ وَنَحْوِهِ.</p>ج - أَنْ يَكُونَ ذَا مِلْكٍ، إِذْ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ أَنْ يَخْتَصَّ بِمِلْكِهِ مَنْ يَشَاءُ بِشُرُوطِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصُ ذِي الْوِلَايَةِ:</span></p><font color=#ff0000>74 -</font> إِذَا كَانَ الْمُخَصِّصُ صَاحِبَ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الاِخْتِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مُحَقِّقًا لِمَصْلَحَةِ الْمُولَى عَلَيْهِ، وَمِنْ هُنَا قَالُوا: تَصَرُّفُ ذِي الْوِلَايَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لأَِنَّ الْوِلَايَةَ أَمَانَةٌ، قَال صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (1) وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ:" إِنَّ وَصِيَّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُ بِالأَْصْلَحِ فَالأَْصْلَحِ (2) ".</p>وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِصَاصُ بَعْضِ الْقُضَاةِ بِالْقَضَاءِ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ فِي جَانِبٍ مُعَيَّنٍ مِنْ بَلَدٍ دُونَ الْجَوَانِبِ الأُْخْرَى، أَوْ فِي مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، أَوِ النَّظَرِ فِي نَوْعٍ مِنَ الدَّعَاوَى دُونَ الأَْنْوَاعِ الأُْخْرَى كَالْمُنَاكَحَاتِ أَوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إنها أمانة وإنها يوم القيامة. . . " أخرجه مسلم (3 / 1457 - الحديث 1825 تحقيق محمد عبد الباقي)</p><font color=#ff0000>(2)</font> السياسة الشرعية ص 13 ط دار الكتب العربية الحديثة</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>الْحُدُودِ أَوِ الْمَظَالِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ، وَفِي كُتُبِ الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ (1) . وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ فِي اخْتِصَاصِ الرِّجَال، فِي الْوِلَايَاتِ أَوْ مَنْحِ الأَْمْوَال وَنَحْوِهَا، كَالْحِمَى، وَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ اخْتِصَاصُ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ لِتَرْعَى فِيهَا أَنْعَامُ الصَّدَقَةِ، أَوْ خَيْل الْجِهَادِ، وَاخْتِصَاصُ بَعْضِ الأَْرَاضِي بِإِقْطَاعِهَا لِلإِْحْيَاءِ، وَاخْتِصَاصُ بَعْضِ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ بِإِقْطَاعِهَا إِقْطَاعَ إِرْفَاقٍ كَالطُّرُقَاتِ وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>وَاخْتِصَاصُ بَعْضِ الْمَوَادِّ الضَّرُورِيَّةِ بِرَفْعِ الْعُشُورِ عَنْهَا، أَوْ تَخْفِيضِ الْعُشُورِ عَنْهَا؛ لِيَكْثُرَ جَلْبُهَا إِلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحَمْل إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ - الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ - الْعُشْرَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِصَاصُ الْمَالِكِ:</span></p><font color=#ff0000>75 -</font> أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخَصِّصُ صَاحِبَ مِلْكٍ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لاِخْتِصَاصِهِ بَعْضَ مِلْكِهِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ دُونَ بَعْضٍ أَلَاّ يَنْشَأَ عَنِ اخْتِصَاصِهِ هَذَا ضَرَرٌ أَوْ مَفْسَدَةٌ وَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ، وَمُنِعَ مِنْ إِعْطَاءِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ عَطِيَّتَهُ لِغَيْرِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ دُونَ بَاقِيهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيغَارِ صُدُورِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر تبصرة الحكام 1 / 17، والأحكام السلطانية للماوردي ص 72، وفتح القدير 5 / 455، ومجمع الأنهر 4 / 17</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأموال لأبي عبيد ص 533، ومصنف عبد الرزاق 6 / 99 و10 / 335، وقد ورد الخبر فيه مقلوبا فاقتضى التنويه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 5 / 604، 608، و6 / 155</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِضَابُ لُغَةً: اسْتِعْمَال الْخِضَابِ. وَالْخِضَابُ هُوَ مَا يُغَيَّرُ بِهِ لَوْنُ الشَّيْءِ مِنْ حِنَّاءَ وَكَتَمٍ وَنَحْوِهِمَا (1) . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الصَّبْغُ وَالصِّبَاغُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الصَّبْغُ مَا يُصْطَبَغُ بِهِ مِنَ الإِْدَامِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآْكِلِينَ (2) } . قَال الْمُفَسِّرُونَ: الْمُرَادُ بِالصِّبْغِ فِي الآْيَةِ الزَّيْتُ؛ لأَِنَّهُ يُلَوِّنُ الْحَبَّ إِذَا غُمِسَ فِيهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إِدَامٌ يُصْبَغُ بِهِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّطْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّطْرِيفُ لُغَةً: خَضْبُ أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، يُقَال: طَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بَنَانَهَا إِذَا خَضَّبَتْ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا بِالْحِنَّاءِ، وَهِيَ مُطَرِّفَةٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، مادة (خضب) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المؤمنون / 20</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، مادة (طرف) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّقْشُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> النَّقْشُ لُغَةً. النَّمْنَمَةُ، يُقَال: نَقَشَهُ يَنْقُشُهُ نَقْشًا وَانْتَقَشَهُ: نَمْنَمَهُ فَهُوَ مَنْقُوشٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْخِضَابِ تَبَعًا لِلَوْنِهِ، وَلِلْمُخْتَضِبِ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً. وَسَيَأْتِي.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الاِخْتِضَابِ وَعَدَمِهِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> نَقَل الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ قَوْلَهُ (2) : اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الاِخْتِضَابِ، وَفِي جِنْسِهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: تَرْكُ الاِخْتِضَابِ أَفْضَل، اسْتِبْقَاءً لِلشَّيْبِ، وَرَوَى حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنْ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ (3) .</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: الاِخْتِضَابُ أَفْضَل لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (4) . وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ " وَالنَّصَارَى (5) "،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، مادة (نقش) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار 1 / 117 وما بعدها، ط بالمطبعة العثمانية المصرية سنة 1357 هـ.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لعله يقصد ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب ". (نيل الأوطار 1 / 117 وما بعدها، ط العثمانية المصرية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " غيروا الشيب ولا تشبهوا. . . "، رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بمعناه الشيخان وغيرهما (تحفة الأحوذي 5 / 433 مطبعة الفجالة الجديدة) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> جاءت زيادة:" والنصارى " في رواية أحمد وابن حبان (تحفة الأحوذي 5 / 433) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>وَلِقَوْلِهِ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ (1) فَهَذِهِ الأَْحَادِيثُ تَدُل عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الصِّبَاغِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ هِيَ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. وَبِهَذَا يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الاِخْتِضَابِ. وَقَدْ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَالِغُ فِي مُخَالَفَةِ أَهْل الْكِتَابِ وَيَأْمُرُ بِهَا.</p>وَاخْتَضَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ قَدْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَخْتَضِبُ بِالصُّفْرَةِ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَاخْتَضَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَبَعْضُهُمْ بِالزَّعْفَرَانِ، وَاخْتَضَبَ جَمَاعَةٌ بِالسَّوَادِ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَغَيْرُهُمْ.</p>وَنَقَل الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الطَّبَرِيِّ قَوْلَهُ (2) : الصَّوَابُ أَنَّ الأَْحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا تَنَاقُضٌ. بَل الأَْمْرُ بِالتَّغْيِيرِ لِمَنْ شَيْبُهُ كَشَيْبِ أَبِي قُحَافَةَ، وَالنَّهْيُ لِمَنْ لَهُ شَمَطٌ (3) فَقَطْ، وَاخْتِلَافُ السَّلَفِ فِي فِعْل الأَْمْرَيْنِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الأَْمْرَ وَالنَّهْيَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ بِالإِْجْمَاعِ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وحديث " إن النصارى واليهود لا يصبغون " رواه الشيخان (نيل الأوطار 1 / 117 وما بعدها ط المطبعة العثمانية المصرية سنة 1357 هـ) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> والآثار عن الصحابة في الخضاب بالسواد، رواها الطبراني عدا أثر عثمان بن عفان (مجمع الزوائد 5 / 162 ط 1353 هـ) ، وذكرها جميعا الشوكاني (نيل الأوطار 1 / 118)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشمط - بفتحتين - بياض شعر الرأس يخالط سواده (مختار الصحاح - شمط) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> نيل الأوطار 1 / 117، وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>7 -</font> وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ تَدُل عَلَى اخْتِضَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ تَنْفِي اخْتِضَابَهُ (1)، فَمِنَ الأُْولَى: مَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَال: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِنْ شَعْرِ رَسُول اللَّهِ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ. (2)</p>وَمِنْهَا مَا وَرَدَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْلأََ ثِيَابَهُ، فَقِيل لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَال: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَكَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ حَتَّى عِمَامَتَهُ (3) .</p>وَمِنَ الثَّانِيَةِ قَوْل أَنَسٍ رضي الله عنه: مَا خَضَّبَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُ الشَّيْبُ إِلَاّ قَلِيلاً، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ لَفَعَلْتُ. (4)</p>وَمِنْهَا قَوْل أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ يَعْنِي عَنْفَقَتَهُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشوكاني في نيل الأوطار 1 / 119 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " دخلنا على أم سلمة " رواه البخاري. وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب. بل يحتمل أن يكون احمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يئول سوادها إلى الحمرة. كذا قال الحافظ المنذري (نيل الأوطار 1 /</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " ابن عمر كان يصبغ لحيته " رواه أبو داود من طرق صحاح. (نيل الأوطار1 / 119 وما بعدها) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث أنس " ما خضب رسول الله أحدا " رواه الشيخان (نيل الأوطار 1 / 119 وما بعدها) . والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده (مختار الصحاح - شمط) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث أبي جحيفة رواه ابن ماجه بسنده عن أبي جحيفة. وقال السندي: إسناده صحيح. والعنفقة شعر في الشفة السفلى، وقيل شعر بين الشفة السفلى وبين الذقن (ابن ماجه 2 / 200)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: " لَوْ فُرِضَ عَدَمُ ثُبُوتِ اخْتِضَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَا كَانَ قَادِحًا فِي سُنِّيَّةِ الاِخْتِضَابِ، لِوُرُودِ الإِْرْشَادِ إِلَيْهَا قَوْلاً فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ".</p>وَقَال الطَّبَرِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْحَادِيثِ الْمُثْبِتَةِ لاِخْتِضَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالأَْحَادِيثِ النَّافِيَةِ لاِخْتِضَابِهِ: " مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ خَضَّبَ فَقَدْ حَكَى مَا شَاهَدَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأَْحْيَانِ، وَمَنْ نَفَى ذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الأَْكْثَرِ الْغَالِبِ مِنْ حَالِهِ (1) " صلى الله عليه وسلم.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بِمَ يَكُونُ الاِخْتِضَابُ</span>؟</p><font color=#ff0000>8 -</font> كَوْنُ الاِخْتِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، وَبِالْحِنَّاءِ مَعَ الْكَتَمِ، وَبِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالسَّوَادِ، بِغَيْرِ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الاِخْتِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَادِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُسْتَحَبُّ الاِخْتِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، لِحَدِيثِ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ، (2) فَهُوَ أَمْرٌ، وَهُوَ لِلاِسْتِحْبَابِ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحْسَنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نيل الأوطار 1 / 119 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " غيروا الشيب " رواه البزار بزيادة " وإن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، وفيه ضعف. وكذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة بزيادة:" ولا تشبوا باليهود ولا النصارى " عن شيخ له اسمه أحمد. وقال الهيثمي: ولم أعرفه</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (1) ، فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ مِنْ أَحْسَنِ الصِّبَاغَاتِ الَّتِي يُغَيَّرُ بِهَا الشَّيْبُ. وَأَنَّ الصَّبْغَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِمَا، بَل يُشَارِكُهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الصِّبَاغَاتِ فِي أَصْل الْحُسْنِ (2) لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الاِخْتِضَابُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ يُشَارِكُ الاِخْتِضَابَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فِي أَصْل الاِسْتِحْبَابِ. وَقَدِ اخْتَضَبَ بِهِمَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. رَوَى أَبُو مَالِكٍ الأَْشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ (4)، وَقَال الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ، وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ، فَقَال عُمَرُ: هَذَا خِضَابُ الإِْسْلَامِ. وَقَال لأَِخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الإِْيمَانِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رواه الخمسة، وحسنه الترمذي عن أبي ذر، (نيل الأوطار 1 / 117 وما بعدها) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار، وحاشية ابن عابدين 5 / 271، ونهاية المحتاج 8 / 140، والبجيرمي على الخطيب 4 / 291</p><font color=#ff0000>(3)</font> والأثر عن أبي بكر أخرجه مسلم عن أنس (نيل الأوطار) ومعنى " بحتا " منفردا.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني والشرح الكبير 1 / 75، 76 ط المنار بمصر. والورس نبت كالسمسم طيب الرائحة، صبغه بين الحمرة والصفرة. (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1 / 189 مطبعة الحلبي) . والكتم بفتحتين: نبت يخلط بالحناء، يختضب به. (مختار الصحاح - كتم) وحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رواه أحمد (3 / 472) والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة (مجمع الزوائد 5 / 159 ط 1353 هـ) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن معين، وضعفه أحمد، وبقية رجاله رجال ثقات (مجمع الزوائد 5 / 159)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>الاِخْتِضَابُ بِالسَّوَادِ:</p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ: فَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - يَقُولُونَ: بِكَرَاهَةِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ (1) . أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، بَل هُوَ مُرَغَّبٌ فِيهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَأْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا جِيءَ إِلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ يَشْتَعِل شَيْبًا: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ. (2)</p>وَقَال الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: إِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَخَّصَ فِي الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ لِلْمُجَاهِدِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ لِلرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ (3)، وَقَدِ اسْتَدَل الْمُجَوِّزُونَ لِلاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ بِأَدِلَّةٍ: مِنْهَا: قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 75، 76 المنار، وحاشية ابن عابدين 5 / 481</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " اذهبوا به إلى بعض نسائه. . . " أخرجه ابن ماجه في سننه (2 / 1197 ط عيسى الحلبي 1373 هـ) وقال محققه: وفي الزوائد: أصل الحديث قد رواه مسلم، لكن في هذه الطريق التي رواه بها المصنف ليث بن سليم، وهو ضعيف عند الجمهور.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الأحوذي 5 / 436، مطبعة الفجالة الجديدة بمصر.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " إن أحسن ما اختضبتم به. . . " أخرجه ابن ماجه. في الزوائد: إسناده حسن (سنن ابن ماجه 2 / 1197 ط عيسى الحلبي 1373 هـ) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، وَيَقُول: هُوَ تَسْكِينٌ لِلزَّوْجَةِ، وَأَهْيَبُ لِلْعَدُوِّ (1) .</p>وَمِنْهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ اخْتَضَبُوا بِالسَّوَادِ، وَلَمْ يُنْقَل الإِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدٍ (2) ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَكَانَ مِمَّنْ يَخْتَضِبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُول بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ الْمَغَازِي، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ (3) . وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال:" كُنَّا نَخْتَضِبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيدًا (شَبَابًا) فَلَمَّا نَفَضَ الْوَجْهُ وَالأَْسْنَانُ (كَبِرْنَا) تَرَكْنَاهُ (4) ".</p>وَلِلْحَنَفِيَّةِ رَأْيٌ آخَرُ بِالْجَوَازِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِتَحْرِيمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (5)، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ أَبِي قُحَافَةَ: وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلتَّحْرِيمِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ عِنْدَهُمُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأثر عن عمر رضي الله عنه أورده صاحب تحفة الأحوذي (5 / 437) وهو في عمدة القاري (22 / 51 ط المنيرية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> تحفة الأحوذي 5 / 439</p><font color=#ff0000>(3)</font> تحفة الأحوذي 5 / 439</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأثر عن ابن شهاب أخرجه ابن أبي عاصم (فتح الباري 10 / 355 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث " يكون قوم في آخر الزمان " أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا عن ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. (تحفة الأحوذي 5 / 434، وشرح روض الطالب 1 / 173) ، وفي تعليق الشيخ محمد رشيد رضا على الآداب الشرعية (3 / 353) أن هذا الحديث فيه (عبد الكريم) غير منسوب، والظاهر أنه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، بدليل نكارة متن الحديث، بالوعيد الشديد على عمل من العادات المسنون جنسها، وهو صبغ الشعر، بأن صاحبه يحرم من دخول الجنة، فقد جعله من قبيل الكفر، وهذا مما يستدل به على وضع الحديث. وقد عده ابن الجوزي في</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابُ الأُْنْثَى:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَرْأَةِ كَمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِلرَّجُل، لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ. وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، وَالْمَمْلُوكَةُ بِاسْتِحْبَابِ خَضْبِ كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ فِي كُل وَقْتٍ عَدَا وَقْتَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِضَابَ زِينَةٌ، وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ مِنَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَمِنَ الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ الاِخْتِضَابُ تَعْمِيمًا، لَا تَطْرِيفًا وَلَا نَقْشًا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ. وَيَجُوزُ لَهَا - بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا تَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ، وَتَطْرِيفُ الأَْصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ (1) .</p>وَفِي اسْتِحْبَابِ خَضْبِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ لِكَفَّيْهَا مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ قَال: وَقَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال لِيَ: اخْتَضِبِي، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُل؟ قَال: فَمَا تَرَكَتِ الْخِضَابَ حَتَّى لَقِيتِ اللَّهَ عز وجل، وَإِنْ كَانَتْ لِتَخْتَضِبَ وَإِنَّهَا لَابْنَةُ ثَمَانِينَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح روض الطالب 1 / 172، 173 ط الميمنية وكتاب الفروع وتصحيحه 2 / 353، 354</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " اختضبي. تترك إحداكن الخضاب. . . " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (4 / 70) قال صاحب الفتح الرباني: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي. وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس (الفتح الرباني 16 / 215 الطبعة الأولى 1372 هـ)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>أَمَّا الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ وَغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: كَرَاهَةَ اخْتِضَابِهَا فِي كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَحُرْمَةِ تَحْمِيرِ وَجْنَتَيْهَا وَحُرْمَةِ تَطْرِيفِ أَصَابِعِهَا بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ. . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ جَوَازَ الاِخْتِضَابِ لِلأَْيِّمِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اخْتَضِبْنَ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا، وَإِنَّ الأَْيِّمَ تَخْتَضِبُ تَعَرَّضُ لِلرِّزْقِ مِنَ اللَّهِ عز وجل (1) أَيْ لِتُخْطَبَ وَتَتَزَوَّجَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وُضُوءُ الْمُخْتَضِبِ وَغُسْلُهُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وُجُودَ مَادَّةٍ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل تَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ - حَائِلٌ بَيْنَ صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَصِحَّةِ الْغُسْل. وَالْمُخْتَضِبُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ صَحِيحَانِ؛ لأَِنَّ الْخِضَابَ بَعْدَ إِزَالَةِ مَادَّتِهِ بِالْغُسْل يَكُونُ مُجَرَّدَ لَوْنٍ، وَاللَّوْنُ وَحْدَهُ لَا يَحُول بَيْنَ الْبَشَرَةِ وَوُصُول الْمَاءِ إِلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ لِلتَّدَاوِي:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الاِخْتِضَابِ لِلتَّدَاوِي، لِخَبَرِ سَلْمَى - مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح روض الطالب 1 / 172، 173، وكتاب الفروع وتصحيحه 2 / 353، 354، وحديث " يا معشر النساء اختضبن. . . " رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب (الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء) عن جابر مرفوعا كما في الفروع (2 / 354) ولم نجده في مظانه من كتب الحديث.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الحطاب 1 / 163 ط مكتبة النجاح - طرابلس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>- أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ رَأْسَهُ قَال: اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ، وَإِذَا اشْتَكَى رِجْلَهُ قَال: اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ (1)، وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ: قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَتْ تُصِيبُهُ قُرْحَةٌ وَلَا نُكْتَةٌ إِلَاّ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ بِالْمُتَنَجِّسِ وَبِعَيْنِ النَّجَاسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يَرَى الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَا خُضِّبَ أَوْ صُبِغَ بِمُتَنَجِّسٍ يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلَاثًا فَلَوِ اخْتَضَبَ الرَّجُل أَوِ اخْتَضَبَتِ الْمَرْأَةُ بِالْحِنَّاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَغَسَل كُلٌّ ثَلَاثًا طَهُرَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاِخْتِضَابُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ فَلَا يَطْهُرُ إِلَاّ بِزَوَال عَيْنِهِ وَطَعْمِهِ وَرِيحِهِ وَخُرُوجِ الْمَاءِ صَافِيًا، وَيُعْفَى عَنْ بَقَاءِ اللَّوْنِ؛ لأَِنَّ الأَْثَرَ الَّذِي يَشُقُّ زَوَالُهُ لَا يَضُرُّ بَقَاؤُهُ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيل الْمَصْبُوغُ بِالدَّمِ (فَهُوَ نَجَسٌ)، وَالْمَصْبُوغُ بِالدُّودَةِ غَيْرِ الْمَائِيَّةِ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ يَتَجَمَّدُ الدَّمُ فِيهَا وَهُوَ نَجَسٌ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ بِالْوَشْمِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> الْوَشْمُ هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالإِْبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ كُحْلٌ أَوْ نِيلَةٌ لِيَخْضَرَّ أَوْ يَزْرَقَّ وَهُوَ حَرَامٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سلمى رواه أبو داود وسكت عليه، والترمذي وابن ماجه وأحمد، وفي إسناده عبيد الله بن علي بن رافع مختلف فيه. (كتاب الفروع 2 / 356، وعون المعبود4 / 2 ط دار الكتاب اللبناني)</p><font color=#ff0000>(2)</font> رواه أحمد وحسنه (الفروع 2 / 354)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 219 وشرح روض الطالب 1 / 172، والرهوني 1 / 114 - 115، والخرشي 1 / 96، والحطاب 1 / 120، وكشاف القناع 1 / 182، والمغني 1 / 64 ط الرياض</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>مُطْلَقًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا غُرِزَ مَحَل الْوَشْمِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حُشِيَ بِكُحْلٍ أَوْ نِيلَةٍ لِيَخْضَرَّ تَنَجَّسَ الْكُحْل بِالدَّمِ فَإِذَا جَمُدَ الدَّمُ وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ، فَإِذَا غُسِل ثَلَاثًا طَهُرَ.</p>وَيَرَى الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَشْمَ كَالاِخْتِضَابِ أَوِ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ، فَإِذَا غُسِل ثَلَاثًا طَهُرَ؛ لأَِنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ إِذْ لَا يَزُول إِلَاّ بِسَلْخِ الْجِلْدِ أَوْ جَرْحِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِضَابُ بِالْبَيَاضِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يُكْرَهُ خَضْبُ اللِّحْيَةِ السَّوْدَاءِ بِالْبَيَاضِ كَالْكِبْرِيتِ وَنَحْوِهِ إِظْهَارًا لِكِبَرِ السِّنِّ تَرَفُّعًا عَلَى الشَّبَابِ مِنْ أَقْرَانِهِ، وَتَوَصُّلاً إِلَى التَّوْقِيرِ وَالاِحْتِرَامِ مِنْ إِخْوَانِهِ، وَأَمْثَال ذَلِكَ مِنَ الأَْغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ (2) . وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَهُوَ جَائِزٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابُ الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اخْتِضَابِ الْحَائِضِ لِمَا وَرَدَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح روض الطالب 1 / 551، وشرح عين العلم وزين الحلم لنور الدين المعروف بالقاري 1 / 328</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ، (1) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ (2) .</p>وَقَدْ قَال ابْنُ رُشْدٍ: لَا إِشْكَال فِي جَوَازِ اخْتِضَابِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ لأَِنَّ صَبْغَ الْخِضَابِ الَّذِي يَحْصُل فِي يَدَيْهَا لَا يَمْنَعُ مِنْ رَفْعِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ عَنْهَا بِالْغُسْل إِذَا اغْتَسَلَتْ. وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحِدَّةَ عَلَى زَوْجِهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَضِبَ مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ لأُِمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَال لِي: لَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ. قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيٍّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ. (4)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خِضَابُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - وَأَحْمَدُ وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى كَرَاهَةِ تَلْطِيخِ رَأْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة أخرجه ابن ماجه (1 / 215 ط عيسى الحلبي) . قال محققه: وفي الزوائد: هذا الإسناد صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سنن الدارمي1 / 252 بسنده عن نافع.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 200 ط مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث أم سلمة " دخل علي. . . " أخرجه أبو داود (2 / 391) ط م السعادة، والنسائي 6 / 205، 204 ط1 المصرية) . قال الشوكاني في نيل الأوطار (7 / 98) :" وأخرجه أيضا الشافعي وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة. وقد أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ (1) ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَْذَى (2) ، فَهَذَا يَقْتَضِي أَلَاّ يُمَسَّ بِدَمٍ لأَِنَّهُ أَذًى، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ (3) وَلأَِنَّ هَذَا تَنْجِيسٌ لَهُ فَلَا يُشْرَعُ (4) .</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ خَضْبِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِالزَّعْفَرَانِ وَبِالْخَلُوقِ (أَيِ الطِّيبِ)، لِقَوْل بُرَيْدَةَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَِحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِْسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ (5)، وَلِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَّبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الْمَوْلُودِ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا زَادَ أَبُو الشَّيْخِ: وَنَهَى أَنْ يُمَسَّ رَأْسُ الْمَوْلُودِ بِدَمٍ (6) .</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني والشرح الكبير 3 / 588، مطبعة المنار.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " مع الغلام عقيقة. . . " أخرجه البخاري في صحيحه (7 / 109 ط صحيح) وأصحاب السنن، وأحمد بن حنبل (4 / 18 ط الميمنية) وفي بعض الروايات " في الغلام ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " يعق عن الغلام. . . " قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه. وقد رواه ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله ولم يقل عن أبيه. فالله أعلم (مجمع الزوائد 4 / 58)</p><font color=#ff0000>(4)</font> المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(5)</font> أخرجه أحمد والنسائي قال في التلخيص وإسناده صحيح (الشوكاني 5 / 152)</p><font color=#ff0000>(6)</font> الشرح الكبير المطبوع مع المغني 3 / 588 - 589 وحديث عائشة رضي الله عنها " كانوا في الجاهلية. . . " قال الهيثمي رواه أبو يعلي والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلي فإني لم أعرفه (مجمع الزوائد 4 / 58) ورواه ابن حبان (نيل الأوطار 5 / 151 ط مصطفى الحلبي) وزيادة أبي الشيخ ذكرها في نيل الأوطار (5 / 151) ولم يبين درجتها من الصحة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابُ الرَّجُل وَالْخُنْثَى:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يَخْتَضِبَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ لِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَجَوَّزُوا لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ بَدَنِهِ مَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ فِيهِمَا إِلَاّ لِعُذْرٍ؛ لأَِنَّ فِي اخْتِضَابِهِ فِيهِمَا تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ (1)، وَالتَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ مَحْظُورٌ شَرْعًا.</p>وَقَال أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِحُرْمَتِهِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِكَرَاهَتِهِ (2) وَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ. (3) وَحُكْمُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل كَحُكْمِ الرَّجُل فِي هَذَا (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِضَابُ الْمُحْرِمِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الاِخْتِضَابُ بِالْحِنَّاءِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ مَا عَدَا الرَّأْسَ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الرَّأْسِ فِي الإِْحْرَامِ بِأَيِّ سَاتِرٍ مَمْنُوعٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح روض الطالب 1 / 155</p><font color=#ff0000>(2)</font> الآداب الشرعية 3 / 540 ط 1 مطبعة المنار بمصر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس حديث صحيح (فيض القدير طبعة المكتبة التجارية بمصر 5 / 217)</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح روض الطالب 1 / 131</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا. (1)</p>وَلَا بَأْسَ بِاخْتِضَابِ الْمَرْأَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَال: كَانَتْ عَائِشَةُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ حُرُمٌ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلرَّجُل الاِخْتِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ حَال الإِْحْرَامِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ جَسَدِهِ، مَا عَدَا الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَيَحْرُمُ خَضْبُهُمَا بِغَيْرِ حَاجَةٍ.</p>وَكَرِهُوا لِلْمَرْأَةِ الاِخْتِضَابَ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ حَال الإِْحْرَامِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الاِخْتِضَابُ إِذَا كَانَ نَقْشًا، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُعْتَدَّةٍ (3) .</p>وَقَال الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ: لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً؛ لأَِنَّهُ طِيبٌ وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنَ الطِّيبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لأُِمِّ سَلَمَةَ: لَا تَطَيَّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إحرام الرجل. . . " ذكره القاضي أبو يعلي (المغني المطبوع مع الشرح الكبير 2 / 268 - 269 ط 1392 هـ) ولم نعثر عليه بهذا اللفظ في مظانه من كتب الحديث وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ " حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في رأسها "(كنز العمال</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني والشرح الكبير 3 / 268، 269 ط المنار. والحديث رواه الطبراني في الكبير ولفظه " كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات " وفيه يعقوب مختلف فيه. (تلخيص الحبير 2 / 281 - 282)</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح روض الطالب 1 / 509</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِطَاطٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِطَاطُ مَصْدَرُ اخْتَطَّ. وَاخْتِطَاطُ الأَْرْضِ هُوَ أَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدِ احْتَازَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا. وَاخْتَطَّ فُلَانٌ خُطَّةً إِذَا تَحَجَّرَ مَوْضِعًا وَخَطَّ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ.</p>وَكُل مَا حَظَرْتَهُ فَقَدْ خَطَطْتَ عَلَيْهِ. وَالْخُطَّةُ: الأَْرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُل فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لِيَتَحَجَّرَهَا وَيَبْنِيَ فِيهَا، وَذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السُّلْطَانُ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْتَطُّوا الدُّورَ فِي مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ، وَيَتَّخِذُوا فِيهِ مَسَاكِنَ لَهُمْ، كَمَا فَعَلُوا بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ (2)</p>وَمَعْنَى الاِخْتِطَاطِ الْوَارِدِ فِي اللُّغَةِ هُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بِالتَّحْجِيرِ أَوِ الاِحْتِجَارِ بِقَصْدِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (3) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ هُنَاكَ (ر: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 202 وحاشية الدسوقي2 / 60 ط الحلبي، وحديث " لا تطيبي وأنت محرمة. . . " رواه الطبراني من حديث أم سليم. وأخرجه البيهقي وأعله بابن لهيعة. لكن أخرجه النسائي من وجه آخر سلم منه (الدراية 2 / 39، وتلخيص الحبير 2 / 282</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، والنهاية لابن الأثير 2 / 48</p><font color=#ff0000>(3)</font> طلبة الطلبة ص 156، ومغني المحتاج 2 / 366 ط الحلبي، ومنح الجليل 4 / 19 نشر مكتبة النجاح في ليبيا، والمغني 5 / 569، نشر المكتبة الحديثة بالرياض.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِخْتِطَاطُ كَمَا تَبَيَّنَ يُرَادِفُهُ التَّحْجِيرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّحْجِيرُ لَا يُعْتَبَرُ إِحْيَاءً، إِنَّمَا هُوَ شُرُوعٌ فِي الإِْحْيَاءِ.</p>وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُتَحَجِّرِ مِنَ الْمَوَاتِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْمُتَحَجِّرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِذَا لَمْ يُعْمِرْ كَانَ غَيْرُهُ أَحَقَّ بِهِ. (1) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِطَافٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِطَافُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِلَابٍ (2) . وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الاِخْتِطَافُ هُوَ الاِخْتِلَاسُ (3) ، وَالاِخْتِلَاسُ هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ عَلَانِيَةً بِسُرْعَةٍ (4) .</p>وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِخْتِطَافِ وَالاِغْتِصَابِ وَالسَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ وَالْخِيَانَةِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الاِخْتِلَاسِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، (ر: اخْتِلَاسٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 287، ومغني المحتاج 2 / 366، والمغني 5 / 569، ومنح الجليل 4 / 19</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر: المغرب، وتاج العروس (خطف) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدر المختار بحاشية ابن عابدين 3 / 119 ط بولاق الأولى، والمطلع على أبواب المقنع ص 375</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 237، 199</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَطِفِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِلَاسَ وَالاِخْتِطَافَ وَاحِدٌ، وَلَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ (1) ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ. (2) وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِطَافِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِفَاءٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْخْفَاءُ لُغَةً السَّتْرُ وَالْكِتْمَانُ. وَفِي التَّنْزِيل: {يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ} . (3) فَهُوَ مُتَعَدٍّ، بِخِلَافِ الاِخْتِفَاءِ بِمَعْنَى التَّوَارِي، فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَمُطَاوِعٌ لِلإِْخْفَاءِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْسْرَارُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الإِْسْرَارُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا هُوَ الإِْخْفَاءُ. وَقَدْ يَأْتِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 217 ط طبع بولاق، والشرح الصغير 4 / 476، والمهذب 2 / 277</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " ليس على خائن. . . " أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه في حد السرقة، وأحمد وابن حبان، واللفظ للترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه معلول (فيض القدير 5 / 369، والدراية 2 / 110)</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 154</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب، والمصباح المنير (خفى) والفروق في اللغة ص54</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>بِمَعْنَى الإِْظْهَارِ أَيْضًا كَمَا قَال بَعْضُهُمْ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ} أَيْ أَظْهَرُوهَا، فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّجْوَى:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> النَّجْوَى اسْمٌ لِلْكَلَامِ الْخَفِيِّ الَّذِي تُنَاجِي بِهِ صَاحِبَكَ، كَأَنَّكَ تَرْفَعُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْل الْكَلِمَةِ الرِّفْعَةُ، وَمِنْهُ النَّجْوَةُ مِنَ الأَْرْضِ، وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى تَكْلِيمَ مُوسَى عليه السلام مُنَاجَاةً، لأَِنَّهُ كَانَ كَلَامًا أَخْفَاهُ عَنْ غَيْرِهِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِْخْفَاءِ أَنَّ النَّجْوَى لَا تَكُونُ إِلَاّ كَلَامًا، أَمَّا الإِْخْفَاءُ فَيَكُونُ لِلْكَلَامِ وَالْعَمَل كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، فَالْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>يَتَعَدَّدُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلإِْخْفَاءِ بِحَسَبِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْفَاءُ النِّيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> لَمْ يُؤْثَرْ عَنِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ، وَلِهَذَا اسْتُحِبَّ إِخْفَاؤُهَا، لأَِنَّ مَحَلَّهَا الْقَلْبُ وَلأَِنَّ حَقِيقَتَهَا الْقَصْدُ مُطْلَقًا، وَخُصَّتْ فِي الشَّرْعِ بِالإِْرَادَةِ الْمُتَوَجِّهَةِ نَحْوَ الْفِعْل مُقْتَرِنَةً بِهِ ابْتِغَاءَ رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَامْتِثَال حُكْمِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب (سرر) وانظر في تفسير الآية الفخر الرازي 17 / 111</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفروق في اللغة ص54</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>وَقِيل: يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا بِاللِّسَانِ (1) .</p>لَكِنْ لِلنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حُكْمٌ خَاصٌّ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ النُّطْقُ بِمَا جَزَمَ بِهِ لِيَزُول الاِلْتِبَاسُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي رَأْيٍ لَهُمْ: إِنَّ تَرْكَ التَّلَفُّظِ بِهَا أَفْضَل وَفِي رَأْيٍ آخَرَ كَرَاهَةُ التَّلَفُّظِ بِهَا (2) . وَقِيل يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نِيَّةٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> نَقَل الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الإِْخْفَاءَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَفْضَل، وَالإِْعْلَانَ فِي صَدَقَةِ الْفَرْضِ أَفْضَل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (3) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. (4)</p>وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ: يُشْبِهُ فِي زَمَانِنَا أَنْ يَكُونَ الإِْخْفَاءُ بِصَدَقَةِ الْفَرْضِ (الزَّكَاةِ) أَفْضَل، فَقَدْ كَثُرَ الْمَانِعُ لَهَا، وَصَارَ إِخْرَاجُهَا عُرْضَةً لِلرِّيَاءِ (5) . وَقِيل: إِنْ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيُتْبَعُ، وَسَلِمَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 48، والأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 26، وابن عابدين 1 / 74، والحطاب 1 / 515، والمغني 2 / 638، 239 نشر المكتبة الحديثة بالرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني3 / 281، وابن عابدين 2 / 158، والقليوبي 3 / 97، والحطاب 3 / 40</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 271</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " ورجل تصدق. . . " رواه البخاري (2 / 132 ط محمد علي صبيح)</p><font color=#ff0000>(5)</font> فتح الباري 3 / 288، 289 ط السلفية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>قَصْدُهُ، فَالإِْظْهَارُ أَوْلَى (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (صَدَقَةٌ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; اخْتِفَاءُ الْهِلَال:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِذَا اخْتَفَى الْهِلَال، وَغُمَّ عَلَى النَّاسِ، فِي شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ، وَجَبَ أَنْ يُكْمِل النَّاسُ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (2) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(صَوْمٌ) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْفَاءُ الإِْيمَانِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> فِي اعْتِبَارِ إِيمَانِ مَنْ أَخْفَى إِيمَانَهُ وَصَدَّقَ بِقَلْبِهِ رَأْيَانِ:</p>الأَْوَّل: مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِمَا عَلِمَ مَجِيءَ الرَّسُول بِهِ وَأَخْفَى إِيمَانَهُ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ، اعْتُبِرَ مُؤْمِنًا. الثَّانِي: اعْتَبَرَ الْبَعْضُ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْطٌ لِلإِْيمَانِ أَوْ شَطْرٌ مِنْهُ (3) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْفَاءُ الذِّكْرِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الذِّكْرِ الْخَفِيِّ وَالذِّكْرِ بِاللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ الأَْفْضَلِيَّةُ بَيْنَهُمَا، فَقَال عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: ذِكْرُ الْقَلْبِ أَفْضَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصدر السابق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " صوموا لرؤيته. . . الخ " رواه أبو هريرة، وأخرجه البخاري.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 3 / 88 ط، السعودية والهداية 1 / 119، والحطاب 2 / 379، والقليوبي 2 / 249</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>مِنْ ذِكْرِ اللِّسَانِ، وَذَهَبَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْبُلْقِينِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ عَمَل اللِّسَانِ (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ذِكْرٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَاسٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِلَاسُ وَالْخَلْسُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ مُخَادَعَةً عَنْ غَفْلَةٍ. قِيل الاِخْتِلَاسُ أَسْرَعُ مِنَ الْخَلْسِ، وَقِيل الاِخْتِلَاسُ هُوَ الاِسْتِلَابُ (2) . وَيَزِيدُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَهْرًا مَعَ الْهَرَبِ بِهِ سَوَاءٌ جَاءَ الْمُخْتَلِسُ جِهَارًا أَوْ سِرًّا (3)، مِثْل أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْدِيل إِنْسَانٍ فَيَأْخُذَهُ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْغَصْبُ أَوْ الاِغْتِصَابُ: </span>هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا وَعُدْوَانًا.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; السَّرِقَةُ: </span>هِيَ أَخْذُ النِّصَابِ مِنْ حِرْزِهِ عَلَى اسْتِخْفَاءٍ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحِرَابَةُ: </span>هِيَ الاِسْتِيلَاءُ عَلَى الشَّيْءِ مَعَ تَعَذُّرِ الْغَوْثِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 1 / 107، وابن عابدين 2 / 175</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 4 / 476 ط دار المعارف، والنظم المستعذب مع المهذب ط عيسى الحلبي، والقليوبي وعميرة 3 / 26 وما بعدها ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> النظم المستعذب مع المهذب 2 / 277</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْخِيَانَةُ: </span>هِيَ جَحْدُ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِنْتِهَابُ: </span>هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، فَالاِنْتِهَابُ لَيْسَ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ مُطْلَقًا، فِي حِينِ أَنَّ الاِخْتِلَاسَ يُسْتَخْفَى فِي أَوَّلِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي الاِخْتِلَاسِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (3)، وَلأَِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَال عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ بِالاِسْتِغَاثَةِ بِالنَّاسِ وَبِالسُّلْطَانِ فَلَمْ يَحْتَجْ فِي رَدْعِهِ إِلَى الْقَطْعِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِلَاسِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الأُْمُورِ الَّتِي فِيهَا قَطْعٌ وَمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، وَفِي الْغَصْبِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُغَايِرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنَ الْغَيْرِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) طلبة الطلبة 78 ط العامرة، القليوبي 3 / 26 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 240</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث:" ليس على خائن. . . "، تقدم تخريجه في بحث (اختطاف) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> تبيين الحقائق 3 / 217 ط بولاق، والشرح الصغير 4 / 476، والمهذب 2 / 277، والمحرر للمجد ابن تيمية 2 / 156، مطبعة السنة المحمدية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَاطٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِلَاطُ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، وَقَدْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْحَيَوَانَاتِ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ كَمَا فِي الْمَائِعَاتِ فَيَكُونُ مَزْجًا (1) . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِمْتِزَاجُ هُوَ انْضِمَامُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، وَيَخْتَلِفُ عَنْهُ الاِخْتِلَاطُ بِأَنَّهُ أَعَمُّ؛ لِشُمُولِهِ مَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ وَمَا لَا يُمْكِنُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْمَسَائِل الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الاِخْتِلَاطُ، فَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلَاطِ هُوَ الْحُرْمَةَ. وَذَلِكَ تَبَعًا لِقَاعِدَةِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَال وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ، كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ الْمَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةُ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ دُونَ تَمْيِيزٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ تَنَاوُل شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَرِّي إِلَاّ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 145 دار الطباعة العامرة، والفروق للقرافي 1 / 226 ط دار إحياء الكتب العربية، والأشباه للسيوطي ص 106 ط مصطفى الحلبي، والقواعد لابن رجب ص 241 ط الصدق الخيرية، والدسوقي 2 / 402 ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>وَيَجُوزُ التَّحَرِّي إِذَا كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا بِالتَّحَرِّي، وَمِثْل ذَلِكَ مَنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا، يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ قَبْل التَّعْيِينِ (1) . وَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلَاطِ هُوَ الاِجْتِهَادَ وَالتَّحَرِّيَ غَالِبًا فَالأَْوَانِي إِذَا كَانَ بَعْضُهَا طَاهِرًا وَبَعْضُهَا نَجِسًا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ، وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ إِذَا اخْتَلَطَ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى لِلطَّهَارَةِ وَاللُّبْسِ (2) . وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُول عَدَمُ التَّحَرِّي وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ إِلَاّ بَعْضَهُمْ.</p>وَقَدْ يَكُونُ أَثَرُ الاِخْتِلَاطِ هُوَ الضَّمَانَ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا خَلَطَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لأَِنَّ الْخَلْطَ إِتْلَافٌ (3) . وَقَدْ يُعْتَبَرُ الاِخْتِلَاطُ إِبْطَالاً لِبَعْضِ الْعُقُودِ كَالْوَصِيَّةِ، فَمَنْ وَصَّى بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ كَانَ رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ (4) . وَمِنْ صُوَرِ الاِخْتِلَاطِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَاطُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلَاطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ، فَيَحْرُمُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه لابن نجيم 1 / 146، والفتاوى الهندية1 / 60 ط بولاق والفروق للقرافي2 / 101، والحطاب1 / 160 ط ليبيا والأشباه للسيوطي ص 107 والقواعد لابن رجب ص 241 والمغني 1 / 50 ط المنار.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 6 / 213، والدسوقي 3 / 420، والقليوبي 3 / 186، والمغني7 / 281</p><font color=#ff0000>(4)</font> القليوبي 3 / 176، والمغني 6 / 487</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>الاِخْتِلَاطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:</p>أ - الْخَلْوَةُ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.</p>ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا.</p>ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلَامَسَةٌ لَلأَْبْدَانِ كَالاِخْتِلَاطِ فِي الأَْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَْعْيَادِ، فَالاِخْتِلَاطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ حَرَامٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.</p>قَال تَعَالَى:{قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} . . . {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} .</p>وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وَقَال: {إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (1) . وَيَقُول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (2) وَقَال صلى الله عليه وسلم لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَاّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (3) .</p>كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ. وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: فِي الأَْعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ، لَا تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ؛ لأَِنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ.</p>وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلَاطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النور / 30،31، وسورة الأحزاب / 53</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا يخلون. . . " أخرجه الترمذي (تحفة الأحوزي 6 / 384)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " يا أسماء " أخرجه أبو داود (عون المعبود 4 / 106)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div><font color=#ff0000>5 -</font> وَيَجُوزُ الاِخْتِلَاطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال.</p>كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَقَدْ سُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إِلَى الرَّجُل، فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا، وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ، هَل تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا؟ قَال: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلْيُدْخِل مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا عَلَى مَا قَال إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لَا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْشْيَاءُ الَّتِي يَتِمُّ فِيهَا الاِخْتِلَاطُ تَشْمَل مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةً فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ وَلِكُل مَسْأَلَةٍ حُكْمُهَا بِحَسَبِ أَثَرِ الاِخْتِلَاطِ فِيهَا وَمِنْ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ: اخْتِلَاطُ الْمَغْصُوبِ بِغَيْرِهِ فِي بَابِ الْغَصْبِ. وَاخْتِلَاطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ. وَاخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ. وَاخْتِلَاطُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ. وَاخْتِلَاطُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي بَابِ الإِْيمَانِ. وَاخْتِلَاطُ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ فِي الْمَائِعَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 243 ط ثالثة والبدائع 5 / 125 ط الجمالية والاختيار4 / 154 - 156، والمغني 3 / 237 - 372 و2 / 200 - 204 و 6 / 558، ومنتهى الإرادات 3 / 5 - 7، والمهذب 1 / 71، 100، 126 و 2 / 35، ومغني المحتاج 1 / 467، ومنح الجليل 1 / 133، 231، 275، 439، 484 و3 / 738، والمدخل لابن الحاج 1 / 237، 275 و 2 / 17، 53، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 296</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>وَفِي الْمَوْضُوعِ فُرُوعٌ مُتَعَدِّدَةٌ. (ر: نَظَرٌ - خَلْوَةٌ - مَحْرَمٌ - أَجْنَبِيٌّ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِلَافُ لُغَةً: مَصْدَرُ اخْتَلَفَ. وَالاِخْتِلَافُ نَقِيضُ الاِتِّفَاقِ. جَاءَ فِي اللِّسَانِ مَا مُفَادُهُ: اخْتَلَفَ الأَْمْرَانِ لَمْ يَتَّفِقَا. وَكُل مَا لَمْ يَتَسَاوَ فَقَدِ اخْتَلَفَ. وَ&#8204;<span class="title">&#8204;الْخِلَافُ: </span>الْمُضَادَّةُ، وَخَالَفَهُ إِلَى الشَّيْءِ عَصَاهُ إِلَيْهِ، أَوْ قَصَدَهُ بَعْدَ أَنْ نَهَاهُ عَنْهُ. وَيُسْتَعْمَل الاِخْتِلَافُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْخِلَافُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ، وَنَقَلَهُ التَّهَانُوِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَوَاشِي، التَّفْرِيقَ بَيْنَ (الاِخْتِلَافِ)(وَالْخِلَافِ) بِأَنَّ الأَْوَّل يُسْتَعْمَل فِي قَوْلٍ بُنِيَ عَلَى دَلِيلٍ، وَالثَّانِي فِيمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ. وَأَيَّدَهُ التَّهَانُوِيُّ بِأَنَّ الْقَوْل الْمَرْجُوحَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّاجِحِ يُقَال لَهُ خِلَافٌ، لَا اخْتِلَافٌ. قَال: وَالْحَاصِل مِنْهُ ثُبُوتُ الضَّعْفِ فِي جَانِبِ الْمُخَالِفِ فِي (الْخِلَافِ) ، كَمُخَالَفَةِ الإِْجْمَاعِ، وَعَدَمِ ضَعْفِ جَانِبِهِ فِي (الاِخْتِلَافِ) . (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 6 / 394، ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 4 / 331 ط أولى.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْفَرْقِ، بَل يَسْتَعْمِلُونَ أَحْيَانًا اللَّفْظَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (1) ، فَكُل أَمْرَيْنِ خَالَفَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ خِلَافًا، فَقَدِ اخْتَلَفَا اخْتِلَافًا. وَقَدْ يُقَال: إِنَّ الْخِلَافَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الاِخْتِلَافِ. وَيَنْفَرِدُ الْخِلَافُ فِي مُخَالَفَةِ الإِْجْمَاعِ وَنَحْوِهِ. هَذَا وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ (التَّنَازُعَ) أَحْيَانَا بِمَعْنَى الاِخْتِلَافِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْفُرْقَةُ، وَالتَّفَرُّقُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> (الاِفْتِرَاقُ)(وَالتَّفَرُّقُ)(وَالْفُرْقَةُ) بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ كُل مَجْمُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَحْدَهُمْ. فَفِي الْقَامُوسِ: الْفَرِيقُ الْقَطِيعُ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْفَرِيقَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الْغَنَمِ تَتَفَرَّقُ عَنْهَا فَتَذْهَبُ تَحْتَ اللَّيْل عَنْ جَمَاعَتِهَا. فَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ أَخَصُّ مِنَ الاِخْتِلَافِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ فِي الأُْمُورِ الاِجْتِهَادِيَّةِ (عِلْمُ الْخِلَافِ)</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَقِيقَةُ الاِخْتِلَافِ وَأَنْوَاعُهُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> عَلَى الْمُجْتَهِدِ تَحْقِيقُ مَوْضِعِ الاِخْتِلَافِ، فَإِنَّ نَقْل الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةٍ لَا خِلَافَ فِيهَا خَطَأٌ، كَمَا أَنَّ نَقْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر مثلا كلام الشاطبي في الموافقات 4 / 161 وما بعدها ط المكتبة التجارية، حيث يقول مثلا:" مراعاة الخلاف " ويقصد به ما فيه أدلة مختلف فيها. وانظر أيضا الفتاوى الهندية 3 / 312، حيث يقول:" إن اختلف المتقدمون على قولين، ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجماع هل يرفع الخلاف المتقدم "، فما عبر عنه أولا بالاختلاف عبر عنه ثانيا بالخلاف. فهما شيء واحد.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>الْوِفَاقِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ لَا يَصِحُّ (1) فَلَيْسَ كُل تَعَارُضٍ بَيْنَ قَوْلَيْنِ يُعْتَبَرُ اخْتِلَافًا حَقِيقًا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الاِخْتِلَافَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي الْعِبَارَةِ، أَوِ اخْتِلَافَ تَنَوُّعٍ، أَوِ اخْتِلَافَ تَضَادٍّ. وَهَذَا الأَْخِيرُ هُوَ الاِخْتِلَافُ الْحَقِيقِيُّ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> أَمَّا الاِخْتِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ فَأَنْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ عَنِ الْمُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ. مِثَال ذَلِكَ تَفْسِيرُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. قَال بَعْضُهُمْ: هُوَ الْقُرْآنُ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ الإِْسْلَامُ. فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ، لأَِنَّ دِينَ الإِْسْلَامِ هُوَ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَكَذَلِكَ قَوْل مَنْ قَال: هُوَ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَأَمَّا اخْتِلَافُ التَّنْوِيعِ، فَأَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الاِسْمِ الْعَامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل وَتَنْبِيهِ الْمُسْتَمِعِ، لَا عَلَى سَبِيل الْحَدِّ الْمُطَابِقِ لِلْمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ. مِثَال ذَلِكَ تَفْسِيرُ قَوْله تَعَالَى:{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} (2) قَال بَعْضُهُمْ: السَّابِقُ الَّذِي يُصَلِّي أَوَّل الْوَقْتِ، وَالْمُقْتَصِدُ فِي أَثْنَائِهِ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ إِلَى الاِصْفِرَارِ. وَقِيل: السَّابِقُ الْمُحْسِنُ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُقْتَصِدُ بِالْبَيْعِ، وَالظَّالِمُ بِأَكْل الرِّبَا (3) .</p>وَاخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قَدْ يَكُونُ فِي الْوُجُوبِ تَارَةً وَفِي الاِسْتِحْبَابِ أُخْرَى: فَالأَْوَّل مِثْل أَنْ يَجِبَ عَلَى قَوْمٍ الْجِهَادُ، وَعَلَى قَوْمٍ الصَّدَقَةُ، وَعَلَى قَوْمٍ تَعْلِيمُ الْعِلْمِ. وَهَذَا يَقَعُ فِي فُرُوضِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 4 / 215</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة فاطر / 32</p><font color=#ff0000>(3)</font> مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية 13 / 337، والموافقات للشاطبي 4 / 214</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>الأَْعْيَانِ كَمَا مُثِّل. وَفِي فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَلَهَا تَنَوُّعٌ يَخُصُّهَا، وَهُوَ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا غَيْرُهُ: فَقَدْ تَتَعَيَّنُ فِي وَقْتٍ، أَوْ مَكَانٍ، وَعَلَى شَخْصٍ أَوْ طَائِفَةٍ كَمَا يَقَعُ مِثْل ذَلِكَ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْجِهَاتِ وَالْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ.</p>قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَكَذَلِكَ كُل تَنَوُّعٍ فِي الْوَاجِبَاتِ يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ (1) .</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَقَدْ نَظَرَ الشَّاطِبِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَحَصَرَ الْخِلَافَ غَيْرَ الْحَقِيقِيِّ فِي عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ.</p>مِنْهَا: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الاِخْتِلَافِ فِي الْعِبَارَةِ.</p>وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَتَوَارَدَ الْخِلَافُ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ (2) .</p>وَمِنْهَا: اخْتِلَافُ أَقْوَال الإِْمَامِ الْوَاحِدِ، بِنَاءً عَلَى تَغَيُّرِ الاِجْتِهَادِ، وَالرُّجُوعِ عَمَّا أَفْتَى بِهِ أَوَّلاً.</p>وَمِنْهَا: أَنْ يَقَعَ الاِخْتِلَافُ فِي الْعَمَل لَا فِي الْحُكْمِ، بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْعَمَلَيْنِ جَائِزًا، كَاخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقْرَءُوا بِمَا قَرَءُوا بِهِ عَلَى إِنْكَارِ غَيْرِهِ، بَل عَلَى إِجَازَتِهِ وَالإِْقْرَارِ بِصِحَّتِهِ، فَهَذَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِاخْتِلَافٍ، فَإِنَّ الْمَرْوِيَّاتِ عَلَى الصِّحَّةِ لَا خِلَافَ فِيهَا، إِذِ الْكُل مُتَوَاتِرٌ.</p>وَهَذِهِ الأَْنْوَاعُ السَّابِقَةُ تَقَعُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، وَفِي اخْتِلَافِهِمْ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي فَتَاوَى الأَْئِمَّةِ وَكَلَامِهِمْ فِي مَسَائِل الْعِلْمِ. وَهِيَ أَنْوَاعٌ - وَإِنْ سُمِّيَتْ خِلَافًا - إِلَاّ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْوِفَاقِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجموع الفتاوى الكبرى 19 / 116 - 121</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 4 / 216، وانظر لتحقيق المسألة: العضد على مختصر ابن الحاجب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموافقات 4 / 217</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلاِخْتِلَافِ بِحَسَبِ أَنْوَاعِهِ:</span></p>أُمُورُ الدِّينِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهَا الْخِلَافُ إِمَّا أُصُول الدِّينِ أَوْ فُرُوعُهُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَثْبُتَ بِالأَْدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ أَوْ لَا. فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>8 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; النَّوْعُ الأَْوَّل: </span>أُصُول الدِّينِ الَّتِي تَثْبُتُ بِالأَْدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ، كَوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذِهِ أُمُورٌ لَا مَجَال فِيهَا لِلاِخْتِلَافِ، مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ فِيهَا فَهُوَ مُصِيبٌ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَهُوَ كَافِرٌ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>9 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; النَّوْعُ الثَّانِي: </span>بَعْضُ مَسَائِل أُصُول الدِّينِ، مِثْل مَسْأَلَةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الآْخِرَةِ، وَخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَخُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ، وَمَا يُشَابِهُ ذَلِكَ، فَقِيل يَكْفُرُ الْمُخَالِفُ، وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُفْرَانِ النِّعَمِ (2) .</p>وَشَرْطُ عَدَمِ التَّكْفِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ مُصَدِّقًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم. وَالتَّكْذِيبُ الْمُكَفِّرُ أَنْ يَنْفِيَ وُجُودَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُول وَيَزْعُمَ أَنَّ مَا قَالَهُ كَذِبٌ مَحْضٌ أَرَادَ بِهِ صَرْفَ النَّاسِ عَنْ شَيْءٍ يُرِيدُهُ، كَذَا قَال الْغَزَالِيُّ (3) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>10 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; النَّوْعُ الثَّالِثُ: </span>الْفُرُوعُ الْمَعْلُومَةُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَفَرْضِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَحُرْمَةِ الزِّنَا، فَهَذَا لَيْسَ مَوْضِعًا لِلْخِلَافِ. وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إرشاد الفحول ص260 ط مصطفى الحلبي وكشف الخفاء 1 / 65، والمغني 2 / 417 ط الأولى بالمنار.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فيصل التفرقة للغزالي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>فَقَدْ كَفَرَ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>11 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; النَّوْعُ الرَّابِعُ: </span>الْفُرُوعُ الاِجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي قَدْ تَخْفَى أَدِلَّتُهَا. فَهَذِهِ الْخِلَافُ فِيهَا وَاقِعٌ فِي الأُْمَّةِ. وَيُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا؛ لِخَفَاءِ الأَْدِلَّةِ أَوْ تَعَارُضِهَا، أَوِ الاِخْتِلَافِ فِي ثُبُوتِهَا. وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ إِذَا قَالُوا: فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ. وَهُوَ مَوْضُوعُ هَذَا الْبَحْثِ عَلَى أَنَّهُ الْخِلَافُ الْمُعْتَدُّ بِهِ فِي الأُْمُورِ الْفِقْهِيَّةِ.</p>فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ فَخَالَفَهُ، فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ بَعْدَ بَذْل الْجَهْدِ، وَيُعْذَرُ أَتْبَاعُهُ فِي تَرْكِ رَأْيِهِ أَخْذًا بِالدَّلِيل الصَّحِيحِ الَّذِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ (2) .</p>فَهَذَا النَّوْعُ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهُ خِلَافًا فِي الْمَسَائِل الشَّرْعِيَّةِ، لأَِنَّهُ اجْتِهَادٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا، وَإِنَّمَا يُعَدُّ فِي مَسَائِل الْخِلَافِ الأَْقْوَال الصَّادِرَةُ عَنْ أَدِلَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشَّرِيعَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ جَوَازِ الاِخْتِلَافِ فِي الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> أَوَّلاً: مَا وَقَعَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ: رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَْحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ. فَقَال بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إرشاد الفحول ص 261 ط مصطفي الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مستخلص من رسالة ابن تيمية " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " مطبوعة مع مجموع فتاوى ابن تيمية 19 / 232، 250 - 257</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموافقات 4 / 168</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>وَقَال بَعْضُهُمْ: بَل نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (1) .</p>ثَانِيًا: اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِل تَنَازَعُوا فِيهَا عَلَى إِقْرَارِ كُل فَرِيقٍ لِلْفَرِيقِ الآْخَرِ عَلَى الْعَمَل بِاجْتِهَادِهِمْ، كَمَسَائِل فِي الْعِبَادَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوَارِيثِ وَالْعَطَاءِ وَالسِّيَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: قَدْ يَقَعُ الاِخْتِلَافُ فِي أَلْفَاظٍ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مَا لَا مُسْتَنَدَ لَهُ مِنَ النَّقْل عَنِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَوْ بِنَقْلٍ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الصَّحِيحِ مِنْهُ مِنَ الضَّعِيفِ، وَدُونَ اسْتِدْلَالٍ مُسْتَقِيمٍ. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاِخْتِلَافِ لَا فَائِدَةَ مِنَ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُول الْكَلَامِ. وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلاً.</p>فَمِثَال مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَفِي الْبَعْضِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ مُوسَى مِنَ الْبَقَرَةِ، وَمِقْدَارِ سَفِينَةِ نُوحٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذِهِ الأُْمُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا النَّقْل. فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنْقُولاً نَقْلاً صَحِيحًا، كَاسْمِ صَاحِبِ مُوسَى أَنَّهُ الْخَضِرُ، فَهَذَا مَعْلُومٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَل كَانَ مِمَّا يُنْقَل عَنْ أَهْل الْكِتَابِ كَكَعْبٍ وَوَهْبٍ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ إِلَاّ بِحُجَّةٍ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 7 / 328 ط عبد الرحمن محمد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع الفتاوى لابن تيمية 9 / 123</p><font color=#ff0000>(3)</font> مقدمة في أصول التفسير ص 13 وما بعدها ط مطبعة الترقي بدمشق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ الْجَائِزُ هَل هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْوِفَاقِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> يَرَى الشَّاطِبِيُّ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ فِي ظَاهِرِ الأَْمْرِ يَرْجِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الْوِفَاقِ. فَإِنَّ الاِخْتِلَافَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ رَاجِعٌ إِمَّا إِلَى دَوَرَانِهَا بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَاضِحَيْنِ يَتَعَارَضَانِ فِي أَنْظَارِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِمَّا إِلَى خَفَاءِ بَعْضِ الأَْدِلَّةِ، أَوْ إِلَى عَدَمِ الاِطِّلَاعِ عَلَى الدَّلِيل.</p>وَهَذَا الثَّانِي لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافًا، إِذْ لَوْ فَرَضْنَا اطِّلَاعَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى مَا خَفِيَ عَلَيْهِ لَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، فَلِذَا يُنْقَضُ لأَِجْلِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي.</p>أَمَّا الأَْوَّل فَإِنَّ تَرَدُّدَهُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ تَحَرٍّ لِقَصْدِ الشَّارِعِ الْمُبْهَمِ بَيْنَهُمَا مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَاتِّبَاعٌ لِلدَّلِيل الْمُرْشِدِ إِلَى تَعَرُّفِ قَصْدِهِ. وَقَدْ تَوَافَقُوا فِي هَذَيْنِ الْقَصْدَيْنِ تَوَافُقًا لَوْ ظَهَرَ مَعَهُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِلَافُ مَا رَآهُ لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَوَافَقَ صَاحِبَهُ. وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّخْطِئَةِ أَوْ بِالتَّصْوِيبِ، إِذْ لَا يَصِحُّ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَل عَلَى قَوْل غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُصِيبًا أَيْضًا.</p>فَالإِْصَابَةُ عَلَى قَوْل الْمُصَوِّبَةِ إِضَافِيَّةٌ. فَرَجَعَ الْقَوْلَانِ إِلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ. فَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مُتَّفِقُونَ لَا مُخْتَلِفُونَ. وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّحَابِّ وَالتَّآلُفِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي مَسَائِل الاِجْتِهَادِ؛ لأَِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى طَلَبِ قَصْدِ الشَّارِعِ، فَلَمْ يَصِيرُوا شِيَعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا فِرَقًا (1) .</p>هَذَا وَقَدْ سَلَكَ الشَّعْرَانِيُّ مَسْلَكًا آخَرَ فِي إِرْجَاعِ مَسَائِل الْخِلَافِ إِلَى الْوِفَاقِ، بِأَنْ يُحْمَل كُل قَوْلٍ مِنْ أَقْوَال الْمُخْتَلِفِينَ عَلَى حَالٍ مِنْ أَحْوَال الْمُكَلَّفِينَ. فَمَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات4 / 220</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>قَال مِنَ الأَْئِمَّةِ: بِأَنَّ الأَْمْرَ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِبَادَةِ لِلْوُجُوبِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَقَال: إِنَّهُ لِلنَّدْبِ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي النَّهْيِ بِأَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ أَوْ لِلتَّحْرِيمِ، فَلِكُلٍّ مِنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ رِجَالٌ، فَمَنْ قَوِيَ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ إِيمَانُهُ وَجِسْمُهُ خُوطِبَ بِالْعَزِيمَةِ وَالتَّشْدِيدِ الْوَارِدِ فِي الشَّرِيعَةِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا. وَمَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ خُوطِبَ بِالرُّخْصَةِ. فَالْمَرْتَبَتَانِ عِنْدَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْوُجُوبِيِّ لَا التَّخْيِيرِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ الْفِقْهِيُّ هَل هُوَ رَحْمَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> الْمَشْهُورُ أَنَّ اخْتِلَافَ مُجْتَهِدِي الأُْمَّةِ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةٌ لَهَا وَسَعَةٌ (2) . وَالَّذِينَ صَرَّحُوا بِذَلِكَ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَالْعَمَل بِهِ لَا عُذْرَ لأَِحَدٍ فِي تَرْكِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَال أَصْحَابِي. إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ. (3) وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا وَجُعِل اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً وَكَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَذَابًا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الميزان الكبرى ص 6</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 4 / 125، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> رواه البيهقي وغيره من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا. قال السخاوي: وجويبر ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع (المقاصد الحسنة ص 26) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> ذكره في الميزان الكبرى ص7، قال السيوطي عن " اختلاف أمتي رحمة ": أخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة. ولم يذكر السيوطي تخريجا للجملة التالية بعد أن عنون بذلك كله (الخصائص الكبرى 1 / 211)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَاسْتَأْنَسُوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْ مِثْل قَوْل الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: لَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْمَالِهِمْ، لَا يَعْمَل الْعَامِل بِعَمَل رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَاّ رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرًا مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ.</p>وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلاً وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ، وَأَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ، فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ بِقَوْل رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ فِي سَعَةٍ.</p>وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَال: اخْتِلَافُ أَهْل الْعِلْمِ تَوْسِعَةٌ، وَمَا بَرِحَ الْمُفْتُونَ يَخْتَلِفُونَ، فَيُحَلِّل هَذَا وَيُحَرِّمُ هَذَا، فَلَا يَعِيبُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا (1) .</p>وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ - لَا مُطْلَقِ الاِخْتِلَافِ - مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ فَإِنَّ اخْتِلَافَهُمْ تَوْسِعَةٌ لِلنَّاسِ. قَال: فَمَهْمَا كَانَ الاِخْتِلَافُ أَكْثَرَ كَانَتِ الرَّحْمَةُ أَوْفَرَ (2) .</p>وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَيْسَتْ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا، فَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال. لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَعَةٌ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ (3) . وَقَال الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: ذَمَّ اللَّهُ الاِخْتِلَافَ وَأَمَرَ بِالرُّجُوعِ عِنْدَهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الخفاء ص 65، والموافقات 4 / 125</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 46</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموافقات 4 / 129</p><font color=#ff0000>(4)</font> الموافقات4 / 120</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَتَوَسَّطَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَيْنَ الاِتِّجَاهَيْنِ، فَرَأَى أَنَّ الاِخْتِلَافَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً، وَقَدْ يَكُونُ عَذَابًا. قَال: النِّزَاعُ فِي الأَْحْكَامِ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى شَرٍّ عَظِيمٍ مِنْ خَفَاءِ الْحُكْمِ. وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ - لِمَا فِي ظُهُورِهِ مِنَ الشِّدَّةِ عَلَيْهِ - مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} . (1) وَهَكَذَا مَا يُوجَدُ فِي الأَْسْوَاقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ مَغْصُوبًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الإِْنْسَانُ بِذَلِكَ كَانَ كُلُّهُ حَلَالاً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَالٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ. فَخَفَاءُ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الشِّدَّةَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً، كَمَا أَنَّ خَفَاءَ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الرُّخْصَةَ قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً، كَمَا أَنَّ رَفْعَ الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً. وَالرُّخْصَةُ رَحْمَةٌ. وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهُ النَّفْسِ أَنْفَعَ كَمَا فِي الْجِهَادِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> الاِخْتِلَافُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَاشِئًا عَنْ هَوًى، أَوْ عَنِ الاِجْتِهَادِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.</p>فَأَمَّا مَا كَانَ نَاشِئًا عَنْ هَوًى فَهُوَ مَوْضِعُ الذَّمِّ، إِذْ أَنَّ الْفَقِيهَ تَابِعٌ لِمَا تَدُل عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فَإِنْ صَرَفَ الأَْدِلَّةَ إِلَى مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ فَقَدْ جَعَل الأَْدِلَّةَ تَابِعَةً لِهَوَاهُ (3) .</p>وَذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الْخِلَافَ النَّاشِئَ عَنِ الْهَوَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 101</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع الفتاوى14 / 159</p><font color=#ff0000>(3)</font> إحياء علوم الدين ط المكتبة التجارية 1 / 42</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>هُوَ الْخِلَافُ حَقِيقَةً (1) . وَإِذَا دَخَل الْهَوَى أَدَّى إِلَى اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ حِرْصًا عَلَى الْغَلَبَةِ وَالظُّهُورِ بِإِقَامَةِ الْعُذْرِ فِي الْخِلَافِ، وَأَدَّى إِلَى الْفُرْقَةِ وَالْبَغْضَاءِ، لاِخْتِلَافِ الأَْهْوَاءِ وَعَدَمِ اتِّفَاقِهَا. فَأَقْوَال أَهْل الأَْهْوَاءِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا فِي الْخِلَافِ الْمُقَرَّرِ فِي الشَّرْعِ وَإِنَّمَا يَذْكُرُهَا بَعْضُ النَّاسِ لِيَرُدُّوا عَلَيْهَا وَيُبَيِّنُوا فَسَادَهَا، كَمَا فَعَلُوا بِأَقْوَال الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِيُوَضِّحُوا مَا فِيهَا (2) .</p><font color=#ff0000>17 -</font> أَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ الاِخْتِلَافُ النَّاشِئُ عَنْ الاِجْتِهَادِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَهُ أَسْبَابٌ مُخْتَلِفَةٌ، يَتَعَرَّضُ لَهَا الأُْصُولِيُّونَ لِمَامًا. وَقَدْ أَفْرَدَهَا بِالتَّأْلِيفِ قَدِيمًا وَحَاوَل الْوُصُول إِلَى حَصْرٍ لَهَا ابْنُ السَّيِّدِ الْبَطْلَيُوسِيُّ فِي كِتَابِهِ " الإِْنْصَافِ فِي أَسْبَابِ الْخِلَافِ " وَابْنُ رُشْدٍ فِي مُقَدِّمَةِ " بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ " وَابْنُ حَزْمٍ فِي " الإِْحْكَامِ " وَالدَّهْلَوِيُّ فِي " الإِْنْصَافِ " وَغَيْرُهُمْ. وَيَرْجِعُ الاِخْتِلَافُ إِمَّا إِلَى الدَّلِيل نَفْسِهِ، وَإِمَّا إِلَى الْقَوَاعِدِ الأُْصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ الْخِلَافِ الرَّاجِعِ إِلَى الدَّلِيل:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ السَّيِّدِ مِنْ ذَلِكَ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْجْمَال فِي الأَْلْفَاظِ وَاحْتِمَالُهَا لِلتَّأْوِيلَاتِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> دَوَرَانُ الدَّلِيل بَيْنَ الاِسْتِقْلَال بِالْحُكْمِ وَعَدَمِهِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> دَوَرَانُهُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، نَحْوُ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} اخْتُلِفَ فِيهِ هَل هُوَ عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ بِأَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ قَبِلُوا الْجِزْيَةَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) يعني أنه لا يرجع الوفاق كالخلاف الناشئ من نظر المجتهدين من أهل الحق في الأدلة، إذ أنهم يلتزمون بمقتضى الدليل كما تقدم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 4 / 222 - 224</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتِلَافُ الْقِرَاءَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> دَعْوَى النَّسْخِ وَعَدَمِهِ (1) .</p><font color=#ff0000>6 -</font> عَدَمُ اطِّلَاعِ الْفَقِيهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ الْخِلَافِ الرَّاجِعِ إِلَى الْقَوَاعِدِ الأُْصُولِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> مِنَ الْعُسْرِ بِمَكَانٍ حَصْرُ الأَْسْبَابِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، فَكُل قَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُخْتَلَفٌ فِيهَا يَنْشَأُ عَنْهَا اخْتِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْنْكَارُ وَالْمُرَاعَاةُ فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: الإِْنْكَارُ فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ قَاعِدَةَ: " لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَلَكِنْ يُنْكَرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ". وَقَال إِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا صُوَرٌ يُنْكَرُ فِيهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ بَعِيدَ الْمَأْخَذِ. وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِوَطْءِ الأَْمَةِ الْمَرْهُونَةِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلْخِلَافِ الشَّاذِّ فِي ذَلِكَ.</p>الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَرَافَعَ فِيهِ لِحَاكِمٍ، فَيَحْكُمَ بِعَقِيدَتِهِ. إِذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ.</p>الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ حَقٌّ، كَالزَّوْجِ الْمُسْلِمِ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ بِالرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ خِلَافٍ فِي حَقِّهِ بِمَنْعِهَا وَعَدَمِهِ (2) .</p>وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي الأُْمُورِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 4 / 213</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر ط التجارية ص 141</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ الْحِل وَالتَّحْرِيمِ أَنَّ مُخَالِفَهُ قَدِ ارْتَكَبَ (الْحَرَامَ) فِي نَحْوِ (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ) وَلَكِنْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ وَاللَّعْنُ إِنْ كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ الاِجْتِهَادَ الْمَأْذُونَ فِيهِ. بَل هُوَ مَعْذُورٌ مُثَابٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ.</p>وَكَذَلِكَ مَنْ قَلَّدَهُ التَّقْلِيدَ السَّائِغَ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> يُرَادُ بِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الشَّيْءِ يَتْرُكُ فِعْلَهُ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا. كَذَلِكَ فِي جَانِبِ الْوُجُوبِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى إِبَاحَةَ الشَّيْءِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الأَْئِمَّةِ مَنْ يَرَى وُجُوبَهُ. كَمَنْ يَعْتَقِدُ عَدَمَ وُجُوبِ الْوِتْرِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى عَدَمِ تَرْكِهِ، خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. وَلَا يَتَأَتَّى مِمَّنِ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ مُرَاعَاةُ قَوْل مَنْ يَرَى التَّحْرِيمَ، وَلَا مِمَّنِ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ مُرَاعَاةُ قَوْل مَنْ يَرَى الْوُجُوبَ.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> قَال السُّيُوطِيُّ: لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ شُرُوطٌ:</p>أَحَدُهَا: أَنْ لَا تُوقِعَ مُرَاعَاتُهُ فِي خِلَافٍ آخَرَ. الثَّانِي: أَنْ لَا يُخَالِفَ سُنَّةً ثَابِتَةً وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ رَفْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رفع الملام، ومجموع الفتاوى 19 / 278، وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. وَلَمْ يُبَال بِقَوْل مَنْ قَال بِإِبْطَالِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ خَمْسِينَ صَحَابِيًّا.</p>الثَّالِثُ: أَنْ يَقْوَى مُدْرَكُهُ - أَيْ دَلِيلُهُ - بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ هَفْوَةً. وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَل لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُبَال بِقَوْل دَاوُدَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ. (1)</p>وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي هَذَا الشَّرْطِ الثَّالِثِ: أَنْ يَقْوَى مُدْرَكُهُ بِأَنْ يَقِفَ الذِّهْنُ عِنْدَهُ، لَا بِأَنْ تَنْهَضَ حُجَّتُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> جَمَعَ السُّيُوطِيُّ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهَا:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَقُول بِالْوُجُوبِ: اسْتِحْبَابُ الدَّلْكِ فِي الطَّهَارَةِ، وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ، وَالتَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ، وَتَرْكُ الأَْدَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْقَضَاءَ، وَتَرْكُ الْقَصْرِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ مَرَاحِل، وَتَرْكُ الْجَمْعِ، وَقَطْعُ الْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> أَمْثِلَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَقُول بِالتَّحْرِيمِ: كَرَاهَةُ الْحِيَل فِي بَابِ الرِّبَا، وَكَرَاهَةُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل، وَكَرَاهَةُ مُفَارَقَةِ الإِْمَامِ بِلَا عُذْرٍ، وَكَرَاهَةُ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ. (2)</p>وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَمْثِلَةً مِنْهَا: نَدْبُ الْوُضُوءِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا فِي مَسِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ط الحلبي ص 136، 137</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 99، 100، وتحفة المحتاج لابن حجر بحاشية الشرواني 2 / 242، والأشباه والنظائر ص 122 ط المكتبة التجارية 1359 هـ / 3 299 / 3</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>الذَّكَرِ أَوِ الْمَرْأَةِ. (1)</p>وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: اسْتِحْبَابَ السُّجُودِ عَلَى الأَْنْفِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (2)</p>وَذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْبَسْمَلَةُ فِي الْفَرْضِ إِذَا قَصَدَ بِهَا الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فِيمَا بَعْدَ وُقُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> ذَكَرَ الشَّاطِبِيُّ نَوْعًا آخَرَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ. وَذَلِكَ فِيمَا لَوِ ارْتَكَبَ الْمُكَلَّفُ فِعْلاً مُخْتَلَفًا فِي تَحْرِيمِهِ وَجَوَازِهِ، فَقَدْ يَنْظُرُ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَرَى تَحْرِيمَ هَذَا الْفِعْل، فَيُجِيزُ مَا وَقَعَ مِنَ الْفَسَادِ " عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِالْعَدْل، نَظَرًا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْل وَافَقَ فِيهِ الْمُكَلَّفُ دَلِيلاً عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا، فَهُوَ رَاجِحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِبْقَاءِ الْحَالَةِ عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إِزَالَتِهَا، مَعَ دُخُول ضَرَرٍ عَلَى الْفَاعِل أَشَدَّ مِنْ مُقْتَضَى النَّهْيِ ". وَضَرَبَ مَثَلاً لِذَلِكَ بِالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ. فَفِي الْحَدِيثِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. (3) فَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ، فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ يَثْبُتُ بِهِ الْمِيرَاثُ، وَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ الأَْوْلَادِ، وَلَا يُعَامَل مُعَامَلَةَ الزِّنَا لِثُبُوتِ الْخِلَافِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 61</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 560</p><font color=#ff0000>(3)</font> أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وهو صحيح (فيض القدير 3 / 143)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>فِيهِ، وَثُبُوتُ الْمِيرَاثِ وَالنَّسَبِ تَصْحِيحٌ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ، " وَإِجْرَاؤُهُمُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مَجْرَى الصَّحِيحِ فِي هَذِهِ الأَْحْكَامِ، وَفِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإِلَاّ لَكَانَ فِي حُكْمِ الزِّنَا. وَلَيْسَ فِي حُكْمِهِ بِالاِتِّفَاقِ ". وَقَدْ وَجَّهَهُ بِأَنَّ " الْعَامِل بِالْجَهْل مُخْطِئًا لَهُ نَظَرَانِ: نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ لِلأَْمْرِ وَالنَّهْيِ. وَهَذَا يَقْتَضِي الإِْبْطَال، وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ الْمُوَافَقَةَ فِي الْجُمْلَةِ؛ لأَِنَّهُ دَاخِلٌ مَدَاخِل أَهْل الإِْسْلَامِ، وَمَحْكُومٌ لَهُ بِأَحْكَامِهِمْ، وَخَطَؤُهُ أَوْ جَهْلُهُ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ عَنْ حُكْمِ أَهْل الإِْسْلَامِ، بَل يُتَلَافَى لَهُ حُكْمٌ يُصَحِّحُ مَا أَفْسَدَهُ بِجَهْلِهِ أَوْ خَطَئِهِ. . . إِلَاّ أَنْ يَتَرَجَّحَ جَانِبُ الإِْبْطَال بِالأَْمْرِ الْوَاضِحِ ". (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْعَمَل فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُقَلِّدُ بَيْنَ التَّخَيُّرِ وَالتَّحَرِّي:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فَتْوَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ بِأَيِّهَا شَاءَ قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَاسْتَدَلُّوا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ إِنْكَارِ الْعَمَل بِقَوْل الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل.</p>وَقِيل: لَيْسَ هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ، بَل لَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ. وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ قَدْ قِيل: يَأْخُذُ بِالأَْغْلَظِ، وَقِيل: بِالأَْخَفِّ، وَقِيل: بِقَوْل الأَْعْلَمِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 4 / 202 - 205</p><font color=#ff0000>(2)</font> التقرير والتحبير في شرح التحرير 3 / 349 ط بولاق 1316 هـ، وإرشاد الفحول ص 271</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>وَقَال الْغَزَالِيُّ: يَأْخُذُ بِقَوْل أَفْضَلِهِمْ عِنْدَهُ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ. (1)</p>وَقَدْ أَيَّدَ الشَّاطِبِيُّ الْقَوْل الثَّانِيَ مِنْ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ عَلَى التَّخْيِيرِ. قَال: لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الْخِلَافِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ مُتَّبِعٌ لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ يَقْتَضِي ضِدَّ مَا يَقْتَضِيهِ دَلِيل صَاحِبِهِ. فَهُمَا صَاحِبَا دَلِيلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ. فَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا بِالْهَوَى اتِّبَاعٌ لِلْهَوَى. فَلَيْسَ إِلَاّ التَّرْجِيحُ بِالأَْعْلَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا. فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّرْجِيحُ، أَوِ التَّوَقُّفُ، فَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَتَبُّعِ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَصْنَعُ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا. وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ بِتَقْلِيدِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ فَخَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، أَمْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ، وَسَوَاءٌ أَضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَمْ يَضِقْ. وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُفْتِي الْفُتْيَا بِالتَّقْلِيدِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ تَعَذَّرَ هَذَا الشَّرْطُ فَوَلَّى سُلْطَانٌ أَوْ مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ مُقَلِّدًا نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ. (3)</p>وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُ كَوْنِ الْقَاضِي مُقَلِّدًا. (4) وَالاِجْتِهَادُ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القسطاس المستقيم ص 87 ط بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 4 / 133، 140 - 147</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 11 / 380 - 384، ونهاية المحتاج 8 / 224 ط الحلبي 1357 هـ</p><font color=#ff0000>(4)</font> الشرح الصغير وحاشية الصاوي ط دار المعارف بمصر 4 / 188 - 199</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ شَرْطُ أَوْلَوِيَّةٍ فَقَطْ. (1)</p>فَعَلَى قَوْل مَنِ اشْتَرَطَ الاِجْتِهَادَ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ فِي الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ لَا يَحْكُمُ إِلَاّ بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ حَسَبَ أُصُول الاِجْتِهَادِ.</p>وَعَلَى قَوْل مَنْ يُجِيزُ كَوْنَ الْقَاضِي مُقَلِّدًا، ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْكُمُ الْمُقَلِّدُ بِقَوْل مُقَلِّدِهِ أَيْ بِالرَّاجِحِ مِنْ مَذْهَبِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَوْلَهُ - يَعْنِي إِمَامَ الْمَذْهَبِ - أَمْ قَوْل أَصْحَابِهِ، لَا بِالضَّعِيفِ، وَلَا بِقَوْل غَيْرِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ، وَإِلَاّ نُقِضَ حُكْمُهُ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لِلضَّعِيفِ مُدْرَكٌ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْل التَّرْجِيحِ، وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي. وَيَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَعْمَل بِالضَّعِيفِ لأَِمْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ عِنْدَهُ. (2) وَقِيل: بَل يُقَلِّدُ قَوْل الْغَيْرِ إِذَا كَانَ رَاجِحًا فِي مَذْهَبِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، قَال الصَّاوِيُّ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَهُمْ فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ تَفْصِيلٌ: فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: يَحْكُمُ الْقَاضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِمَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ يَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ. فَيُرَجِّحُ قَوْل بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِاجْتِهَادِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُمْ جَمِيعًا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَخَالَفَهُمْ وَاحِدٌ مِنَ التَّابِعِينَ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ إِلَاّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ أَدْرَكَ عَهْدَهُمْ وَزَاحَمَهُمْ فِي الْفُتْيَا كَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَنِ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ فَبِإِجْمَاعِ التَّابِعِينَ.</p>فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ رَجَحَ قَوْل بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية وفتح القدير 6 / 359</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 4 / 189</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>فَقَضَى بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِئْ عَنْهُمْ شَيْءٌ اجْتَهَدَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ. وَإِذَا اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، قَال ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَأْخُذُ بِقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ. (1) وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ يَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْ ذَلِكَ. وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا اسْتُفْتِيَ فِي حَادِثَةٍ وَأَفْتَى، وَرَأْيُهُ بِخِلَافِ رَأْيِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ يَعْمَل بِرَأْيِ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الرَّأْيِ. فَإِنْ تَرَكَ رَأْيَهُ وَقَضَى بِرَأْيِ الْمُفْتِي لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ لِمُصَادَفَتِهِ فَصْلاً مُجْتَهَدًا فِيهِ.</p>أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ فَإِنْ عَرَفَ أَقَاوِيل الأَْصْحَابِ، وَحَفِظَهَا عَلَى الإِْحْكَامِ وَالإِْتْقَانِ، عَمِل بِقَوْل مَنْ يَعْتَقِدُ قَوْلَهُ حَقًّا عَلَى التَّقْلِيدِ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ارْتِفَاعُ الْخِلَافِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ بِحُكْمٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الْخِلَافُ لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ لِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنَّ النِّزَاعَ يَرْتَفِعُ بِالْحُكْمِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِتِلْكَ الْوَاقِعَةِ، وَيَعُودُ الْحُكْمُ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ نَقْضُهُ حَتَّى وَلَا الْقَاضِي الَّذِي قَضَى بِهِ نَفْسُهُ. (3) كَمَا لَوْ حَكَمَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ.</p>أَمَّا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَإِنَّ الْخِلَافَ لَا يَرْتَفِعُ بِالْقَضَاءِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وفي هذه المسألة قول آخر نذكره قريبا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 3 / 311 - 313 ط بولاق 1310 هـ، ومعين الحكام ص 30</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 361، 373</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>وَهَذِهِ إِحْدَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ، وَتُعَنْوَنُ عَادَةً بِعُنْوَانِ (الاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ) وَعِلَّتُهَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ حُكْمٌ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَلَوْ نُقِضَ لَنُقِضَ النَّقْضُ أَيْضًا. وَلأَِنَّهُ لَيْسَ الثَّانِي بِأَقْوَى مِنَ الأَْوَّل. وَقَدْ تَرَجَّحَ الأَْوَّل بِاتِّصَال الْقَضَاءِ بِهِ، فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونَهُ.</p>وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةٌ. وَقَدْ حَكَمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي مَسَائِل، وَخَالَفَهُ فِيهَا بَعْدَهُ عُمَرُ رضي الله عنه وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ، وَحَكَمَ عُمَرُ فِي الْمُشْرِكَةِ بِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ، ثُمَّ حَكَمَ فِي وَاقِعَةٍ أُخْرَى بِالْمُشَارَكَةِ، وَقَال: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي. وَمِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْقُضُ الْمَاضِيَ، وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَل فَيَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِمَا يُخَالِفُ مَا مَضَى. وَمِنْ شَرْطِ نَفَاذِ الْحُكْمِ فِي الْمَسَائِل الْخِلَافِيَّةِ أَنْ يَكُونَ فِي حَادِثَةٍ وَدَعْوَى صَحِيحَةٍ وَإِلَاّ كَانَ فَتْوَى لَا حُكْمًا. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ارْتِفَاعُ الْخِلَافِ بِتَصَرُّفِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> إِذَا تَصَرَّفَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الاِجْتِهَادَاتُ طِبْقًا لأَِحَدِ الأَْقْوَال الْمُعْتَبَرَةِ، فَلَا يَنْقُضُ مَا فَعَلَهُ كَذَلِكَ، وَيَصِيرُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى. وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَل فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُغَايِرًا إِذَا تَغَيَّرَ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِي رَأْيِهِ) . وَقَدْ قَرَّرَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه الْعَطَاءَ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص101، والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي 1 / 141،140</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>فَاضَل بَيْنَ النَّاسِ بِحَسَبِ سَابِقَتِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَنْقُضَ حِمَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الأَْئِمَّةِ؛ لأَِنَّهُ يَتْبَعُ الْمَصْلَحَةَ، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَتَغَيَّرُ.</p>قَال ابْنُ نُجَيْمٍ:" إِذَا رَأَى الإِْمَامُ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِل فَلِلثَّانِي تَغْيِيرُهُ حَيْثُ كَانَ مِنَ الأُْمُورِ الْعَامَّةِ. وَيُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ عَدَمِ نَقْضِ الاِجْتِهَادِ بِالاِجْتِهَادِ، لأَِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، فَإِذَا رَآهَا الثَّانِي وَجَبَ اتِّبَاعُهَا ". (1)</p>وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِل الاِجْتِهَادِ الَّتِي شَاعَ فِيهَا النِّزَاعُ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الإِْمَامِ وَلَا عَلَى نَائِبِهِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَنْقُضُ مَا فَعَلَهُ الإِْمَامُ وَنُوَّابُهُ مِنْ ذَلِكَ. (2)</p>وَمَعَ هَذَا يَذْكُرُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأُْمَرَاءِ لَيْسَ مَعْصُومًا، وَلِهَذَا يَسُوغُ لَنَا أَنْ نُبَيِّنَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأُْمَرَاءِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُخَالِفِ فِي أَحْكَامِهَا:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> وَرَدَ عَنِ الأَْئِمَّةِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَأْتَمُّ بِمَنْ يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ مِثْل ذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ، أَوْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ. لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الإِْمَامُ مُجْتَهِدًا اجْتِهَادًا سَائِغًا، أَوْ مُقَلِّدًا تَقْلِيدًا سَائِغًا، فَإِنَّ الاِنْفِرَادَ عَنْهُ نَوْعٌ مِنَ الْفُرْقَةِ، وَاخْتِلَافُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي. وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي من الشافعية ص 94 نشر المكتبة التجارية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع الفتاوى 30 / 407</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجموع الفتاوى 19 / 123، 124</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>الظَّوَاهِرِ تُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَافِ الْبَوَاطِنِ. وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ:</p>أ - كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَرَوْنَ الْوُضُوءَ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ. وَرَأَى أَبُو يُوسُفَ هَارُونَ الرَّشِيدَ احْتَجَمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - أَفْتَاهُ مَالِكٌ بِذَلِكَ - فَصَلَّى أَبُو يُوسُفَ خَلْفَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.</p>ب - الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ لَمَّا صَلَّى مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَسْجِدِهِمْ بِضَوَاحِي بَغْدَادَ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فَعَل ذَلِكَ أَدَبًا مَعَ الإِْمَامِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بَل تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.</p>ج - كَانَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ. فَسُئِل عَمَّنْ رَأَى الإِْمَامَ قَدِ احْتَجَمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَيُصَلِّي خَلْفَهُ؟ فَقَال: كَيْفَ لَا أُصَلِّي خَلَفَ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؟</p>إِلَاّ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْفُقَهَاءِ مَالُوا إِلَى التَّشَدُّدِ فِي ذَلِكَ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُرَاعَاةُ الإِْمَامِ لِلْمُصَلِّينَ خَلْفَهُ إِنْ كَانُوا يُخَالِفُونَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> تَقَدَّمَ ذِكْرُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَشُرُوطِهَا، وَأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. وَمُرَاعَاةُ إِمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْمَأْمُومُ شَرْطًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 378، 448، ونهاية المحتاج 2 / 160، 161، وانظر أيضا تحفة المحتاج 2 / 254، وكشاف القناع 1 / 442، ط مطبعة أنصار السنة، ومجموع فتاوى ابن تيمية 23 / 352، 372، وقد ترك هذا " الاستحسان " والحمد لله، في عصرنا الحاضر، وعاد أمره إلى الاستنكار.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>أَوْ رُكْنًا أَوْ وَاجِبًا، وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الإِْمَامُ كَذَلِكَ.</p>وَكَذَلِكَ فِيمَا يَعْتَقِدُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. وَلَا تَتَأَتَّى الْمُرَاعَاةُ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، فِيمَا هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُومِ وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الإِْمَامِ، كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِنْتِقَالَاتِ، وَجَهْرِ الْبَسْمَلَةِ. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ فِيهِ مِنْ عُهْدَةِ الْخِلَافِ " فَكُلُّهُمْ يَتْبَعُ مَذْهَبَهُ (1) " وَلَكِنْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ:" إِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الأَْفْضَل فَقَدِ اسْتَحَبَّ الأَْئِمَّةُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَنْ يَدَعَ الإِْمَامُ مَا هُوَ عِنْدَهُ أَفْضَل إِذَا كَانَ فِيهِ تَأْلِيفٌ لِلْمَأْمُومِينَ. فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ نَقْلُهُمْ إِلَى الأَْفْضَل كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ الْحَاصِلَةُ بِمُوَافَقَتِهِمْ أَرْجَحَ (2) ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> قَدْ يَتَنَازَعُ شَخْصَانِ فِي إِثْبَاتِ حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لأَِحَدِهِمَا قِبَل الآْخَرِ، نَاشِئٍ عَنْ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ، كَالْبَيْعِ أَوِ الإِْجَارَةِ أَوِ النِّكَاحِ، أَوْ فِي فَسْخٍ مِنَ الْفُسُوخِ، كَالإِْقَالَةِ وَالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ. وَالطَّرِيقُ إِلَى رَفْعِ ذَلِكَ الاِخْتِلَافِ الاِدِّعَاءُ بِهِ لَدَى الْقَضَاءِ لِيَفْصِل فِي شَأْنِهِ، وَيَحْكُمَ بِأَدَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، بِالطَّرِيقَةِ الصَّحِيحَةِ شَرْعًا. وَكُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ تَقَعُ فِيهِ اخْتِلَافَاتٌ تَخُصُّهُ. وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 378</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموع الفتاوى لابن تيمية. المطبعة العلمية (عن مقدمة المغني) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>الاِخْتِلَافَاتِ، وَطَرِيقَ الْحُكْمِ فِي كُلٍّ مِنْهَا، فِي أَثْنَاءِ عَرْضِهِمْ لِلْعَقْدِ أَوِ الْفَسْخِ. وَتُذْكَرُ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ لِذَلِكَ فِي بَابِ (الدَّعْوَى) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الشُّهُودِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> إِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْبَيْعِ أَوْ شُهُودُ الزِّنَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ اخْتِلَافَهُمْ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال الشَّهَادَةِ، وَالْحُكْمِ بِمُوجِبِهَا، فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. وَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ عُنْوَانِ (شَهَادَةٌ (1)) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الْحَدِيثِ وَسَائِرِ الأَْدِلَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَْدِلَّةُ وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَاّ يُرَجَّحُ بَيْنَهَا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ يُعْتَبَرُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ، وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ مِنَ الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الدَّارِ</span></p><font color=#ff0000>(3)</font></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الدَّارُ لُغَةً: الْمَحَل. وَتَجْمَعُ الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ (4)، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْبَلْدَةِ (5) . وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى اخْتِلَافِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وانظر مثلا: المغني 9 / 240 ما بعدها ط ثالثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وانظر كتاب اختلاف الحديث للشافعي مطبوع مع الأم له</p><font color=#ff0000>(3)</font> يعبر عنه في العصر الحاضر باختلاف الجنسية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب - (دور) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> محيط المحيط.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>الدَّوْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِمَا الشَّخْصَانِ.</p>فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ دِيَارَ الإِْسْلَامِ كُلَّهَا دَارٌ وَاحِدَةٌ. قَال السَّرَخْسِيُّ: " أَهْل الْعَدْل مَعَ أَهْل الْعَدْل يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ لأَِنَّ دَارَ الإِْسْلَامِ دَارُ أَحْكَامٍ، فَبِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ وَالْمَلِكِ لَا تَتَبَايَنُ الدَّارُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الإِْسْلَامِ يَجْمَعُهُمْ ". وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُنْقَل فِيهِ خِلَافٌ، إِلَاّ مَا قَال الْعَتَّابِيُّ: إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا لَا يَرِثُ مِنَ الْمُسْلِمِ الأَْصْلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِنَا، أَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِ الْحَرْبِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَقَوْل الْعَتَّابِيِّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الإِْسْلَامِ حِينَ كَانَتِ الْهِجْرَةُ فَرِيضَةً. فَقَدْ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى الْوِلَايَةَ بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ وَمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَقَال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (1) } ، فَلَمَّا كَانَتِ الْوَلَايَةُ بَيْنَهُمَا مُنْتَفِيَةً كَانَ الْمِيرَاثُ مُنْتَفِيًا؛ لأَِنَّ الْمِيرَاثَ عَلَى الْوَلَايَةِ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّ حُكْمَ الْهِجْرَةِ قَدْ نُسِخَ. قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (2) .</p>قَال السَّرَخْسِيُّ: " فَأَمَّا دَارُ الْحَرْبِ فَلَيْسَتْ بِدَارِ أَحْكَامٍ، وَلَكِنْ دَارُ قَهْرٍ. فَبِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ وَالْمَلِكِ تَخْتَلِفُ الدَّارُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَبِتَبَايُنِ الدَّارِ يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ. وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجُوا إِلَيْنَا بِأَمَانٍ، لأَِنَّهُمْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ فِينَا، فَيُجْعَل كُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنفال / 72</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 490 ط 1272هـ. وحديث: " لا هجرة بعد الفتح " أخرجه البخاري 4 / 18 ط صبيح وأخرجه مسلم بلفظ " لا هجرة ولكن جهاد ونية " 2 / 986، بتحقيق محمد عبد الباقي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>وَاحِدٍ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ فِي مَنَعَةِ مَلِكِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِأَمَانٍ (1)". أَمَّا أَهْل الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْل دَارِ الإِْسْلَامِ، وَلِذَا فَهُمْ مُخَالِفُونَ فِي الدَّارِ لأَِهْل الْحَرْبِ.</p>أَمَّا الْحَرْبِيُّونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ دُورَهُمْ قَدْ تَتَّفِقُ وَقَدْ تَخْتَلِفُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ شَارِحًا مَعْنَى اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ: " اخْتِلَافُهُمَا بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ أَيِ الْعَسْكَرِ، وَاخْتِلَافُ الْمَلِكِ، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَلِكَيْنِ فِي الْهِنْدِ، وَلَهُ دَارٌ وَمَنَعَةٌ، وَالآْخَرُ فِي التُّرْكِ، وَلَهُ دَارٌ وَمَنَعَةٌ أُخْرَى، وَانْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَسْتَحِل كُلٌّ مِنْهُمْ قِتَال الآْخَرِ. فَهَاتَانِ الدَّارَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، فَتَنْقَطِعُ بِاخْتِلَافِهِمَا الْوِرَاثَةُ؛ لأَِنَّهَا تَنْبَنِي عَلَى الْعِصْمَةِ وَالْوِلَايَةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَنَاصُرٌ وَتَعَاوُنٌ عَلَى أَعْدَائِهِمَا كَانَتِ الدَّارُ وَالْوِرَاثَةُ ثَابِتَةً (2) ":(وَانْظُرْ: دَارُ الإِْسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ) . وَدَارُ الإِْسْلَامِ مُخَالِفٌ لِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَنَاصُرٌ وَتَعَاوُنٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: قَدْ تَخْتَلِفُ الدَّارَانِ حَقِيقَةً فَقَطْ، أَوْ حُكْمًا فَقَطْ، أَوْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا: فَاخْتِلَافُهُمَا حَقِيقَةً فَقَطْ، كَمُسْتَأْمَنٍ فِي دَارِنَا وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِهِمْ، فَإِنَّ الدَّارَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ حَقِيقَةً لَكِنِ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ حُكْمًا. فَهُمَا مُتَّحِدَانِ حُكْمًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط للسرخسي 30 / 33. وانظر أيضا حاشية ابن عابدين 5 / 490</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 489، وشرح السراجية 81</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا حُكْمًا فَكَمُسْتَأْمَنٍ وَذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا، فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقَةً إِلَاّ أَنَّهُمَا فِي دَارَيْنِ حُكْمًا؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ حُكْمًا، لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ.</p>وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَكَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِهِمْ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِنَا. وَكَالْحَرْبِيَّيْنِ فِي دَارَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ (1) .</p>هَذَا وَإِنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ بَيْنَ كَافِرٍ وَكَافِرٍ يَسْتَتْبِعُ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلَامِيِّ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً نَعْرِضُ جُمْلَةً مِنْهَا فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّوَارُثُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ حُكْمًا فَقَطْ، أَوْ حُكْمًا وَحَقِيقَةً، أَحَدُ مَوَانِعِ التَّوَارُثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَا يَرِثُ الذِّمِّيُّ حَرْبِيًّا وَلَا مُسْتَأْمَنًا، وَلَا الْحَرْبِيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا وَلَوِ اتَّفَقَ دِينُهُمَا، وَلَا يَرِثُ الْحَرْبِيُّ حَرْبِيًّا إِنِ اخْتَلَفَتْ دَارَاهُمَا. وَيَثْبُتُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُسْتَأْمَنَيْنِ فِي دَارِنَا إِنْ كَانَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَثْبُتُ بَيْنَ مُسْتَأْمَنٍ فِي دَارِنَا وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِهِمْ لاِتِّحَادِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا حُكْمًا.</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَا تَوَارُثَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ، أَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ وَالْمُعَاهَدُ فَهُمَا عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي حُكْمِ أَهْل الذِّمَّةِ، لِلْقُرْبِ بَيْنَهُمْ وَلِعِصْمَتِهِمْ بِالْعَهْدِ وَالأَْمَانِ، كَالذِّمِّيِّ، فَيَرِثَانِ الذِّمِّيَّ وَيَرِثُهُمَا، وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ الْحَرْبِيِّينَ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: الْمُسْتَأْمَنُ وَالْمُعَاهَدُ كَالْحَرْبِيِّ.</p>أَمَّا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ - فِيمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْعَذْبِ الْفَائِضِ وَلَمْ نَجِدْهُمْ صَرَّحُوا بِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 490</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ - فَلَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ التَّوَارُثَ مَا دَامَتِ الْمِلَل مُتَّفِقَةً. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ آخَرُ هُوَ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى: إِنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَرِثُ ذِمِّيًّا، وَلَا الذِّمِّيُّ حَرْبِيًّا، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَيَرِثُهُ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ وَأَهْل دَارِ الإِْسْلَامِ، وَيَرِثُ أَهْل الْحَرْبِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ دِيَارُهُمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;دِينُ الْوَلَدِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> بَيَانُ مَنْ يَتْبَعُهُ الْوَلَدُ فِي دِينِهِ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (ر: اخْتِلَافُ الدِّينِ) ، وَقَدِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ لِخَيْرِ وَالِدَيْهِ فِي الدِّينِ أَنْ تَتَّحِدَ الدَّارُ بَيْنَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ، وَإِلَاّ فَلَا تَبَعِيَّةَ. فَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَوَالِدُهُ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، فَأَسْلَمَ الْوَالِدُ، لَا يَتْبَعُهُ الْوَلَدُ، وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْل الْوَالِدِ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَالِدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَسْلَمَ، وَوَلَدُهُ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ؛ لأَِنَّ الْوَالِدَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْل دَارِ الإِْسْلَامِ حُكْمًا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِمُجَرَّدِ اخْتِلَافِهِمَا دَارًا. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ اخْتِلَافَ دَارَيِ الزَّوْجَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا. فَلَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً ثُمَّ دَخَل أَحَدُهُمَا دَارَ الإِْسْلَامِ فَأَسْلَمَ أَوْ عَقَدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 490، وشرح السراجية ص 81، 82، ونهاية المحتاج 6 / 27 ط مصطفى الحلبي، والمغني 7 / 168 - 170، والعذب الفائض 1 / 36، وانظر أحكام الذميين والمستأمنين ص 529 - 533</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهندية 1 / 339 ط بولاق 1310 هـ؛ والزيلعي 2 / 173 ط بولاق 1315 هـ</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>الذِّمَّةَ، وَتَرَكَ زَوْجَهُ الآْخَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لاِخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا. بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَل أَحَدُهُمَا مُسْتَأْمَنًا فَإِنَّ نِكَاحَهُ لَا يَنْفَسِخُ. وَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ عَنْهَا وَحْدَهُ بَانَتْ. وَيَقْتَضِي مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - كَمَا قَال ابْنُ قُدَامَةَ - أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، وَتَرَكَ زَوْجَهُ الآْخَرَ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا؛ لأَِنَّ الدَّارَيْنِ اخْتَلَفَتَا بِهِمَا فِعْلاً وَحُكْمًا، فَوَجَبَ أَنْ تَقَعَ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ قَبْل الدُّخُول.</p>وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ مَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَا تَنْتَظِمُ الْمَصَالِحُ، وَالنِّكَاحُ شُرِعَ لِمَصَالِحِهِ لَا لِعَيْنِهِ، فَلَا يَبْقَى عِنْدَ عَدَمِهَا، كَالْمَحْرَمِيَّةِ إِذَا اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ. وَهَذَا لأَِنَّ أَهْل الْحَرْبِ كَالْمَوْتَى - أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْل دَارِ الإِْسْلَامِ - فَلَا يُشْرَعُ النِّكَاحُ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.</p>وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الأَْوَّل، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ بِسَنَتَيْنِ، وَقِيل بِسِتِّ سِنِينَ، وَهَاجَرَتْ وَبَقِيَ هُوَ بِمَكَّةَ. وَأَسْلَمَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَفَرَّا هُمَا وَغَيْرُهُمَا دُونَ أَنْ يُسْلِمُوا، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي 2 / 176، والهندية 1 / 338، والمدونة الكبرى 4 / 150 ط القاهرة، مطبعة السعادة 1324هـ، والمغني ف 5440 ط خامسة 7 / 157، والحديث أخرجه الترمذي ببعض الزيادات من حديث ابن عباس. وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه، وقال صاحب تحفة الأحوذي: وحديث ابن عباس هذا صححه الحاكم. قال ابن كثير في الإرشاد: " هو حديث جيد قوي "(تحفة الأحوذي4 / 296، 297 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّفَقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدَّارِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ أَثْبَتَ النِّكَاحَ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ. أَمَّا نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الْقَرَابَةِ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي. قَال الزَّيْلَعِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْحَرْبِيَّيْنِ، وَلَا يُجْبَرُ الْحَرْبِيُّ عَلَى نَفَقَةِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّ الاِسْتِحْقَاقَ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَلَا تُسْتَحَقُّ الصِّلَةُ لِلْحَرْبِيِّ أَوِ الذِّمِّيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ بِرِّهِمْ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى النَّفَقَةِ وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِ الإِْسْلَامِ. وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَا نَفَقَةَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَبَيْنَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ؛ لاِخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ.</p>وَهَذَا الَّذِي نَقَلْنَاهُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ خَالَفَ فِي بَعْضِهِ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ، فَرَأَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ خَاصَّةً لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ. قَال: لأَِنَّ وُجُوبَ نَفَقَةِ غَيْرِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، وَلَا تَجِبُ الصِّلَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ، وَتَجِبُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ؛ وَلأَِنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَاكَ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ، وَلَا وِرَاثَةَ - أَيْ عِنْدَهُمْ - مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ، وَالْوُجُوبُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ بِحَقِّ الْوِلَادَةِ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ.</p>وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ فِي قَرَابَةِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ، وَكَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْتَأْمَنِ. أَمَّا الْحَرْبِيُّ غَيْرُ الْمُسْتَأْمَنِ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ. وَأَمَّا قَرَابَةُ مَا عَدَا الأُْصُول وَالْفُرُوعَ فَلَا يَجِبُ بِهَا نَفَقَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَصْلاً. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارِ لَا يَمْنَعُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>وُجُوبَ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا. وَلَمْ يَتَّضِحْ لَنَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْوَصِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِلْحَرْبِيِّ، فَرَأَى الْحَنَابِلَةُ جَوَازَهَا مُطْلَقًا. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمُوصِي فِي دَارِ الإِْسْلَامِ وَالْمُوصَى لَهُ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ.</p>وَوُجْهَةُ مَنْ مَنَعَ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ أَنَّ التَّبَرُّعَ لَهُمْ بِتَمْلِيكِهِمُ الْمَال إِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ. وَأَيْضًا نَحْنُ قَدْ أُمِرْنَا بِقَتْل الْحَرْبِيِّ وَأَخْذِ مَالِهِ، فَلَا مَعْنَى لِلْوَصِيَّةِ لَهُ. وَمِنْ أَجَل هَذَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ جَوَازِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ، وَلَوْ جَاءَ الْحَرْبِيُّ لِدَارِ الإِْسْلَامِ لأَِخْذِ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.</p>وَالَّذِينَ أَجَازُوهَا نَظَرُوا إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ التَّمْلِيكُ لِلْحَرْبِيِّ، قِيَاسًا لَهُ عَلَى الْبَيْعِ (2) .</p>أَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، لَوْ أَوْصَى لَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَرُوِيَ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ، وَيُمَكَّنُ مِنْهُ، وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُقَامِ عَلَى السَّنَةِ إِلَاّ بِجِزْيَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 37، والزيلعي على الكنز 3 / 63، والهندية 1 / 568، ونهاية المحتاج 7 / 208، والخرشي 4 / 201 وما بعدها ط 1316 هـ، والمغني 9 / 259، 261، وانظر أحكام الذميين والمستأمنين ص 478 - 481</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهندية 6 / 92، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 426 ط عيسى الحلبي، والعدوى علي الخرشي 8 / 170، وكشاف القناع 4 / 296 مطبعة أنصار السنة 1372 هـ</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْتَأْمَنُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِهِ - وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ غَيْرِهِمْ - لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مُلْتَزِمٌ لأَِحْكَامِ الإِْسْلَامِ. وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ أَوْصَى لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِكُل مَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ أَحَدٌ جَازَ، وَلَا عِبْرَةَ بِوَرَثَتِهِ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لأَِنَّهُمْ أَمْوَاتٌ فِي حَقِّنَا؛ وَلأَِنَّهُ لَا عِصْمَةَ لأَِنْفُسِهِمْ وَلَا لأَِمْوَالِهِمْ، فَلأََنْ لَا يَكُونَ لِحَقِّهِمُ الَّذِي فِي مَال مُوَرِّثِهِمْ عِصْمَةٌ أَوْلَى. فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ مَعَهُ وَقَفَ الْجَوَازُ عَلَى إِجَازَتِهِمْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِصَاصُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> إِذَا قَتَل الذِّمِّيُّ مُسْتَأْمَنًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَكَذَلِكَ إِذَا قَتَل الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا حَالَةَ كَوْنِ الْقَاتِل ذِمِّيًّا وَالْمَقْتُول مُسْتَأْمَنًا، فَلَا قِصَاصَ عِنْدَهُمْ، قَال صَاحِبُ الْبَدَائِعِ: لأَِنَّ عِصْمَةَ الْمُسْتَأْمَنِ لَمْ تَثْبُتْ مُطْلَقًا، بَل مَوْقُوتَةٌ إِلَى غَايَةِ مُقَامِهِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلَامِ لَا بِقَصْدِ الإِْقَامَةِ بَل لِحَاجَةٍ يَقْضِيهَا ثُمَّ يَعُودُ إِلَى وَطَنِهِ. فَكَانَ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الإِْبَاحَةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَال: يُقْتَل بِهِ قِصَاصًا لِقِيَامِ الْعِصْمَةِ وَقْتَ الْقَتْل.</p>وَلَا يُقْتَل الذِّمِّيُّ بِالْحَرْبِيِّ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ أَصْلاً، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، كَمَا فِي الْمُغْنِي. وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِحُكْمِ الْمُسْتَأْمَنِ إِذَا قَتَل حَرْبِيًّا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المحتار بحاشية الطحطاوي 4 / 336 ط بولاق؛ والبدائع 1 / 335؛ وانظر العناية على الهداية ط بولاق 8 / 488</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقْتَل بِهِ؛ لأَِنَّ الْحَرْبِيَّ لَا عِصْمَةَ لَهُ أَصْلاً (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْعَقْل (حَمْل الدِّيَةِ) :</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَعْقِل الذِّمِّيُّ الْيَهُودِيُّ أَوِ الْمُعَاهَدُ أَوِ الْمُسْتَأْمَنُ عَنِ النَّصْرَانِيِّ الْمُعَاهَدِ أَوِ الْمُسْتَأْمَنِ، وَبِالْعَكْسِ، فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ. أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَا يَعْقِل عَنْ نَحْوِ ذِمِّيٍّ، وَعَكْسُهُ؛ لاِنْقِطَاعِ النُّصْرَةِ بَيْنَهُمَا؛ لاِخْتِلَافِ الدَّارِ.</p>وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَعْقِل عَنِ الْحَرْبِيِّ، كَمَا لَا يَعْقِل الْحَرْبِيُّ عَنِ الذِّمِّيِّ. وَالْقَوْل الآْخَرُ: إِنْ تَوَارَثَا تَعَاقَلَا وَإِلَاّ فَلَا (2) . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ فِي كَلَامِهِمْ هَذَا شَامِلٌ لِلْمُسْتَأْمَنِ. وَلَمْ نَجِدْ فِي كَلَامِ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تَعَرُّضًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَدُّ الْقَذْفِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> لَا حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ.</p>أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلَامِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 236؛ والخرشي 7 / 4، والأم للشافعي ط بولاق 6 / 40. ومطالب أولي النهى 6 / 31 ط المكتب الإسلامي بدمشق. وانظر أحكام الذميين والمستأمنين ص 248 وما بعدها</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 7 / 335، وكشاف القناع 6 / 48، والفروع 3 / 448 ط المنار.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الدِّينِ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> اخْتِلَافُ الدِّينِ يَسْتَتْبِعُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً مُعَيَّنَةً، كَامْتِنَاعِ&#8204;<span class="title">&#8204; التَّوَارُثِ</span>. وَاخْتِلَافُ الدِّينِ الَّذِي يَسْتَتْبِعُ تِلْكَ الأَْحْكَامَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا بِالإِْسْلَامِ وَالْكُفْرِ، فَهَذَا يَسْتَتْبِعُ أَحْكَامَ اخْتِلَافِ الدِّينِ اتِّفَاقًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصَانِ كَافِرَيْنِ، إِلَاّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتْبَعُ غَيْرَ مِلَّةِ صَاحِبِهِ، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا يَهُودِيًّا وَالآْخَرُ مَجُوسِيًّا. وَفِي هَذَا النَّوْعِ اخْتِلَافٌ يَتَبَيَّنُ مِمَّا يَلِي</p>: وَ&#8204;<span class="title">&#8204;مِنْ أَهَمِّ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُبْنَى عَلَى اخْتِلَافِ الدِّينِ:</span></p>&nbsp;</p>أ - التَّوَارُثُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> اخْتِلَافُ الدِّينِ أَحَدُ مَوَانِعِ التَّوَارُثِ، لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى النُّصْرَةِ، فَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ اتِّفَاقًا. إِلَاّ أَنَّ أَحْمَدَ يَرَى تَوْرِيثَ الْكَافِرِ بِالْوَلَاءِ مِنْ عَتِيقِهِ الْمُسْلِمِ. وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْل قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَرِثَ عِنْدَ أَحْمَدَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الإِْسْلَامِ. وَفِي مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُرْتَدِّ خِلَافٌ. وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا، عِنْدَ الْجُمْهُورِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المدونة 16 / 22، والخرشي 8 / 86، والمهذب 2 / 273 ط 1379 هـ</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>وَرُوِيَ تَوْرِيثُهُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، لِمَا فِي الْحَدِيثِ الإِْسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَالْحَدِيثِ الآْخَرِ الإِْسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. (1)</p>وَأَمَّا تَوَارُثُ أَهْل الْكُفْرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَعِنْدَ الإِْمَامَيْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يَثْبُتُ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (2) وَلأَِنَّ الْكُفَّارَ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي مُعَادَاةِ الْمُسْلِمِينَ.</p>وَعِنْدَ مَالِكٍ: هُمْ ثَلَاثُ مِلَلٍ: فَالْيَهُودُ مِلَّةٌ، وَالنَّصَارَى مِلَّةٌ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مِلَّةٌ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: هُمْ مِلَلٌ شَتَّى؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (3) وَلِحَدِيثِ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْل مِلَّتَيْنِ شَتَّى. (4)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; النِّكَاحُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَا يَتَزَوَّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً، وَلَا يَتَزَوَّجُ مُسْلِمٌ كَافِرَةً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العذب الفائض 1 / 30 - 32، وابن عابدين 5 / 489 ط بولاق 1272 هـ. وحديث " الإسلام يزيد ولا ينقص " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والحاكم والبيهقي في السنن من حديث معاذ بن جبل. قال الحافظ في الفتح: قال الحاكم: صحيح. وتعقب بالانقطاع (فيض القدير 3 / 179) . وقال المنذري: فيه رجل مجهول (عون المعبود 8 / 123 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنفال / 73</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 48</p><font color=#ff0000>(4)</font> العذب الفائض 1 / 32، والمبسوط للسرخسي 30 / 30 - 33، وحديث " لا لوارث أهل ملتين شتى) قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر وقال: غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. قال صاحب عون المعبود: ابن أبي ليلى هذا لا يحتج بحديثه (عون المعبود 8 / 122 ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>إِلَاّ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ. وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ لَا يَحِل ابْتِدَاءً النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْطِنُهُ (النِّكَاحُ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ</span>.</p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتِلَافُ الدِّينِ بِالإِْسْلَامِ وَالْكُفْرِ أَحَدُ مَوَانِعِ وِلَايَةِ التَّزْوِيجِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. فَلَا يَلِي كَافِرٌ تَزْوِيجَ مُسْلِمَةٍ، وَلَا مُسْلِمٌ تَزْوِيجَ كَافِرَةٍ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} . (1) وَاسْتَثْنَوْا جَمِيعًا تَزْوِيجَ الْمُسْلِمِ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُزَوِّجُهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ، وَتَزْوِيجَ السُّلْطَانِ الْمُسْلِمِ أَوْ نَائِبِهِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ إِنْ تَعَذَّرَ وَلِيُّهَا الْخَاصُّ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ زَوَّجَ الْمُسْلِمُ ابْنَتَهُ الْكَافِرَةَ لِكَافِرٍ، يُتْرَكُ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (2) . أَمَّا إِنِ اخْتَلَفَ الدِّينُ بِغَيْرِ الإِْسْلَامِ وَالْكُفْرِ، كَتَزْوِيجِ الْيَهُودِيِّ مَوْلِيَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَعَكْسِهِ، فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ ذَلِكَ. وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ غَيْرُهُمْ (3) ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي التَّوْرِيثِ، وَالْمُقَدَّمُ مَنْعُهُ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَال:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 55</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 312، والحطاب مع المواق 3 / 438 مكتبة النجاح في ليبيا عن طبعة القاهرة، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 387 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 156، والمغني 7 / 364 ط الأولى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 5 / 40 مطبعة أنصار السنة بالقاهرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى. {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (1) صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِمَنْعِ وِلَايَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوِلَايَةِ الْقَاضِي الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الذِّمِّيِّ. وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ صَرَّحُوا فِي الْوَصِيِّ خَاصَّةً أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الإِْسْلَامَ (2) .</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَضَانَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لِلْفُقَهَاءِ فِي أَثَرِ اخْتِلَافِ الدِّينِ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْحَضَانَةِ ثَلَاثُ اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ أُمًّا، وَتَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لاِخْتِلَافِ الدِّينِ فِي إِسْقَاطِ حَقِّ الْحَضَانَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْحَاضِنُ كَافِرًا مَجُوسِيًّا أَوْ غَيْرَهُ، وَكَانَ الْمَحْضُونُ مُسْلِمًا. وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْحَاضِنُ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ خِيفَ عَلَى الْمَحْضُونِ مِنَ الْحَاضِنِ فَسَادٌ، كَأَنْ يُغَذِّيَهُ بِلَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ خَمْرٍ، ضُمَّ إِلَى مُسْلِمٍ لِيَكُونَ رَقِيبًا عَلَيْهِ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ حَضَانَةِ النِّسَاءِ وَحَضَانَةِ الرِّجَال، فَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ اتِّحَادُ الدِّينِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الْحَاضِنَةِ وَبَيْنَ الْمَحْضُونِ. كَذَا فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ نَقْلاً عَنِ الأَْصْل. وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمَحْضُونِ الْمَطْلُوبَةَ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْحَاضِنَةِ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ. قَال: وَكَانَ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُول بِالنِّسْبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 141.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 2 / 223، ونهاية المحتاج 4 / 363 ط مصطفى الحلبي، والبدائع 5 / 53 ط سنة 1327 هـ، والخرشي 8 / 192 ط 1316 هـ</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>لِحَضَانَةِ الأُْمِّ إِذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَوَلَدُهَا مُسْلِمٌ: إِنَّهَا أَحَقُّ بِالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ حَتَّى يَعْقِلَا. فَإِذَا عَقَلَا سَقَطَ حَقُّهَا لأَِنَّهَا تُعَوِّدُهُمَا أَخْلَاقَ الْكَفَرَةِ. وَقَيَّدَهُ فِي النَّهْرِ بِسَبْعِ سِنِينَ. وَإِنْ خِيفَ مِنْهَا أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ يُنْزَعُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِل.</p>أَمَّا حَضَانَةُ الرَّجُل فَيَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اخْتِلَافُ الدِّينِ، فَلَا حَقَّ لِلْعَصَبَةِ فِي حَضَانَةِ الصَّبِيِّ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلَى دِينِهِ، لأَِنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ إِلَاّ لِلْعَصَبَةِ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ يَمْنَعُ التَّعْصِيبَ، فَلَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ الْيَهُودِيِّ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآْخَرُ يَهُودِيٌّ فَحَضَانَتُهُ لأَِخِيهِ الْيَهُودِيِّ لأَِنَّهُ عَصَبَتُهُ (1) .</p>&nbsp;</p>و&#8204;<span class="title">&#8204; تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ فِي الدِّينِ:</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>7 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; أَوَّلاً: </span>إِذَا اخْتَلَفَ دِينُ الْوَالِدَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالآْخَرُ كَافِرًا فَإِنَّ وَلَدَهُمَا الصَّغِيرَ، أَوِ الْكَبِيرَ الَّذِي بَلَغَ مَجْنُونًا، يَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِخَيْرِهِمَا دِينًا. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَخَيْرُ أَبَوَيْهِ مُتَّحِدَيِ الدَّارِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا كَأَنْ يَكُونَ خَيْرُ الأَْبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ حُكْمًا فَقَطْ بِأَنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِنَا وَالأَْبُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الدَّارُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِأَنْ كَانَ الأَْبُ فِي دَارِنَا وَالْوَلَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَتْبَعْهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 42، 43، وحاشية ابن عابدين 2 / 639، وحاشية الدسوقي 2 / 529 ط عيسى الحلبي، ونهاية المحتاج 7 / 218، والمغني 9 / 297</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 394، 395، والزيلعي 2 / 173، ومطالب أولي النهى 6 / 306، وحاشية القليوبي على الشرح المنهاج 3 / 126، وما بعدها ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ يَتْبَعُ فِي الإِْسْلَامِ أَبَاهُ فَقَطْ لَا أُمَّهُ وَلَا جَدَّهُ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>8 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; ثَانِيًا: </span>إِذَا اخْتَلَفَ دِينُ الْوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، فَإِنَّ الْوَلَدَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَمُقْتَضَى قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ لأَِبِيهِ فِي الدِّينِ دُونَ أُمِّهِ، وَاضِحٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَاخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُ الأَْبَوَيْنِ نَصْرَانِيًّا وَالآْخَرُ يَهُودِيًّا وَكَانَ لَهُمَا وَلَدَانِ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْيَهُودِيَّةَ وَالآْخَرُ النَّصْرَانِيَّةَ حَصَل التَّوَارُثُ بَيْنَهُمْ (2) . وَلَمْ يُعْثَرْ لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى نَصٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.</p>&nbsp;</p>ز -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّفَقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> لَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدِّينِ وُجُوبَ نَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْمَمَالِيكِ. أَمَّا النَّفَقَةُ عَلَى الأَْقَارِبِ فَيَمْنَعُهَا اخْتِلَافُ الدِّينِ. فَلَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دِينُهُمَا وَاحِدًا. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذَا فِي غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ.</p><font color=#ff0000>10 -</font> أَمَّا عَمُودَا النَّسَبِ، وَهُمَا الأُْصُول وَالْفُرُوعُ فَفِيهِمَا اتِّجَاهَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْوَّل: </span>تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهُمْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ الدِّينُ أَمِ اخْتَلَفَ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَاّ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 200 و 4 / 308</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية القليوبي 3 / 148، والزيلعي 2 / 173</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>الْمَالِكِيَّةَ يَقْصُرُونَ نَفَقَةَ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ، وَلَا يُوجِبُونَهَا لِلأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَوَلَدِ الْبَنِينَ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْهُمَامِ الْحَرْبِيِّينَ مِنْهُمْ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ؛ لأَِنَّا نُهِينَا عَنِ الْبِرِّ فِي حَقِّ مَنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ.</p>وَدَلِيل هَذَا الاِتِّجَاهِ أَنَّ هَذَا الْقَرِيبَ يُعْتَقُ عَلَى قَرِيبِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ هُنَا بِحَقِّ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ، وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: </span>لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَدَلِيلُهُ أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا نَفَقَةٌ عَلَى الآْخَرِ (1) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَقْل (حَمْل الدِّيَةِ) :</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتِلَافُ الدِّينِ بِالإِْسْلَامِ وَالْكُفْرِ يَمْنَعُ الْعَقْل، فَلَا يَعْقِل كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، حَتَّى لَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ يَعْقِل عَنِ الْمُسْلِمِ إِنْ عَجَزَتْ عَاقِلَتُهُ، وَلَا يَعْقِل عَنْ كَافِرٍ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ، أَوْ مُرْتَدٍّ؛ لاِخْتِلَافِ الدِّينِ. ثُمَّ قَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَا يَعْقِل يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَنْ يَهُودِيٍّ. وَخَالَفَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، فَالْكُفَّارُ عِنْدَهُمْ يَتَعَاقَلُونَ وَإِنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 4 / 36، وفتح القدير 3 / 348 ط بولاق، وحاشية الدسوقي 2 / 522، ونهاية المحتاج 7 / 208، والمغني 9 / 259</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ. قَال صَاحِبُ الدُّرِّ: لأَِنَّ الْكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الدَّارِ (1) .</p>&nbsp;</p>ط -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَصِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يَتَّفِقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ إِذَا صَدَرَتْ مِنْ مُسْلِمٍ لِذِمِّيٍّ، أَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمٍ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (2) ، وَلأَِنَّ الْكُفْرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمَلُّكِ، فَكَمَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَافِرِ وَهِبَتُهُ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ.</p>وَرَأَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا إِنَّمَا تَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا، كَمَا لَوْ قَال: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ. أَمَّا لَوْ قَال: أَوْصَيْتُ لِلْيَهُودِ أَوْ لِلنَّصَارَى أَوْ حَتَّى لَوْ قَال: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ الْكَافِرِ فَلَا تَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ جَعَل الْكُفْرَ حَامِلاً عَلَى الْوَصِيَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُوَافِقُونَ مَنْ سِوَاهُمْ عَلَى صِحَّةِ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ لِمُسْلِمٍ. أَمَّا وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِذِمِّيٍّ فَيَرَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ الْجَوَازَ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ، بِأَنْ كَانَتْ لأَِجْل قَرَابَةٍ، وَإِلَاّ كُرِهَتْ. إِذْ لَا يُوصِي لِلْكَافِرِ وَيَدَعُ الْمُسْلِمَ إِلَاّ مُسْلِمٌ مَرِيضُ الإِْيمَانِ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ كَمَا فِي الطَّحَاوِيِّ عَلَى الدُّرِّ، وَغَيْرِهِ، بِأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَوْصَى لِكَافِرٍ مِنْ مِلَّةٍ أُخْرَى جَازَ، اعْتِبَارًا لِلإِْرْثِ، إِذِ الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الطحطاوي على الدر المختار 4 / 312 ط بولاق، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 283، ونهاية المحتاج 7 / 353، وكشاف القناع 6 / 49</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الممتحنة / 8</p><font color=#ff0000>(3)</font> الطحطاوي 4 / 336، والبدائع 7 / 335، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 426، ونهاية المحتاج 6 / 48، وكشاف القناع 4 / 296</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>ي -&#8204;<span class="title">&#8204; الشَّرِكَةُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> لَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدِّينِ قِيَامَ الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَلَاّ يَنْفَرِدَ الْكَافِرُ بِالتَّصَرُّفِ لأَِنَّهُ يَعْمَل بِالرِّبَا وَلَا يَحْتَرِزُ مِمَّا يَحْتَرِزُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ. قَال الْحَنَابِلَةُ: وَمَا يَشْتَرِيهِ الْكِتَابِيُّ أَوْ يَبِيعُهُ مِنَ الْخَمْرِ بِمَال الشَّرِكَةِ أَوِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فَاسِدًا وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: شَرِكَةُ الذِّمِّيِّ لِمُسْلِمٍ صَحِيحَةٌ بِقَيْدِ حُضُورِ الْمُسْلِمِ لِتَصَرُّفِ الْكَافِرِ. وَأَمَّا عِنْدَ غَيْبَتِهِ عَنْهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ، وَيَصِحُّ بَعْدَ الْوُقُوعِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ إِنْ حَصَل لِلْمُسْلِمِ شَكٌّ فِي عَمَل الذِّمِّيِّ بِالرِّبَا اسْتُحِبَّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالرِّبْحِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (1) وَإِنْ شَكَّ فِي عَمَلِهِ بِالْخَمْرِ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَال جَمِيعًا لِوُجُوبِ إِرَاقَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ. وَإِنْ تَحَقَّقَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ. وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْمَجُوسِيَّ تُكْرَهُ مُشَارَكَتُهُ أَصْلاً وَتَصِحُّ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ. وَالشَّافِعِيَّةُ يُعَمِّمُونَ الْكَرَاهَةَ فِي مُشَارَكَةِ كُل كَافِرٍ.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْمُفَاوَضَةِ خَاصَّةً التَّسَاوِيَ فِي الدِّينِ، فَتَصِحُّ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ، وَبَيْنَ نَصْرَانِيَّيْنِ وَلَا تَصِحُّ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ؛ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِهَا التَّسَاوِي فِي التَّصَرُّفِ " لأَِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اشْتَرَى خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لَا يَقْدِرُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبِيعَهُ وَكَالَةً مِنْ جِهَتِهِ فَيَفُوتُ شَرْطُ التَّسَاوِي فِي التَّصَرُّفِ ".</p>وَأَجَازَهَا أَبُو يُوسُفَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَعَلَّل الْكَرَاهَةَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْجَائِزِ مِنَ الْعُقُودِ. وَأَمَّا بَيْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 279</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>كَافِرَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْمِلَّةِ كَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فَتَصِحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَتَصِحُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ أَيْضًا. وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّ شَرِكَةَ الْمُضَارَبَةِ تَصِحُّ بَيْنَهُمَا أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لاِخْتِلَافِ الدِّينِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال (1) .</p>&nbsp;</p>ك -&#8204;<span class="title">&#8204; حَدُّ الْقَذْفِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> إِذَا قَذَفَ الذِّمِّيُّ بِالزِّنَا مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ، إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهُ، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ. وَإِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُسْلِمَةُ كَافِرًا، ذِمِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ إِحْصَانَ الْمَقْذُوفِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَالإِْحْصَانُ شَرْطُهُ الإِْسْلَامُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ لأَِجْل الْفِرْيَةِ.</p>وَخَالَفَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فِيمَنْ قَذَفَ ذِمِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، فَقَالَا: يُحَدُّ لِذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: مَطَالِعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر وحاشية ابن عابدين 3 / 337، والزيلعي 3 / 314، والبدائع 6 / 81، 82، وكفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي 2 / 162 ط مصطفى الحلبي 1357 هـ، ونهاية المحتاج 5 / 5، والمغني 5 / 109</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 40، والخرشي 8 / 86، والمهذب 2 / 273 ط 1379 هـ، والمغني 10 / 202</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَالٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِلَال لُغَةً مَصْدَرُ اخْتَل. وَأَصْلُهُ يَكُونُ مِنَ الْخَلَل (1) ، وَهُوَ الْفَسَادُ وَالْوَهَنُ فِي الرَّأْيِ وَالأَْمْرِ، كَأَنَّهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعٌ لَمْ يُبْرَمْ وَلَا أُحْكِمَ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الاِخْتِلَال إِمَّا حِسِّيٌّ وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ. فَالْحِسِّيُّ نَحْوُ اخْتِلَال الْجِدَارِ وَالْبِنَاءِ. وَالْمَعْنَوِيُّ بِمَعْنَى الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ (2) . وَالاِخْتِلَال فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لَا يَبْعُدُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ، إِذْ يَأْتِي بِمَعْنَى مُدَاخَلَةِ الْوَهَنِ وَالنَّقْصِ لِلشَّيْءِ أَوِ الأَْمْرِ. وَمِنْهُ " اخْتِلَال الْعَقْل "، وَهُوَ الْعَتَهُ الَّذِي يَخْتَلِطُ مَعَهُ كَلَامُ صَاحِبِهِ فَيُشْبِهُ مَرَّةً كَلَامَ الْعُقَلَاءِ، وَمَرَّةً كَلَامَ الْمَجَانِينِ، " وَاخْتِلَال الْعِبَادَةِ أَوِ الْعَقْدِ " بِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ أَوْ فَسَادِهِمَا، " وَاخْتِلَال الرِّضَا " بِالإِْكْرَاهِ أَوْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، " وَاخْتِلَال الضَّبْطِ " لَدَى الرَّاوِي الَّذِي يَتَبَيَّنُ بِمُخَالَفَتِهِ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وفي المصباح، والمرجع في اللغة، أن الخل سمي بذلك لاختلال طعم الحلاوة في العصير إذا تحول خلا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح مسلم الثبوت 1 / 173، والتلويح على التوضيح 2 / 168 ط صبيح، مقدمة ابن الصلاح، بتحقيق الدكتور العتر، النوع 23 ص 55، 56</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْخْلَال: </span>هُوَ فِعْل الشَّخْصِ إِذَا أَوْقَعَ الْخَلَل بِشَيْءٍ مَا، وَالاِخْتِلَال مُطَاوَعَةٌ، " وَالإِْخْلَال " بِالْعَهْدِ وَالْعَقْدِ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِمَا (1)، وَإِخْلَال التَّصَرُّفِ بِالنِّظَامِ الْعَامِّ أَوِ الآْدَابِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لَهُمَا (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ: </span>الاِخْتِلَال أَعَمُّ مِنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ، إِذْ يَدْخُل فِيهِ اخْتِلَال الْعِبَادَةِ أَوِ الْعَقْدِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِنَقْصِ بَعْضِ الْمُكَمِّلَاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي نَقْصُهَا بُطْلَانًا وَلَا فَسَادًا، كَتَرْكِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ نِسْيَانًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ، وَتَرْكِ الإِْشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ بِفِعْلٍ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَى الْكَمَال فِي الْعِبَادَةِ أَوِ التَّصَرُّفِ، كَالْحَرَكَةِ الْيَسِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَإِيقَاعِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَنْ لَا يُبْطِلُهُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ كُل ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا بُطْلَانًا، وَلَا تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَادَةُ أَوِ التَّصَرُّفُ عَنِ الصِّحَّةِ، وَلَكِنْ تَفْقِدُ بَعْضَ الْكَمَال.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِلاِخْتِلَال فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَمِنْ أَبْرَزِهَا مَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>3 -</font> أ - قَسَّمَ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: الضَّرُورِيَّاتِ، وَالْحَاجِيَّاتِ، وَالتَّحْسِينَاتِ (أَوِ التَّكْمِيلِيَّاتِ)، ثُمَّ قَعَّدَ الشَّاطِبِيُّ لِتَأْثِيرِ اخْتِلَال كُلٍّ مِنْهَا فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهِ خَمْسَ قَوَاعِدَ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَنَّ الضَّرُورِيَّ أَصْلٌ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجِيِّ وَالتَّكْمِيلِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع في اللغة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجلة الأحكام العدلية م 388</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div><font color=#ff0000>2 -</font> أَنَّ اخْتِلَال الضَّرُورِيِّ يَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَال الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلَاقٍ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ اخْتِلَال الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلَاقٍ اخْتِلَال الضَّرُورِيِّ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> أَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ مِنَ اخْتِلَال التَّحْسِينِيِّ بِإِطْلَاقٍ، أَوِ الْحَاجِيِّ بِإِطْلَاقٍ، اخْتِلَال الضَّرُورِيِّ بِوَجْهٍ مَا.</p><font color=#ff0000>5 -</font> أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ وَالضَّرُورِيِّ.</p>ثُمَّ أَطَال فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِلَال فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْخَلَل فِي الْعِبَادَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَرْكِ شَرْطٍ فِيهَا أَوْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ، أَوْ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِيهَا أَوْ مَكْرُوهٍ. وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ، أَوْ يَفْعَل عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا. ثُمَّ قَدْ يُؤَدِّي بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ أَوْ فَسَادِهَا. وَقَدْ يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ أَحْيَانًا أَوْ يُجْبَرُ بِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ أَوْ فِدْيَةٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ (ر: اسْتِدْرَاكٌ. بُطْلَانٌ. سَهْوٌ. فِدْيَةٌ. فَسَادٌ. . إِلَخْ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; اخْتِلَال الْعُقُودِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتِلَال الْعَقْدِ إِنْ كَانَ بِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ. فَبَيْعُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَبَيْعُ الْمَجْنُونِ وَشِرَاؤُهُمَا بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ بِخَلَلٍ فِي غَيْرِ الرُّكْنِ بَل فِي بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً، أَوْ كَانَ الْخَلَل فِي أَوْصَافِ الثَّمَنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 16 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>الْبُطْلَانَ بَل قَدْ يُوجِبُ الْفَسَادَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (1) .</p>وَقَدْ يَخْتَل تَنْفِيذُ الْعَقْدِ نَتِيجَةً لِحَادِثٍ لَا مَجَال مَعَهُ لِتَنْفِيذِ الْعَقْدِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي تَمَّ التَّعَاقُدُ عَلَيْهَا، كَمَا فِي حَالَةِ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ أَوِ اسْتِحْقَاقِهِ. وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى تَعَيُّبِ رِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ، فَيُوجِبُ الْخِيَارَ. وَكَذَلِكَ قَدْ يَخْتَل رِضَا أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِوُجُودِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ، جَبْرًا لِذَلِكَ. قَال الْكَاسَانِيُّ:" لأَِنَّ السَّلَامَةَ لَمَّا كَانَتْ مَرْغُوبَةً لِلْمُشْتَرِي، وَلَمْ تَحْصُل، فَقَدِ اخْتَل رِضَاهُ. وَهَذَا يُوجِبُ الْخِيَارَ؛ لأَِنَّ الرِّضَا شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2) فَامْتِنَاعُ الرِّضَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ، وَاخْتِلَالُهُ يُوجِبُ الْخِيَارَ فِيهِ، إِثْبَاتًا لِلْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ الدَّلِيل (3) ". وَلِلتَّوَسُّعِ فِي ذَلِكَ (ر: خِيَارٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجلة الأحكام العدلية وشروحها م 346، 361، 362، 364</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 29</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 5 / 274</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِيَارٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِيَارُ لُغَةً: تَفْضِيل الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ (1) . وَاصْطِلَاحًا: الْقَصْدُ إِلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِل بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآْخَرِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْخِيَارُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْخِيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بِتَخْوِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ، كَخِيَارِ الْبُلُوغِ، أَوْ مِنَ الْعَاقِدِ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِخْتِيَارِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا، فَكُل خِيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتِيَارٌ، وَلَيْسَ كُل اخْتِيَارٍ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى خِيَارٍ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْرَادَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْرَادَةُ لُغَةً: الْمَشِيئَةُ، وَفِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ هِيَ " الْقَصْدُ (3) "، أَيِ اعْتِزَامُ الْفِعْل وَالاِتِّجَاهُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُونَ فِي طَلَاقِ الْكِنَايَةِ مَثَلاً: إِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ طَلَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يَقَعْ طَلَاقًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، ومتن اللغة، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، مادة: خير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الأسرار 4 / 1503 طبع مكتب الصنائع سنة 1307 هـ</p><font color=#ff0000>(3)</font> المقنع 3 / 143 طبع السلفية، والبحر الرائق 3 / 322، وحاشية البجيرمي 4 / 5</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>وَيَقُولُونَ فِي الْعُقُودِ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا تَلَاقِي الإِْرَادَتَيْنِ. وَيَقُولُونَ فِي الأَْيْمَانِ: يُسْأَل الْحَالِفُ عَنْ مُرَادِهِ. . . وَهَكَذَا. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كُل اخْتِيَارٍ لَا بُدَّ أَنْ يَشْتَمِل عَلَى إِرَادَةٍ، وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ فِي كُل إِرَادَةٍ اخْتِيَارٌ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الرِّضَا:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ دُونَ غَيْرِهِمْ بَيْنَ الاِخْتِيَارِ وَالرِّضَا. وَإِذَا كَانَ الاِخْتِيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآْخَرِ، فَإِنَّ الرِّضَا. هُوَ الاِنْشِرَاحُ النَّفْسِيُّ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ عَامٍّ (1) ، فَقَدْ يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَمْرًا لَا يَرْضَاهُ. وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفْرِيقُ عِنْدَهُمْ - أَيِ الْحَنَفِيَّةِ - فِي مَسَائِل الإِْكْرَاهِ، فَالإِْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ - كَالضَّرْبِ الْمُحْتَمَل، وَالْقَيْدِ، وَنَحْوِهِمَا - يُفْسِدُ الرِّضَا وَلَكِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الاِخْتِيَارَ، أَمَّا الإِْكْرَاهُ الْمُلْجِئُ فَإِنَّهُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الاِخْتِيَارَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الاِخْتِيَارِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> لِكَيْ يَكُونَ الاِخْتِيَارُ صَحِيحًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الاِخْتِيَارُ مُكَلَّفًا، وَأَنْ يَكُونَ فِي قَصْدِهِ مُسْتَبِدًّا، أَيْ: لَا سُلْطَانَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الاِخْتِيَارَ يَكُونُ فَاسِدًا إِذَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّكْلِيفِ، بِأَنْ كَانَ مَنْ لَهُ الاِخْتِيَارُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغِيرًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ، أَوْ كَانَ اخْتِيَارُهُ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِ غَيْرِهِ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار 4 / 1503</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الأسرار 4 / 1503، وشرح المنار لابن ملك وحواشيه ص 992 طبع المطبعة العثمانية سنة 1315 هـ، وبدائع الصنائع 7 / 179 الطبعة الأولى</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ بِالإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ، كَانَ قَصْدُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ دَفْعَ الإِْكْرَاهِ حَقِيقَةً، فَيَصِيرُ الاِخْتِيَارُ فَاسِدًا؛ لاِبْتِنَائِهِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُكْرِهِ - بِالْكَسْرِ - وَإِنْ لَمْ يَنْعَدِمْ أَصْلاً (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعَارُضُ الاِخْتِيَارِ الصَّحِيحِ مَعَ الاِخْتِيَارِ الْفَاسِدِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِذَا تَعَارَضَ الاِخْتِيَارُ الْفَاسِدُ وَالاِخْتِيَارُ الصَّحِيحُ، وَجَبَ تَرْجِيحُ الاِخْتِيَارِ الصَّحِيحِ عَلَى الاِخْتِيَارِ الْفَاسِدِ إِنْ أَمْكَنَ نِسْبَةُ الْفِعْل إِلَى الاِخْتِيَارِ الصَّحِيحِ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ إِلَى الاِخْتِيَارِ الصَّحِيحِ بَقِيَ مَنْسُوبًا إِلَى الاِخْتِيَارِ الْفَاسِدِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الأَْقْوَال وَعَلَى الأَْفْعَال الَّتِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا الإِْنْسَانُ آلَةً لِغَيْرِهِ، كَالأَْكْل وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهِمَا (2) . وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ بَحْثُ (إِكْرَاهٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُخَيَّرُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> التَّخْيِيرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنِ الشَّارِعِ، كَتَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ أَوِ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا لِلاِسْتِنْجَاءِ، وَتَخْيِيرِ الْحَانِثِ فِي التَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ بَيْنَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الآْيَةُ مِنْ خِصَالٍ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ غَيْرِهِ كَتَخْيِيرِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ بَيْنَ شِرَاءِ حِصَّتِهِ مِنَ الدُّكَّانِ أَوْ بَيْعِ حِصَّتِهِ لَهُ، أَوْ بَيْعِ الدُّكَّانِ كَامِلاً لِشَخْصٍ ثَالِثٍ.</p>وَلَا يَمْلِكُ التَّخْيِيرَ إِلَاّ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ شَرْعًا. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلاً فِي مُصْطَلَحِ (تَخْيِيرٌ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار 4 / 1503</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المنار وحواشيه ص 991</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الاِخْتِيَارُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> أ - الْحُقُوقُ عَلَى نَوْعَيْنِ، حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ.</p>أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ كَالصَّلَاةِ وَمِنَ الْمُحَرَّمِ كَالزِّنَى، فَلَا اخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيهَا مِنَ النَّاحِيَةِ التَّكْلِيفِيَّةِ. أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالدَّيْنِ، وَالْهِبَةِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارًا. قَال الشَّاطِبِيُّ:" مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ فِي نَفْسِهِ فَلَهُ فِيهِ الْخِيَرَةُ (1) "، مِنْ حَيْثُ جَعَل اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالاِخْتِيَارِ (2) .</p>ب - وَالتَّخْيِيرُ قَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الاِخْتِيَارُ عَلَى أَيِّ الشَّيْئَيْنِ يُرِيدُهُ الْمُخَيِّرُ (بِكَسْرِ الْيَاءِ) .</p>وَقَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ كِلَاهُمَا مُحَرَّمٌ، فَإِذَا مَا أُكْرِهَ الْمُخَيَّرُ (بِفَتْحِ الْيَاءِ) عَلَى اخْتِيَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَزِمَهُ اخْتِيَارُ مَا كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لأَِنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ لاِتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا (3) . وَقَدْ يَرِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَالآْخَرُ حَرَامٌ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الاِخْتِيَارُ عَلَى غَيْرِ الْحَلَال.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اشْتِرَاطُ الاِخْتِيَارِ لِتَرْتِيبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الاِخْتِيَارُ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 285، المطبعة الرحمانية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموافقات 2 / 278</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي ص 121، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 طبع البابي الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>الآْخِرَةِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفِعْل فِي الدُّنْيَا، وَمَحَل بَحْثِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُصْطَلَحُ (إِكْرَاهٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الاِخْتِيَارِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> شُرِعَ الاِخْتِيَارُ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ الَّتِي هِيَ غَايَةٌ مِنْ غَايَاتِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذِهِ الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً فَرْدِيَّةً لِلْمُخْتَارِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَمَا يَكُونُ مَحَل الاِخْتِيَارِ قَاصِرًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَجِبُ تَوَخِّيهَا فِي الاِخْتِيَارِ مَصْلَحَةً جَمَاعِيَّةً.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتِيَارُ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَدَوَاتِ التَّطْهِيرِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَابِ الاِسْتِنْجَاءِ.</p>وَاخْتِيَارُ الْمُنْفَرِدِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.</p>وَاخْتِيَارُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَعَدَمِهِ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ.</p>وَاخْتِيَارُ الَّذِي قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّجُودِ حَالاً وَالإِْرْجَاءِ، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ.</p>وَاخْتِيَارُ الْحَاجِّ بَيْنَ الإِْفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَاخْتِيَارُهُ فِي فِدْيَةِ حَلْقِ الشَّعْرِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّسُكِ، وَاخْتِيَارُهُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ فِي التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ، وَاخْتِيَارُهُ بَيْنَ التَّعَجُّل فِي يَوْمَيْنِ - مِنْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>أَيَّامِ مِنًى - وَبَيْنَ التَّأَخُّرِ، ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.</p>وَاخْتِيَارُ دَافِعِ الزَّكَاةِ - عِنْدَ الْبَعْضِ - إِنْ لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الْمَطْلُوبَةَ فِي زَكَاةِ الإِْبِل أَنْ يَدْفَعَ السِّنَّ الأَْدْنَى مَعَ دَفْعِ الْفَرْقِ - وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ - أَوْ يَدْفَعُ السِّنَّ الأَْعْلَى مَعَ أَخْذِ الْفَرْقِ. كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.</p>وَاخْتِيَارُ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، عِنْدَ الْبَعْضِ، كَمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ. - وَاخْتِيَارُ الْحَانِثِ بَيْنَ الإِْعْتَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَالإِْطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْيْمَانِ.</p>وَاخْتِيَارُ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بَيْنَ إِرْجَاعِ زَوْجَتِهِ أَوْ بَتِّ طَلَاقِهَا، وَاخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الَّتِي خُيِّرَتْ بَيْنَ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الصَّغِيرِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحَضَانَةِ أَحَدَ وَالِدَيْهِ لِيَكُونَ مَعَهُ - عِنْدَ الْبَعْضِ - كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحَضَانَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ صَاحِبِ الْحَقِّ بَيْنَ مُطَالَبَةِ الأَْصِيل أَوِ الْوَكِيل، أَوْ مُطَالَبَةِ أَيِّ الْكَفِيلَيْنِ شَاءَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ، وَفِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الصَّغِيرَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ حِينَ بُلُوغِهَا بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الأَْمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ إِذَا عَتَقَتْ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْعِتْقِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>وَالاِخْتِيَارُ يُبْحَثُ أَيْضًا " فِي الْعَيْبِ وَفِي تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِيَارَاتِ الْعَقْدِيَّةِ.</p>وَاخْتِيَارُ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالتَّرْكِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الإِْمَامِ فِي الأَْرَاضِي الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً بَيْنَ قِسْمَتِهَا وَوَقْفِهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بَابِ الْغَنَائِمِ.</p>وَاخْتِيَارُ الإِْمَامِ بَيْنَ التَّنْفِيل وَعَدَمِهِ فِي الْجِهَادِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الإِْمَامِ بَيْنَ الإِْجَابَةِ إِلَى الْهُدْنَةِ وَعَدَمِهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي الْعُقُوبَةَ الرَّادِعَةَ فِي التَّعْزِيرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِيَالٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِخْتِيَال فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ بِمَعْنَى&#8204;<span class="title">&#8204; الْكِبْرِ</span>، كَمَا يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْعُجْبِ، وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ هَذَيْنِ الإِْطْلَاقَيْنِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْكِبْرُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْكِبْرَ يَنْقَسِمُ إِلَى بَاطِنٍ، وَظَاهِرٍ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>فَالْبَاطِنُ هُوَ خُلُقٌ فِي النَّفْسِ، وَالظَّاهِرُ هُوَ أَعْمَالٌ تَصْدُرُ عَنِ الْجَوَارِحِ. وَاسْمُ الْكِبْرِ بِالْخُلُقِ الْبَاطِنِ أَحَقُّ، وَأَمَّا الأَْعْمَال فَإِنَّهَا ثَمَرَاتٌ لِذَلِكَ الْخُلُقِ. وَخُلُقُ الْكِبْرِ مُوجِبٌ لِلأَْعْمَال، وَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْجَوَارِحِ يُقَال: تَكَبَّرَ، وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ يُقَال: فِي نَفْسِهِ كِبْرٌ، فَالأَْصْل هُوَ الْخُلُقُ الَّذِي فِي النَّفْسِ، وَهُوَ الاِسْتِرْوَاحُ وَالرُّكُونُ إِلَى رُؤْيَةِ النَّفْسِ فَوْقَ الْمُتَكَبَّرِ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْكِبْرَ يَسْتَدْعِي مُتَكَبَّرًا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُتَكَبِّرٌ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعَ غَيْرِهِ، وَهُوَ يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَ هَذَا الْغَيْرِ فِي صِفَاتِ الْكَمَال، فَعِنْدَئِذٍ يَكُونُ مُتَكَبِّرًا، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَسْتَعْظِمَ نَفْسَهُ لِيَكُونَ مُتَكَبِّرًا، فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَعْظِمُ نَفْسَهُ، وَلَكِنَّهُ يَرَى غَيْرَهُ أَعْظَمَ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِثْل نَفْسِهِ، فَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ. وَلَا يَكْفِي أَنْ يَسْتَحْقِرَ غَيْرَهُ. فَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَوْ رَأَى غَيْرَهُ مِثْل نَفْسِهِ لَمْ يَتَكَبَّرْ. بَل يَنْبَغِي لِيَكُونَ مُتَكَبِّرًا أَنْ يَرَى لِنَفْسِهِ مَرْتَبَةً وَلِغَيْرِهِ مَرْتَبَةً، ثُمَّ يَرَى مَرْتَبَةَ نَفْسِهِ فَوْقَ مَرْتَبَةِ غَيْرِهِ، فَعِنْدَ هَذِهِ الاِعْتِقَادَاتِ الثَّلَاثَةِ يَحْصُل فِيهِ خُلُقُ الْكِبْرِ. بَل إِنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ تُنْفَخُ فِيهِ، فَيَحْصُل فِي قَلْبِهِ اعْتِدَادٌ، وَهِزَّةٌ، وَفَرَحٌ، وَرُكُونٌ إِلَى مَا اعْتَقَدَهُ، وَعِزٌّ فِي نَفْسِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَتِلْكَ الْعِزَّةُ، وَالْهِزَّةُ، وَالرُّكُونُ إِلَى الْعَقِيدَةِ هُوَ خُلُقُ الْكِبْرِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعُجْبُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْعُجْبُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: الزُّهُوُّ، يُقَال رَجُل مُعْجَبٌ: يَعْنِي مَزْهُوٌّ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إحياء علوم الدين للغزالي 11 / 18، 19</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب لابن منظور 5 / 582</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>وَأَصْل الْعُجْبِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ هُوَ حَمْدُ النَّفْسِ، وَنِسْيَانُ النِّعْمَةِ، وَهُوَ نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى نَفْسِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَيَنْسَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَيَحْسُنُ حَال نَفْسِهِ عِنْدَهُ، وَيَقِل شُكْرُهُ، وَيَنْسُبُ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ عَلَى خِلَافِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ح -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّبَخْتُرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّبَخْتُرُ مِشْيَةٌ خَاصَّةٌ، وَهِيَ مِشْيَةُ الْمُتَكَبِّرِ الْمُعْجَبِ بِنَفْسِهِ. وَالتَّبَخْتُرُ آفَةٌ مِنَ الآْفَاتِ الْمُهْلِكَةِ؛ لأَِنَّهُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ الْمُتَشَابِهَةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا بِأَنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ بِالْمَنْزِلَةِ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ، فَالْمُتَكَبِّرُ يُجِل نَفْسَهُ، وَالْمُعْجَبُ يَسْتَكْثِرُ فَضْلَهُ (2) . وَالْكِبْرُ يَسْتَلْزِمُ مُتَكَبَّرًا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِذَلِكَ، أَمَّا الْعُجْبُ فَلَا يَسْتَلْزِمُهُ؛ لأَِنَّ الْعُجْبَ صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ، فَقَدْ يُعْجَبُ الشَّخْصُ بِلُبْسِهِ أَوْ مِشْيَتِهِ أَوْ عِلْمِهِ. . . إِلَخْ. كَمَا أَنَّ الْعُجْبَ قَدْ يَحْدُثُ بِأَسْبَابِ الْكِبْرِ كَالْعِلْمِ، وَالْعَمَل، وَالنَّسَبِ، وَالْجَمَال، وَالْمَال. . . إِلَخْ، وَقَدْ يَحْدُثُ بِغَيْرِ أَسْبَابِ الْكِبْرِ كَعُجْبِهِ بِرَأْيِهِ الْخَطَأِ الَّذِي يُزَيَّنُ لَهُ بِجَهْلِهِ (3) . وَالاِخْتِيَال أَحَدُ مَظَاهِرِ الْكِبْرِ، سَوَاءٌ فِي الْمَشْيِ، أَوِ الرُّكُوبِ، أَوِ اللِّبَاسِ، أَوِ الْبُنْيَانِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المدخل لابن الحاج 3 / 54</p><font color=#ff0000>(2)</font> أدب الدنيا والدين للماوردي بهامش الكشكول للعاملي ص 182</p><font color=#ff0000>(3)</font> إحياء علوم الدين 11 / 22</p><font color=#ff0000>(4)</font> المرجع السابق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَقَدْ يَكُونُ مُظْهِرًا لإِِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، ذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْعُجْبِ الْجَمَال، وَالْمَال. وَاللِّبَاسَ وَالرُّكُوبَ وَالْمَشْيَ مِنَ الْجَمَال وَالزِّينَةِ. وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الْعُجْبَ آفَةٌ نَفْسِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى إِظْهَارِ آثَارِهَا، وَلِهَذَا فَقَدْ يَظْهَرُ الْعُجْبُ فِي صُورَةِ اخْتِيَالٍ فِي الْمَشْيِ أَوِ اللِّبَاسِ. . إِلَخْ. أَمَّا التَّبَخْتُرُ فَهُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْكِبْرِ، وَالْعُجْبِ، وَالاِخْتِيَال، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْمَشْيِ، يُقَال: فُلَانٌ يَمْشِي البَخْتَرَى، أَيْ مِشْيَةً حَسَنَةً. فَأَهْل هَذَا الْخُلُقِ مُلَازِمُونَ لِلْفَخْرِ، وَالْخُيَلَاءِ. فَالْمَرِحُ مُخْتَالٌ فِي مِشْيَتِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَةُ الاِخْتِيَال (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْصْل فِي الاِخْتِيَال أَنَّهُ حَرَامٌ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، لِنَهْيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) عَنْهُ، وَسَيَأْتِي دَلِيل كُل مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ الاِخْتِيَال عِنْدَ بَيَانِهِ. وَمَظَاهِرُ الاِخْتِيَال كَثِيرَةٌ، مِنْهَا&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِيَال فِي الْمَشْيِ </span>وَالرُّكُوبِ، وَمِنْهَا الاِخْتِيَال فِي اللِّبَاسِ، وَمِنْهَا الاِخْتِيَال فِي الْبُنْيَانِ.</p>&nbsp;</p>أ - الاِخْتِيَال فِي الْمَشْيِ:</p><font color=#ff0000>7 -</font> الاِخْتِيَال فِي الْمَشْيِ يَحْدُثُ بِتَجَاوُزِ الإِْنْسَانِ حَدَّ الْقَصْدِ وَالاِعْتِدَال فِي مِشْيَتِهِ. وَالْقَصْدُ فِي الْمَشْيِ يَكُونُ بَيْنَ الإِْسْرَاعِ وَالْبُطْءِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ الإِْنْسَانَ لَا يُسْرِعُ فِي مِشْيَتِهِ بِأَنْ يَثِبَ وَثْبَ الشُّطَّارِ، لِقَوْلِهِ عليه السلام: سُرْعَةُ الْمَشْيِ مُذْهِبُ بِهَاءِ الْمُؤْمِنِ (1) كَمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن " أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة. قال في الميزان: " حديث منكر جدا "(فيض القدير 4 / 104)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>أَنَّهُ لَا يُبْطِئُ فِي مِشْيَتِهِ بِحَيْثُ يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ دَبِيبَ الْمُتَمَاوِتِينَ الْمُتَثَاقِلِينَ.</p>وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ، فَقَال تَعَالَى:{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} (1)، كَمَا امْتَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يَقْتَصِدُ فِي مِشْيَتِهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ الاِعْتِدَال بِقَوْلِهِ:{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} . (2)</p>وَمِنْ ثَمَّ إِذَا تَجَاوَزَ الإِْنْسَانُ حَدَّ الاِعْتِدَال (3) وَالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي الْمَحْظُورِ، وَهُوَ الاِخْتِيَال. وَالأَْصْل فِي تَحْرِيمِ الاِخْتِيَال فِي الْمَشْيِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَال طُولاً كُل ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} . (4)</p>وَالْمُرَادُ بِالْمَرَحِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ الْخُيَلَاءُ فِي الْمَشْيِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْخُيَلَاءِ وَأَمَرَ بِالتَّوَاضُعِ. وَقَدِ اسْتَدَل الْعُلَمَاءُ بِالآْيَةِ عَلَى ذَمِّ الاِخْتِيَال. وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْقَبَ النَّهْيَ عَنِ الْمَرَحِ بِأَنَّ ذَلِكَ عَمَلٌ سَيِّئٌ مَكْرُوهٌ، فِي:{كُل ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} فَهَذَا يَدُل عَلَى حَظْرِهِ وَتَحْرِيمِهِ، كَمَا أَنَّهُ قَرَنَهُ بِالزِّنَا وَالْقَتْل وَسَائِرِ الْكَبَائِرِ، فَدَل عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْكَبَائِرِ (5) . وَمِنْ مَعَانِي الْمَرَحِ: الْكِبْرُ، وَتَجَاوُزُ الإِْنْسَانِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة لقمان / 18</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الفرقان / 63</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 7 / 261</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الإسراء / 37، 38</p><font color=#ff0000>(5)</font> تفسير القرطبي 7 / 261</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>قَدْرَهُ، وَذَلِكَ مَذْمُومٌ (1)، وَمِنْ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ أَيْضًا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام قَال:" مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَال فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (2) ".</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِيَال فِي اللِّبَاسِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الاِخْتِيَال فِي اللِّبَاسِ يَحْدُثُ بِسَبَبِ تَجَاوُزِ حَدِّ الاِعْتِدَال وَالْقَصْدِ فِيهِ، مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ (3) . وَالنِّيَّةُ وَالْقَصْدُ هُمَا الأَْصْل فِي ذَلِكَ.</p>وَحَدُّ الاِعْتِدَال وَالْقَصْدِ فِي اللِّبَاسِ يَكُونُ بِاتِّبَاعِ مَا وَرَدَ فِي صِفَةِ اللِّبَاسِ مِنْ آثَارٍ صَحِيحَةٍ، وَاجْتِنَابِ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ. وَلِلْعُرْفِ مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ، مَا لَمْ يُلْغِهِ الشَّرْعُ.</p>وَفِي الْمَوَاهِبِ: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْخُيَلَاءِ فَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، وَمَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَادَةِ فَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، مَا لَمْ يَصِل إِلَى جَرِّ الذَّيْل الْمَمْنُوعِ مِنْهُ. وَنَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَةَ كُل مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ فِي اللِّبَاسِ لِمِثْل لَابِسِهِ فِي الطُّول وَالسِّعَةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " من تعظم في نفسه، واختال في مشيه. . . أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن حديث عمر بن الخطاب، رمز السيوطي لحسنه وقال المناوي: هو كما قال، أو أعلى. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رراته محتج بهم في الصحيح (فيض القدير 6 / 106)</p><font color=#ff0000>(3)</font> ومن الدواعي التي تبيح الاختيال في اللباس داعي الحرب، أو أن يكون بغرض إظهار نعمة الله عليه فقط. كما سيأتي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح الزرقاني على موطأ مالك 1 / 273</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَحِل مِنْ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِيَالاً:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الأَْصْل فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ لِلتَّزَيُّنِ بِهَا الإِْبَاحَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (1) } ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُل الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ الرَّجُل مِنَّا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.</p>وَبَطَرُ الْحَقِّ هُوَ دَفْعُهُ وَإِنْكَارُهُ تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. وَفِي الْقَامُوسِ: بَطَرُ الْحَقِّ أَنْ يَتَكَبَّرَ عِنْدَهُ فَلَا يَقْبَلَهُ، وَالْغَمْطُ وَالْغَمْصُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (2) . وَقِيل غَمْصُ النَّاسِ احْتِقَارُهُمْ (3) .</p>وَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْحَسَنِ، وَالنَّعْل الْحَسَنَةِ، وَتَخَيُّرَ اللِّبَاسِ الْجَمِيل، لَيْسَ مِنَ الْكِبْرِ فِي شَيْءٍ، قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ (4) .</p>وَفِي سُبُل السَّلَامِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (5) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَإِنَّهُ يُحِبُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 32</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار للشوكاني 2 / 92</p><font color=#ff0000>(3)</font> أنوار البروق على هامش الفروق للقرافي 4 / 225</p><font color=#ff0000>(4)</font> نيل الأوطار 2 / 92</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: " إن الله يحب. . " أخرجه الترمذي (10 / 259 ط مطبعة الصاوي) عن ابن عمرو، وقال: حديث حسن، وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>أَنْ يَرَى أَثَرَهَا عَلَيْهِ فِي مَأْكَلِهِ، وَمَلْبَسِهِ، فَإِنَّهُ شُكْرٌ لِلنِّعْمَةِ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا رَآهُ الْمُحْتَاجُ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ قَصَدَهُ لِيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ بَذَاذَةَ الْهَيْئَةِ سُؤَالٌ وَإِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ بِلِسَانِ الْحَال، وَلِذَا قِيل: وَلِسَانُ حَالِي بِالشِّكَايَةِ يَنْطِقُ وَقِيل: وَكَفَاكَ شَاهِدُ مَنْظَرِي عَنْ مَخْبَرِي (1) ، وَقَدْ يَكُونُ التَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ وَاجِبًا. كَتَوَقُّفِ تَنْفِيذِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، فِي نَحْوِ وُلَاةِ الأُْمُورِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ الْهَيْئَةَ الرَّثَّةَ لَا تَحْصُل مَعَهَا مَصَالِحُ الْعَامَّةِ مِنْ وُلَاةِ الأُْمُورِ.</p>وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (2)، وَفِي الْجَمَاعَاتِ؛ لِحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال. (3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَمَا فِي الْحُرُوبِ لإِِرْهَابِ الْعَدُوِّ، وَفِي الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَفِي الْعُلَمَاءِ لِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وَقَدْ قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ. وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لِمُحَرَّمٍ، كَمَنْ يَتَزَيَّنُ لِلنِّسَاءِ الأَْجْنَبِيَّاتِ، وَكَمَنْ تَتَزَيَّنُ لِلرِّجَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المدخل لابن الحاج 1 / 41، وسبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 2 / 86</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 31</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن الله جميل. . . " أخرجه مسلم 1 / 93 ط عيسى الحلبي، تحقيق محمد فواد عبد الباقي، كذلك أخرجه أحمد 4 / 134 طبع المطبعة الميمنية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>الأَْجَانِبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِطَالَةُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> شُرِعَ لِلنِّسَاءِ إِسْبَال الإِْزَارِ وَالثِّيَابِ وَكُل مَا يَسْتُرُ جَمِيعَ أَبْدَانِهِنَّ. يَدُل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذَكَرَ الإِْزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: تُرْخِيهِ شِبْرًا. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَال: فَذِرَاعًا، لَا تَزِدْ عَلَيْهِ (2) ، إِذْ بِهِ يَحْصُل أَمْنُ الاِنْكِشَافِ.</p>وَالْحَاصِل أَنَّ لَهَا حَالَةَ اسْتِحْبَابٍ، وَهُوَ قَدْرُ شِبْرٍ، وَحَالَةَ جَوَازٍ، بِقَدْرِ الذِّرَاعِ.</p>قَال الإِْمَامُ الزَّرْقَانِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْبِل إِزَارَهَا، أَيْ تَجُرَّهُ عَلَى الأَْرْضِ ذِرَاعًا. وَالْمُرَادُ ذِرَاعُ الْيَدِ - وَهُوَ شِبْرَانِ - لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: رَخَّصَ صلى الله عليه وسلم لأُِمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شِبْرًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا (3) . فَدَل عَلَى أَنَّ الذِّرَاعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ شِبْرَانِ. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلَاّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تهذيب الفروق 4 / 245، وابن عابدين 5 / 231، وفتاوي البزاز الكردري بهامش الفتاوى الهندية 5 / 231 و 6 / 368</p><font color=#ff0000>(2)</font> هذا لفظ الموطأ (بشرح الزرقاني 4 / 274) ورواه بألفاظ أخرى أبو داود والترمذي والنسائي (فيض القدير 6 / 113) وحديث الإزار هو " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) ، متفق عليه من حديث ابن عمر (الفتح الكبير 3 / 372)</p><font color=#ff0000>(3)</font> هكذا قال الزرقاني. وليس قوله " فزادهن شبرًا " في النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجه.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المرجع السابق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِيَال فِي الرُّكُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> قَدْ يَكُونُ فِي اسْتِعْمَال الْمَرْكُوبِ وَاقْتِنَائِهِ خُيَلَاءَ، وَقَدْ يَكُونُ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَإِظْهَارًا لَهَا، مِثْلُهَا مِثْل الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ. وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى كُل مُسْلِمٍ يَتَّخِذُ مَرْكُوبًا لِلزِّينَةِ أَلَاّ يَكُونَ قَاصِدًا بِهِ الْخُيَلَاءَ.</p>وَالأَْصْل فِي إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْكُوبِ الْجَمِيل لِلزِّينَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَرَضِ الْخُيَلَاءِ قَوْله تَعَالَى:{وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (1) } ، وقَوْله تَعَالَى:{وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (2) } . وَهَذَا الْجَمَال وَالتَّزَيُّنُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ سبحانه وتعالى لِعِبَادِهِ فِيهِ (3) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِيَال فِي الْبُنْيَانِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يُبَاحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ دَارًا يَسْكُنَهَا يَدْفَعَ بِهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَالْمَطَرَ وَيَدْفَعَ بِهَا الأَْذَى وَالأَْعْيُنَ، وَيَنْبَغِي أَلَاّ يَقْصِدَ بِهَا الاِخْتِيَال أَوْ تُؤَدِّيَ إِلَيْهِ.</p>&nbsp;</p>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِخْتِيَال لإِِرْهَابِ الْعَدُوِّ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> مِنَ الاِخْتِيَال مَا يَكُونُ مَحْمُودًا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ الاِخْتِيَال لإِِرْهَابِ الْعَدُوِّ الْكَافِرِ وَإِغَاظَتِهِ فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النحل / 8</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النحل / 6</p><font color=#ff0000>(3)</font> راجع أحكام القرآن لابن العربي 2 / 12، وتفسير القرطبي 10 / 71 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْدَامٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْخْدَامُ لُغَةً: إِعْطَاءُ خَادِمٍ (1) . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> إِعْطَاءُ الْخَادِمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّوْجِ إِلَى زَوْجَتِهِ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجِبُ الإِْخْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا، وَالإِْنْفَاقُ عَلَى خَادِمِهَا الَّذِي مَعَهَا لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الإِْخْدَامَ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ: فَإِخْدَامُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ، وَإِخْدَامُ الْمُفْلِسِ لِزَمَانَتِهِ - أَيْ إِنْ كَانَ مَرِيضًا مُزْمِنًا، وَيَحْتَاجُ فَضْلاً عَنِ النَّفَقَةِ إِلَى الْخَادِمِ، أَوْ إِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ مَنْصِبُهُ - يُبْحَثُ فِي التَّفْلِيسِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُفْعَل بِمَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ، وَإِخْدَامُ الْمَحْبُوسِ فِي التَّفْلِيسِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ حَبْسِ الْفَلَسِ لِيُقِرَّ بِمَا عَلَيْهِ، أَوْ بِمَالٍ ثَبَتَ كِتْمَانُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب، والصحاح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 510، 511 ط عيسى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 5 / 2215 ط الإمام، والشرح الكبير مع الدسوقي 2 / 510 - 511، والإقناع للشربيني 4 / 152 ط محمد علي صبيح، والمغني 9 / 237 وما بعدها ط المنار الأولى.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْرَاجٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْخْرَاجُ لُغَةً الدَّفْعُ مِنَ الدَّاخِل. وَهُوَ أَيْضًا الإِْبْعَادُ وَالتَّنْحِيَةُ (1) . وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّخَارُجُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الإِْخْرَاجِ وَالتَّخَارُجِ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا فَيَخُصُّونَ التَّخَارُجَ بِتَصَالُحِ الْوَرَثَةِ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ التَّرِكَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> مَا يَكُونُ بِهِ الإِْخْرَاجُ: يَتَبَيَّنُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ إِخْرَاجَ كُل شَيْءٍ بِحَسْبِهِ:</p>أ - فَالإِْخْرَاجُ لِلإِْنْسَانِ الْقَائِمِ مِنَ الدَّارِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ قَدَمَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ إِحْدَى قَدَمَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ رِجْلَيْهِ وَبَدَنِهِ، وَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة: خرج.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 4 / 331 طبع مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح السراجية ص 127 طبع مصطفى الحلبي سنة 1363 هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>كَانَ مُسْتَلْقِيًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ أَكْثَرِ بَدَنِهِ (1) ، كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْيْمَانِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُول وَالْخُرُوجِ.</p>ب - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ عُمْرَانِهَا بِبَدَنِهِ.</p>ج - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الدَّارِ الْمَسْكُونَةِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ السَّاكِنِ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَعِيَالِهِ (2) .</p>د - وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ يَكُونُ بِتَمْلِيكِهَا لِلْفَقِيرِ عِنْدَ الْبَعْضِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ قَبْل ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا ثَانِيَةً. وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ إِخْرَاجُهَا بِالْعَزْل دُونَ اشْتِرَاطِ التَّمْلِيكِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْل بِغَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يُكَلَّفِ الْمُزَكِّي إِخْرَاجَهَا ثَانِيَةً (3) ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ.</p>هـ - وَإِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِهِ ظَاهِرًا - أَيْ مُظْهَرًا - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، فَمَنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ بِهَا لَا يُقْطَعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ (4) ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 2 / 79 طبع بولاق، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 2، 3 ط دار إحياء التراث.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 2 / 78، 79</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر: حاشية الدسوقي 1 / 502، 503 ط عيسى البابي الحلبي، والمغني 2 / 686 طبع المنار الطبعة الثالثة، والمجموع 6 / 35 نشر مكتبة الإرشاد بجدة، وحاشية البجيرمي على الخطيب 4 / 307 نشر دار المعرفة، والأموال لأبي عبيد ص 601 ط مطبعة عبد اللطيف حجازي، والمحلي 5 / 264 ط المنيرية، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 137 ب مخطوط اسطنبول.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفتاوى الهندية 2 / 171، ومواهب الجليل 6 / 308 نشر مكتبة النجاح - ليبيا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الإِْخْرَاجَ يُنْسَبُ إِلَى الْفَاعِل إِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الإِْخْرَاجِ مِنْهُ، وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالُوا فِي إِخْرَاجِ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ وَإِلْقَائِهِ بَعِيدًا ثُمَّ أَخْذِهِ إِيَّاهُ إِنَّهُ يُقْطَعُ، كَمَا فَسَّرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى شُرُوطِ الإِْخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْخْرَاجِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يَتَبَيَّنُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ الأَْحْكَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالإِْخْرَاجِ أَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ، بَل يَكُونُ حُكْمُهُ حَسَبَ أَحْوَالِهِ. فَأَحْيَانًا يَكُونُ الإِْخْرَاجُ وَاجِبًا - أَيْ فَرْضًا - كَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَمَا قَامَ الدَّلِيل عَلَى فَرْضِيَّتِهِ - كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَكِتَابِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَإِخْرَاجُ مَنِ اسْتَحَقَّ الْحَدَّ مِنَ الْمَسْجِدِ لإِِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (2) ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَإِخْرَاجِ الْمُحْتَرِفِينَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُ (3) .</p>وَأَحْيَانًا يَكُونُ حَرَامًا كَإِخْرَاجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَفِي شَرْحِ قَوْله تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (4) } مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَكَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 2 / 180، والمغني 8 / 255، وحاشية القليوبي 4 / 195 ط عيسى البابي الحلبي، والدسوقي 4 / 338</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحلى 11 / 123، والمغني 8 / 316 و 9 / 45، ومصنف عبد الرزاق 1 / 436، و 10 / 23، طبع المكتب الإسلامي، وصحيح البخاري في كتاب الأحكام (باب من حكم في المسجد) ، ونيل الأوطار 2 / 176</p><font color=#ff0000>(3)</font> كنز العمال برقم 23131 مطبعة البلاغة - حلب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الطلاق / 1</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>الْحِرْزِ بِنِيَّةِ السَّرِقَةِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْلَافٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مِنْ مَعَانِي الإِْخْلَافِ فِي اللُّغَةِ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ (1) قَال الزَّجَّاجُ: وَالْعُقُودُ أَوْكَدُ مِنَ الْعُهُودِ، إِذِ الْعَهْدُ إِلْزَامٌ، وَالْعُقُودُ إِلْزَامٌ عَلَى سَبِيل الإِْحْكَامِ وَالاِسْتِيثَاقِ، مِنْ عَقَدَ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ: وَصَلَهُ بِهِ كَمَا يُعْقَدُ الْحَبْل بِالْحَبْل. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكَذِبُ</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْكَذِبِ وَالإِْخْلَافِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَل الْكَذِبَ فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، وَإِخْلَافَ الْوَعْدِ فِي الْمُسْتَقْبَل (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَقَعُ فِيهِ الإِْخْلَافُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَقَعُ الإِْخْلَافُ فِي الْوَعْدِ وَفِي الْعَهْدِ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ جَعَل الْوَعْدَ وَالْعَهْدَ وَاحِدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل الْوَعْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والقاموس المحيط مادة " خلف ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر: الفروق للقرافي، وحاشية ابن الشاط عليه 4 / 24، بتصرف، طبع دار المعرفة - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>غَيْرَ الْعَهْدِ، فَخَصَّ الْعَهْدَ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ حَرَّمَهُ، وَجَعَل الْوَعْدَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْخْلَافِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالْوَعْدِ يَكُونُ إِخْلَافُ الْعَهْدِ حَرَامًا أَمَّا الإِْخْلَافُ بِالْوَعْدِ فَقَدْ قَال النَّوَوِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَهَل ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ. ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْل وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةٍ، وَلَكِنْ لَا يَأْثَمُ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، قَال الإِْمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: أَجَل مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.</p>قَال: وَذَهَبَتِ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا أَنَّهُ إِنِ ارْتَبَطَ الْوَعْدُ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا، أَوِ احْلِفْ أَنَّكَ لَا تَشْتُمْنِي وَلَكَ كَذَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ الْوَفَاءُ، وَإِنْ كَانَ وَعْدًا مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ. وَاسْتَدَل مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَالْهِبَةُ لَا تَلْزَمُ إِلَاّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: تَلْزَمُ قَبْل الْقَبْضِ (1) .</p>هَذَا، وَإِنَّ مَنْ وَعَدَ وَفِي نِيَّتِهِ الإِْخْلَافُ فَهُوَ آثِمٌ قَطْعًا، وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأذكار ص / 281، 282</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: آية المنافق ثلاث، متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان ص 12)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;آثَارُ الإِْخْلَافِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْلَافُ الْوَعْدِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَعْدَ لَا يَلْزَمُ قَضَاءً إِلَاّ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا (1) .</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْوَعْدَ بِالْعَقْدِ مُلْزِمٌ لِلْوَاعِدِ قَضَاءً إِذَا دَخَل الْمَوْعُودُ تَحْتَ الْتِزَامٍ مَالِيٍّ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْوَعْدِ، كَمَا إِذَا قَال لَهُ: اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِي بِهِ. (2)</p>فَإِذَا مَا أَخْلَفَ وَعْدَهُ - ضَمِنَ الشُّرُوطَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْحَنَفِيَّةُ أَوِ الْمَالِكِيَّةُ - أُجْبِرَ عَلَى التَّنْفِيذِ.</p>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحَ الرَّحِيبَانِيُّ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ حُكْمًا (وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: أَيْ فِي الظَّاهِرِ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ (3) .</p>وَمُقْتَضَى حُكْمِ الشَّافِعِيَّةِ بِكَرَاهَةِ الإِْخْلَافِ عَدَمُ إِجْبَارِ الْمُخْلِفِ عَلَى التَّنْفِيذِ (4) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; إِخْلَافُ الشَّرْطِ:</span></p>الأَْصْل فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مُلْزِمًا، فَإِذَا أَخْلَفَهُ، اعْتُبِرَ إِخْلَافُهُ إِخْلَالاً بِالْعَقْدِ أَوْ مُثْبِتًا خِيَارًا، عَدَا بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا يَضُرُّ الإِْخْلَال بِهَا فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً؛ لأَِنَّهَا تُعْتَبَرُ مُلْغَاةً مُنْذُ اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الْبَعْضِ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر 2 / 110، وانظر شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر، ومحمد خالد الأتاسي، المادة 84</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفروق 2 / 25</p><font color=#ff0000>(3)</font> مطالب أولي النهى 6 / 434، وكشاف القناع 6 / 284، والإنصاف 11 / 152</p><font color=#ff0000>(4)</font> الروضة للنووي 5 / 390، وشرح الأذكار 6 / 258، 259، والقليوبي 3 / 28</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْدَاءُ: الإِْيصَال يُقَال: أَدَّى الشَّيْءَ أَوْصَلَهُ، وَأَدَّى دَيْنَهُ تَأْدِيَةً أَيْ قَضَاهُ. وَالاِسْمُ: الأَْدَاءُ. كَذَلِكَ الأَْدَاءُ وَالْقَضَاءُ يُطْلَقَانِ فِي اللُّغَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ بِالْمُؤَقَّتَاتِ، كَأَدَاءِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَقَضَائِهَا، وَبِغَيْرِ الْمُؤَقَّتَاتِ، كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالأَْمَانَةِ، وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) . وَفِي اصْطِلَاحِ الْجُمْهُورِ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ: الأَْدَاءُ فِعْل بَعْضِ (وَقِيل كُل) مَا دَخَل وَقْتُهُ قَبْل خُرُوجِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا، أَمَّا مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ زَمَانٌ فِي الشَّرْعِ، كَالنَّفْل وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالزَّكَاةِ، فَلَا يُسَمَّى فِعْلُهُ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً (2) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الأَْدَاءُ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا ثَبَتَ بِالأَْمْرِ. وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي التَّعْرِيفِ التَّقْيِيدُ بِالْوَقْتِ لِيَشْمَل أَدَاءَ الزَّكَاةِ وَالأَْمَانَاتِ وَالْمَنْذُورَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، كَمَا أَنَّهُ يَعُمُّ فِعْل الْوَاجِبِ وَالنَّفَل. وَقَدْ يُطْلَقُ كُلٌّ مِنَ الأَْدَاءِ وَالْقَضَاءِ عَلَى الآْخَرِ مَجَازًا شَرْعِيًّا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والتلويح على التوضيح 1 / 160 ط صبيح، وكشاف اصطلاحات الفنون ص 100</p><font color=#ff0000>(2)</font> جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 1 / 109 ط الأزهرية، والبدخشي مع الأسنوي 1 / 64 ط صبيح، والتلويح 1 / 160 ط صبيح</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>مَنَاسِكَكُمْ} (1) أَيْ أَدَّيْتُمْ، وَكَقَوْلِكَ: نَوَيْتُ أَدَاءَ ظُهْرِ الأَْمْسِ (2) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَالأَْدَاءُ إِمَّا مَحْضٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ كَامِلاً كَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ، أَمْ قَاصِرًا كَصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ؛ وَإِمَّا غَيْرُ مَحْضٍ، وَهُوَ الشَّبِيهُ بِ&#8204;<span class="title">&#8204;الْقَضَاءِ</span>، كَفِعْل اللَاّحِقِ الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّل الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَفَاتَهُ الْبَاقِي فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ بَعْدَ فَرَاغِ الإِْمَامِ، فَفِعْلُهُ أَدَاءٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ، قَضَاءٌ بِاعْتِبَارِ فَوَاتِ مَا الْتَزَمَهُ مِنَ الأَْدَاءِ مَعَ الإِْمَامِ، فَهُوَ يَقْضِي مَا انْعَقَدَ لَهُ إِحْرَامُ الإِْمَامِ، مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَالْمُشَارَكَةِ مَعَهُ بِمِثْلِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الْقَضَاءُ:</p><font color=#ff0000>3 -</font> الْقَضَاءُ لُغَةً: مَعْنَاهُ الأَْدَاءُ. وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ الآْتِي، خِلَافًا لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَْدَاءِ. وَاصْطِلَاحًا: مَا فُعِل بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ أَدَائِهِ اسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ، أَوْ تَسْلِيمِ مِثْل مَا وَجَبَ بِالأَْمْرِ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَْدَاءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُرَاعَاةُ قَيْدِ الْوَقْتِ فِي الأَْدَاءِ دُونَ الْقَضَاءِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُرَاعَاةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 200</p><font color=#ff0000>(2)</font> التلويح 1 / 161، 162، وشرح المنار ص 150، 154 ط العثمانية، وكشاف اصطلاحات الفنون ص 102 ط الهند، وكشف الأسرار 1 / 135 وما بعدها ط مكتبة الصنايع.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التلويح 1 / 116، وكشاف اصطلاحات الفنون ص 102</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>الْعَيْنِ فِي الأَْدَاءِ وَالْمِثْل فِي الْقَضَاءِ، إِذِ الأَْدَاءُ كَمَا سَبَقَ هُوَ فِعْل الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَهُ وَقْتٌ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْعَادَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الإِْعَادَةُ لُغَةً: رَدُّ الشَّيْءِ ثَانِيًا، وَاصْطِلَاحًا: مَا فُعِل فِي وَقْتِ الأَْدَاءِ ثَانِيًا لِخَلَلٍ فِي الأَْوَّل وَقِيل لِعُذْرٍ. فَالصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا تَكُونُ إِعَادَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ طَلَبَ الْفَضِيلَةِ عُذْرٌ (1)، فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَْدَاءِ السَّبْقُ وَعَدَمُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْدَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْعِبَادَاتُ الَّتِي لَمْ تُحَدَّدْ بِوَقْتٍ لَا تُوصَفُ بِالأَْدَاءِ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ، أَيِ الَّذِي يُقَابِل الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا لَفْظَ الأَْدَاءِ إِطْلَاقًا لُغَوِيًّا بِمَعْنَى الإِْتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ الأَْعَمِّ مِنَ الأَْدَاءِ الَّذِي يُقَابِل الْقَضَاءَ. وَلِذَلِكَ يَقُول الشَّبْرَامُلْسِيُّ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ - أَيْ دَفْعِهَا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالأَْدَاءِ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ لَا وَقْتَ لَهَا مُحَدَّدًا حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً بِخُرُوجِهِ (2) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَغَيْرُ الْوَقْتِ عِنْدَهُمْ يُسَمَّى أَدَاءً شَرْعًا وَعُرْفًا، وَالْقَضَاءُ يَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ الْمُوَقَّتِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التلويح 1 / 161، وجمع الجوامع 1 / 109 - 118 والبدخشي 1 / 64</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 3 / 134، والتلويح 1 / 160، 204، وجمع الجوامع 1 / 110</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشف الأسرار 1 / 136، 146، وابن عابدين 1 / 487 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ نَوْعَانِ: مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ.</p>فَالْمُطْلَقَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يُقَيَّدْ أَدَاؤُهَا بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ لَهُ طَرَفَانِ؛ لأَِنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ فِيمَا هُوَ مُوَقَّتٌ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِبَادَةُ وَاجِبَةً كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ، أَمْ مَنْدُوبَةً كَالنَّفْل الْمُطْلَقِ (1) .</p>وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمُوَقَّتَةُ: فَهِيَ مَا حَدَّدَ الشَّارِعُ وَقْتًا مُعَيَّنًا لأَِدَائِهَا، لَا يَجِبُ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا، وَذَلِكَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. وَوَقْتُ الأَْدَاءِ إِمَّا مُوَسَّعٌ وَأَمَّا مُضَيَّقٌ.</p>فَالْمُضَيَّقُ: هُوَ مَا كَانَ الْوَقْتُ فِيهِ يَسَعُ الْفِعْل وَحْدَهُ، وَلَا يَسَعُ غَيْرَهُ مَعَهُ، وَذَلِكَ كَرَمَضَانَ فَإِنَّ وَقْتَهُ لَا يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ صَوْمٍ آخَرَ فِيهِ، وَيُسَمَّى مِعْيَارًا أَوْ مُسَاوِيًا (2) .</p>وَالْمُوَسَّعُ: هُوَ مَا كَانَ الْوَقْتُ فِيهِ يَفْضُل عَنْ أَدَائِهِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ الْفِعْل وَأَدَاءِ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ كَوَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلاً، فَإِنَّهُ يَسَعُ أَدَاءَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَدَاءَ صَلَوَاتٍ أُخْرَى، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى ظَرْفًا (3) . وَالْحَجُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَبَهُ وَقْتُ أَدَائِهِ بِالْمُوَسَّعِ وَالْمُضَيَّقِ؛ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤَدِّيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار 1 / 146، 213، وجمع الجوامع 1 / 109،192 وما بعدها، والتلويح 1 / 202 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الأسرار 1 / 213، والتلويح 1 / 202، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1 / 71</p><font color=#ff0000>(3)</font> فواتح الرحموت 1 / 71، والتلويح 1 / 202، وشرح البدخشي 1 / 89 ط صبيح، والقواعد والفوائد الأصولية ص 70 ط السنة المحمدية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُضَيَّقَ، وَلَكِنْ أَعْمَال الْحَجِّ لَا تَسْتَوْعِبُ وَقْتَهُ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُوَسَّعَ، هَذَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مِنَ الْوَقْتِ، وَقِيل إِنَّهُ مِنَ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعُمْرَ وَقْتٌ لِلأَْدَاءِ كَالزَّكَاةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَةُ الأَْدَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْعِبَادَاتُ إِمَّا فَرْضٌ أَوْ مَنْدُوبٌ، فَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الأَْهْل أَدَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، إِذَا تَحَقَّقَ سَبَبُهَا، وَتَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ مُحَدَّدَةً بِوَقْتٍ لَهُ طَرَفَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا، كَوَقْتِ الصَّلَاةِ، أَمْ كَانَ مُضَيَّقًا كَرَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ تَتَأَخَّرَ عَنْهُ إِلَاّ لِعُذْرٍ؛ لأَِنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ دُونَ أَدَاءٍ، وَتَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ إِلَى أَنْ تَقْتَضِيَ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الأَْدَاءُ فِيمَا كَانَ وَقْتُهُ مُضَيَّقًا؛ لأَِنَّ الْوَقْتَ كُلَّهُ مَشْغُولٌ بِالْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ زَمَنٌ فَارِغٌ مِنْهَا، إِلَاّ أَنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَعْيِينِ النِّيَّةِ لِصِحَّةِ الأَْدَاءِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَكْفِي مُطْلَقُ النِّيَّةِ؛ لأَِنَّ الْوَقْتَ لَمَّا كَانَ مِعْيَارًا فَلَا يَصْلُحُ لِعَمَلٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُجْزِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح مسلم الثبوت 1 / 71، والتلويح 1 / 202، والبدخشي 1 / 92، وجمع الجوامع 1 / 191</p><font color=#ff0000>(2)</font> التلويح 1 / 208، والبدخشي 1 / 89، وكشف الأسرار 1 / 214، والبدائع 1 / 96، والمهذب 1 / 187، ومنتهى الإرادات 1 / 437، 445، ومنح الجليل 1 / 384، 387</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>أَمَّا مَا كَانَ وَقْتُهُ مُوَسَّعًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْجُزْءِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الأَْدَاءِ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْكُل لَا جُزْءٌ مِنْهُ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ يَقْتَضِي إِيقَاعَ الْفِعْل فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ (1) ، وَهُوَ يَتَنَاوَل جَمِيعَ أَجْزَائِهِ، وَلَيْسَ تَعْيِينُ بَعْضِ الأَْجْزَاءِ لِوُجُوبِ الأَْدَاءِ بِأَوْلَى مِنْ تَعْيِينِ الْبَعْضِ الآْخَرِ، إِلَاّ أَنَّ الأَْدَاءَ يَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ مَعَ الإِْمْكَانِ، وَقِيل يُسْتَحَبُّ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ (2) . وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ؛ لأَِنَّ عَدَمَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ فِيهِ ضِيقٌ عَلَى النَّاسِ، فَسُمِحَ لَهُمْ بِالتَّأْخِيرِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ لَكِنْ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْل، فَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ أَثِمَ. وَإِنْ ظَنَّ الْمُكَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، الْمُوَسَّعِ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ اعْتِبَارًا بِظَنِّهِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ وَمَاتَ عَصَى اتِّفَاقًا، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ بَل عَاشَ وَفَعَل فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَاّنِيِّ أَدَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِصِدْقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" الوقت ما بين. . . " أخرجه مسلم (1 / 370،371) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وأحمد (الدراية 1 / 98 - 100)</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه الدارقطني، وله اللفظ المذكور (الفتح الكبير 1 / 466) . وأخرجه الترمذي (1 / 321 ط البابي الحلبي - تحقيق أحمد شاكر 1356 هـ) بلفظ:" الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله ". وفي سنده راو منكر الحديث، وفي الباب عن غير ابن عمر، إلا أن الإمام أحمد قال: لا أعرف شيئا يثبت فيه، يعني في هذا الباب (تلخيص الحبير 1 / 180) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>تَعْرِيفِ الأَْدَاءِ عَلَيْهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ.</p>وَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَقْتُ الأَْدَاءِ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْفِعْل، وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا التَّعْيِينُ إِلَى الْمُصَلِّي مِنْ حَيْثُ الْفِعْل حَتَّى إِنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي أَوَّل الْوَقْتِ يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَذَا إِذَا شَرَعَ فِي وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، وَمَتَى لَمْ يُعَيِّنْ حَتَّى بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَرْبَعًا - وَهُوَ مُقِيمٌ - يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلأَْدَاءِ فِعْلاً وَيَأْثَمُ بِتَرْكِ التَّعْيِينِ.</p>وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ: إِنَّ وُجُوبَ الأَْدَاءِ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ، فَعَلَى هَذَا، فَإِنْ قَدَّمَهُ ثُمَّ زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ قَبْل آخِرِ الْوَقْتِ فَالْمُؤَدَّى نَفْلٌ. وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّل الْوَقْتِ فَإِنْ أَخَّرَهُ فَهُوَ قَضَاءٌ. وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مِمَّنْ يُنْكِرُونَ التَّوَسُّعَ فِي الْوُجُوبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بِمَ يَتَحَقَّقُ الأَْدَاءُ إِذَا تَضَيَّقَ الْوَقْتُ</span>؟</p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُمْكِنُ بِهِ إِدْرَاكُ الْفَرْضِ إِذَا تَضَيَّقَ الْوَقْتُ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ بِرَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا فِي الْوَقْتِ، فَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِلْجَمِيعِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح البدخشي 1 / 89، والتلويح 1 / 207، وجمع الجوامع 1 / 187 وما بعدها، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 70، 71، مطبعة أنصار السنة، والفروق للقرافي 2 / 75 وما بعدها ط دار المعرفة بيروت، والبدائع 1 / 95، والمهذب 1 / 60 والمغني 1 / 395 ط الثالثة بمطبعة المنار.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>قَال: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (1) ، وَذَهَبَ أَشْهَبُ إِلَى أَنَّهَا تُدْرَكُ بِالرُّكُوعِ وَحْدَهُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ يُمْكِنُ إِدْرَاكُ الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّل سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّل سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ (2) وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ أَدْرَكَ؛ وَلأَِنَّ الإِْدْرَاكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ فِي الصَّلَاةِ اسْتَوَى فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمَا دُونَهَا. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لِمَا صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَاضِيًا لِمَا صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، اعْتِبَارًا لِكُل جُزْءٍ بِزَمَانِهِ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَحْدَهَا، فَإِنَّهَا لَا تُدْرَكُ إِلَاّ بِأَدَائِهَا كُلِّهَا قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِطُرُوءِ الْوَقْتِ النَّاقِصِ عَلَى الْوَقْتِ الْكَامِل، وَلِذَا عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبو هريرة:" من أدرك. . . " متفق عليه (تلخيص الحبير 1 / 175)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي هريرة " إذا أدرك أحدكم. . . " رواه النسائي، وهذا لفظه (1 / 257) ط المكتبة التجارية، ورواه مسلم من حديث عائشة (1 / 424)</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 242، ومنح الجليل 1 / 111، والمهذب 1 / 60، ونهاية المحتاج 1 / 360، 361، والدسوقي 1 / 182، والمغني 1 / 377، 378، ومنتهى الإرادات 1 / 136، ومراقي الفلاح 180 بحاشية الطحطاوي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>وَأَمَّا مَا كَانَ وَقْتُهُ مُطْلَقًا كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الأَْمْرِ بِهِ، هَل هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ وَالْكَلَامُ فِيهِ عَلَى مِثَال مَا قِيل فِيمَا كَانَ وَقْتُهُ مُوَسَّعًا فِي أَنَّهُ يَجِبُ تَعْجِيل الأَْدَاءِ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ بِدُونِ عَزْمٍ عَلَى الْفِعْل، أَوْ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يَجِبُ التَّعْجِيل وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّل أَوْقَاتِ الإِْمْكَانِ، لَكِنَّ الْجَمِيعَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الأَْدَاءِ يَتَضَيَّقُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي زَمَانٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الأَْدَاءِ قَبْل مَوْتِهِ بِغَالِبِ ظَنِّهِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ بِتَرْكِهِ (1) . هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُوَقَّتَةً أَمْ مُطْلَقَةً.</p><font color=#ff0000>9 -</font> أَمَّا الْمَنْدُوبُ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ الْمَنْدُوبَ حُكْمُهُ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْل وَعَدَمُ اللَّوْمِ عَلَى التَّرْكِ، لَكِنَّ فِعْلَهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ. وَمِنَ الْمَنْدُوبِ مَا هُوَ مُوَقَّتٌ كَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْل الظُّهْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ، وَمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُسَبَّبٌ كَصَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُطْلَقٌ كَالتَّهَجُّدِ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ أَيْضًا، فَمِنْهُ مَا هُوَ مُوَقَّتٌ، كَصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، وَصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَمِنْهُ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي أَيِّ يَوْمٍ. وَقَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ كَثِيرَةٌ فِي فَضْل مَا زَادَ عَلَى الْفَرْضِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَل الصَّلَاةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 96، 104، 118، وابن عابدين 2 / 28، والمغني 2 / 684 و 3 / 341، ومنتهى الإرادات 1 / 416، ونهاية المحتاج 3 / 229 والمهذب 1 / 147، 206</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل (1) .</p>وَقَوْلُهُ: صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ (2) . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُول اللَّهِ أَنَّهُ قَال: مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (3) . وَهَذِهِ الْعِبَادَاتُ الْمَنْدُوبَةُ يُطْلَبُ أَدَاؤُهَا طَلَبًا لِلثَّوَابِ وَلَا يَجِبُ الأَْدَاءُ إِلَاّ مَا شُرِعَ فِيهِ، فَيَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَإِذَا فَسَدَ قَضَاهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَيُسْتَحَبُّ الإِْتْمَامُ إِلَاّ فِي تَطَوُّعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا فَيَجِبُ إِتْمَامُهُمَا بِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءُ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يُشْتَرَطُ لأَِدَاءِ الْعِبَادَةِ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ مَعَ الإِْمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الأَْدَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ كَانَ أَهْلاً لِلأَْدَاءِ فِي أَوَّل الْوَقْتِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عُذْرٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أفضل الصلاة. . . " رواه مسلم، وهذا لفظه (2 / 821) ط الحلبي، وأحمد (2 / 303، 329) ط الميمنية، وأبو داود (1 / 566) ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" صوم يوم عاشوراء. . . . " رواه مسلم وابن حبان من حديث أبي قتادة (تلخيص الحبير 2 / 213) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة: " من ثابر. . . " رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه وقال النسائي: المغيرة بن زياد ليس بالقوي. وقال أحمد ضعيف. وأخرجه مسلم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أم جيبة (تلخيص الحبير 2 / 12) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 1 / 84، والبدائع 1 / 284 - 290، ونهاية المحتاج 3 / 124، ومنتهى الإرادات 1 / 461، والمغني 2 / 140، ومنح الجليل 1 / 210، 409، 563، والتلويح 1 / 125، وجمع الجوامع 1 / 90</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>فِي آخِرِهِ، كَمَنْ كَانَ أَهْلاً لِلصَّلَاةِ فِي أَوَّل الْوَقْتِ، فَلَمْ يُصَل حَتَّى طَرَأَ عَلَيْهِ آخِرَ الْوَقْتِ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الأَْدَاءِ، كَمَا إِذَا حَاضَتِ الطَّاهِرَةُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ نَفِسَتْ أَوْ جُنَّ الْعَاقِل أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَ. فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يَلْزَمُهُمُ الْفَرْضُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ وَالأَْهْلِيَّةَ ثَابِتَةٌ فِي أَوَّل الْوَقْتِ فَيَلْزَمُهُمُ الْقَضَاءُ.</p>أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُمُ الْفَرْضُ؛ لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ، فَيَسْتَدْعِي الأَْهْلِيَّةَ فِيهِ؛ لاِسْتِحَالَةِ الإِْيجَابِ عَلَى غَيْرِ الأَْهْل، وَلَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَهُوَ أَيْضًا رَأْيُ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ، خِلَافًا لِبَعْضِ أَهْل الْمَدِينَةِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ حَيْثُ الْقَضَاءُ عِنْدَهُمْ أَحْوَطُ.</p>أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً فِي أَوَّل الْوَقْتِ، ثُمَّ زَال الْعُذْرُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، كَمَا إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ أَوْ سَافَرَ الْمُقِيمُ فَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلَانِ:</p>أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْل زُفَرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْفَرْضُ وَلَا يَتَغَيَّرُ الأَْدَاءُ إِلَاّ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ الْفَرْضِ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْكَرْخِيِّ وَأَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ: أَنَّهُ يَجِبُ الْفَرْضُ وَيَتَغَيَّرُ الأَْدَاءُ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ الْفَرْضُ إِذَا بَقِيَ مِنَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>الْوَقْتِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ مَعَ زَمَنٍ يَسَعُ الطُّهْرَ، وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ فَقَطْ (1) .</p>هَذَا مِثَالٌ لاِعْتِبَارِ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ. وَلِمَعْرِفَةِ التَّفَاصِيل (ر: أَهْلِيَّةٌ. حَجٌّ. صَلَاةٌ. صَوْمٌ) .</p><font color=#ff0000>11 -</font> أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الأَْدَاءِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ، فَفِي الصَّلَاةِ مَثَلاً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَدَاؤُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (2) ، فَمَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوعَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَسْتَطِيعُ بِهَا أَدَاءَ الصَّلَاةِ، فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ صَلَّى جَالِسًا، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (3) ، وَهَكَذَا (4)، وَكَذَلِكَ الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِشَيْخُوخَةٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (5) مَعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 95، 96، والمهذب 1 / 60، 61، ومنح الجليل 1 / 111 - 114، والفروق للقرافي 2 / 137، والكافي 1 / 238، والدسوقي 1 / 185، 186 ط دار الفكر، والمغني 1 / 373، 396، 397، نشر مكتبة الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> متفق عليه (تلخيص الحبير 1 / 217 و 2 / 122)</p><font color=#ff0000>(3)</font> أخرجه البخاري والنسائي (تلخيص الحبير 1 / 225)</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 4 / 143 ط الرياض، والمهذب 1 / 108 ط دار المعرفة بيروت، ومنح الجليل 1 / 165، 166، والدسوقي 1 / 257 وما بعدها والبدائع 1 / 106</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة الحج / 78</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>الاِخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا، فَقِيل: تَجِبُ عَنْ كُل يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَقِيل: لَا تَجِبُ (1) . وَالْحَجُّ أَيْضًا لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ إِلَاّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ بِالْمَال وَالْبَدَنِ وَالْمَحْرَمِ أَوِ الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ. فَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ (2) ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (3) } .</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَنَظَرًا لِلأَْهْلِيَّةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال، وَيُؤَدِّي عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا، وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي الإِْخْرَاجِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا (4) .</p>وَكَذَلِكَ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: الْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الأَْدَاءِ لَا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَْقْوَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَلَوْ كَانَ مُوسِرًا وَقْتَ الْوُجُوبِ جَازَ لَهُ الصَّوْمُ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ لَا بِوَقْتِ الأَْدَاءِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 185 ومنتهى الإرادات 1 / 443 ط دار الفكر، ومنح الجليل 1 / 392، والدسوقي 1 / 516، وابن عابدين 2 / 123 ط الثالثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 203، ومنتهى الإرادات 2 / 2، والكافي 1 / 356 ط مكتبة الرياض، والبدائع 2 / 118</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 97</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 2 / 622، ومنح الجليل 1 / 344، والمهذب 1 / 147، وبدائع الصنائع 2 / 4، 5</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَغْلَظُ الأَْحْوَال مِنْ حِينِ الْوُجُوبِ إِلَى حِينِ التَّكْفِيرِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعْجِيل الأَْدَاءِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ أَوْ سَبَبِهِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الْعِبَادَاتُ الْمُوَقَّتَةُ بِوَقْتٍ، وَالَّتِي يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ سَبَبًا لِوُجُوبِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فَإِنَّ الْوَقْتَ فِيهِمَا سَبَبُ الْوُجُوبِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (2) } ، وقَوْله تَعَالَى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3) } . هَذِهِ الْعِبَادَاتُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيل الأَْدَاءِ فِيهَا عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. أَمَّا الْعِبَادَاتُ الَّتِي لَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ سَبَبًا لِوُجُوبِهَا، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا فِيهَا، كَالزَّكَاةِ، أَوِ الْمُطْلَقَةِ الْوَقْتِ كَالْكَفَّارَاتِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ تَعْجِيل الأَْدَاءِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا أَوْ عَنْ أَسْبَابِهَا: فَفِي الزَّكَاةِ مَثَلاً يَجُوزُ تَعْجِيل الأَْدَاءِ قَبْل الْحَوْل مَتَى تَمَّ النِّصَابُ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ رضي الله عنه زَكَاةَ عَامَيْنِ (4) ؛ وَلأَِنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّل لِلرِّفْقِ، فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْل مَحِلِّهِ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّل.</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل إِلَاّ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ كَالشَّهْرِ. وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَلَا يَجُوزُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 5 / 97، والكافي 1 / 454، ونهاية المحتاج 8 / 174، والمهذب 2 / 116، والمغني 7 / 381</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 78</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 85</p><font color=#ff0000>(4)</font> أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف (تلخيص الحبير 2 / 163)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>إِخْرَاجُهَا قَبْل وَقْتِهَا إِلَاّ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ، كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.</p>وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْل الْحِنْثِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، مَعَ تَخْصِيصِ الشَّافِعِيَّةِ التَّقْدِيمَ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ، وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيمُ عَلَى الْحِنْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَال، وَهُوَ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ.</p><font color=#ff0000>15 -</font> أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَلَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ بِاتِّفَاقٍ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى} ، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (2) ، أَيْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ، لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ. أَمَّا بَعْدَ الْمَمَاتِ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلَاّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ مَا فَاتَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 27، والبدائع 2 / 40، 50 و 5 / 97، ونهاية المحتاج 3 / 139 و 8 / 171، 172، والحطاب 4 / 275، ومنح الجليل 1 / 333، والكافي 1 / 303 وشرح. منتهى الإرادات 3 / 428 و 1 / 422، والمغني 9 / 30</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا (الدراية 1 / 283) ، وذكره مالك بلاغا من قول ابن عمر كذلك (الموطأ بتحقيق محمد عبد الباقي 1 / 303)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>مِنَ الصَّلَوَاتِ (1) .</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ، وَمَاتَ قَبْل إِمْكَانِ الْقَضَاءِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا يُفْدَى عَنْهُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ، وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ، فَفِيهِ قَوْلَانِ:</p>أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْهُ، لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَال الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ.</p>وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ وَلِيُّهُ عَنْهُ، بَل يُنْدَبُ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (2) وَهَذَا الرَّأْيُ هُوَ الأَْظْهَرُ. قَال السُّبْكِيُّ: وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُخْتَارُ وَالْمُفْتَى بِهِ، وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِي الصِّيَامِ الْمَنْذُورِ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ (3) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ أَوِ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ بِأَصْل الشَّرْعِ - أَيِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - لأَِنَّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ كَذَلِكَ. أَمَّا مَا أَوْجَبَهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ، مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْل الْمَنْذُورِ، كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ وَمَاتَ قَبْل حُلُولِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الأَْدَاءِ وَلَمْ يَفْعَل حَتَّى مَاتَ سُنَّ لِوَلِيِّهِ فِعْل النَّذْرِ عَنْهُ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَاءَتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 2 / 212 ط شركة. المطبوعات العلمية، وابن عابدين 1 / 514 و 2 / 121 - 130 و 5 / 96 ط بولاق ثالثة، والحطاب 2 / 543، 544 نشر مكتبة النجاح، والفروق 2 / 205، 3 / 188،. وكشف الأسرار 1 / 150</p><font color=#ff0000>(2)</font> متفق عليه من حديث عائشة (تلخيص الحبير 2 / 209)</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 3 / 184 - 187</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَال: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ (1) . وَلأَِنَّ النِّيَابَةَ تَدْخُل فِي الْعِبَادَةِ بِحَسَبِ خِفَّتِهَا، وَالنَّذْرُ أَخَفُّ حُكْمًا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِأَصْل الشَّرْعِ. وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ فِعْل مَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ نَذْرٍ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِ إِذْنِهِ (2) .</p><font color=#ff0000>16 -</font> وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجِّ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ جَانِبٍ مَالِيٍّ وَجَانِبٍ بَدَنِيٍّ. وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدَمِ جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ. أَمَّا بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ فَتَصِحُّ عِنْدَهُمُ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ، لَكِنَّهُمْ يُقَيِّدُونَ ذَلِكَ بِالْعُذْرِ، وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ؛ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ. (3)</p>وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَال لِرَجُلٍ: أَرَأَيْتُكَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قُبِل مِنْكَ؟ قَال: نَعَمْ، فَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن عباس:" جاءت امرأة. . . أخرجه مسلم (2 / 804 تحقيق محمد عبد الباقي) ورواه البخاري ببعض اختلاف في ألفاظه 3 / 44 ط محمد علي صبيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منتهى الإرادات 1 / 121، 417، 418، 457، 458، والمغني 9 / 31</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث ابن عباس: " إن امرأة من خثعم. . . " أخرجه مسلم (2 / 973) ، وهذا لفظه، وأخرجه البخاري (تلخيص الحبير 2 / 224)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَاللَّهُ أَرْحَمُ. حُجَّ عَنْ أَبِيكَ. (1)</p>وَضَابِطُ الْعُذْرِ الَّذِي تَصِحُّ مَعَهُ النِّيَابَةُ هُوَ الْعَجْزُ الدَّائِمُ إِلَى الْمَوْتِ، وَذَلِكَ كَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ. فَهَؤُلَاءِ إِذَا وَجَدُوا مَالاً يَلْزَمُهُمُ الاِسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنْهُمْ.</p>وَمَنْ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ لِلْعُذْرِ الدَّائِمِ، ثُمَّ زَال الْعُذْرُ قَبْل الْمَوْتِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يَجُزْ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ؛ لأَِنَّ جَوَازَ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ الَّذِي لَا يُرْجَى زَوَالُهُ، فَيَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ بِهِ. (2)</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُجْزِئُ حَجُّ الْغَيْرِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ. لَكِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا عُوفِيَ بَعْدَ فَرَاغِ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ، فَإِذَا عُوفِيَ قَبْل فَرَاغِ النَّائِبِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْزِئَهُ الْحَجُّ؛ لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى الأَْصْل قَبْل تَمَامِ الْبَدَل، وَيُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَهُ، وَإِنْ بَرَأَ قَبْل إِحْرَامِ النَّائِبِ لَمْ يُجْزِئْهُ بِحَالٍ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ بِالإِْجْزَاءِ وَعَدَمِهِ وَالْمَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى زَوَال مَرَضِهِ وَالْمَحْبُوسُ وَنَحْوُهُ إِذَا أَحَجَّ عَنْهُ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَجُّ مَوْقُوفٌ. إِنْ مَاتَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَحْبُوسٌ جَازَ الْحَجُّ، وَإِنْ زَال الْمَرَضُ أَوِ الْحَبْسُ قَبْل الْمَوْتِ لَمْ يَجُزْ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أرايتك لو كان على أبيك دين. . . " أخرجه أحمد 6 / 429</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 2 / 212، وابن عابدين 2 / 244،245، 247</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>يَسْتَنِيبَ أَصْلاً؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، فَلَا تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ كَالصَّحِيحِ، فَإِنْ خَالَفَ وَأَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ وَلَوْ لَمْ يَبْرَأْ؛ لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ بِهِ الاِسْتِنَابَةُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا مَاتَ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ مَأْيُوسًا مِنْهُ (1) .</p>وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ مُطْلَقًا. وَقِيل تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ، قَال الْبَاجِيُّ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ لِلْمَعْضُوبِ كَالزَّمِنِ وَالْهَرِمِ.</p>وَقَال أَشْهَبُ: إِنْ آجَرَ صَحِيحٌ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ لَزِمَهُ لِلْخِلَافِ (2) . وَسَوَاءٌ فِيمَا مَرَّ فِي الْمَذَاهِبِ حَجُّ الْفَرِيضَةِ وَحَجُّ النَّذْرِ. وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ (3) .</p><font color=#ff0000>17 -</font> أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجُوزُ فِيهِ الاِسْتِنَابَةُ بِعُذْرٍ وَبِدُونِ عُذْرٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:</p>إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ؛ لأَِنَّهَا حَجَّةٌ لَا تَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا كَالْمَعْضُوبِ.</p>وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ كَالْفَرْضِ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ فِيمَا إِذَا كَانَ بِعُذْرٍ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَى الاِسْتِنَابَةِ فِيهِ، فَلَمْ تَجُزِ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَِنَّ كُل عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 3 / 227 - 230، والمهذب 1 / 206، ومغني المحتاج 1 / 469</p><font color=#ff0000>(2)</font> منح الجليل 1 / 449 - 455، والدسوقي 2 / 17، 18</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 2 / 212 و 5 / 96، وابن عابدين 4 / 244 وما بعدها ومغني المحتاج 1 / 469 و 4 / 364، والمغني 3 / 227 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا. وَتُكْرَهُ الاِسْتِنَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ (1) .</p><font color=#ff0000>18 -</font> وَمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ. أَمَّا الْمَيِّتُ فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: مَنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ سَقَطَ فَرْضُهُ، وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ وَلَمْ يُؤَدِّ لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ قَال: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَلَمْ تَحُجَّ فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (2) ، وَلأَِنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ، كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ، وَمِثْل ذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (3) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَنْهُ، إِلَاّ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ، فَإِذَا أَوْصَى حُجَّ مِنْ تَرِكَتِهِ. وَإِذَا لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ عَنْهُ، فَتَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِالإِْحْجَاجِ عَنْهُ رَجُلاً جَازَ، وَلَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 515 و 2 / 244، والمغني 3 / 230، والمهذب 1 / 306، ومنح الجليل 1 / 449</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه مسلم 2 / 805 عيسى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن أختي نذرت. . . " أخرجه البخاري 8 / 177 ط محمد علي صبيح.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 1 / 514، 515 و 2 / 245، والمغني 3 / 241 - 243، ومغني المحتاج 1 / 468، والمهذب 1 / 206، ومنح الجليل 1 / 451</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَأْخِيرُ الأَْدَاءِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> تَأْخِيرُ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ دُونَ عُذْرٍ يُوجِبُ الإِْثْمَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ بِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَجَبَ قَضَاؤُهَا، وَكَذَلِكَ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ. وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَاتُ وَقْتُهَا الْعُمْرُ، كَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَتَى تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الأَْدَاءِ، كَحَوَلَانِ الْحَوْل وَكَمَال النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ مَعَ إِمْكَانِ الأَْدَاءِ، وَلَمْ يَتِمَّ الأَْدَاءُ تَرَتَّبَ الْمَال فِي الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ إِذَا وُجِدَتِ الاِسْتِطَاعَةُ الْمَالِيَّةُ وَالْبَدَنِيَّةُ، وَلَمْ يُؤَدِّ الْحَجَّ فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ.</p>وَمِثْل ذَلِكَ الْوَاجِبَاتُ الْمُطْلَقَةُ كَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ مَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ أَوِ الْحَجَّ أَوِ النَّذْرَ أَوِ الْكَفَّارَةَ، وَكُل مَا كَانَ وَاجِبًا مَالِيًّا، وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهُ، وَلَمْ يُؤَدَّ حَتَّى مَاتَ الْمُكَلَّفُ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لَا تُؤَدَّى مِنْ تَرِكَتِهِ، إِلَاّ إِذَا أَوْصَى بِهَا، فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَقَدْ سَقَطَتْ بِالنِّسْبَةِ لأَِحْكَامِ الدُّنْيَا، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تُؤَدَّى مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ (1) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِلتَّفْصِيل (ر: قَضَاءٌ. حَجٌّ. زَكَاةٌ. نَذْرٌ) . هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 2 / 103، 212، وابن عابدين 1 / 514، 515 و 2 / 121، والدسوقي 1 / 263 و 4 / 442، ومنح الجليل 1 / 451، ونهاية المحتاج 3 / 151، والمهذب 1 / 61، 182، 206، 250، ومنتهى الإرادات 1 / 417، 2 / 4، والمغني 3 / 242</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div><font color=#ff0000>20 -</font> أَمَّا النَّفْل - سَوَاءٌ مِنْهُ الْمُطْلَقُ أَوِ الْمُتَرَتِّبُ بِسَبَبٍ أَوْ وَقْتٍ - فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَضَائِهِ إِذَا فَاتَ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لَا يُقْضَى شَيْءٌ مِنَ السُّنَنِ سِوَى سُنَّةُ الْفَجْرِ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل حُجْرَتِي بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهِمَا مِنْ قَبْل؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ: رَكْعَتَا الظُّهْرِ شَغَلَنِي عَنْهُمَا الْوَفْدُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ، فَيَرَوْنِي. فَقُلْتُ: أَفَأَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَال: لَا. (1) وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الأُْمَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اخْتُصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقِيَاسُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَصْلاً، إِلَاّ أَنَّا اسْتَحْسَنَّا الْقَضَاءَ إِذَا فَاتَتَا مَعَ الْفَرْضِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُمَا مَعَ الْفَرْضِ لَيْلَةَ التَّعْرِيسِ (2) ، فَنَحْنُ نَفْعَل ذَلِكَ لِنَكُونَ عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوِتْرِ؛ لأَِنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لم نجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه بألفاظ مقاربة أحمد في مسنده 6 / 315 ط الميمنية، وابن حبان في صحيحه (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 3 / 80 - 82 ط المكتبة السلفية بالمدينة) ، والبيهقي في " سننه " 2 / 484، 485 ط 2 بدائرة المعارف العثمانية. قال الهيثمي " رجال أحمد رجال الصحيح "(مجمع الزوائد 2 / 224) ط القدسي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رواه بالمعنى مسلم (1 / 471، نشر محمد عبد الباقي) وأبو داود من حديث أبي هريرة، في قصة التعريس في الوادي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (الدراية في تخريج أحاديث الهداية ص 118)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْوَاجِبُ مُلْحَقٌ بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْعَمَل (1) .</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى شَيْئًا مِنَ التَّطَوُّعِ إِلَاّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَال الْقَاضِي وَبَعْضُ الأَْصْحَابِ: لَا يُقْضَى إِلَاّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الظُّهْرِ. وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: تُقْضَى جَمِيعُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَعْضَهَا وَقِسْنَا الْبَاقِيَ عَلَيْهِ. وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يُسَنُّ قَضَاءُ الرَّوَاتِبِ إِلَاّ مَا فَاتَ مَعَ فَرْضِهِ وَكَثُرَ فَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، إِلَاّ سُنَّةَ فَجْرٍ، فَيَقْضِيهَا مُطْلَقًا لِتَأَكُّدِهَا.</p>وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ لَا تُقْضَى؛ لأَِنَّهَا صَلَاةُ نَفْلٍ، فَلَمْ تُقْضَ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالثَّانِي تُقْضَى (2) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ سَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (3) .</p><font color=#ff0000>21 -</font> وَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتْ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُقْضَى إِلَاّ إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَجْرِ، وَإِذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا فَلَا تُقْضَى. وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تُقْضَى سَوَاءٌ فَاتَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْفَجْرِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَعِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 1 / 287، ومنح الجليل 1 / 210، والدسوقي 1 / 319</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 128 ومنتهى الإرادات 1 / 230 والمهذب 1 / 91</p><font color=#ff0000>(3)</font> ذكره بهذا اللفظ صاحب المهذب (1 / 91) وفي كتب الحديث " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. . . " رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الفتح الكبير (3 / 242)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: تُقْضَى إِلَى الزَّوَال، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى الضُّحَى، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقْضَى أَبَدًا (1) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَكَانٍ آخَرَ (ر: نَفْلٌ. قَضَاءٌ) .</p><font color=#ff0000>22 -</font> وَمَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ النَّفْل الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَإِذَا فَسَدَ يُقْضَى. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الإِْتْمَامُ وَلَا يَجِبُ، كَمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ إِلَاّ فِي تَطَوُّعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إِتْمَامُهُمَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِمْتِنَاعُ عَنِ الأَْدَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> الْعِبَادَاتُ الْوَاجِبَةُ وُجُوبًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ تُعْتَبَرُ مِنْ فَرَائِضِ الإِْسْلَامِ وَمَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَقَدْ وَرَدَ الأَْمْرُ بِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقَوْله تَعَالَى (3){كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال} (4) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الإِْسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (5) . وَهَذِهِ الْعِبَادَاتُ يَجِبُ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ أَدَاؤُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَرَدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 474 ومنح الجليل 1 / 210 والمجموع شرح المهذب 4 / 41،42 ط المنيرية والمغني 2 / 128</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 287 وابن عابدين 1 / 463 والشرح الصغير 1 / 408 ومنتهى الإرادات 1 / 461 والمهذب 1 / 195</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 43</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 216</p><font color=#ff0000>(5)</font> أخرجه البخاري 1 / 10 ط محمد علي صبيح، ومسلم باختلاف يسير في ألفاظه 1 / 45 بتحقيق محمد عبد الباقي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>بِهَا الشَّرْعُ. وَمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لَهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ كَافِرًا يُقْتَل كُفْرًا بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ. وَإِنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا كَسَلاً فَفِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالصَّلَاةِ يُؤَدَّبُ وَيُعَزَّرُ، وَيُتْرَكُ إِلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ الْوَقْتُ، فَإِنْ ظَل عَلَى امْتِنَاعِهِ قُتِل حَدًّا لَا كُفْرًا، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يُصَلِّيَ. وَفِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ إِنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا بُخْلاً فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ كُرْهًا، وَيُقَاتَل عَلَيْهَا كَمَا فَعَل أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِمَانِعِي الزَّكَاةِ، أَمَّا تَارِكُ الْحَجِّ كَسَلاً فَسَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ يُتْرَكُ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِهِ وَيُدَيَّنُ لأَِنَّ شَرْطَهُ الاِسْتِطَاعَةُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ بَاطِنِيٌّ لَمْ يُعْرَفْ.</p><font color=#ff0000>24 -</font> أَمَّا غَيْرُ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى مَنْدُوبًا أَوْ سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً فَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ، وَهَذَا عَلَى الْجُمْلَةِ؛ لأَِنَّ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُعْتَبَرُ إِظْهَارًا لِلدِّينِ، وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً، وَذَلِكَ كَالْجَمَاعَةِ وَالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ، وَفِي تَرْكِهَا تَهَاوُنٌ بِالشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ لَوِ اتَّفَقَ أَهْل بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهَا وَجَبَ قِتَالُهُمْ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنْدُوبَاتِ؛ لأَِنَّهَا تُفْعَل فُرَادَى (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الأَْدَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ بِاسْتِيفَاءِ أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا يَسْتَلْزِمُ الإِْجْزَاءَ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 1 / 103 والبدائع 1 / 141، 311، والمهذب 1 / 58، 62، 125، 183 و 2 / 228 ومنتهى الإرادات 1 / 117، 122، 305، 336، ومنح الجليل 1 / 117، 710 والتلويح على التوضيح 2 / 124، وشرح البدخشي 1 / 47، وابن عابدين 1 / 72 والشرح الصغير 1 / 246</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>تَفْسِيرِ الإِْجْزَاءِ بِمَعْنَى الاِمْتِثَال بِالإِْتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ. وَأَنَّ ذَلِكَ يُبَرِّئُ الذِّمَّةَ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الإِْجْزَاءِ بِمَعْنَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ، خِلَافًا لِعَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُعْتَزِلِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ. وَالْفِعْل الْمُؤَدَّى عَلَى وَجْهِهِ الْمَشْرُوعِ يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ، وَإِلَاّ فَبِالْفَسَادِ أَوِ الْبُطْلَانِ، مَعَ تَفْرِيقِ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل. وَالصِّحَّةُ أَعَمُّ مِنَ الإِْجْزَاءِ؛ لأَِنَّهَا تَكُونُ صِفَةً لِلْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، أَمَّا الإِْجْزَاءُ فَلَا يُوصَفُ بِهِ إِلَاّ الْعِبَادَاتُ (1) .</p>وَإِذَا كَانَتِ الْعِبَادَاتُ الْمُسْتَجْمَعَةُ شَرَائِطُهَا وَأَرْكَانُهَا تُبَرِّئُ الذِّمَّةَ بِلَا خِلَافٍ فَإِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ أَوْ عَدَمِ تَرَتُّبِهِ، فَقِيل: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْل، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ يُبَرِّئُ الذِّمَّةَ بِالْفِعْل وَلَا يُثِيبُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَبُول، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ الْقَبُول وَالثَّوَابَ غَيْرُ الإِْجْزَاءِ وَغَيْرُ الْفِعْل الصَّحِيحِ. وَقِيل: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْعِ وَاجِبٌ صَحِيحٌ يُجْزِئُ إِلَاّ وَهُوَ مَقْبُولٌ مُثَابٌ عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ سَعَةِ الثَّوَابِ، وَالآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِوَعْدِ الْمُطِيعِ بِالثَّوَابِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جمع الجوامع 1 / من 100الى 105 ط مصطفى الحلبي الثانية، والبدخشي من 1 / 57 إلى 60 وما بعدها ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 120، 393، والتلويح 2 / 122</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفروق للقرافي 2 / 50 وما بعدها، وهامش الفروق 2 / 78 ط دار المعرفة بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءُ الشَّهَادَةِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (1)، وَقَوْلِهِ:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (2) ، فَإِذَا تَحَمَّلَهَا جَمَاعَةٌ وَقَامَ بِأَدَائِهَا مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الأَْدَاءُ عَنِ الْبَاقِينَ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا حِفْظُ الْحُقُوقِ وَذَلِكَ يَحْصُل بِبَعْضِهِمْ، وَإِنِ امْتَنَعَ الْكُل أَثِمُوا جَمِيعًا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (3) ، وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ أَمَانَةٌ فَلَزِمَ الأَْدَاءُ عِنْدَ الطَّلَبِ. وَقَدْ يَكُونُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فَرْضَ عَيْنٍ إِذَا كَانَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ، وَتَوَقَّفَ الْحَقُّ عَلَى شَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الأَْدَاءُ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْصُل الْمَقْصُودُ إِلَاّ بِهِ.</p>إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ مُتَعَلِّقَةً بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَأَسْبَابِهَا أَيْ فِي مَحْضِ حَقِّ الآْدَمِيِّ، وَهُوَ مَا لَهُ إِسْقَاطُهُ كَالدَّيْنِ وَالْقِصَاصِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ لِوُجُوبِ الأَْدَاءِ، فَإِذَا طُلِبَ وَجَبَ عَلَيْهِ الأَْدَاءُ، حَتَّى لَوِ امْتَنَعَ بَعْدَ الطَّلَبِ يَأْثَمُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ قَبْل طَلَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُل قَبْل أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 2</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 282</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 283</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>يُسْتَشْهَدَ. (1) وَلأَِنَّ أَدَاءَهَا حَقٌّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ، فَلَا يُسْتَوْفَى إِلَاّ بِرِضَاهُ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ رَبُّ الشَّهَادَةِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ تَحَمَّلَهَا اسْتُحِبَّ لِمَنْ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ إِعْلَامُ رَبِّ الشَّهَادَةِ بِهَا.</p>وَإِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ مُتَعَلِّقَةً بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا سِوَى الْحُدُودِ، كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْبَابِ الْحُرُمَاتِ فَيَلْزَمُهُ الأَْدَاءُ حِسْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الأَْدَاءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ.</p>وَأَمَّا فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَالسَّتْرُ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (2) ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِدَرْءِ الْحَدِّ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الأَْوْلَى السَّتْرُ إِلَاّ إِذَا كَانَ الْجَانِي مُتَهَتِّكًا، وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال الْمَالِكِيَّةُ (3) .</p><font color=#ff0000>27 -</font> وَإِذَا وَجَبَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى إِنْسَانٍ وَلَكِنَّهُ عَجَزَ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ، كَأَنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ كَانَ سَيَلْحَقُهُ ضَرَرٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الأَْدَاءُ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (4) } ، وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أخرجه البخاري (7 / 3 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه (الفتح الكبير 3 / 243) ورواه البخاري بلفظ مقارب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين على الدر 4 / 387 ط بولاق الثالثة والبدائع 6 / 282 ط الجمالية ومغني المحتاج 4 / 451 ط مصطفى الحلبي والشرح الصغير 4 / 249 ط دار المعارف والمغني 9 / 147، 206 ط الرياض الحديثة والمهذب للشيرازي 2 / 323 وكشاف القناع 6 / 406 ط الرياض والدسوقي 4 / 175</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 282</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (1) . وَلأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَضُرَّ نَفْسَهُ لِنَفْعِ غَيْرِهِ.</p>كَذَلِكَ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجِبُ الأَْدَاءُ إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ غَيْرَ عَدْلٍ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: كَيْفَ أَشْهَدُ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عَدْلاً، لَا أَشْهَدُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي أَدَائِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَيَقُول: أَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِكَذَا وَنَحْوَهُ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ مَصْدَرُ شَهِدَ يَشْهَدُ، فَلَا بُدَّ مِنَ الإِْتْيَانِ بِفِعْلِهَا الْمُشْتَقِّ مِنْهَا؛ وَلأَِنَّ فِيهَا مَعْنًى لَا يَحْصُل فِي غَيْرِهَا مِنَ الأَْلْفَاظِ، وَلَوْ قَال: أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ أَوْ أَعْرِفُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَلَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ، إِلَاّ أَنَّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ صِيغَةً مَخْصُوصَةً بَل قَالُوا: الْمَدَارُ فِيهَا عَلَى مَا يَدُل عَلَى حُصُول عِلْمِ الشَّاهِدِ بِمَا شَهِدَ بِهِ كَرَأَيْتُ كَذَا أَوْ سَمِعْتُ كَذَا وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَهُمْ (3) . وَلِتَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا شُرُوطٌ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي والدارقطني (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 75، 76) ط التجارية وقال المناوي في فيض القدير (6 / 432) ط التجارية: " قال الهيثمي رجاله ثقات وقال النووي في الأذكار هو حسن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 4 / 451، ومنتهى الإرادات 3 / 535 والشرح الصغير 4 / 285</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 6 / 273، والهداية 3 / 118، والشرح الصغير 2 / 348 ط الحلبي، والمغني 9 / 216، ومغني المحتاج 4 / 453</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءُ الدَّيْنِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَفْهُومُ الدَّيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> الدَّيْنُ هُوَ الْوَصْفُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ هُوَ اشْتِغَال الذِّمَّةِ بِمَالٍ وَجَبَ بِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْدًا كَالْبَيْعِ وَالْكَفَالَةِ وَالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ، أَمْ تَبَعًا لِلْعَقْدِ كَالنَّفَقَةِ، أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَالْغَصْبِ وَالزَّكَاةِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَال الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ مَجَازًا، لأَِنَّهُ يَؤُول إِلَى الْمَال (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ أَدَاءِ الدَّيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> أَدَاءُ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَجَبَ فَرْضٌ بِالإِْجْمَاعِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (2) } . وَهُوَ يُعْتَبَرُ كَمَا قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الطَّلَبِ، وَيُقَال لَهُ الدَّيْنُ الْمُعَجَّل وَذَلِكَ مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (3)</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً فَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ قَبْل حُلُول الأَْجَل، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 174، والأشباه لابن نجيم 2 / 209 والأشباه للسيوطي ص 329، وكشاف اصطلاحات الفنون 2 / 502، وابن عابدين 4 / 176 و 3 / 323 والمغني 4 / 93، وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 283</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" مطل الغني ظلم " أخرجه البخاري 3 / 117 ط محمد علي صبيح، ومسلم (3 / 1197 تحقيق محمد عبد الباقي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>وَقَدْ يُصْبِحُ الْمُؤَجَّل حَالًّا فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ وَذَلِكَ بِالرِّدَّةِ أَوْ بِالْمَوْتِ أَوْ بِالتَّفْلِيسِ (1) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ تُنْظَرُ فِي (دَيْنٌ. أَجَلٌ. إِفْلَاسٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَيْفِيَّةُ أَدَاءِ الدَّيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> الأَْدَاءُ هُوَ تَسْلِيمُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَتَسْلِيمُ الْحَقِّ فِي الدُّيُونِ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَمْثَالِهَا؛ لأَِنَّهُ لَا طَرِيقَ لأَِدَاءِ الدُّيُونِ سِوَى هَذَا، وَلِهَذَا كَانَ لِلْمَقْبُوضِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ حُكْمُ عَيْنِ الْحَقِّ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَصَارَ اسْتِبْدَالاً بِبَدَل الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَال السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْل الْقَبْضِ وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَذَا لَهُ حُكْمُ عَيْنِ الْحَقِّ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، بِدَلِيل أَنَّهُ يُجْبَرُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبْضِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ حَقِّهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَفِيمَا لَا مِثْل لَهُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ تَجِبُ الْقِيمَةُ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْمُتْلَفَاتِ. وَقِيل إِنَّهُ فِي الْقَرْضِ إِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْل فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ الْمِثْل فِي الْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ؛ وَلأَِنَّ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ ثَبَتَ بِعَقْدِ الْقَرْضِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَهُ مِثْلٌ (2) .</p>وَيَجُوزُ الأَْدَاءُ بِالأَْفْضَل إِذَا كَانَ بِدُونِ شَرْطٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القرطبي 3 / 415، والقواعد والفوائد الأصولية ص 182 وابن عابدين 2 / 6، والمهذب 1 / 311، ومنح الجليل 3 / 112، والحطاب 5 / 39، وكفاية الطالب 2 / 290، والمغني 4 / 481</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الأسرار 1 / 160، والتلويح 1 / 168، والبدائع 7 / 150، 395، 396، والمغني 4 / 352 والدسوقي 3 / 226، والمهذب 1 / 311</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بِكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ رَافِعٌ فَقَال: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَاّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَال: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (1) .</p>وَمَنْ طُولِبَ بِالأَْدَاءِ بِبَلَدٍ آخَرَ فِيمَا لَا حِمْل لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ وَجَبَ الأَْدَاءُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَقُومُ مَقَامَ الأَْدَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> إِذَا أَدَّى الْمَدِينُ مَا عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ، وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَيَقُومُ مَقَامَ الأَْدَاءِ فِي إِسْقَاطِ الدَّيْنِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ إِبْرَاءُ صَاحِبِ الدِّينِ لِلْمَدِينِ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ هِبَتُهُ لَهُ أَوْ تَصَدُّقُهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الأَْدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ أَوِ الْمُقَاصَّةُ، أَوِ انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ أَوِ الصُّلْحُ أَوْ تَعْجِيزُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي بَدَل الْكِتَابَةِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِالشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ لِكُل حَالَةٍ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَبُول أَوْ عَدَمِهِ، وَفِيمَا يَجُوزُ فِيهِ مِنَ الدُّيُونِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ (3) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي ذَلِكَ فِي (إِبْرَاءٌ، دَيْنٌ، حَوَالَةٌ، هِبَةٌ، إِلَخْ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " استسلف من رجل. . " أخرجه مسلم 3 / 1224 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. وهذا لفظه. وهو في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة (تلخيص الحبير 3 / 34)</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 395، والمغني 4 / 356، والدسوقي 3 / 227، والمهذب 1 / 311</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 4 / 521، 14، 251، 263، والبدائع 6 / 11، 15، و 7 / 295 والشرح الصغير 4 / 290 والمهذب 1 / 455 و 2 / 15 والمغني 4 / 577 وما بعدها إلى 606</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِمْتِنَاعُ عَنِ الأَْدَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ، فَإِنْ مَاطَل وَلَمْ يُؤَدِّ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالأَْدَاءِ بَعْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ، فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ لِظُلْمِهِ بِتَأْخِيرِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (1) ، وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَقَضَى دُيُونَهُ (2) . وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاعَ مَال أُسَيْفِعٍ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ (3) .</p><font color=#ff0000>34 -</font> وَإِنْ كَانَ لِلْمَدِينِ مَالٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَفِي بِدُيُونِهِ وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِجَابَتُهُمْ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ حَتَّى لَا يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ، وَيَبِيعُ مَالَهُ إِنِ امْتَنَعَ هُوَ عَنْ بَيْعِهَا، وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ. وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَال: لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ، لأَِنَّ الْحَجْرَ فِيهِ إِهْدَارٌ لآِدَمِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْبِسُهُ الْقَاضِي إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَتَّى يَبِيعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لي الواجد. . . " أخرجه أبو داود 3 / 426) نشر المكتبة التجارية 1369 هـ، وابن ماجه 2 / 811) ط عيسى البابي الحلبي 1373 هـ تحقيق محمد عبد الباقي وأحمد 4 / 222</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" بيع مال معاذ) أخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ما له، ورواه البيهقي بلفظ مقارب، قال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت (تلخيص الحبير 3 / 37)</p><font color=#ff0000>(3)</font> أثر: " بيع مال أسيفع " أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع ووصله الدارقطني في العلل ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق (تلخيص الحبير 3 / 40، 41 وكنز العمال 6 / 253 ط حلب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>وَيُوَفِّيَ دَيْنَهُ، إِلَاّ إِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَالدَّيْنُ مِثْلُهُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي الدَّيْنَ مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لأَِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَهُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْقَاضِي يُعِينُهُ عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>35 -</font> وَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا وَثَبَتَ ذَلِكَ خَلَّى سَبِيلَهُ، وَوَجَبَ إِنْظَارُهُ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (1) } .</p><font color=#ff0000>36 -</font> وَالْمَدِينُ الْمُعْسِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكَسُّبُ لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ وَلَا عَلَى قَبُول الْهَدَايَا وَالصَّدَقَاتِ، لَكِنْ مَا يَجِدُّ لَهُ مِنْ مَالٍ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ بِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>37 -</font> وَالْغَارِمُ إِنِ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ يُؤَدِّي دَيْنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مَصَارِفِهَا (3) .</p><font color=#ff0000>38 -</font> هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ، أَمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ، وَيَجِبُ الأَْدَاءُ مِنْهَا قَبْل تَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَأَخْذِ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُمْ؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ فَرَاغَ ذِمَّتِهِ مِنْ أَهَمِّ حَوَائِجِهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الدَّيْنُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ (4) وَأَدَاءُ الْفَرْضِ أَوْلَى مِنَ التَّبَرُّعَاتِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 280</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 173 ط الجمالية والاختيار 2 / 96، 98 ط دار المعرفة بيروت، والحطاب 5 / 44، 48، والدسوقي 3 / 270، ومغني المحتاج 2 / 146، 147، وقليوبي 4 / 324 و 3 / 197 والمغني 4 / 484 إلى 495</p><font color=#ff0000>(3)</font> قليوبي 3 / 197، والمغني 2 / 667، والاختيار 1 / 119</p><font color=#ff0000>(4)</font> ذكره صاحب الاختبار لتعليل المختار 5 / 86، ولم نجده بلفظه في مظانه من كتب الحديث، وأخرج الإمام أحمد والنسائي والطبراني والحاكم وأبو نعيم في المعرفة حديثا بمعناه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الدين: " والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ". (كنز العمال 6 / 245 نشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب 1397هـ) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>وَقَدْ قَدَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْقِسْمَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . (1)</p>فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ تَعْجِيلاً لِلْخَيْرِ لِحَدِيثِ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (2)</p>وَمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِدُيُونِ الآْدَمِيِّ. أَمَّا دُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ. (ف: 14، 16)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءُ الْقِرَاءَةِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَعْنَى الأَْدَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> الأَْدَاءُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ يُطْلَقُ عَلَى أَخْذِ الْقُرْآنِ عَنِ الْمَشَايِخِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التِّلَاوَةِ وَالْقِرَاءَةِ، أَنَّ التِّلَاوَةَ هِيَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مُتَتَابِعًا كَالأَْوْرَادِ وَالأَْحْزَابِ، وَالأَْدَاءُ هُوَ الأَْخْذُ عَنِ الْمَشَايِخِ، وَالْقِرَاءَةُ تُطْلَقُ عَلَى الأَْدَاءِ وَالتِّلَاوَةِ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْهُمَا. وَالأَْدَاءُ الْحَسَنُ فِي الْقِرَاءَةِ هُوَ تَصْحِيحُ الأَْلْفَاظِ وَإِقَامَةُ الْحُرُوفِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 11</p><font color=#ff0000>(2)</font> قليوبي 1 / 344، والشرح الصغير 4 / 618 ط دار المعارف والاختيار 5 / 85، 86، والمغني 4 / 502، وحديث:" نفس المؤمن معلقة " أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 3 / 389، 390 برقم 1079 ط الحلبي، وابن ماجه 2 / 806 برقم 413 ط الحلبي واللفظ لهما، وأخرجه أحمد (2 / 440، 475 ط الميمنية) والدارمي (2 / 262 ط محمد أحمد دهمان) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>الْمُتَّصِلَةِ بِالرَّسُول صلى الله عليه وسلم الَّتِي لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا، وَلَا الْعُدُول عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مِنَ اللَّحْنِ الْخَفِيِّ مَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَةِ وَأَئِمَّةُ الأَْدَاءِ الَّذِينَ تَلَقَّوْا مِنْ أَقْوَال الْعُلَمَاءِ، وَضَبَطُوا عَنْ أَلْفَاظِ أَهْل الأَْدَاءِ الَّذِينَ تُرْتَضَى تِلَاوَتُهُمْ، وَيُوثَقُ بِعَرَبِيَّتِهِمْ، وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنِ الْقَوَاعِدِ الصَّحِيحَةِ فَأَعْطُوا كُل حَرْفٍ حَقَّهُ مِنَ التَّجْوِيدِ وَالإِْتْقَانِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ حُسْنِ الأَْدَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> قَال الشَّيْخُ الإِْمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْمُوَضِّحُ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ) : إِنَّ حُسْنَ الأَْدَاءِ فَرْضٌ فِي الْقِرَاءَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَتْلُوَ الْقُرْآنَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ صِيَانَةً لِلْقُرْآنِ عَنْ أَنْ يَجِدَ اللَّحْنُ وَالتَّغْيِيرُ إِلَيْهِ سَبِيلاً.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا حُسْنُ الأَْدَاءِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ قِرَاءَتُهُ فِي الْمُفْتَرَضَاتِ، فَإِنَّ تَجْوِيدَ اللَّفْظِ وَتَقْوِيمَ الْحُرُوفِ وَاجِبٌ فِيهِ فَحَسْبُ.</p>وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مَنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ كَيْفَمَا كَانَ، لأَِنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِي تَغْيِيرِ النُّطْقِ بِالْقُرْآنِ وَاتِّخَاذِ (1) اللَّحْنِ إِلَيْهِ سَبِيلاً إِلَاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (2) } وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ " تَجْوِيدٌ، تِلَاوَةٌ ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 102، 103 ط بيروت عن طبعة الهند، والنشر في القراءات العشر ص 210 وما بعدها ط مصطفى محمد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزمر / 28</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاةٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: آلَةٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَبٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> أَصْل مَعْنَى كَلِمَةِ " أَدَبٍ " فِي اللُّغَةِ: " الْجَمْعُ (1) "، وَمِنْهُ: الأَْدَبُ بِمَعْنَى الظَّرْفِ وَحُسْنِ التَّنَاوُل (2) . سُمِّيَ أَدَبًا؛ لأَِنَّهُ يَأْدِبُ - أَيْ يَجْمَعُ - النَّاسَ إِلَى الْمَحَامِدِ (3) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَلِلأَْدَبِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ عِدَّةُ إِطْلَاقَاتٍ:</p>أ - قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: الأَْدَبُ: الْخِصَال الْحَمِيدَةُ (4)، وَلِذَلِكَ بَوَّبُوا فَقَالُوا:" أَدَبُ الْقَاضِي "، وَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا الْبَابِ عَمَّا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أساس اللغة لأحمد بن فارس، مادة (أدب) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> القاموس المحيط، مادة (أدب) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، مادة (أدب) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح القدير 5 / 453، طبع بولاق سنة 1316 هـ، وانظر البحر الرائق 6 / 277، طبع المطبعة العلمية، وحاشية ابن عابدين 5 / 463</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْهُ. وَكَذَلِكَ قَالُوا: " آدَابُ الاِسْتِنْجَاءِ "، " وَآدَابُ الصَّلَاةِ ". وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: الأَْدَبُ: وَضْعُ الأَْشْيَاءِ مَوْضِعَهَا (1) .</p>ب - كَمَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ لَفْظَ " أَدَبٍ " أَيْضًا أَصَالَةً عَلَى الْمَنْدُوبِ (2)، وَيُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِتَعْبِيرَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا: النَّفَل، وَالْمُسْتَحَبُّ، وَالتَّطَوُّعُ، وَمَا فِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، وَمَا يُمْدَحُ بِهِ الْمُكَلَّفُ وَلَا يُذَمُّ عَلَى تَرْكِهِ، وَالْمَطْلُوبُ فِعْلُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ ذَمٍّ عَلَى تَرْكِهِ، وَكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ (3) .</p>ج - وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَلِمَةَ " آدَابٍ " عَلَى كُل مَا هُوَ مَطْلُوبٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْدُوبًا أَمْ وَاجِبًا (4) . وَلِذَلِكَ بَوَّبُوا فَقَالُوا:" آدَابُ الْخَلَاءِ وَالاِسْتِنْجَاءِ " وَأَتَوْا فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ وَمَا هُوَ وَاجِبٌ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِكَلِمَةِ " آدَابٍ " هُوَ كُل مَا هُوَ مَطْلُوبٌ.</p>د - وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ أَحْيَانًا (الأَْدَبَ) عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ بِمَعْنَى التَّعْزِيرِ. (ر: تَعْزِيرٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 41 طبع المطبعة العامرة العثمانية سنة 1304 هـ</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المنار لابن ملك وحواشيه ص 588، طبع المطبعة العثمانية سنة 1315 هـ، وفتح الغفار شرح المنار 2 / 66، طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1355 هـ، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 4 / 25، طبع بولاق سنة 1310 هـ، وحاشية القليوبي 1 / 38، طبع مصطفى البابي الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 41 - 42</p><font color=#ff0000>(4)</font> انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 1 / 51، / 316 طبع المكتبة الإسلامية في ديار بكر - تركيا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُهُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْدَبُ فِي الْجُمْلَةِ هُوَ مَرْتَبَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ، وَهُوَ غَالِبًا يُرَادِفُ الْمَنْدُوبَ، وَفَاعِلُهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ عَلَى تَرْكِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَقَدْ نَثَرَ الْفُقَهَاءُ الآْدَابَ عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ، فَذَكَرُوا فِي كُل بَابٍ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الآْدَابِ، فَفِي الاِسْتِنْجَاءِ ذَكَرُوا آدَابَ الاِسْتِنْجَاءِ، وَفِي الطَّهَارَةِ بِأَقْسَامِهَا ذَكَرُوا آدَابَهَا، وَفِي الْقَضَاءِ ذَكَرُوا آدَابَ الْقَضَاءِ، بَل صَنَّفَ بَعْضُهُمْ كُتُبًا خَاصَّةً فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ، وَأَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَغَيْرِهِمَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> أَصْل كَلِمَةِ " ادِّخَارٍ " فِي اللُّغَةِ هُوَ " اذْتِخَارٌ " فَقُلِبَ كُلٌّ مِنَ الذَّال وَالتَّاءِ دَالاً مَعَ الإِْدْغَامِ فَتَحَوَّلَتِ الْكَلِمَةُ إِلَى (ادِّخَارٍ) . وَمَعْنَى ادَّخَرَ الشَّيْءَ: خَبَّأَهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ (2) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 42 ط، العثمانية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس اللغة، والنهاية، مادة " ذخر " بالذال المعجمة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِكْتِنَازُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِكْتِنَازُ لُغَةً: إِحْرَازُ الْمَال فِي وِعَاءٍ أَوْ دَفْنُهُ (1)، وَشَرْعًا: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا. فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ مِنَ الاِكْتِنَازِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِحْتِكَارُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الاِحْتِكَارُ لُغَةً: حَبْسُ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لِغَلَائِهِ. وَشَرْعًا: اشْتِرَاءُ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ وَحَبْسُهُ إِلَى الْغَلَاءِ (2) . فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ مِنَ الاِحْتِكَارِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِيمَا يَضُرُّ حَبْسُهُ وَمَا لَا يَضُرُّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارُ الدَّوْلَةِ الأَْمْوَال مِنْ غَيْرِ الضَّرُورِيَّاتِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الأَْمْوَال إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، أَوْ بِيَدِ الأَْفْرَادِ. فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، وَقَدْ فَاضَتْ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال، فَفِي جَوَازِ ادِّخَارِ الدَّوْلَةِ لَهَا اتِّجَاهَاتٌ:</p>الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: لَا يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ ادِّخَارُ شَيْءٍ مِنَ الأَْمْوَال، بَل عَلَيْهَا تَفْرِيقُهَا عَلَى مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَدَّخِرُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ (3) ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح ولسان العرب (كنز) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 278، والمصباح المنير (حكر) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 5 / 334، ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 5 / 218، ط بولاق الأولى، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237، وتفسير القرطبي 8 / 125، والأحكام السلطانية للماوردي ص 215، ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري 3 / 211 ط البهية المصرية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>ذَلِكَ بِفِعْل الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَبِمَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ، أَمَّا فِعْل الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَصَنِيعُهُمَا بِبَيْتِ الْمَال، قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ:" اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةً، اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل جُمُعَةٍ مَرَّةً، اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل يَوْمٍ مَرَّةً "، ثُمَّ قَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَبْقَيْتَ فِي بَيْتِ الْمَال بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتِ مُسْتَغِيثٍ، فَقَال عُمَرُ لِلرَّجُل الَّذِي كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِي اللَّهُ حُجَّتَهَا وَوَقَانِي شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (1) . وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَمَا كَانَ عُمَرُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَعْطَى الْعَطَاءَ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ آتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبَهَانَ، فَقَال: اغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ، إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ (2) .</p>وَأَمَّا مَبَادِئُ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهَا تَفْرِضُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامَ بِرَفْعِ النَّوَائِبِ عِنْدَ نُزُولِهَا (3) .</p>الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى الدَّوْلَةِ ادِّخَارَ هَذَا الْفَائِضِ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال لِمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثٍ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُرْعَةِ التَّصَرُّفِ لِرَفْعِ النَّائِبَاتِ عَنْهُمْ (4) . وَإِلَى هَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سنن البيهقي 6 / 357، وكنز العمال برقم 11652</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأموال لأبي عبيد ص 570، وتاريخ ابن عساكر 3 / 181، في ترجمة علي بن أبي طالب برقم 1220، وكنز العمال برقم 11703</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص 215، ولأبي يعلى ص 237</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص 215، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (1)، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ (2) .</p>الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اسْتَوَتِ الْحَاجَةُ فِي كُل الْبُلْدَانِ فَإِنَّ الإِْمَامَ يَبْدَأُ بِمَنْ جُبِيَ فِيهِمُ الْمَال حَتَّى يَغْنَوْا غِنَى سَنَةٍ، ثُمَّ يَنْقُل مَا فَضَل لِغَيْرِهِمْ وَيُوقِفُ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ حَاجَةً فَإِنَّ الإِْمَامَ يَصْرِفُ الْقَلِيل لأَِهْل الْبَلَدِ الَّذِي جُبِيَ فِيهِمُ الْمَال ثُمَّ يَنْقُل الأَْكْثَرَ لِغَيْرِهِمْ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارُ الأَْفْرَادِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الأَْمْوَال فِي يَدِ الأَْفْرَادِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَقَل مِنَ النِّصَابِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أُدِّيَتْ زَكَاتُهَا أَوْ لَمْ تُؤَدَّ، فَإِنْ أُدِّيَتْ زَكَاتُهَا فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ أَوْ غَيْرَ زَائِدَةٍ عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> فَإِنْ كَانَتِ الأَْمْوَال الَّتِي بِيَدِ الْفَرْدِ دُونَ. النِّصَابِ حَل ادِّخَارُهَا (4) ؛ لأَِنَّ مَا دُونَ النِّصَابِ قَلِيلٌ، وَالْمَرْءُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ ادِّخَارِ الْقَلِيل وَلَا تَقُومُ حَاجَاتُهُ بِغَيْرِهِ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، وَصَاحِبُهَا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، فَهُوَ ادِّخَارٌ حَرَامٌ، وَهُوَ اكْتِنَازٌ بِالاِتِّفَاقِ (5) . قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) اللجنة ترى أن للسياسة الشرعية مدخلا في الأخذ بأحد هذين الاتجاهين بحسب استمرار الموارد، أو انقطاعها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 3 / 129</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري 3 / 210</p><font color=#ff0000>(5)</font> انظر تفسير القرطبي والطبري وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآية / 34 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى:" والذين يكنزون الذهب والفضة. . . ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>أَيُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي الأَْرْضِ، وَأَيُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ (1) . وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا (2) .</p>وَاكْتِنَازُ الْمَال حَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَيْثُ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} . (3)</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَإِنْ كَانَتِ الأَْمْوَال الْمُدَّخَرَةُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، وَصَاحِبُهَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، وَهِيَ فَائِضَةٌ عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي حُكْمِ ادِّخَارِهَا: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوَازِهِ، وَمِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ. وَيُسْتَدَل لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ جَعَل فِي تَرِكَةِ الْمُتَوَفِّي أَنْصِبَاءَ لِوَرَثَتِهِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَاّ إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفُّونَ أَمْوَالاً مُدَّخَرَةً، كَمَا يُسْتَدَل لَهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أي مال. . . " رواه البيهقي وسعيد بن منصور عن ابن عمر، ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق ابن عمر بلفظ " ما أدى زكاته فليس بكنز "(الدر المنثور 3 / 232) . ورواه أبو داود والحاكم بلفظ ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنز " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي. انظر (نصب الراية 2 / 372) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر تفسير ابن كثير 3 / 388، طبع دار الأندلس ببيروت، وحاشية الجمل 2 / 251، طبع دار إحياء التراث العربي</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة التوبة / 34 - 35</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْمَشْهُورِ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (1) . وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ ادِّخَارَ شَيْءٍ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا خَيْرٌ مِنْ عَدَمِ التَّرْكِ.</p>وَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ رضي الله عنه (2) إِلَى أَنَّ ادِّخَارَ الْمَال الزَّائِدِ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ - مِنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ - هُوَ ادِّخَارٌ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَكَانَ رضي الله عنه يُفْتِي بِذَلِكَ، وَيَحُثُّ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ - عَنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ خَافَ أَنْ يَضُرَّهُ النَّاسُ فِي هَذَا، فَلَمْ يَتْرُكْ دَعْوَةَ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ، فَشَكَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَاسْتَقْدَمَهُ عُثْمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَأَنْزَلَهُ الرَّبَذَةَ، فَبَقِيَ فِيهَا إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى.</p>وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه يَحْتَجُّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَْدِلَّةِ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ، وَيَقُول: إِنَّ هَذِهِ الآْيَةَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ.</p>وَيَحْتَجُّ بِمَا رَوَاهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (3) وَبِمَا رَوَاهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إنك إن تدع. . . " أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص (صحيح البخاري 4 / 3 ط صبيح)</p><font color=#ff0000>(2)</font> طبقات ابن سعد 4 / 226، مع التصرف.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " كيتان صلوا. . " أخرجه الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد (10 / 240) : رواه أحمد وابنه عبد الله وقال: دينارًا أو درهمًا، والبزار كذلك وفيه عتيبة الضرير وهو مجهول، وبقية رجاله وثقوا. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف (مسند أحمد بن حنبل 2 / 788) ط دار المعارف سنة 1368هـ.)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ أَحْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ إِلَاّ جَعَل اللَّهُ بِكُل قِيرَاطٍ صَفْحَةً مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى ذَقَنِهِ. (1)</p>وَعَنْ ثَوْبَانَ قَال: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال الْمُهَاجِرُونَ: لَوَدِدْنَا أَنَّا عَلِمْنَا أَيَّ الْمَال نَتَّخِذُهُ، إِذْ نَزَل فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَل، فَقَال عُمَرُ: إِنْ شِئْتُمْ سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَجَل، فَانْطَلَقَ، فَتَبِعْتُهُ أُوضِعُ عَلَى بَعِيرِي، فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا أَنْزَل اللَّهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أَنْزَل قَالُوا: وَدِدْنَا أَنَّا عَلِمْنَا أَيَّ الْمَال خَيْرٌ نَتَّخِذُهُ، قَال: نَعَمْ، فَيَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى إِيمَانِهِ. (2)</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ ادِّخَارَ الأَْمْوَال يَكُونُ حَرَامًا وَإِنْ أَدَّى الْمُدَّخِرُ زَكَاتَهَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ صَاحِبُهَا الْحُقُوقَ الْعَارِضَةَ فِيهَا، كَإِطْعَامِ الْجَائِعِ، وَفَكِّ الأَْسِيرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ما من رجل يموت. . . "، أخرجه ابن أبي حاتم عن ثوبان (تفسير ابن كثير 3 / 393 ط الأندلس) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، والقرطبي، وأحكام القرآن للجصاص لآية:" والذين يكنزون الذهب والفضة. . " وعمدة القاري 8 / 248، وفتح الباري 3 / 210، وحديث ثوبان أخرجه أحمد في مسنده (5 / 82 ط الميمنية) ، وابن ماجه 1 / 596 ط الحلبي) ، والترمذي (11 / 238 ط الصاوي)، ببعض اختلاف في اللفظ وقال: حديث حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>وَتَجْهِيزِ الْغَازِي وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) .</p>وَذَهَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يَدَّخِرَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَ وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهَا، وَكَانَ رضي الله عنه يَقُول:" أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ (2) ".</p>وَكَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه رَأَى أَنَّ الْقِيَامَ بِالْحَاجَاتِ الأَْصْلِيَّةِ لِلْمَرْءِ لَا يَتَطَلَّبُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي أَحْسَنِ الأَْحْوَال (3) ، فَإِنْ حَبَسَ الشَّخْصُ مَبْلَغًا أَكْبَرَ مِنْ هَذَا فَقَدْ حَبَسَ خَيْرَهُ عَنِ النَّاسِ، وَعَنِ الْفُقَرَاءِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ، فَقَدْ كَانَ رضي الله عنه يَقُول:" إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، وَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا وَجَهَدُوا فَبِمَنْعِ الأَْغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِدِّخَارِ بِاخْتِلَافِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ:</p>فَإِنْ كَانَ ادِّخَارُ مَا يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِحَبْسِهِ طَلَبًا لِلرِّبْحِ، فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُل فِي بَابِ الاِحْتِكَارِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 8 / 125، ط دار الكتب " والمجموع 5 / 274</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والجصاص لآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة " وعمدة القاري 8 / 249، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 4 / 109 ط سنة 1391 هـ) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> اللجنة: هذا الرأي يناسب عصره، إذ أن مبلغ الأربعة آلاف كان يكفي حاجة أي إنسان.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كنز العمال برقم 16840، ط حلب، والأموال لأبي عبيد ص 595</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>(ر: احْتِكَارٌ) . وَإِنْ كَانَ لِتَأْمِينِ حَاجَاتِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ الاِدِّخَارُ.</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الاِدِّخَارِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَلَهُمْ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يُكْرَهُ ادِّخَارُ مَا فَضَل عَنْ كِفَايَتِهِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ (1) .</p>وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَال، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَل مَال اللَّهِ، فَعَمِل بِذَلِكَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ (2) . وَبِمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْل بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ؛ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (3) .</p>عَلَى أَنَّ الْحَطَّابَ نَقَل عَنِ النَّوَوِيِّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ (أَيْ مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ) أَوِ اضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ. وَهُوَ مَا يَتَّفِقُ مَعَ قَاعِدَةِ:(يُتَحَمَّل الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارُ لُحُومِ الأَْضَاحِي:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> يَجُوزُ ادِّخَارُ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فِي قَوْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الجمل 3 / 93، وشرح الحطاب على مختصر خليل 4 / 227 - 228، ومطالب أولي النهى 3 / 65، والمحلى 9 / 64 ومجلة الأحكام العدلية م 26</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:، (حبس نفقة سنة. . " أخرجه البخاري في النفقات ومسلم والترمذي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " بيع نخل بني النضير) ، أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 9 / 501)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ. وَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ وَلَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ (1) .</p>وَلِلْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَرَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا. وَقَال أَحْمَدُ فِيهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ. أَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا تَرْخِيصُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانُوا سَمِعُوا النَّهْيَ فَرَوَوْا عَلَى مَا سَمِعُوا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارُ الدَّوْلَةِ الضَّرُورِيَّاتِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> إِذَا تَوَقَّعَتِ الدَّوْلَةُ نُزُول نَازِلَةٍ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ جَائِحَةٍ أَوْ قَحْطٍ أَوْ حَرْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدَّخِرَ لَهُمْ مِنَ الأَْقْوَاتِ وَالضَّرُورِيَّاتِ مَا يَنْهَضُ بِمَصَالِحِهِمْ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ شِدَّةَ هَذِهِ النَّازِلَةِ، وَاسْتُدِل لِذَلِكَ بِقِصَّةِ يُوسُفَ عليه السلام مَعَ مَلِكِ مِصْرَ. وَقَدْ قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلَيْسَ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ، فَقَال جَل شَأْنُهُ: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (3) قَال تَزْرَعُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)" النهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. . . " ثبت في حديث متفق عليه عن عائشة مرفوعًا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني مع الشرح الكبير 11 / 110 ط الأولى بالمنار.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة يوسف / 46</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَاّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَاّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ} . (1)</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِهَذِهِ الآْيَاتِ: " وَهَذَا يَدُل عَلَى جَوَازِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ (2) ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِخْرَاجُ الْمُدَّخَرَاتِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّخَرَ شَيْئًا مِنَ الأَْقْوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَاضْطُرَّ إِلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ كَانَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ حَالاً؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَال بِالضَّرَرِ (3) .</p>وَيَأْثَمُ بِإِمْسَاكِهِ عَنْهُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا هَل يَبْذُلُهُ لَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِدُونِهَا. وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ:(اضْطِرَارٌ) . دَلِيل وُجُوبِ الإِْخْرَاجِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْل زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. (4) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ بَعْثًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة يوسف / 47، 48</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 9 / 203 - 204 طبع دار الكتب المصرية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار شرح المختار 3 / 71، طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية الدسوقي 2 / 111 و 112 طبع المطبعة الميمنية، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 572، و 573 طبع المطبعة الميمنية، والمغني 8 / 603 طبع مكتبة الرياض الموافقة للطبعة الثالثة. والطرق الحكمية لابن القيم ص 261 طبع مطبعة السنة المحمدية، ومطالب أولي النهى 3 / 65</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" من كان عنده فضل زاد. . " أخرجه مسلم في صحيحه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>قِبَل السَّاحِل فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُل يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَاّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ، فَقَال: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّل كِتَابِ الشَّرِكَةِ.</p>قَال فِي عُمْدَةِ الْقَارِي: قَال الْقُرْطُبِيُّ: جَمْعُ أَبِي عُبَيْدَةَ الأَْزْوَادَ وَقَسْمُهَا بِالسَّوِيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا حَكَمَ بِهِ لَمَّا شَاهَدَ مِنَ الضَّرُورَةِ، وَخَوْفُهُ مِنْ تَلَفِ مَنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ زَادٌ، فَظَهَرَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَاسِيَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَادٌ، أَوْ يَكُونُ عَنْ رِضًا مِنْهُمْ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ سَيِّدُنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّخَارُ غَيْرِ الأَْقْوَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ادِّخَارُ غَيْرِ الأَْقْوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ جَائِزٌ بِالاِتِّفَاقِ كَالأَْمْتِعَةِ وَالأَْوَانِي وَنَحْوِ ذَلِكَ (2) .</p>وَعَلَى الدَّوْلَةِ أَنْ تَدَّخِرَ مِنْ غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ مَا قَدْ يَنْقَلِبُ ضَرُورِيًّا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ كَالْخَيْل مَثَلاً وَالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ فِي أَوْقَاتِ السِّلْمِ، وَلَكِنَّهُ يُصْبِحُ ضَرُورِيًّا أَيَّامَ الْحَرْبِ، وَعَلَى الدَّوْلَةِ بَذْلُهُ لِلْمُحْتَاجِ حِينَ اضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عمدة القاري 13 / 42، المطبعة المنيرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الجمل 3 / 93، وحاشية ابن عابدين 5 / 218، والفتاوى الهندية 5 / 334</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 6 / 415</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّعَاءٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: دَعْوَى</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ادِّهَانٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِدِّهَانُ فِي اللُّغَةِ: الاِطِّلَاءُ بِالدُّهْنِ، وَالدُّهْنُ مَا يُدْهَنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ وَغَيْرِهِ (1) . وَالاِطِّلَاءُ أَعَمُّ مِنَ الاِدِّهَانِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالدُّهْنِ وَغَيْرِهِ، كَالاِطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِدِّهَانُ بِالطِّيبِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا لَا نَجَاسَةَ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ فِي الْجُمْلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْنْسَانِ، إِذْ هُوَ مِنَ التَّجَمُّل الْمَطْلُوبِ لِكُل مُسْلِمٍ، وَهُوَ مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي يَشْمَلُهَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (2) } . وَقَدْ رُوِيَتْ فِي الْحَثِّ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 32</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>الاِدِّهَانِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اسْتَاكُوا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا (1) وَوَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.</p>وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الاِدِّهَانُ غِبًّا، وَهُوَ أَنْ يَدْهُنَ، ثُمَّ يَتْرُكَ حَتَّى يَجِفَّ الدُّهْنُ، ثُمَّ يَدْهُنَ ثَانِيًا، وَقِيل: يَدْهُنُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا (2) .</p>وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الاِدِّهَانِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدِ، وَمَجَامِعِ النَّاسِ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرِّجَال وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ، إِلَاّ النِّسَاءَ، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُنَّ حُضُورَ الْجُمُعَةِ (3) .</p>وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْحُكْمِ بَعْضُ الْحَالَاتِ الَّتِي يَحْرُمُ فِيهَا الاِدِّهَانُ أَوْ يُكْرَهُ، كَحَالَاتِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالصَّوْمِ، وَالإِْحْدَادِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " استاكوا عرضًا. . . " وتمامه " واكتحلوا وترًا " قال النووي في شرح المهذب (1 / 313 ط العالمية) : هذا الحديث ضعيف غير معروف، قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث ". أهـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب ما يجد، ثم أجد وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك ". أخرجه مسلم (2 / 848 ط عيسى الحلبي) . وانظر تفسير القرطبي 7 / 198 ط دار الكتب المصرية، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 21 ط المنار، وزاد المعاد 1 / 44 ط مصطفى الحلبي، وفيض القدير 5 / 43 ط مصطفى محمد، والمجموع 1 / 280، 293 ط المنيرية، والمغني 1 / 93 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 4 / 537، والمغني 2 / 202 ط المنار، ومنح الجليل 1 / 263 نشر ليبيا.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 2 / 202، 617 ط بولاق. والمغني 3 / 300 و 7 / 518، ومنح الجليل 1 / 427، 512</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>3 -</font> أَمَّا الاِدِّهَانُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الإِْنْسَانِ، كَدَهْنِ الْحَبْل، وَالْعَجَلَةِ، وَالسَّفِينَةِ، وَالنَّعْل، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ بِمَا لَا نَجَاسَةَ فِيهِ، أَمَّا الْمُتَنَجِّسُ فَفِيهِ خِلَافٌ عَلَى أَسَاسِ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُتَنَجِّسِ أَوْ عَدَمِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> لِلاِدِّهَانِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مُفَصَّلَةٌ أَحْكَامُهَا فِي أَبْوَابِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ ادِّهَانُ الْمُحْرِمِ فِي بَابِ الْحَجِّ، وَالْمُعْتَكِفِ فِي بَابِ الاِعْتِكَافِ، وَالصَّائِمِ فِي بَابِ الصَّوْمِ، وَالْمُحِدَّةِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ. كَذَلِكَ الاِدِّهَانُ بِالْمُتَنَجِّسِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْرَاكٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> يُطْلَقُ الإِْدْرَاكُ فِي اللُّغَةِ وَيُرَادُ بِهِ اللُّحُوقُ وَالْبُلُوغُ فِي الْحَيَوَانِ، وَالثَّمَرِ، وَالرُّؤْيَةِ. وَاسْمُ الْمَصْدَرِ مِنْهُ الدَّرَكُ بِفَتْحِ الرَّاءِ. وَالْمُدْرَكُ بِضَمِّ الْمِيمِ يَكُونُ مَصْدَرًا وَاسْمَ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، تَقُول: أَدْرَكْتُهُ مُدْرَكًا، أَيْ إِدْرَاكًا، وَهَذَا مُدْرَكُهُ، أَيْ مَوْضِعُ إِدْرَاكِهِ أَوْ زَمَانِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 220، والحطاب 1 / 117، نشر ليبيا، والمغني 1 / 38</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، وأساس البلاغة، والمصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الإِْدْرَاكَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَدْرَكَهُ الثَّمَنُ، أَيْ لَزِمَهُ، وَهُوَ لُحُوقٌ مَعْنَوِيٌّ، وَأَدْرَكَ الْغُلَامُ: أَيْ بَلَغَ الْحُلُمَ، وَأَدْرَكَتِ الثِّمَارُ: أَيْ نَضِجَتْ. وَالدَّرَكُ بِفَتْحَتَيْنِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةٌ فِيهِ: اسْمٌ مِنْ أَدْرَكْتُ الشَّيْءَ، وَمِنْهُ ضَمَانُ الدَّرَكِ (1) .</p>وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الإِْدْرَاكَ وَيُرِيدُ بِهِ الْجُذَاذَ (2) .</p>وَقَدِ اسْتَعْمَل الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ (مَدَارِكَ الشَّرْعِ) بِمَعْنَى مَوَاضِعَ طَلَبِ الأَْحْكَامِ، وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَل بِالنُّصُوصِ، كَالاِجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ مُدْرَكٌ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;اللَاّحِقُ وَالْمَسْبُوقُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يُفَرِّقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْمُدْرِكِ لِلصَّلَاةِ مَثَلاً وَاللَاّحِقِ بِهَا وَالْمَسْبُوقِ، مَعَ أَنَّ الإِْدْرَاكَ وَاللِّحَاقَ فِي اللُّغَةِ مُتَرَادِفَانِ. فَالْمُدْرِكُ لِلصَّلَاةِ مَنْ صَلَاّهَا كَامِلَةً مَعَ الإِْمَامِ، أَيْ أَدْرَكَ جَمِيعَ رَكَعَاتِهَا مَعَهُ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ التَّحْرِيمَةَ أَوْ أَدْرَكَهُ فِي جُزْءٍ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى. وَاللَاّحِقُ مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا بِعُذْرٍ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ. أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَهُوَ مَنْ سَبَقَهُ الإِْمَامُ بِكُل الرَّكَعَاتِ أَوْ بَعْضِهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) النظم المستعذب 1 / 349 ط الحلبي، والمصباح المنير مادة (درك) ، وطلبة الطلبة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القليوبي 3 / 64 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير، مادة (درك) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين - 1 / 399، 400 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلإِْدْرَاكِ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالَاتِ الْفِقْهِيَّةِ أَوِ الأُْصُولِيَّةِ، فَاسْتِعْمَالُهُ الأُْصُولِيُّ سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ مَدَارِكِ الشَّرِيعَةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>أَمَّا الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ فَيَصْدُقُ عَلَى أُمُورٍ عِدَّةٍ. فَإِدْرَاكُ الْفَرِيضَةِ: اللُّحُوقُ بِهَا وَأَخْذُ أَجْرِهَا كَامِلاً عِنْدَ إِتْمَامِهَا عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل، مَعَ الْخِلَافِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ الإِْدْرَاكُ. وَإِدْرَاكُ فَضِيلَةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يَكُونُ بِاشْتِرَاكِ الْمَأْمُومِ مَعَ الإِْمَامِ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَوْ آخِرَ الْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ قَبْل السَّلَامِ، فَلَوْ كَبَّرَ قَبْل سَلَامِ إِمَامِهِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْل الْجَمَاعَةِ (1) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ تُدْرَكُ الصَّلَاةُ وَيَحْصُل فَضْلُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ مَعَ الإِْمَامِ (2) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَفِي الْمُعَامَلَاتِ نَجِدُ فِي الْجُمْلَةِ الْقَاعِدَةَ التَّالِيَةَ: وَهِيَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ آخَرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ كُل أَحَدٍ، إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ صَدَّقَهُ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ (3) .</p>وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَةُ (ضَمَانُ الدَّرَكِ) وَهُوَ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ (4) . فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 1 / 143 المطبعة العثمانية، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 6 ط محمد علي صبيح، والمقنع 1 / 192 ط السلفية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 2 / 82 - 83 ط ليبيا.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نيل الأوطار 5 / 240 المطبعة العثمانية المصرية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 4 / 264</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ (1) وَلِكَوْنِ الْحَاجَةِ تَدْعُو إِلَيْهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَبْحَثُ الْفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (إِدْرَاكٍ) فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ. فَمَسْأَلَةُ إِدْرَاكِ الصَّلَاةِ بُحِثَتْ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ إِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فِي آخِرِ الْوَقْتِ: (إِدْرَاكُ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، صَلَاةُ الْخَوْفِ) ، وَمَسْأَلَةُ إِدْرَاكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَمَسْأَلَةُ زَكَاةِ الثَّمَرَةِ إِذَا أَدْرَكَتْ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ زَكَاةِ الثِّمَارِ، وَضَمَانُ الدَّرَكِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الضَّمَانِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْبَيْعِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْكَفَالَةِ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَيُسَمُّونَهُ عُهْدَةَ الْمَبِيعِ - فَبَحَثُوهُ فِي السَّلَمِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ أَخْذِ الضَّمَانِ عَلَى عُهْدَةِ الْمَبِيعِ، وَمَسْأَلَةُ إِدْرَاكِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي الْحَجْرِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ بُلُوغِ الْغُلَامِ، وَمَسْأَلَةُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ قَبْل الإِْدْرَاكِ وَبَعْدَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ، وَمَسْأَلَةُ إِدْرَاكِ الصَّيْدِ حَيًّا فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " من وجد عين ما له. . . " رواه أحمد 5 / 13، وأبو داود 2 / 259، والنسائي 7 / 314 عن الحسن عن سمرة. وفي سماع الحسن عنه خلاف، وبقية رجاله ثقات (نيل الأوطار 5 / 360) وروى أحمد أوله أيضا ببعض اختلاف في اللفظ بسند صحيح (مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر 12 / 91)</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 4 / 264، وحاشية الدسوقي 3 / 11 ط عيسى الحلبي، والمهذب 1 / 349 ط مصطفى الحلبي، والمغني 4 / 351 ط المنار.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْلَاءٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> فِي اللُّغَةِ: أَدْلَى الدَّلْوَ أَرْسَلَهَا فِي الْبِئْرِ لِيَسْتَقِيَ بِهَا، وَأَدْلَى بِحُجَّتِهِ أَحْضَرَهَا (1) ، وَأَدْلَى إِلَيْهِ بِمَالِهِ دَفَعَهُ، وَأَدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِالْبُنُوَّةِ وَصَل بِهَا، وَالإِْدْلَاءُ إِرْسَال الدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ فِي إِرْسَال كُل شَيْءٍ مَجَازًا. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْدْلَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أَغْلَبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ: (إِدْلَاءٍ) فِي بَابَيِ الإِْرْثِ وَالْحَضَانَةِ، فَيَذْكُرُونَ الإِْدْلَاءَ بِالنَّسَبِ وَهُمْ يَقْصِدُونَ الصِّلَةَ الَّتِي تَصِل الإِْنْسَانَ بِالْمَيِّتِ أَوْ بِالْمَحْضُونِ، وَيُقَدِّمُونَ مَنْ يُدْلِي بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِغَيْرِهِ، وَمَنْ يُدْلِي بِجِهَتَيْنِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْمَانٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: خَمْرٌ - مُخَدِّرٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) اللسان والمغرب، والمصباح</p><font color=#ff0000>(2)</font> دستور العلماء 1 / 63</p><font color=#ff0000>(3)</font> السراجية ص 85، 86 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 2 / 169 ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَذًى</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْذَى فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ تَكْرَهُهُ وَلَا تُقِرُّهُ (1) ، وَمِنْهُ الْقَذَرُ (2) . وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأَْثَرِ الَّذِي يَتْرُكُهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ إِذَا كَانَ أَثَرًا يَسِيرًا، جَاءَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ عَنِ الْخَطَّابِيِّ: الأَْذَى: الْمَكْرُوهُ الْيَسِيرُ (3) .</p>وَالأَْذَى يَرِدُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَيْضًا (4) ، فَهُمْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُؤْذِي، وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ. (5)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الضَّرَرُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الشَّرُّ عِنْدَمَا يَكُونُ يَسِيرًا يُسَمِّيهِ أَهْل اللُّغَةِ " أَذًى "، وَعِنْدَمَا يَكُونُ جَسِيمًا يُسَمُّونَهُ " ضَرَرًا ". قَال فِي تَاجِ الْعَرُوسِ:" الأَْذَى: الشَّرُّ الْخَفِيفُ، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ ضَرَرٌ (6) ".<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أساس اللغة لابن فارس مادة: أذى (بتصرف) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير مادة: أذى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تاج العروس، والمرجع للعلايلي مادة: أذى.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مفردات الراغب الأصفهاني مادة: أذى.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: (وأدناها إماطة الأذى. . .) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب عدد شعب الأيمان.</p><font color=#ff0000>(6)</font> تاج العروس مادة: أذى.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُمُ الْعَامَّ لِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ (أَذًى، ضَرَرٌ) يَدُل عَلَى أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ هَذَا الْفَرْقَ وَيُرَاعُونَهُ فِي كَلَامِهِمْ، فَهُمْ يَقُولُونَ: عَلَى الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ أَلَاّ يُؤْذِيَ فِي طَوَافِهِ أَحَدًا (1)، وَيَقُولُونَ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَلَاّ يُؤْذُوا أَحَدًا مِنْ أَهْل الْهُدْنَةِ مَا دَامُوا فِي هُدْنَتِهِمْ (2)، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. بَيْنَمَا هُمْ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ لِمَرِيضٍ أَنْ يُفْطِرَ إِنْ كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ (3) .</p>وَيَقُولُونَ: ضَمَانُ الضَّرَرِ، وَلَا يَقُولُونَ: ضَمَانُ الأَْذَى، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كِتَابِ الضَّمَانِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>فَنِسْبَةُ الأَْذَى لِلضَّرَرِ كَنِسْبَةِ الصَّغَائِرِ إِلَى الْكَبَائِرِ.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْذَى بِمَعْنَى الضَّرَرِ الْبَسِيطِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الأَْذَى حَرَامٌ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ (4) مَا لَمْ يُعَارَضْ بِمَا هُوَ أَشَدُّ، فَعِنْدَئِذٍ يُرْتَكَبُ الأَْذَى، عَمَلاً بِالْقَاعِدَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا: يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ لاِتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا (5) . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ الْحَجِّ، عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى لَمْسِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، وَفِي كِتَابِ الرِّقِّ، عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ، وَفِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْكَثِيرُ مِنْ هَذَا الْقَبِيل.</p>ب -<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 66، طبع بولاق الأولى.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية قليوبي 4 / 238، طبع مصطفى البابي الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروع 2 / 21، طبع مطبعة المنار سنة 1341 هـ</p><font color=#ff0000>(4)</font> انظر: الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2 / 166، طبع بولاق الأولى، وحاشية قليوبي 4 / 94 و 238، والفروع 2 / 388</p><font color=#ff0000>(5)</font> انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ص 120</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَى بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُؤْذِي:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُنْدَبُ إِزَالَةُ الأَْشْيَاءِ الْمُؤْذِيَةِ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْنَمَا وُجِدَتْ، فَقَدِ اعْتَبَرَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِمَاطَةَ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَ الإِْيمَانِ بِقَوْلِهِ: الإِْيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ. (1)</p>وَقَال أَبُو بَرْزَةَ: يَا رَسُول اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَال: اعْزِل الأَْذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. (2) وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِنَبْلِهِ فِي مَكَانٍ يَكْثُرُ فِيهِ النَّاسُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بِنَصْلِهِ؛ لِئَلَاّ يُؤْذِيَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (3) . وَمَنْ رَأَى عَلَى أَخِيهِ أَذًى فَعَلَيْهِ أَنْ يُمِيطَهُ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ (4) .</p>وَالْمَوْلُودُ يُحْلَقُ شَعْرُهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَْذَى (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:(الأيمان بضع وسبعون شعبة. . . .) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب عدد شعب الأيمان.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: (اعزل الأذى. . . .) أخرجه مسلم - انظر شرح النووي لمسلم 16 / 171، طبع المطبعة الأزهرية، والإمام أحمد في المسند 4 / 423، الطبعة الأولى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح النووي لمسلم 16 / 169</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " إن أحدكم مرآة. . . " أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال:" يحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة، وفي الباب عن أنس " وأخرجه الطبراني في الأوسط، والضياء بلفظ:" المؤمن مرآة المؤمن " قال المناوي: بإسناد حسن (تحفة الأحوذي 2 / 416 ط. التجارية) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> مسند الإمام أحمد 4 / 18، والمغني 8 / 646، طبع المنار الثالثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>وَيُقْتَل الْحَيَوَانُ الْمُؤْذِي (1) وَلَوْ وُجِدَ فِي الْحَرَمِ، كَفًّا لأَِذَاهُ عَنِ النَّاسِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> الأَْشْيَاءُ الْمُؤْذِيَةُ إِذَا وُجِدَتْ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا لَا تُزَال إِضْعَافًا لِلْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ، فَلَا يُقْتَل الْحَيَوَانُ الْمُؤْذِي فِي بِلَادِهِمْ (2)، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَذَانٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْذَانُ لُغَةً: الإِْعْلَامُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (3) } أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِهِ (4)</p>وَشَرْعًا: الإِْعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ. أَوِ الإِْعْلَامُ بِاقْتِرَابِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَجْرِ فَقَطْ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 528، طبع مصطفى البابي الحلبي، والفتاوى الهندية 1 / 252، طبع بولاق، والموطأ 1 / 357، طبع عيسى البابي الحلبي، والمغني 3 / 341 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 3 / 230، طبع بولاق الأولى، وحاشية الشرقاوي على التحرير 2 / 408، طبع مصطفى البابي الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الحج / 27</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(5)</font> شرح منتهى الإرادات 1 / 122 ط دار الفكر، والاختيار 1 / 42 ط دار المعرفة بيروت، ومنح الجليل 1 / 117 نشر مكتبة النجاح ليبيا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الدَّعْوَةُ - النِّدَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> كِلَا اللَّفْظَيْنِ يَتَّفِقُ مَعَ الأَْذَانِ فِي الْمَعْنَى الْعَامِّ وَهُوَ النِّدَاءُ وَالدُّعَاءُ وَطَلَبُ الإِْقْبَال (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْقَامَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لِلإِْقَامَةِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ عِدَّةٌ، مِنْهَا الاِسْتِقْرَارُ، وَالإِْظْهَارُ، وَالنِّدَاءُ وَإِقَامَةُ الْقَاعِدِ.</p>وَهِيَ فِي الشَّرْعِ: إِعْلَامٌ بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ مَأْثُورَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّثْوِيبُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّثْوِيبُ فِي اللُّغَةِ: الرُّجُوعُ، وَهُوَ فِي الأَْذَانِ: الْعَوْدُ إِلَى الإِْعْلَامِ بَعْدَ الإِْعْلَامِ، وَهُوَ زِيَادَةُ عِبَارَةِ:(الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ زِيَادَةُ عِبَارَةِ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْذَانَ مِنْ خَصَائِصِ الإِْسْلَامِ وَشَعَائِرِهِ الظَّاهِرَةِ، وَأَنَّهُ لَوِ اتَّفَقَ أَهْل بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ قُوتِلُوا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَقِيل: إِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْحَضَرِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَهْل الْمِصْرِ، وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، وشرح منتهى الإرادات 1 / 122، ومغني المحتاج 1 / 133 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، وشرح منتهى الإرادات 1 / 127 ومغني المحتاج 1 / 136، وابن عابدين 1 / 260، 261 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>الْمَالِكِيَّةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. كَذَلِكَ نُقِل عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، بِنَاءً عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ فِي الْوَاجِبِ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (1) ، وَالأَْمْرُ هُنَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ وَلأَِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَالْجِهَادِ وَقِيل: إِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِلْجَمَاعَةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ آخَرِينَ لِيُشَارِكُوهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي السَّفَرِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُطْلَقًا فِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَهِيَ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا الْخِرَقِيُّ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلأَْعْرَابِيِّ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: افْعَل كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَذْكُرِ الأَْذَانَ مَعَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْوُضُوءَ وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَأَرْكَانَ الصَّلَاةِ (2) . وَعَلَى كِلَا الرَّأْيَيْنِ لَوْ أَنَّ قَوْمًا صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَأَثِمُوا، لِمُخَالَفَتِهِمُ السُّنَّةَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.</p>وَقِيل هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ لِلْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمُعَةِ، سُنَّةٌ فِي غَيْرِهَا عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا حضرت الصلاة. . " أخرجه البخاري (1 / 153 ط صبيح) واللفظ له، ومسلم من حديث مالك بن الحويرث (تلخيص الحبير 1 / 193)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث المسيء صلاته متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان رقم 224)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>الْجُمْهُورِ (1) .</p>&nbsp;</p>بَدْءُ مَشْرُوعِيَّةِ الأَْذَانِ:</p><font color=#ff0000>6 -</font> شُرِعَ الأَْذَانُ بِالْمَدِينَةِ فِي السَّنَةِ الأُْولَى مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَال بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْل نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَال بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْل قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا بِلَال قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَال: لَمَّا أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ لِيُعْمَل حَتَّى يُضْرَبَ بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِل نَاقُوسًا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ فَقَال: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ لِلصَّلَاةِ، فَقَال: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ ، قُلْتُ: بَلَى، قَال: تَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَال: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإنصاف 1 / 407 ط أولى، والمغني 1 / 417 - 418 ط الرياض، والحطاب 1 / 422 - 423 ط النجاح ليبيا، والمجموع 3 / 81 ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ومغني المحتاج 1 / 134 ط الحلبي، وفتح القدير 1 / 209 - 210 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 1 / 42 ط دار المعرفة بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ. (1)</p>وَقِيل: إِنَّ الأَْذَانَ شُرِعَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقِيل: إِنَّهُ شُرِعَ بِمَكَّةَ قَبْل الْهِجْرَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ لِمُعَارَضَتِهِ الأَْحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ.</p>وَقَدِ اتَّفَقَتِ الأُْمَّةُ الإِْسْلَامِيَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأَْذَانِ، وَالْعَمَل بِهِ جَارٍ مُنْذُ عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِلَا خِلَافٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> شُرِعَ الأَْذَانُ لِلإِْعْلَامِ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَإِعْلَاءِ اسْمِ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ، وَإِظْهَارِ شَرْعِهِ وَرِفْعَةِ رَسُولِهِ، وَنِدَاءِ النَّاسِ إِلَى الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فَضْل الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الأَْذَانُ مِنْ خَيْرِ الأَْعْمَال الَّتِي تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي فَضْلِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَوْ يَعْلَمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث رؤيا عبد الله بن زيد رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق، ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وقال: " سألت عنه البخاري، فقال هو عندي صحيح ". ورواه ابن حبان وابن خزيمة وقال عنه البيهقي. ثابت صحيح (نصب الراية 1 / 259) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> انظر مسلم بشرح النووي 4 / 75 وسبل السلام 1 / 188 ط التجارية، وابن عابدين 1 / 257 ط بولاق، والحطاب 1 / 421 ط النجاح ليبيا، وفتح القدير 1 / 167 والمغني 1 / 403، ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر الرائق 1 / 279 ط المطبعة العلمية بالقاهرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَْوَّل ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا. (1) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَل النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (2) وَقَدْ فَضَّلَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الإِْمَامَةِ لِلأَْخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ قَالُوا: وَلَمْ يَتَوَلَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا خُلَفَاؤُهُ لِضِيقِ وَقْتِهِمْ، وَلِهَذَا قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلَا الْخِلَافَةُ لأََذَّنْتُ (3) .</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَنَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ فَضْلٍ وَدَعْوَةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِْقْبَال عَلَيْهِ فَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِذَا تَشَاحَّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الأَْذَانِ قُدِّمَ مَنْ تَوَافَرَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الأَْذَانِ، فَإِنْ تَسَاوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَقَدْ تَشَاحَّ النَّاسُ فِي الأَْذَانِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَلْفَاظُ الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> أَلْفَاظُ الأَْذَانِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي رُؤْيَاهُ الَّتِي قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهِيَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " لو يعلم. . " متفق عليه، من حديث أبي هريرة (تلخيص الحبير 1 / 209) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 402 والحطاب 1 / 422 والمهذب 1 / 61، وحديث " المؤذنون أطول. . " أخرجه مسلم من حديث معاوية (تلخيص الحبير 1 / 208) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 403 والحطاب 1 / 422 والمهذب 1 / 61، والأثر عن عمر رواه كل من أبي الشيخ، والبيهقي بلفظ:" لولا الخليفا لأذنت " وسيد بن منصور يلفظ: " لو أطيق مع الخليفا لأذنت ". (تلخيص الحبير 1 / 211)</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 429 - 430، والمهذب 1 / 62</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ (1) .</p>هَكَذَا حَكَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَذَانَ (الْمَلَكِ) النَّازِل مِنَ السَّمَاءِ، وَوَافَقَهُ عُمَرُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (2) "</p>وَأَخَذَ الشَّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ (3) ، وَهُوَ بِنَفْسِ الأَْلْفَاظِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، مَعَ زِيَادَةِ التَّرْجِيعِ (4) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ مَرَّتَانِ فَقَطْ مِثْل آخِرِهِ وَلَيْسَ أَرْبَعًا؛ لأَِنَّهُ عَمَل السَّلَفِ بِالْمَدِينَةِ، وَلِرِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِيهَا التَّكْبِيرُ فِي أَوَّل الأَْذَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 1 / 42، والمغني 1 / 404</p><font color=#ff0000>(2)</font> رواه أبو داود وهذا لفظه، وروى نحوه كل من الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (سنن أبي داود وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد عليها 1 / 196 مطبعة السعادة، وسنن الترمذي 1 / 359 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أذان أبي محذورة رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (جامع الأصول 5 / 280 نشر دار البيان) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المهذب 1 / 63 ط دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> البدائع 1 / 147 ط أولى شركة المطبوعات العلمية، وفتح القدير 1 / 211، والزرقاني 1 / 157 ط دار الفكر، والشرح الصغير 1 / 249 ط دار المعارف، والفواكه الدواني 1 / 201 - 202 ط دار المعرفة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّرْجِيعُ فِي الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> التَّرْجِيعُ هُوَ أَنْ يَخْفِضَ الْمُؤَذِّنُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ إِسْمَاعِهِ الْحَاضِرِينَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِمَا. وَهُوَ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا فِي الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ بِلَالاً لَمْ يَكُنْ يُرَجِّعُ فِي أَذَانِهِ، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ فِي أَذَانِ الْمَلَكِ النَّازِل مِنَ السَّمَاءِ (1) .</p>وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَهِيَ الصِّفَةُ الَّتِي عَلَّمَهَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهَا السَّلَفُ وَالْخَلَفُ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ مُبَاحٌ وَلَا يُكْرَهُ الإِْتْيَانُ بِهِ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ. وَبِهَذَا أَيْضًا قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ (3)، وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ رُكْنٌ فِي الأَْذَانِ (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّثْوِيبُ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> التَّثْوِيبُ هُوَ أَنْ يَزِيدَ الْمُؤَذِّنُ عِبَارَةَ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ كَمَا يَقُول بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَِبِي مَحْذُورَةَ: فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (5) ، كَذَلِكَ لَمَّا أَتَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 259</p><font color=#ff0000>(2)</font> منح الجليل 1 / 119 ط النجاح، والفواكه الدواني 1 / 201 - 202، والمجموع 3 / 90 - 91، ومغني المحتاج 1 / 136</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 1 / 405، وكشاف القناع 1 / 214 - 215</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 3 / 90 - 91</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث " الصلاة خير من النوم " أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأخرج نحوه ابن أبي شية وابن حبان، وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج (سنن أبي داود 1 / 196 - مطبعة السعادة نصب الراية 1 / 265)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>بِلَالٌ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذِنْهُ بِالصُّبْحِ فَوَجَدَهُ رَاقِدًا فَقَال: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِلَال، اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ. وَخُصَّ التَّثْوِيبُ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنَ التَّكَاسُل بِسَبَبِ النَّوْمِ (1) .</p>وَأَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ التَّثْوِيبَ فِي الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ؛ لأَِنَّ الْعِشَاءَ وَقْتُ غَفْلَةٍ وَنَوْمٍ كَالْفَجْرِ (2)</p>وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ؛ لِفَرْطِ الْغَفْلَةِ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا (3) ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَال: أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ (4) . وَدَخَل ابْنُ عُمَرَ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ فَسَمِعَ رَجُلاً يُثَوِّبُ فِي أَذَانِ الظُّهْرِ فَخَرَجَ، فَقِيل لَهُ: أَيْنَ؟ فَقَال: أَخْرَجَتْنِي الْبِدْعَةُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 260 والهداية 1 / 41 ط المكتبة الإسلامية ومغني المحتاج 1 / 136 ومنح الجليل 1 / 118 ومنتهى الإرادات 1 / 126 - 127</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 148، والمجموع 3 / 97 - 98</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 3 / 97 - 98</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث بلال:" أمرني. . . " أخرجه ابن ماجه واللفظ له، ورواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بالقوي ولم يسمعه من الحكم، وأخرج البيهقي نحوه، وأعله وقال: عبد الرحمن لم يلق بلالا (نصب الراية 1 / 279، وسنن ابن ماجه 1 / 237 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> كشاف القناع 1 / 215، والمغني 1 / 408، والحطاب 1 / 431، والمجموع 3 / 97 - 98، والبدائع 1 / 148، والهداية 1 / 41، والأثر عن مجاهد ذكره في جامع الأصول 5 / 287</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>هَذَا هُوَ التَّثْوِيبُ الْوَارِدُ فِي السُّنَّةِ.</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَقَدِ اسْتَحْدَثَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ تَثْوِيبًا آخَرَ، وَهُوَ زِيَادَةُ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَيْ عِبَارَةِ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِي الْفَجْرِ، وَاسْتَحْسَنَهُ مُتَقَدِّمُو الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفَجْرِ فَقَطْ، وَكُرِهَ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا - إِلَاّ فِي الْمَغْرِبِ لِضِيقِ الْوَقْتِ - وَذَلِكَ لِظُهُورِ التَّوَانِي فِي الأُْمُورِ الدِّينِيَّةِ وَقَالُوا: إِنَّ التَّثْوِيبَ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ يَكُونُ بِحَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْل كُل بَلَدٍ، بِالتَّنَحْنُحِ، أَوِ الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. كَذَلِكَ اسْتَحْدَثَ أَبُو يُوسُفَ جَوَازَ التَّثْوِيبِ؛ لِتَنْبِيهِ كُل مَنْ يَشْتَغِل بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ، كَالإِْمَامِ وَالْقَاضِي وَنَحْوِهِمَا، فَيَقُول الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الأَْذَانِ:</p>السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الأَْمِيرُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ (1) وَشَارَكَ أَبَا يُوسُفَ فِي هَذَا الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ وَنَحْوُهُ قَدْ سَمِعَ الأَْذَانَ (2) ، وَاسْتَبْعَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فِي أَمْرِ الْجَمَاعَةِ وَشَارَكَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (3) .</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَأَمَّا مَا يَقُومُ بِهِ بَعْضُ الْمُؤَذِّنِينَ مِنَ التَّسْبِيحِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 261، وفتح القدير 1 / 214 - 215، والبدائع 1 / 148</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 66، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 427، وكشاف القناع 1 / 215</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحطاب 1 / 431</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْل فَقَدِ اعْتَبَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِدْعَةً حَسَنَةً، وَقَال عَنْهُ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ، وَلَا يَلْزَمُ فِعْلُهُ وَلَوْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُؤَذِّنِ بَعْدَ الأَْذَانِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَهُمْ يُسَنُّ لِلْمُؤَذِّنِ مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا مِثْلَهُ كَالْمُسْتَمِعِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَدَاءِ الأَْذَانِ وَالْمُتَابَعَةِ، وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ فَقَال كَلِمَةً مِنَ الأَْذَانِ قَال مِثْلَهَا سِرًّا؛ لِيَكُونَ مَا يُظْهِرُهُ أَذَانًا وَدُعَاءً إِلَى الصَّلَاةِ، وَمَا يُسِرُّهُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَمِعَ الأَْذَانَ.</p>بِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَل الْمُؤَذِّنَ الأَْمْرُ الْوَارِدُ فِي قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَاّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَل اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ (2) .</p>وَاعْتَبَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِدْعَةً حَسَنَةً وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبِشْبِيشِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالتُّحْفَةِ السَّنِيَّةِ فِي أَجْوِبَةِ الأَْسْئِلَةِ الْمَرْضِيَّةِ أَنَّ أَوَّل مَا زِيدَتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 1 / 430، وكشاف القناع 1 / 221</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 130، والمغني 1 / 428، ومغني المحتاج 1 / 141. وحديث:" إذا سمعتم المؤذن. . . " رواه مسلم (صحيح مسلم 1 / 288)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ كُل أَذَانٍ عَلَى الْمَنَارَةِ زَمَنَ السُّلْطَانِ الْمَنْصُورِ حَاجِّيِّ بْنِ الأَْشْرَفِ شَعْبَانَ وَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ 791 هـ وَكَانَ قَدْ حَدَثَ قَبْل ذَلِكَ فِي أَيَّامِ السُّلْطَانِ يُوسُفَ صَلَاحِ الدِّينِ بْنِ أَيُّوبَ أَنْ يُقَال قَبْل أَذَانِ الْفَجْرِ فِي كُل لَيْلَةٍ بِمِصْرَ وَالشَّامِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ إِلَى سَنَةِ 777 هـ فَزِيدَ فِيهِ بِأَمْرِ الْمُحْتَسِبِ صَلَاحِ الدِّينِ الْبُرُلُّسِيِّ أَنْ يُقَال: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ ثُمَّ جَعَل ذَلِكَ عَقِبَ كُل أَذَانٍ سَنَةَ (791) هـ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَنَازِل:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُول عِنْدَ شِدَّةِ الْمَطَرِ أَوِ الرِّيحِ أَوِ الْبَرْدِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الأَْذَانِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَال: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَال، ثُمَّ قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ أَنْ يَقُول: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَال (2)، وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَال فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَال (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 261، والدسوقي 1 / 193 ط دار الفكر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث ابن عمر " أنه أذن. . . " أخرجه النسائي (2 / 15)</p><font color=#ff0000>(3)</font> هامثس الحطاب 1 / 427، ومنتهى الإرادات 1 / 281، والمجموع 3 / 129 - 130، والشلبي على الزيلعي 1 / 133 ط دار المعرفة وحديث " إذا ابتلت النعال " لم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث وذكره ابن الأثير في النهاية وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الأقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية وللحديث شاهد آخر " إذا كان مطر وابل فصلوا في نعالكم " رواه الحاكم وعبد الله بن الإمام أح (تلخيص الحبير 2 / 31)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شَرَائِطُ الأَْذَانِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;يُشْتَرَطُ فِي الأَْذَانِ لِلصَّلَاةِ مَا يَأْتِي:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ شَرْطٌ لِلأَْذَانِ، فَلَا يَصِحُّ الأَْذَانُ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ - إِلَاّ فِي الأَْذَانِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ عَلَى مَا سَيَأْتِي - لأَِنَّ الأَْذَانَ شُرِعَ لِلإِْعْلَامِ بِدُخُول الْوَقْتِ، فَإِذَا قُدِّمَ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ، وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْل الْوَقْتِ أَعَادَ الأَْذَانَ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ، إِلَاّ إِذَا صَلَّى النَّاسُ فِي الْوَقْتِ وَكَانَ الأَْذَانُ قَبْلَهُ فَلَا يُعَادُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ. (1)</p>وَالْمُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَل الْوَقْتُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهِ، لِيَعْلَمَ النَّاسُ فَيَأْخُذُوا أُهْبَتَهُمْ لِلصَّلَاةِ، وَكَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الأَْذَانَ عَنْ أَوَّل الْوَقْتِ (2)</p>أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَجْرِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الأَْذَانُ لِلْفَجْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 1 / 428، وكشاف القناع 1 / 220، والمجموع 3 / 87، والبدائع 1 / 154، وحديث (إن بلالا أذن) . . أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد ابن سلمة، وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ (سنن أبي داود 1 / 210 ط السعادة، وانظر نصب الراية 1 / 285)</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 412، والأثر عن بلال أخرجه ابن ماجه 1 / 236 ط عيسى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>قَبْل الْوَقْتِ، فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي السُّدُسِ الأَْخِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيُسَنُّ الأَْذَانُ ثَانِيًا عِنْدَ دُخُول الْوَقْتِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (1)</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - غَيْرِ أَبِي يُوسُفَ - لَا يَجُوزُ الأَْذَانُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَاّ عِنْدَ دُخُول الْوَقْتِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ لِمَا رَوَى شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِبِلَالٍ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ. (2)</p><font color=#ff0000>18 -</font> وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَمِثْل بَاقِي الصَّلَوَاتِ لَا يَجُوزُ الأَْذَانُ لَهَا قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، وَلِلْجُمُعَةِ أَذَانَانِ، أَوَّلُهُمَا عِنْدَ دُخُول الْوَقْتِ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْتَى بِهِ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ - عَلَى الْمِئْذَنَةِ وَنَحْوِهَا - وَقَدْ أَمَرَ بِهِ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رضي الله عنه حِينَ كَثُرَ النَّاسُ.</p>وَالثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يُؤْتَى بِهِ إِذَا صَعِدَ الإِْمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيَكُونُ دَاخِل الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى أَحْدَثَ عُثْمَانُ الأَْذَانَ الثَّانِيَ.</p>وَكِلَا الأَْذَانَيْنِ مَشْرُوعٌ إِلَاّ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 154، ومغني المحتاج 1 / 139، ومنتهى الإرادات 1 / 129 والحطاب 1 / 428، وحديث:" إن بلالا يؤذن. . " متفق عليه (نصب الراية 1 / 288)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث شداد: (لا تؤذن حتى. . . " أخرجه أبو داود بزيادة " هكذا " ومد يده عرضا، وسكت عنه وأعله البيهقي بالانقطاع وقال في المعرفة: شداد مولي عياض لم يدرك بلالا. وقال ابن القطان: شداد مجهول ولا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه (سنن أبي داود 1 / 210، ونصف الراية 1 / 283)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>مِنْ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لِلْجُمُعَةِ أَذَانٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ (1) . هَذَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَذَانَيِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَحْكَامٍ وَأَيِّهِمَا الْمُعْتَبَرِ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ (ر: بَيْعٌ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النِّيَّةُ فِي الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> نِيَّةُ الأَْذَانِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِحَدِيثِ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (2) ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَخَذَ شَخْصٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ عَقِبَ مَا كَبَّرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الأَْذَانَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَبْنِي عَلَى مَا قَال. وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْرْجَحِ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، إِلَاّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الصَّارِفِ فَلَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَا تُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ النِّيَّةُ لِصِحَّةِ الأَْذَانِ وَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدَاءُ الأَْذَانِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَوْنَ الأَْذَانِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَصِحُّ الإِْتْيَانُ بِهِ بِأَيِّ لُغَةٍ أُخْرَى وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منح الجيل 1 / 118، والبدائع 1 / 152، والمغني 2 / 297 والمجموع 3 / 124</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " إنما الأعمال. . . . متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري (اللؤلؤ والمرجان ص 496)</p><font color=#ff0000>(3)</font> منتهى الإرادات 1 / 129، والحطاب 1 / 424، ونهاية المحتاج 1 / 394، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 11 ط الجمالية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ إِنْ كَانَ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَجُزِ الأَْذَانُ بِغَيْرِهَا، وَيُجْزِئُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُحْسِنُهَا، وَإِنْ كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لَا يُجْزِئُهُ الأَْذَانُ بِغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا أَجْزَأَهُ (1) . وَلَمْ يَظْهَرْ لِلْمَالِكِيَّةِ نَصٌّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خُلُوُّ الأَْذَانِ مِنَ اللَّحْنِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> اللَّحْنُ الَّذِي يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فِي الأَْذَانِ كَمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ بَائِهِ يُبْطِل الأَْذَانَ، فَإِنْ لَمْ يُغَيِّرِ الْمَعْنَى فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: اللَّحْنُ الَّذِي يُغَيِّرُ الْكَلِمَاتِ لَا يَحِل فِعْلُهُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّرْتِيبُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> يُقْصَدُ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤَذِّنُ بِكَلِمَاتِ الأَْذَانِ عَلَى نَفْسِ النَّظْمِ وَالتَّرْتِيبِ الْوَارِدِ فِي السُّنَّةِ دُونَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ لِكَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ عَلَى الأُْخْرَى، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ التَّرْتِيبَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ فَإِنْ فَعَل الْمُؤَذِّنُ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الأَْذَانَ مِنْ أَوَّلِهِ؛ لأَِنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ يُخِل بِالإِْعْلَامِ الْمَقْصُودِ، وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ الإِْخْلَال بِنَظْمِهِ، وَقِيل: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْمُنْتَظِمِ مِنْهُ، فَلَوْ قَدَّمَ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ أَعَادَ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مراقي الفلاح ص 106، وابن عابدين 1 / 256، وكشاف القناع 1 / 215، والمجموع 3 / 129</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 130، والحطاب 1 / 438، والمجموع 3 / 108 - 110 وابن عابدين 1 / 259، والاختيار 1 / 44</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>الاِسْتِئْنَافُ أَوْلَى (1) .</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعِنْدَهُمُ التَّرْتِيبُ سُنَّةٌ، فَلَوْ قَدَّمَ فِي الأَْذَانِ جُمْلَةً عَلَى الأُْخْرَى أَعَادَ مَا قَدَّمَ فَقَطْ وَلَا يَسْتَأْنِفُهُ مِنْ أَوَّلِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> الْمُوَالَاةُ فِي الأَْذَانِ هِيَ الْمُتَابَعَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ بِدُونِ فَصْلٍ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَمِنَ الْفَصْل بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مَا يَحْدُثُ دُونَ إِرَادَةٍ كَالإِْغْمَاءِ أَوِ الرُّعَافِ أَوِ الْجُنُونِ. وَالْفَصْل بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَسُكُوتٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا يُبْطِل الأَْذَانَ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيُسَنُّ اسْتِئْنَافُ الأَْذَانِ فِي غَيْرِ السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ. هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ أَوْ ضَرُورَةٍ.</p>أَمَّا إِذَا طَال الْفَصْل بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ، وَلَوْ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ كَإِنْقَاذِ أَعْمَى، أَوْ نَوْمٍ طَوِيلٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ فَيَبْطُل الأَْذَانُ وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ طَرِيقَةُ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَال الرَّافِعِيُّ: وَالأَْشْبَهُ وُجُوبُ الاِسْتِئْنَافِ عِنْدَ طُول الْفَصْل، وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مَعَ اسْتِحْبَابِ الاِسْتِئْنَافِ.</p>وَأَلْحَقَ الْحَنَابِلَةُ بِحَالَاتِ بُطْلَانِ الأَْذَانِ وَوُجُوبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 137، ومنتهى الإرادات 1 / 128، والحطاب 1 / 425</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 1 / 149</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>اسْتِئْنَافِهِ الْفَصْل بِالْكَلَامِ الْيَسِيرِ الْفَاحِشِ كَالشَّتْمِ وَالْقَذْفِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَفْعُ الصَّوْتِ بِالأَْذَانِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> أَوْجَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالأَْذَانِ؛ لِيَحْصُل السَّمَاعُ الْمَقْصُودُ لِلأَْذَانِ، وَهُوَ كَذَلِكَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْغَرَضُ إِعْلَامَ غَيْرِ الْحَاضِرِينَ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، أَمَّا مَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِحَاضِرٍ مَعَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ إِلَاّ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ أَوْ يَسْمَعُهُ الْحَاضِرُ مَعَهُ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَِبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ إِلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: عَلِّمْهُ بِلَالاً فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدَّ صَوْتًا مِنْكَ.</p><font color=#ff0000>25 -</font> هَذَا وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْهِدَ الْمُؤَذِّنُ نَفْسَهُ بِمَا فَوْقَ طَاقَتِهِ مُبَالَغَةً فِي رَفْعِ صَوْتِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 1 / 272، وابن عابدين 1 / 260 - 261، والبدائع 1 / 149، والحطاب 1 / 427، ومغني المحتاج 1 / 137، والمجموع 3 / 114 وكشاف القناع 1 / 218، والمغني 1 / 424</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 129، وكشاف القناع 1 / 217، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 298، 302 وابن عابدين 1 / 261 والبدائع 1 / 149، ومغني المحتاج 1 / 137، والحطاب 1 / 426 - 437، والرهوني 1 / 314 ط بولاق، والجواهر 1 / 36، وحديث " إني أراك. . " رواه البخاري 1 / 150 ط صبيح والنسائي ومالك والبيهقي (تلخيص الحبير 1 / 193)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>بِالأَْذَانِ خَشْيَةَ حُدُوثِ بَعْضِ الأَْمْرَاضِ لَهُ.</p><font color=#ff0000>26 -</font> وَلِكَيْ يَكُونَ الأَْذَانُ مَسْمُوعًا وَمُحَقِّقًا لِلْغَرَضِ مِنْهُ اسْتَحَبَّ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ مِنْ فَوْقِ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ يُسَاعِدُ عَلَى انْتِشَارِ الصَّوْتِ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ أَكْبَرُ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ النَّاسِ كَالْمِئْذَنَةِ وَنَحْوِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سُنَنُ الأَْذَانِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> يُسَنُّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ حَال الأَْذَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَوْ تَرَكَ الاِسْتِقْبَال يُجْزِئُهُ وَيُكْرَهُ، لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ؛ لأَِنَّ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُؤَذِّنُونَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ (1) ،</p>وَجَازَ عِنْدَ بَعْضِ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الدَّوَرَانُ حَال الأَْذَانِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَسْمَعَ لِصَوْتِهِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الإِْعْلَامُ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الإِْعْلَامُ بِتَحْوِيل وَجْهِهِ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فَقَطْ مَعَ ثَبَاتِ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْتَدِيرُ بِجِسْمِهِ فِي الْمِئْذَنَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة " أخرج ابن عدي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن سعد القرظ، حدثني أبي عن آبائه: أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. وسئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن سعد هذا فقال: مدني ضعيف، ولم نجد نقلا في ذلك عن فعل غير بلال من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم (الدراية 1 / 117 ونصب الراية 1 / 275)</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 259 - 260، والبدائع 1 / 149، والبحر الرائق 1 / 272، والحطاب 1 / 441، والدسوقي 1 / 196، والمجموع 3 / 106، ومغني المحتاج 1 / 136 - 137، وكشاف القناع 1 / 217، والمغني 1 / 426</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>وَعِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَيْ قَوْلِهِ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) يُسَنُّ أَنْ يَلْتَفِتَ الْمُؤَذِّنُ فَيُحَوِّل وَجْهَهُ - فَقَطْ دُونَ اسْتِدَارَةِ جِسْمِهِ - يَمِينًا وَيَقُول: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يُحَوِّل وَجْهَهُ شِمَالاً وَهُوَ يَقُول: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، هَكَذَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّرَسُّل أَوِ التَّرْتِيل:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> التَّرَسُّل هُوَ التَّمَهُّل وَالتَّأَنِّي، وَيَكُونُ بِسَكْتَةٍ - تَسَعُ الإِْجَابَةَ - بَيْنَ كُل جُمْلَتَيْنِ مِنْ جُمَل الأَْذَانِ، عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ بِصَوْتٍ وَيُفْرِدَ بَاقِيَ كَلِمَاتِهِ؛ لِلأَْمْرِ بِذَلِكَ فِي قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (1) ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْذَانِ هُوَ إِعْلَامُ الْغَائِبِينَ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالتَّرَسُّل أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ مِنَ الإِْسْرَاعِ وَقَدْ لَخَّصَ ابْنُ عَابِدِينَ مَا فِي مَسْأَلَةِ حَرَكَةِ رَاءِ التَّكْبِيرَاتِ فَقَال " الْحَاصِل أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فِي الأَْذَانِ سَاكِنَةُ الرَّاءِ لِلْوَقْفِ حَقِيقَةً وَرَفْعُهَا خَطَأٌ، وَأَمَّا التَّكْبِيرَةُ الأُْولَى مِنْ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْهُ وَجَمِيعُ تَكْبِيرَاتِ الإِْقَامَةِ فَقِيل مُحَرَّكَةُ الرَّاءِ بِالْفَتْحَةِ عَلَى نِيَّةِ الْوَقْفِ، وَقِيل بِالضَّمَّةِ إِعْرَابًا، وَقِيل سَاكِنَةٌ بِلَا حَرَكَةٍ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الأَْمْدَادِ وَالزَّيْلَعِيِّ وَالْبَدَائِعِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالَّذِي يُظْهِرُ الإِْعْرَابَ لِمَا ذَكَرَهُ عَنِ الطَّلَبَةِ، وَلِمَا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إذا أذنت فترسل " رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن قائد، وهو في رواية الحاكم وليس في رواية الباقين وعندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث، وقد تكلم المحدثون في كل رواياته بالتضعيف. (تلخيص الحبير 1 / 200)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>الأَْحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ لِلْجِرَاحِيِّ أَنَّهُ سُئِل السُّيُوطِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَال هُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ كَمَا قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْل إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمَعْنَاهُ كَمَا قَال جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الرَّافِعِيُّ وَابْنُ الأَْثِيرِ أَنَّهُ لَا يَمُدُّ. وَإِطْلَاقُ الْجَزْمِ عَلَى حَذْفِ الْحَرَكَةِ الإِْعْرَابِيَّةِ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا فِي الصَّدْرِ الأَْوَّل، وَإِنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ فَلَا يَصِحُّ الْحَمْل عَلَيْهِ (1) ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صِفَاتُ الْمُؤَذِّنِ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْسْلَامُ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> إِسْلَامُ الْمُؤَذِّنِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْكَافِرِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْعِبَادَةِ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الصَّلَاةَ الَّتِي يُعْتَبَرُ الأَْذَانُ دُعَاءً لَهَا، فَإِتْيَانُهُ بِالأَْذَانِ ضَرْبٌ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (2) ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ، وَفِي حُكْمِ إِسْلَامِهِ لَوْ أَذَّنَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحَ:(إِسْلَامٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الذُّكُورَةُ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> مِنَ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً، فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ رَفْعَ صَوْتِهَا قَدْ يُوقِعُ فِي الْفِتْنَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهَا لَوْ أَذَّنَتْ. وَاعْتَبَرَ الْحَنَفِيَّةُ الذُّكُورَةَ مِنَ السُّنَنِ، وَكَرِهُوا أَذَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 258 - 251، والحطاب 1 / 426، 437، ومغني المحتاج 1 / 136، والمغني 1 / 407، ومنتهى الإرادات 1 / 126</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 125، ومنح الجليل 1 / 120، والمهذب 1 / 64، وابن عابدين 1 / 263 - 264</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>الْمَرْأَةِ، وَاسْتَحَبَّ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِعَادَةَ الأَْذَانِ لَوْ أَذَّنَتْ، وَفِي الْبَدَائِعِ: لَوْ أَذَّنَتْ لِلْقَوْمِ أَجْزَأَ، وَلَا يُعَادُ، لِحُصُول الْمَقْصُودِ، وَأَجَازَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَذَانَهَا لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ دُونَ رَفْعِ صَوْتِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْعَقْل:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، فَلَا يَصِحُّ الأَْذَانُ مِنْ مَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِمَا، وَيَجِبُ إِعَادَةُ الأَْذَانِ لَوْ وَقَعَ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ كَلَامَهُمَا لَغْوٌ، وَلَيْسَا فِي الْحَال مِنْ أَهْل الْعِبَادَةِ (2) ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ أَذَانَ غَيْرِ الْعَاقِل، وَاسْتُحِبَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِعَادَةُ أَذَانِهِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْبُلُوغُ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> الصَّبِيُّ غَيْرُ الْعَاقِل (أَيْ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ) لَا يَجُوزُ أَذَانُهُ بِاتِّفَاقٍ؛ لأَِنَّ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيَجُوزُ أَذَانُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (مَعَ كَرَاهَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى بَالِغٍ عَدْلٍ فِي مَعْرِفَةِ دُخُول الْوَقْتِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منتهى الإرادات 1 / 125، ومنح الجليل 1 / 120، وابن عابدين 1 / 263، والبدائع 1 / 150، ومغني المحتاج 1 / 135، 137</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 125، ومنح الجليل 1 / 120، والمهذب 1 / 64</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 1 / 150، وابن عابدين 1 / 264</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 413 - 414، ومغني المحتاج 1 / 137، والمهذب 1 / 64، ومنح الجليل 1 / 120، والبدائع 1 / 150، وابن عابدين 1 / 263، والحطاب 1 / 434</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمُؤَذِّنُ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ وَالأَْكْبَرِ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ، فَالإِْتْيَانُ بِهِ مَعَ الطَّهَارَةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا يُؤَذِّنُ إِلَاّ مُتَوَضِّئٌ (1) ، وَيَجُوزُ أَذَانُ الْمُحْدِثِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الأَْكْبَرِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الأَْصْغَرِ كَذَلِكَ (2) .</p><font color=#ff0000>34 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْمَوَاقِيتِ، وَلْيُؤَمِّنْ نَظَرَهُ إِلَى الْعَوْرَاتِ. وَيَصِحُّ أَذَانُ الْفَاسِقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ؛ لأَِنَّهُ لَا يُقْبَل خَبَرُهُ، وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ؛ لأَِنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِالنَّاسِ، فَكَذَا أَذَانُهُ (3) .</p><font color=#ff0000>35 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ صَيِّتًا، أَيْ حَسَنَ الصَّوْتِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (4) ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلَامِ، هَذَا مَعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة:" لا يؤذن إلا متوضئ "، رواه الترمذي من حديث الزهري عن أبي هريرة، وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف، ورواه أيضا من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا وهو أصح. (تلخيص الحبير 1 / 206)</p><font color=#ff0000>(2)</font> منح الجليل 1 / 120، ومنتهى الإرادات 1 / 127، ومغني المحتاج 1 / 138، والبدائع 1 / 151</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 138، والمغني 1 / 413، وابن عابدين 1 / 263، والحطاب 1 / 436</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" فقم مع بلال. . . "" رواه أبو داود (1 / 188 عون المعبود - ط المطبعة الأنصارية بدهلي، وابن ماجه رقم 706 - ط عيسى الحلبي، والترمذي رقم 189 - ط مصطفى الحلبي، وقال عنه: " حسن صحيح ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>كَرَاهَةِ التَّمْطِيطِ وَالتَّطْرِيبِ (1) .</p><font color=#ff0000>36 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَل أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ حَال الأَْذَانِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالاً بِذَلِكَ وَقَال: إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ (2) .</p><font color=#ff0000>37 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ (3)، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْسْمَاعِ. وَلَا يُؤَذِّنُ قَاعِدًا إِلَاّ لِعُذْرٍ، أَوْ كَانَ الأَْذَانُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا إِلَاّ فِي سَفَرٍ، وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَالْمَالِكِيَّةُ أَذَانَ الرَّاكِبِ فِي الْحَضَرِ (4)</p><font color=#ff0000>38 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ؛ لِيَتَحَرَّاهَا فَيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهَا، حَتَّى كَانَ الْبَصِيرُ أَفْضَل مِنَ الضَّرِيرِ، لأَِنَّ الضَّرِيرَ لَا عِلْمَ لَهُ بِدُخُول الْوَقْتِ (5)</p><font color=#ff0000>39 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ هُوَ الْمُقِيمَ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، حِينَ أَذَّنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منتهى الإرادات 1 / 125 - 130، ومغني المحتاج 1 / 138، وابن عابدين 1 / 259، والحطاب 1 / 437</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 218، والمهذب 1 / 64، والحطاب 1 / 439، والبدائع 1 / 151، وحديث:" جعل الأصبعين. . . "، أخرجه ابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك، وسكت عنه، والطبراني في معجمه وضعفه ابن أبي حاتم (نصب الراية 1 / 278)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" قم فأذن. . " متفق عليه، وهذا اللفظ للنسائي، ولفظهما: " قم يا بلال فناد بالصلاة) . (تلخيص الحبير 1 / 203)</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 1 / 216، والحطاب 1 / 441، المهذب 1 / 64، والبدائع 1 / 151، وابن عابدين 1 / 263</p><font color=#ff0000>(5)</font> المغني 1 / 414، والبدائع 1 / 150، والحطاب 1 / 436، ومغني المحتاج 1 / 137</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ (1) .</p><font color=#ff0000>40 -</font> وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ مُحْتَسِبًا، وَلَا يَأْخُذَ عَلَى الأَْذَانِ أَجْرًا؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (2) ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ رَزَقَ الإِْمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَال مَنْ يَقُومُ بِهِ؛ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>41 -</font> وَبِالنِّسْبَةِ لِلإِْجَارَةِ عَلَى الأَْذَانِ فَقَدْ أَجَازَهُ مُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ، لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَجَازَهُ كَذَلِكَ الإِْمَامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (3) (ر: إِجَارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُشْرَعُ لَهُ الأَْذَانُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> الأَْصْل أَنَّ الأَْذَانَ شُرِعَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فِي حَال الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالْجَمَاعَةِ وَالاِنْفِرَادِ، أَدَاءً وَقَضَاءً، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (4) ، إِلَاّ مَا قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 151، ومنتهى الإرادات 1 / 128، والمهذب 1 / 66، ومنح الجليل 1 / 122، وحديث:" إن أخا صداء. . . " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، واللفظ له، وقال الترمذي: إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه القطان وغيره. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني الإمام البخاري - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم (تلخيص الحبير 1 / 209)</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " من أذن. . " أخرجه ابن ماجه رقم 727 - ط عيسى الحلبي، وقال عنه البوصيري:" أخرجه الترمذي وقال: جابر بن يزيد الجعفر ضعفوه "، يعني الذين في إسناده.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 1 / 152، والمغني 1 / 415، والمهذب 1 / 66، والحطاب 1 / 455، وابن عابدين 5 / 34</p><font color=#ff0000>(4)</font> البحر الرائق 1 / 276 ط المطبعة العلمية بالقاهرة، والإنصاف 1 / 406 ط أولى، ونهاية المحتاج 1 / 384</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>يُكْرَهُ الأَْذَانُ لِلْفَائِتَةِ، وَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَا أَذَانَ فِي الْحَضَرِ لِلْمُنْفَرِدِ، وَلِلْجَمَاعَةِ غَيْرِ الْمُسَافِرَةِ الْمُجْتَمِعِينَ بِمَوْضِعٍ وَلَا يُرِيدُونَ دُعَاءَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ إِنَّمَا جُعِل لِيُدْعَى بِهِ الْغَائِبُ، وَلَا غَائِبَ حَتَّى يُدْعَى. وَيُنْدَبُ لَهُمُ الأَْذَانُ فِي السَّفَرِ (1) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَْصْل بَعْضُ الْفُرُوعِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ وَهِيَ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ لِلْفَوَائِتِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> سَبَقَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةُ الأَْذَانِ لِلْفَوَائِتِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّ الْفَائِتَةَ الْوَاحِدَةَ يُؤَذَّنُ لَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ الأَْنْصَارِيُّ رضي الله عنه وَفِيهِ قَال: فَمَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَال: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا، فَكَانَ أَوَّل مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ. قَال: فَقُمْنَا فَزِعِينَ. ثُمَّ قَال: ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَل. ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. قَال فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَال: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَال لأَِبِي قَتَادَةَ: احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُل يَوْمٍ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 1 / 451، ومنح الجليل 1 / 122</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث التعريس رواه مسلم (مسلم 1 / 472 ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>44 -</font> أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْفَوَائِتُ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الأَْوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِكُل صَلَاةٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلأُْولَى فَقَطْ وَيُقِيمَ لِمَا بَعْدَهَا، وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي قَضَاءِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُل صَلَاةٍ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلأُْولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُل صَلَاةٍ بَعْدَهَا، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الإِْقَامَةِ لِكُل صَلَاةٍ (1) . وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الأَْخِيرَةِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَلَى مَا جَاءَ فِي الأُْمِّ، وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَوَرَدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الإِْمْلَاءِ أَنَّهُ إِنْ أَمَّل اجْتِمَاعَ النَّاسِ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّل أَقَامَ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ يُرَادُ لِجَمْعِ النَّاسِ، فَإِذَا لَمْ يُؤَمَّل الْجَمْعُ لَمْ يَكُنْ لِلأَْذَانِ وَجْهٌ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ لِلصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> إِذَا جُمِعَتْ صَلَاتَانِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، كَجَمْعِ الْعَصْرِ مَعَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ، وَكَجَمْعِ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلأُْولَى فَقَطْ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ (3) . وَهَذَا عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلوات التي فاتته يوم الخندق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 1 / 154، والمغني 1 / 419، ومنتهى الإرادات 1 / 129، والمهذب 1 / 62، ومغني المحتاج 1 / 135</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" صلى المغرب والعشاء بمزدلفة. . . " رواه مسلم من قول جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري عن ابن عمر ذكر الإقامتين ولم يذكر أذانا، وفي البخاري أن ابن مسعود صلاهما بأذانين وإقامتين (البخاري 1 / 290 ط دار المعرفة بلبنان، ومسلم 2 / 891 بتحقيق محمد عبد الباقي، وانظر تلخيص الحبير ص 192)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَكِنَّ الأَْشْهَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِكُل صَلَاةٍ مِنْهُمَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ فِي مَسْجِدٍ صُلِّيَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> لَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ فَحَضَرَ قَوْمٌ لَمْ يُصَلُّوا فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمُ الأَْذَانُ دُونَ رَفْعِ الصَّوْتِ لِخَوْفِ اللَّبْسِ - سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَسْجِدُ مَطْرُوقًا أَمْ غَيْرَ مَطْرُوقٍ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَسْتَوِي الأَْمْرُ، إِنْ أَرَادُوا أَذَّنُوا وَأَقَامُوا، وَإِلَاّ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَل مَسْجِدًا قَدْ صَلَّوْا فِيهِ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ فِي جَمَاعَةٍ (2) .</p>وَيُفَصِّل الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومُونَ وَصَلَّى فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لَا يُكْرَهُ لأَِهْلِهِ أَنْ يُعِيدُوا الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ إِذَا صَلَّوْا، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ أَهْلُهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَلِلْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يُعِيدُوا الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ إِذَا صَلَّوْا، وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومُونَ بِأَنْ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ لَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِيهِ.</p>وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَتَى بَعْدَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 152 والمجموع 3 / 83 والحطاب 1 / 468</p><font color=#ff0000>(2)</font> رواه أبو يعلي، مجمع الزوائد 2 / 4 ط القدس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 1 / 153، والمجموع 3 / 85، والمغني 1 / 421، والحطاب 1 / 468</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;تَعَدُّدُ الْمُؤَذِّنِينَ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى اثْنَيْنِ؛ لأَِنَّ الَّذِي حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (1) ، إِلَاّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا فَيَجُوزُ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنِينَ (2) ، وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَشْرُوعًا.</p>وَكَيْفِيَّةُ أَذَانِهِمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَاحِدُ يُسْمِعُ النَّاسَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، لأَِنَّ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحَدُهُمَا يُؤَذِّنُ بَعْدَ الآْخَرِ (3) ، وَإِذَا كَانَ الإِْعْلَامُ لَا يَحْصُل بِوَاحِدٍ أَذَّنُوا بِحَسَبِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، إِمَّا أَنْ يُؤَذِّنَ كُل وَاحِدٍ فِي مَنَارَةٍ أَوْ نَاحِيَةٍ أَوْ أَذَّنُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ خَافُوا مِنْ تَأْذِينٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الآْخَرِ فَوَاتَ أَوَّل الْوَقْتِ أَذَّنُوا جَمِيعًا دَفْعَةً وَاحِدَةً (4) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يُعْلَنُ بِهِ عَنِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ لَهَا الأَْذَانُ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِهَا كَالْجِنَازَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" كان له مؤذنان. . . "، أخرجه البخاري ومسلم من حديث القاسم عن عائشة (تلخيص الحبير 1 / 208)</p><font color=#ff0000>(2)</font> يعرف ذلك مما في الصحيحين من حديث عمر وعائشة:" أن بلالا يؤذن بليل. . . "(نصب الراية 1 / 288)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأثر عن عثمان ذكره جماعة من الفقهاء منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي. ولا يعرف له أصل. واحتج به الشافعي في الإملاء في جواز أكثر من مؤذنين (تلخيص الحبير 1 / 212)</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 1 / 429، والحطاب 1 / 452 - 453، ومغني المحتاج 1 / 139، والمهذب 1 / 66، وابن عابدين 1 / 266</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>وَالْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الأَْذَانَ لِلإِْعْلَامِ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالْمَكْتُوبَاتُ هِيَ الْمُخَصَّصَةُ بِأَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالنَّوَافِل تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ، فَجَعَل أَذَانَ الأَْصْل أَذَانًا لِلتَّبَعِ تَقْدِيرًا، أَمَّا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، إِذْ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ.</p>وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (1) .</p><font color=#ff0000>49 -</font> أَمَّا كَيْفِيَّةُ النِّدَاءِ لِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا أَذَانَ لَهَا فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالتَّرَاوِيحِ إِذَا صُلِّيَتْ جَمَاعَةً - وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ - فَإِنَّهُ يُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَاسْتَحْسَنَ عِيَاضٌ مَا اسْتَحْسَنَهُ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ أَنْ يُنَادَى لِكُل صَلَاةٍ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.</p>وَمِمَّا اسْتَدَل بِهِ الْفُقَهَاءُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر بن سمرة: " صليت. . . "، أخرجه مسلم (2 / 604 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 565، وفتح القدير 1 / 210، والمجموع 3 / 77، والشرواني على التحفة 1 / 462 ط دار صادر والحطاب 1 / 435 و 2 / 191، والمواق بهاش الحطاب 1 / 423، وكشاف القناع 1 / 211، وحديث عائشة:" خسفت الشمس. . " رواه مسلم 2 / 620، وانظر نصب الراية (1 / 257)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الإِْجَابَةِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> يُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ الأَْذَانَ مُتَابَعَتُهُ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُول مِثْل مَا يَقُول، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّنُ (1) وَيُسَنُّ أَنْ يَقُول عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. فَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَال الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَال أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَال: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ قَال: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. ثُمَّ قَال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. قَال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. ثُمَّ قَال: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَال: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَال: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَال: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَال: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. قَال: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ - دَخَل الْجَنَّةَ (2) .</p>وَلأَِنَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ خِطَابٌ فَإِعَادَتُهُ عَبَثٌ. وَفِي التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْل " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " فِي أَذَانِ الْفَجْرِ يَقُول: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ - بِكَسْرِ الرَّاءِ الأُْولَى - ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إذا سمعتم المؤذن. . . " أخرجه الحاكم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن "، (تلخيص الحبير 1 / 211، واللؤلؤ والمرجان ص 78، وسنن الترمذي 1 / 407 مطبعة الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عمر بن الخطاب: " إذا قال المؤذن. . .) ، أخرجه مسلم (1 / 288 - ط عيسى الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.</p>وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَاّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَل اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ الأَْذَانِ بِمَا شَاءَ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ (1)"، وَيَقُول عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَال لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي.</p>وَلَوْ سَمِعَ مُؤَذِّنًا ثَانِيًا أَوْ ثَالِثًا اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُتَابَعَةُ أَيْضًا. وَمَا سَبَقَ هُوَ بِاتِّفَاقٍ إِلَاّ أَنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ يَحْكِيَ السَّامِعُ لآِخِرِ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَطْ، وَلَا يَحْكِي التَّرْجِيعَ، وَلَا يَحْكِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَلَا يُبَدِّلُهَا بِصَدَقْتَ وَبَرِرْتَ، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَحْكِي لآِخِرِ الأَْذَانِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> شُرِعَ الأَْذَانُ أَصْلاً لِلإِْعْلَامِ بِالصَّلَاةِ إِلَاّ أَنَّهُ قَدْ يُسَنُّ الأَْذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ تَبَرُّكًا وَاسْتِئْنَاسًا أَوْ إِزَالَةً لِهَمٍّ طَارِئٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: أنس " الدعاء لا يرد. . " رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح (تلخيص الحبير 1 / 213، وسنن الترمذي 1 / 416 مطبعة مصطفى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 1 / 130، والمغني 1 / 426 - 427، ومغني المحتاج 1 / 140، والمهذب 1 / 65، ومنح الجليل 1 / 121، والحطاب 1 / 442، والبدائع 1 / 155، وابن عابدين 1 / 265 - 266</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>وَالَّذِينَ تَوَسَّعُوا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ هُمْ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالُوا: يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ، وَفِي أُذُنِ الْمَهْمُومِ فَإِنَّهُ يُزِيل الْهَمَّ، وَخَلْفَ الْمُسَافِرِ، وَوَقْتَ الْحَرِيقِ، وَعِنْدَ مُزْدَحِمِ الْجَيْشِ، وَعِنْدَ تَغَوُّل الْغِيلَانِ وَعِنْدَ الضَّلَال فِي السَّفَرِ، وَلِلْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ إِنْزَال الْمَيِّتِ الْقَبْرَ قِيَاسًا عَلَى أَوَّل خُرُوجِهِ إِلَى الدُّنْيَا.</p>وَقَدْ رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الأَْحَادِيثِ مِنْهَا مَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ (1)، كَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ (2) . وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ (3) . . " إِلَخْ.</p>وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ مَسْأَلَةَ الأَْذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ فَقَطْ وَنَقَل الْحَنَفِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَسْتَبْعِدُوهُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْخَبَرُ بِلَا مُعَارِضٍ مَذْهَبٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، وَكَرِهَ الإِْمَامُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبو رافع: " رأيت رسول الله. . . " رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح والعمل عليه (تحفة الأحوذي 5 / 107، مطبعة الفجالة) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> أم الصبيان: تابعة الجن، أي من يتبع الإنس من الجن للإيذاء، وحديث: " أذان من ولد. . . " رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، والبيهقي قال المناوي: إسناده ضعيف (تحفة الأحوذي 5 / 107، مطبعة الفجالة، وفيض القدير 6 / 238)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث أبي هريرة: " إن الشيطان. . . " متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان ص 114)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>مَالِكٌ هَذِهِ الأُْمُورَ وَاعْتَبَرَهَا بِدْعَةً، إِلَاّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ نَقَل مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالْعَمَل بِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْخِرٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْذْخِرُ نَبَاتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> لَا يَحِل قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي نَبَتَ دُونَ تَدَخُّل الإِْنْسَانِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الإِْذْخِرُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ (3)، لاِسْتِثْنَاءِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلَا لأَِحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ، قَال الْعَبَّاسُ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 1 / 383، وتحفة المحتاج بهامش الشرواني 1 / 461، وكشاف القناع 1 / 212، وابن عابدين 1 / 258، والحطاب 1 / 433 - 434</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والنهاية لابن الأثير مادة:(إذخر)</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 528، طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية قليوبي 2 / 142، طبع مصطفى البابي الحلبي، والفتاوى الهندية 1 / 253، طبع بولاق، وحاشية ابن عابدين 2 / 218، طبع بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 198، طبع مطبعة عباس، والمغني لابن قدامة 3 / 349، طبع المنار الثالثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>إِلَاّ الإِْذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَال: إِلَاّ الإِْذْخِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا (1) . وَإِذَا جَازَ قَطْعُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فَإِنَّ هَذَا الاِسْتِعْمَال يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَكُونَ فِي التَّطَيُّبِ (2) .</p>وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ فِي بَابِ مَا يُحْظَرُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْكَارٌ</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: ذِكْرٌ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أُذُنٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأُْذُنُ: بِضَمِّ الذَّال وَسُكُونِهَا، عُضْوُ السَّمْعِ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْل اللُّغَةِ.</p>وَإِذَا كَانَتِ الأُْذُنُ عُضْوَ السَّمْعِ، فَإِنَّ السَّمْعَ هُوَ إِدْرَاكُ الأَْصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ (3) وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 166، طبع المطبعة البهية المصرية وشرح النووي لصحيح مسلم 9 / 127، طبع المطبعة المصرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 3 / 166</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 81 طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأُْذُنُ عُضْوُ السَّمْعِ، وَفِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَتَانِ فِي الْعَادَةِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامٌ هِيَ:</p>أ - يُطْلَبُ الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى، وَالإِْقَامَةُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لِيَكُونَ الأَْذَانُ بِمَا فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ أَوَّل مَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ (1) ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ بِذَلِكَ، وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ هَذَا غَالِبًا فِي الأَْذَانِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمَوَاطِنِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا الأَْذَانُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الأُْضْحِيَةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْعَقِيقَةِ.</p>ب - يَرَى الْفُقَهَاءُ عَدَمَ إِبَاحَةِ سَمَاعِ الْمُنْكَرِ، وَيَرَوْنَ وُجُوبَ كَفِّ السَّمْعِ عَنْ سَمَاعِهِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ الْمَرْءُ بِمَكَانٍ لَا مَنَاصَ لَهُ مِنَ الْمُرُورِ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ، وَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي آذَانِهِ لِئَلَاّ يَسْمَعَ شَيْئًا مِنْهَا. كَمَا فَعَل ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَدْ رَوَى نَافِعٌ قَال: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ مِزْمَارِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَل رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُول: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُول: نَعَمْ، فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لَا، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَل رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ زَمَّارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْل هَذَا (2) .</p>ج - وَإِذَا كَانَتِ الأُْذُنُ غَيْرَ السَّمْعِ وَهِيَ آلَتُهُ، فَإِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تحفة المودود في أحكام المولود ص 17 ط مطبعة الإمام وحاشية القليوبي 4 / 256 ط مصطفى البابي الحلبي، وحاشية ابن عابدين 1 / 258، ط بولاق الأولى، والمغني 8 / 649 طبع المنار الثالثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار 8 / 100 طبع المطبعة العثمانية المصرية وعزاه إلى الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح (المسند بتحقيق شاكر 6 / 245)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>الْجِنَايَةِ عَلَى الأُْذُنِ الْوَاحِدَةِ تُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي الْعَمْدِ، وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ حَتَّى وَلَوْ بَقِيَ السَّمْعُ سَلِيمًا. فَإِنْ ذَهَبَ السَّمْعُ أَيْضًا مَعَ الأُْذُنِ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ.</p>وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ، وَفِي الدِّيَاتِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;هَل الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ</span>؟</p><font color=#ff0000>3 -</font> فِي اعْتِبَارِ الأُْذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ أَوْ مِنَ الْوَجْهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الاِخْتِلَافُ فِي حُكْمِ مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَمْ غَيْرُ وَاجِبٍ؟ وَهَل يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ أَمْ لَا يُجْزِئُ؟ وَفَصَّل الْفُقَهَاءُ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ (2) فِي بَابِ الْوُضُوءِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;دَاخِل الأُْذُنَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ دَاخِل الأُْذُنِ مِنَ الْجَوْفِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ إِلَى بَاطِنِ الأُْذُنِ إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى حَلْقِهِ (3) . وَفَصَّلُوا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي بَابِ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) انظر: حاشية ابن عابدين 5 / 370، والفتاوى الهندية 6 / 10، 25 طبع بولاق، وحاشية قليوبي 4 / 13، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 421، طبع المنار الأولى.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل الأوطار 1 / 161، والمغني 1 / 123، 106 طبع المنار الثالثة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية قليوبي 2 / 56، والغرر البهية شرح البهجة الوردية 2 / 213، طبع المطبعة الميمنية، ومواهب الجيل 2 / 425، طبع مطبعة النجاح - ليبيا، وفتح القدير 2 / 72، 73 طبع بولاق سنة / 1315</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;هَل يُعَبَّرُ بِالأُْذُنِ عَنِ الْجَسَدِ كُلِّهِ</span>؟</p><font color=#ff0000>5 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ عُضْوٌ مِنَ الْبَدَنِ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْكُل، وَفَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَضَافَ الظِّهَارَ أَوِ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَنَحْوَهَا إِلَى الأُْذُنِ لَا يَقَعُ مَا قَصَدَ إِلَيْهِ. كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;هَل الأُْذُنُ مِنَ الْعَوْرَةِ</span>؟</p><font color=#ff0000>6 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ فِي الْمَرْأَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِظْهَارُهَا لِلأَْجْنَبِيِّ.</p>وَمَا اتَّصَل بِهَا مِنَ الزِّينَةِ - كَالْقُرْطِ - هُوَ مِنَ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهَا أَيْضًا إِلَاّ مَا حَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَقَتَادَةَ مِنَ اعْتِبَارِ الْقُرْطِ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَجُوزُ إِظْهَارُهَا (1) .</p>وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأُْذُنَ مَوْضِعٌ لِلزِّينَةِ فِي الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُل، وَلِذَلِكَ أَبَاحُوا ثَقْبَ أُذُنِ الْجَارِيَةِ لإِِلْبَاسِهَا الْقُرْطَ (2) . وَلَيْسَ لِذَلِكَ مَكَانٌ مُحَدَّدٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَذَكَرَهُ الْقَلْيُوبِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَال، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير القرطبي 12 / 228، طبع دار الكتب، وتفسير الطبري 18 / 118، طبع مصطفى البابي الحلبي، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 388، طبع المطبعة البهية المصرية سنة 1374 وأحكام القرآن لابن العربي ص 1357، طبع عيسى البابي الحلبي، ونهاية المحتاج 6 / 184، طبع مصطفى البابي الحلبي، وإعانة الطالبين 3 / 259، طبع مصطفى البابي الحلبي الثانية، الزيلعي على الكنز 6 / 17، طبع بولاق سنة / 1313</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 249، 270، وتحفة الودود في أحكام المولود ص 153، وحاشية القليوبي 4 / 209، 211</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>فِيمَا يَحِقُّ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُ فِي الصَّغِيرِ الْمُولَى عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ مَقْطُوعَةِ الأُْذُنِ فِي الأُْضْحِيَةِ وَالْهَدْيِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَتْ أُذُنُهَا عَيْبًا فَاحِشًا، فَأَجَازَهَا الْبَعْضُ وَلَمْ يُجِزْهَا الْبَعْضُ الآْخَرُ (1) . وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْضَاحِي مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p><font color=#ff0000>8 -</font> يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ أَثْنَاءَ الأَْذَانِ (2) . وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْذَانِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ.</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَيُسَنُّ لِلرَّجُل رَفْعُ يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ، عِنْدَ الْبَعْضِ، فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَتَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.</p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ وَسْمَ الْحَيَوَانَاتِ لِغَايَةٍ مَشْرُوعَةٍ - كَعَدَمِ اخْتِلَاطِهَا بِغَيْرِهَا - مُبَاحٌ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَفْضَل مَكَانٍ لِوَسْمِ الْغَنَمِ هُوَ آذَانُهَا، لِقِلَّةِ الشَّعْرِ فِيهَا (3) .</p>وَقَدْ ذَكَرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.</p><font color=#ff0000>11 -</font> وَمَا يَسِيل مِنَ الأُْذُنِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ نَجِسٌ، وَفِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِهِمْ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ (4) بِكُل خَارِجٍ نَجِسٍ مِنَ الْبَدَنِ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 1 / 444، طبع مكتبة الكليات الأزهرية، والمغني 8 / 625، وحاشية القليوبي 4 / 251، 252</p><font color=#ff0000>(2)</font> مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 106، طبع المطبعة العامرة العثمانية، والمغني 1 / 422</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية القليوبي 3 / 194</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 100</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مِنْ مَعَانِي الإِْذْنِ فِي اللُّغَةِ: إِطْلَاقُ الْفِعْل وَ&#8204;<span class="title">&#8204;الإِْبَاحَةُ </span>(1) .</p>وَلَمْ يَخْرُجِ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ لِلإِْذْنِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ - الإِْبَاحَةُ:</p><font color=#ff0000>2 -</font> الإِْبَاحَةُ هِيَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْل وَالتَّرْكِ دُونَ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ. وَيَذْكُرُهَا الأُْصُولِيُّونَ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِهَا مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ (3) . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ حَيْثُ تَقْسِيمُ الإِْبَاحَةِ، وَتَقْسِيمُ مُتَعَلِّقِهَا وَهُوَ الْمُبَاحُ (انْظُرِ: الْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 93، 113 ط بيروت، والكليات للكفوي 1 / 99 ط منشورات وزارة الثقافة - سورية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 101، 221 ط بولاق الثالثة، وتكملة فتح القدير 8 / 211 ط دار إحياء التراث العربي، والدسوقي 3 / 304 ط دار الفكر، ومغني المحتاج 2 / 99 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جمع الجوامع 1 / 84 ط الأولى - الأزهرية، والمستصفي 1 / 75 ط بولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>وَالْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ يُفَسِّرُونَ الإِْبَاحَةَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الأُْصُولِيُّونَ (1) .</p>وَأَيْضًا يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الإِْذْنَ وَالإِْبَاحَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا يُفِيدُ إِطْلَاقَ التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَال الْجُرْجَانِيُّ (2) : الإِْبَاحَةُ هِيَ الإِْذْنُ بِالإِْتْيَانِ بِالْفِعْل كَيْفَ شَاءَ الْفَاعِل. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ (3) : مَنْ نَثَرَ عَلَى النَّاسِ نِثَارًا كَانَ إِذْنًا فِي الْتِقَاطِهِ وَأُبِيحَ أَخْذُهُ، وَفَسَّرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: الْمُبَاحَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ (4) .</p>وَإِذَا كَانَ الإِْذْنُ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الإِْبَاحَةِ فَلأَِنَّ الإِْبَاحَةَ مَرْجِعُهَا الإِْذْنُ. فَالإِْذْنُ هُوَ أَصْل الإِْبَاحَةِ. وَلَوْلَا صُدُورُ مَا يَدُل عَلَى الإِْذْنِ لَمَا كَانَ الْفِعْل جَائِزَ الْوُقُوعِ، فَالإِْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَيَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى الشَّرْعِ (5) .</p>وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِْبَاحَةَ تَكُونُ بِمُقْتَضَى الإِْذْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ صَرِيحًا أَمْ ضِمْنًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الشَّارِعِ أَمْ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْجَازَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْجَازَةُ مَعْنَاهَا الإِْمْضَاءُ يُقَال: أَجَازَ أَمْرَهُ إِذَا أَمْضَاهُ وَجَعَلَهُ جَائِزًا، وَأَجَزْتُ الْعَقْدَ جَعَلْتُهُ جَائِزًا وَنَافِذًا. وَالإِْذْنُ هُوَ إِجَازَةُ الإِْتْيَانِ بِالْفِعْل.</p>فَالإِْجَازَةُ وَالإِْذْنُ كِلَاهُمَا يَدُل عَلَى الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْفِعْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 221</p><font color=#ff0000>(2)</font> التعريفات للجرجاني ص 3 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 5 / 604 ط مكتبة الرياض.</p><font color=#ff0000>(4)</font> منح الجليل 1 / 596 ط مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا. .</p><font color=#ff0000>(5)</font> جمع الجوامع 1 / 175، والمستصفى 1 / 100، والموافقات للشاطبي 1 / 186 ط المكتبة التجارية - مصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>إِلَاّ أَنَّ الإِْذْنَ يَكُونُ قَبْل الْفِعْل، وَالإِْجَازَةَ تَكُونُ بَعْدَ وُقُوعِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الأَْمْرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الأَْمْرُ مِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: الطَّلَبُ، وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الْفِعْل عَلَى سَبِيل الاِسْتِعْلَاءِ. فَكُل أَمْرٍ يَتَضَمَّنُ إِذْنًا بِالأَْوْلَوِيَّةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَقْسَامُ الإِْذْنِ</span></p>الإِْذْنُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا، وَالْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ قَدْ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْذُونِ لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْضُوعِ أَوِ الْوَقْتِ أَوِ الزَّمَانِ.</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْذُونِ لَهُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الإِْذْنُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا بِالنِّسْبَةِ لِلشَّخْصِ الْمَأْذُونِ لَهُ، وَذَلِكَ كَمَنْ أَلْقَى شَيْئًا وَقَال: مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ فَلِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ الْقَوْل أَنْ يَأْخُذَهُ، وَكَمَنْ وَضَعَ الْمَاءَ عَلَى بَابِهِ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ الشُّرْبُ مِنْهُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَكَذَا مَنْ غَرَسَ شَجَرَةً فِي مَوْضِعٍ لَا مِلْكَ فِيهِ لأَِحَدٍ، وَلَمْ يَقْصِدِ الإِْحْيَاءَ، فَقَدْ أَبَاحَ لِلنَّاسِ ثِمَارَهَا. وَكَأَنْ يَجْعَل الإِْمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَوْضِعًا لِوُقُوفِ الدَّوَابِّ فِيهِ، فَلِكُل مُسْلِمٍ حَقُّ الْوُقُوفِ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ مِنَ السُّلْطَانِ (2) . وَمِنْ ذَلِكَ الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ لِلْوَلِيمَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين 2 / 383</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 3 / 334، ومغني المحتاج 3 / 248، والمغني 5 / 604، والحطاب 4 / 6 ط النجاح - ليبيا، والاختيار 5 / 48 ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات 3 / 85 ط دار الفكر</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>وَقَدْ يَكُونُ الإِْذْنُ خَاصًّا بِشَخْصٍ، كَمَنْ يَقُول: هَذَا الشَّيْءُ صَدَقَةٌ لِفُلَانٍ، أَوْ كَالْوَقْفِ عَلَى أَهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لِصَرْفِ غَلَّةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِمْ، أَوْ تَخْصِيصِ أَحَدِ الضِّيفَانِ بِطَعَامٍ خَاصٍّ، أَوِ اقْتِصَارِ الدَّعْوَةِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَالْوَقْتِ وَالْمَكَانِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> قَدْ يَكُونُ الإِْذْنُ عَامًّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَالْوَقْتِ وَالْمَكَانِ، وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا، فَإِذْنُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذْنًا عَامًّا يُجِيزُ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي سَائِرِ التِّجَارَاتِ مَا عَدَا التَّبَرُّعَاتِ، حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي جَمِيعِهَا، خِلَافًا لِزُفَرَ؛ لأَِنَّ الإِْذْنَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِسْقَاطُ الْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لَا تَتَوَقَّتُ بِوَقْتٍ، وَلَا تَتَخَصَّصُ بِنَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ، وَلَا بِمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، فَلَوْ أَذِنَ لَهُ يَوْمًا صَارَ مَأْذُونًا مُطْلَقًا حَتَّى يَحْجُرَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَال لَهُ: أَذِنْتُ لَكَ فِي التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ دُونَ الْبَحْرِ، إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ خَاصٍّ كَأَنْ يَقُول لَهُ: اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا لِنَفْسِكَ أَوِ اشْتَرِ كِسْوَةً فَفِي الاِسْتِحْسَانِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ؛ لأَِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الاِسْتِخْدَامِ، يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: اعْلَمْ أَنَّ الإِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ إِذْنٌ بِالتِّجَارَةِ وَبِالشَّخْصِ اسْتِخْدَامٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 443، والدسوقي 4 / 87، 88 ط دار الفكر، ومنتهى الإرادات 2 / 514 ط دار الفكر، ومغني المحتاج 3 / 249، 390</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 101، 102، والاختيار 2 / 101ط دارا لمعرفة بيروت، وبدائع الصنائع 7 / 191 ط الجالية، والدسوقي 3 / 304، والهداية 4 / 3 ط المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَتَقَيَّدُ الإِْذْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ، فَلَا يَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا إِلَاّ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ سَيِّدُهُ؛ لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الإِْذْنِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي نَوْعٍ، كَالثِّيَابِ، أَوْ فِي وَقْتٍ كَشَهْرِ كَذَا أَوْ فِي بَلَدٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ، كَالْوَكِيل وَعَامِل الْقِرَاضِ؛ لأَِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالإِْذْنِ مِنْ جِهَةِ الآْدَمِيِّ، فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (1) ، فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى شَيْءٍ وَتَصَرَّفَ حَسَبَ الْمَصْلَحَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَتَصَرَّفُ فِي كُل الأَْنْوَاعِ وَالأَْزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ. وَأَمْثِلَةُ الإِْذْنِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ كَثِيرَةٌ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالإِْعَارَةِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَتُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْذْنِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ الشَّارِعِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> إِذْنُ الشَّارِعِ يَكُونُ إِمَّا بِنَصٍّ، أَوْ بِاجْتِهَادٍ مِنَ الْحَاكِمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، كَجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ.</p>وَوُجُوهُ الإِْذْنِ مِنَ الشَّارِعِ مُتَعَدِّدَةُ الأَْسْبَابِ لِتَفَرُّعِ مَنَاحِي الشَّرِيعَةِ فِي الْحِفَاظِ عَلَى كِيَانِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ.</p><font color=#ff0000>8 -</font> فَالإِْذْنُ مِنَ الشَّارِعِ قَدْ يَكُونُ لِلتَّوْسِعَةِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَى الْعِبَادِ فِي حَيَاتِهِمْ، كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالإِْجَارَةِ وَالرَّهْنِ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 99، والمغني 5 / 84، والدسوقي 3 / 304</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٩)</span><hr/></div>وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1)، وقَوْله تَعَالَى:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2) . . . إِلَخْ.</p>وَكَذَلِكَ الإِْذْنُ بِالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ، كَالْمَأْكَل وَالْمَشْرَبِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَلْبَسِ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (3) .</p>وَالإِْذْنُ بِالنِّكَاحِ لِلتَّمَتُّعِ وَالتَّنَاسُل عَلَى مَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (4) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الإِْذْنُ بِالصَّيْدِ إِلَاّ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ وَالإِْذْنُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَالإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْمَسِيل الْعَامِّ وَهَكَذَا (5) .</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَقَدْ يَكُونُ إِذْنُ الشَّارِعِ بِالاِنْتِفَاعِ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالْقُرْبَةِ، كَالاِنْتِفَاعِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالرِّبَاطَاتِ (6) . وَالإِْذْنُ فِي كُل مَا سَبَقَ يَجِبُ أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الأَْصْل الَّذِي وَرَدَ مِنَ الشَّارِعِ مُقَيَّدًا بِعَدَمِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِْسْلَامِ.</p>وَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ لِكُل هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَوَاعِدَ وَشَرَائِطَ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا، وَمُخَالَفَةُ ذَلِكَ تُبْطِل التَّصَرُّفَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 275</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 283</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأعراف / 32</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة النساء / 3</p><font color=#ff0000>(5)</font> الموافقات 1 / 126، 131، 188، 195، و 2 / 180، 181، ومغني المحتاج 2 / 361، والمغني 5 / 561، 575، 581 و 8 / 539، وابن عابدين 5 / 283، والاختيار 3 / 67 ط دار المعرفة بيروت.</p><font color=#ff0000>(6)</font> ابن عابدين 1 / 4 49 والدسوقي 4 / 70 ومنتهي الإرادات 2 / 495، ومغني المحتاج 2 / 389</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>10 -</font> وَقَدْ يَكُونُ الإِْذْنُ مِنَ الشَّارِعِ رَفْعًا لِلْحَرَجِ وَدَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ؛ لأَِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّاقِّ وَالإِْعْنَاتِ فِيهِ وَالنُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (1)، وَقَوْلُهُ:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (2)، وَقَوْلُهُ:{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} (3) .</p>كَذَلِكَ وَرَدَ أَنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَاّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْوِصَال فِي الْعِبَادَةِ وَيَقُول: خُذُوا مِنَ الأَْعْمَال مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَل حَتَّى تَمَلُّوا. (4)</p>وَعَلَى هَذَا الأَْسَاسِ كَانَ الإِْذْنُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ. وَلَقَدْ نُقِل عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مَنْعُ الصَّوْمِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِنْ فَعَل، وَنُقِل الْمَنْعُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ وَالاِنْتِقَال إِلَى التَّيَمُّمِ. وَالدَّلِيل عَلَى الْمَنْعِ قَوْلُهُ:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (5)، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ النَّاذِرِ لِلصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ حَيْثُ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ عَلِمَ بِذَلِكَ: مُرُوهُ فَلْيَسْتَظِل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 286</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 185</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 28</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث " خذوا من. . " أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 4 / 213 ط السلفية وصحيح مسلم 2 / 811 - الحديث رقم 177 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة النساء / 29</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. (1)</p>وَكَذَلِكَ كَانَ الإِْذْنُ بِإِبَاحَةِ مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِذَاتِهِ وَأَذِنَ بِهِ لِعَارِضٍ كَأَكْل الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ لإِِزَالَةِ الْغُصَّةِ وَذَلِكَ إِذَا عَرَضَتْ ضَرُورَةٌ وَهِيَ خَشْيَةُ الْمَوْتِ أَوِ التَّلَفِ، وَكَذَلِكَ الإِْذْنُ بِإِبَاحَةِ مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ كَالإِْذْنِ بِنَظَرِ الأَْجْنَبِيَّةِ لِلزَّوَاجِ وَبِنَظَرِ الْعَوْرَةِ إِذَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ كَالْعِلَاجِ (2) .</p>وَكُل مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل مِمَّا فِيهِ مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمَشَقَّةُ حَاصِلَةً بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ كَالنَّاذِرِ الصِّيَامَ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، أَمْ كَانَتِ الْمَشَقَّةُ تَابِعَةً لِلْفِعْل كَالْمَرِيضِ غَيْرِ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ أَوِ الصَّلَاةِ، وَالْحَاجِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا إِلَاّ بِمَشَقَّةٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْمُعْتَادِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْيُسْرُ وَمَشْرُوعِيَّةُ الرُّخْصِ.</p>وَلَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِذَلِكَ، كَقَوْلِهِمْ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. الْمَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ. الضَّرَرُ يُزَال (3) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَيْسَتْ بِسَبَبِهِ، وَلَا بِسَبَبِ دُخُولِهِ فِي عَمَلٍ تَنْشَأُ عَنْهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 120 - 142، 152، والأشباه للسيوطي ص 76 ط مصطفى الحلبي. وحديث:" مروه فليستظل. . . " أخرجه البخاري وأبو داود بلفظ: " مروه فليتكلم، ليستظل وليقعد وليتم صومه "، وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه ومالك في الموطأ (فتح الباري 11 / 586 ط السلفية، وأبو داود، 2 / 208 ط م الحلبي 1371 هـ، والمسند 4 / 168، وابن ماجه 1 / 690 ط ع الحلبي 1372 هـ، والموطأ، 2 / 475 ترتيب محمد عبد الباقي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 4 / 154، والمغني 6 / 552، 8 / 596، ومنح الجليل 1 / 596</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموافقات 2 / 134، 152 والأشباه للسيوطي ص 76</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>فَلَقَدْ فُهِمَ مِنْ مَجْمُوعِ الشَّرِيعَةِ الإِْذْنُ فِي دَفْعِهَا عَلَى الإِْطْلَاقِ رَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، بَل إِنَّ الشَّارِعَ أَذِنَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْهَا عِنْدَ تَوَقُّعِهَا وَإِنْ لَمْ تَقَعْ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْذْنُ فِي دَفْعِ أَلَمِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالإِْذْنُ فِي التَّدَاوِي عِنْدَ وُقُوعِ الأَْمْرَاضِ، وَفِي التَّوَقِّي مِنْ كُل مُؤْذٍ آدَمِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: لَا ضَمَانَ فِي قَتْل الصَّائِل عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَالٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ الْمَالِكِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> الْمِلْكُ - كَمَا جَاءَ فِي دُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ - هُوَ اتِّصَالٌ شَرْعِيٌّ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَبَيْنَ شَيْءٍ يَكُونُ سَبَبًا لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَمَانِعًا مِنْ تَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهِ (2) . وَيَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ: الْمِلْكُ قُدْرَةٌ يُثْبِتُهَا الشَّارِعُ ابْتِدَاءً عَلَى التَّصَرُّفِ (3) .</p>وَالأَْصْل أَنَّ كُل مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ غَيْرِهِ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِهِ إِلَاّ لِحَاجَةٍ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْمَرِيضُ لِدَوَاءٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الشِّرَاءُ مِنْ مَال الْمَرِيضِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَرِيضُ بِدُونِ إِذْنِهِ (4) .</p>وَإِذْنُ الْمَالِكِ لِغَيْرِهِ فِيمَا يَمْلِكُهُ يَكُونُ عَلَى الْوُجُوهِ الآْتِيَةِ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِالصَّرْفِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا يَمْلِكُهُ، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةُ)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموافقات 2 / 150 والشرح الصغير 2 / 533 ط مصطفى الحلبي ومغني المحتاج 4 / 194، والاختيار 4 / 170، وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> دستور العلماء 3 / 322</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه لابن نجيم ط المطبعة الحسينية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 5 / 131 ط بولاق ط الثالثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>فَإِنَّ الْوَكِيل وَعَامِل الْقِرَاضِ يَتَصَرَّفَانِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الإِْذْنُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ، وَلِذَلِكَ شُرُوطٌ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِانْتِقَال الْمِلْكِ إِلَى الْغَيْرِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ بِشُرُوطِهِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِالاِسْتِهْلَاكِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ بِاسْتِهْلَاكِ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ مِنْ رَقَبَةِ الْعَيْنِ، حَيْثُ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ بِتَنَاوُلِهَا وَأَخْذِهَا وَذَلِكَ كَالطَّعَامِ الَّذِي يُقَدَّمُ فِي الْوَلَائِمِ وَالْمَنَائِحِ وَالضِّيَافَاتِ، وَمَا يُنْثَرُ عَلَى النَّاسِ فِي الأَْحْفَال مِنْ دَرَاهِمَ وَوُرُودٍ، وَيَشْمَل ذَلِكَ أَيْضًا الإِْذْنَ بِالاِسْتِهْلَاكِ بِبَدَلٍ كَمَا فِي الْقَرْضِ (1) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> وَذَلِكَ كَأَنْ يَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِهِمْ بِالاِنْتِفَاعِ بِالشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ، وَالإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ لَا يَقْتَضِي مِلْكِيَّةَ الآْذِنِ لِلْعَيْنِ بَل يَكْفِي كَوْنُهُ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ، وَالإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ قَدْ يَكُونُ بِدُونِ عِوَضٍ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ كَمَا فِي الإِْجَارَةِ.</p>وَقَدْ يَتَنَوَّعُ الإِْذْنُ بِالاِنْتِفَاعِ حَسَبَ كَوْنِ الآْذِنِ مَالِكًا لِلْعَيْنِ مِلْكِيَّةً تَامَّةً أَوْ مَالِكًا لِمَنْفَعَتِهَا فَقَطْ وَقْتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 324، ومنتهى الإرادات 3 / 89، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 73، 74 ط الاستقامة، الشرح الصغير 2 / 206 ط مصطفى الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>الإِْذْنِ، فَقَدْ يَكُونُ الآْذِنُ مُسْتَأْجِرًا وَيَأْذَنُ لِغَيْرِهِ بِالاِنْتِفَاعِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ، وَمِثْل ذَلِكَ الإِْعَارَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْوَقْفُ فَيَكُونُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ - إِذَا كَانَ فِي صِيَغِهَا مَا يُفِيدُ الإِْذْنَ بِذَلِكَ - حَقُّ الإِْذْنِ لِلْغَيْرِ بِالاِنْتِفَاعِ (1) .</p>وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذْنُ الأَْفْرَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَجْرَى الْخَاصِّ (2) . فَالإِْذْنُ فِي كُل ذَلِكَ إِذْنٌ بِالاِنْتِفَاعِ، إِلَاّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى أَنْ يَكُونَ الإِْذْنُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ كَإِعَارَةِ الْجَارِيَةِ لِلْوَطْءِ وَأَنْ يَكُونَ الاِنْتِفَاعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ الْمَالِكُ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ وَإِلَاّ كَانَ مُتَعَدِّيًا (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ صَاحِبِ الْحَقِّ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> حَقُّ الإِْنْسَانِ هُوَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةٌ خَاصَّةٌ مُقَرَّرَةٌ بِمُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِيًّا أَمْ غَيْرَ مَالِيٍّ. وَالأَْصْل أَنَّ كُل تَصَرُّفٍ إِذَا كَانَ يَمَسُّ حَقًّا لِغَيْرِ مَنْ يُبَاشِرُهُ وَجَبَ لِنَفَاذِهِ الإِْذْنُ فِيهِ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْحَقِّ.</p>وَصُوَرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي مَسَائِل الْفِقْهِ وَمِنْهَا الأَْمْثِلَةُ الآْتِيَةُ:</p><font color=#ff0000>17 -</font> أ - مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 3 / 55 وما بعدها والهداية 4 / 252 ط المكتبة الإسلامية والدسوقي 3 / 437 و 4 / 41، 72، 88، والحطاب 6 / 35 ط دار الفكر والمغني 5 / 226</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 5 / 587 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدسوقي 3 / 435</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْخُرُوجُ لِحَقٍّ أَقْوَى مِنْ حَقِّهِ كَحَقِّ الشَّرْعِ (مِثْل حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ) ، أَوْ لِلْعِلَاجِ، أَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ (1) .</p><font color=#ff0000>18 -</font> ب - لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ حَبْسِ الْمَرْهُونِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَيْعُ الْمَرْهُونِ إِلَاّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِذَا بَاعَهُ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ) .</p><font color=#ff0000>19 -</font> ج - لِلْوَاهِبِ قَبْل إِقْبَاضِ الْهِبَةِ أَوْ الإِْذْنِ فِي الإِْقْبَاضِ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْضُ الْهِبَةِ إِلَاّ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، فَلَوْ قَبَضَ بِلَا إِذْنٍ أَوْ إِقْبَاضٍ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ (3) .</p><font color=#ff0000>20 -</font> د - لِلزَّوْجَةِ حَقٌّ فِي الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنِ الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا (4) .</p><font color=#ff0000>21 -</font> هـ - لِلْمَرْأَةِ حَقٌّ فِي أَمْرِ نَفْسِهَا عِنْدَ إِنْكَاحِهَا، وَلِذَلِكَ تُسْتَأْذَنُ عِنْدَ إِنْكَاحِهَا عَلَى الْوُجُوبِ بِالإِْجْمَاعِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَعَلَى الاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالاِسْتِحْبَابِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا (5) .</p>22 وَلِصَاحِبِ الْبَيْتِ حَقٌّ فِي عَدَمِ دُخُول أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لأَِحَدٍ دُخُول بَيْتٍ إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 7 / 20، وابن عابدين 2 / 664، والدسوقي 2 / 512، والقليوبي 4 / 74</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 2 / 69</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 2 / 400، الدسوقي 4 / 101</p><font color=#ff0000>(4)</font> الاختيار 4 / 163</p><font color=#ff0000>(5)</font> منتهى الإرادات 3 / 13، 14، والدسوقي 2 / 222، 228، والهداية 1 / 196</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>بِإِذْنٍ مِنْ سَاكِنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} ، أَيْ تَسْتَأْذِنُوا (1) .</p>وَالصُّوَرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ الْقَاضِي:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْل وَإِيصَال الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإِْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَل نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لَا بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْل وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:</p><font color=#ff0000>24 -</font> تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَل يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا (2) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ) .</p><font color=#ff0000>25 -</font> تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَال مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لَا يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلَاّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَال الإِْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 2 / 530 ط مصطفى الحلبي، ومغني المحتاج 4 / 199 والآية من سورة النور / 27</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 4 / 6</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>يُرِيقُهَا إِلَاّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلَاّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا (1) .</p><font color=#ff0000>26 -</font> يَقُول الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلَادٌ فَإِنَّ الإِْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإِْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأَْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا (2) . (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ) . وَالصُّوَرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ وَتُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ الْوَلِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> الْوَلِيُّ هُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ عَلَى غَيْرِهِ، فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْمَال؛ لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيَظَل الْحَجْرُ قَائِمًا إِلَى أَنْ يَزُول سَبَبُهُ.</p>وَلَمَّا كَانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَعُودُ تَصَرُّفُهُمْ بِالضَّرَرِ عَلَيْهِمْ، أَوْ عَلَى السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ، كَانَ لَا بُدَّ مِنْ نَظَرِ الْوَلِيِّ وَإِذْنِهِ مَنْعًا لِلضَّرَرِ.</p>وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ وَالْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ فِي الْمَال وَالنِّكَاحِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِذْنِ الْوَلِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا حَجْرَ عَلَى السَّفِيهِ</p>وَالصَّغِيرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَابِلَةِ، لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ وَلَوْ بِالإِْذْنِ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ لِصِحَّةِ عَقْدَيِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَابِلَةِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَال وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى لأَِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ وَسُوءِ تَصَرُّفِهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَقَدْ أَذِنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منح الجليل 4 / 693 ط مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 2 / 483.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>وَقِيل يَصِحُّ بِالإِْذْنِ، أَمَّا نِكَاحُهُ فَيَصِحُّ.</p>أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا وَلَوْ بِالإِْذْنِ،</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا تَصَرَّفَ الْمُمَيِّزُ وَالسَّفِيهُ وَالْعَبْدُ بِدُونِ إِذْنِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الإِْجَازَةِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلَانِ (1) .</p><font color=#ff0000>28 -</font> وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْوَلِيِّ عِنْدَ نِكَاحِهَا - بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (2)</p>وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ - بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ؛ لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيِّزَةً، وَلَهَا اخْتِيَارُ الأَْزْوَاجِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ كَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الْقِيَامَ بِشُئُونِ الْوَقْفِ وَحِفْظِهِ وَعِمَارَتِهِ وَتَنْفِيذِ شَرْطِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 2 / 94، 96، 97، 100، والهداية 1 / 215 و 3 / 280، وابن عابدين 2 / 304، 5 / 113 ط ثالثة بولاق، والدسوقي 3 / 294، والحطاب 4 / 246 ط دار الفكر، ومنح الجليل 2 / 36، 37 و 3 / 168، وقليوبي 2 / 302، 303 ط عيسى الحلبي ومغني المحتاج 2 / 99، 165، 171، والمهذب 1 / 264، 339، 396 و 2 / 34، 36، 41 ط دار المعرفة بيروت، والمغني 6 / 449، 475، 491، 515، 525 ط مكتبة الرياض و 4 / 272 وما بعدها، ومنتهى الإرادات 2 / 141، 296 و 3 / 14</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" أيما امرأة. . . " أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة وهو صحيح (فيض القدير 3 / 143)</p><font color=#ff0000>(3)</font> المراجع السابقة، والهداية 1 / 196</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>الْوَاقِفِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ إِلَاّ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ إِحْدَاثُ شَيْءٍ فِيهِ، مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ إِلَاّ بِإِذْنِ نَاظِرِ الْوَقْفِ - إِذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً، وَلَا يَحِل لِلْمُتَوَلِّي الإِْذْنُ إِلَاّ فِيمَا يَزِيدُ الْوَقْفُ بِهِ خَيْرًا.</p>كَذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ النَّاظِرِ تَحْصِيل الْغَلَّةِ، وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا، وَتَنْزِيل الطَّلَبَةِ مَنَازِلَهُمْ، وَلَا يَجُوزُ مِثْل ذَلِكَ لِلْجَابِي، وَلَا لِلْعَامِل وَلَا لِلْمُدَرِّسِ إِلَاّ بِإِذْنِ النَّاظِرِ.</p>وَمَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، بِإِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ، وَلَكِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ (1) مِنْ ذَلِكَ إِلَاّ بِإِذْنِ النَّاظِرِ، مَعَ تَفْصِيلٍ كَثِيرٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(وَقْفٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِذْنُ الْمَأْذُونِ لَهُ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> غَالِبًا مَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْمَأْذُونِ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلِذَلِكَ يَعْقِدُونَ لَهُ بَابًا يُسَمَّى بَابُ الْمَأْذُونِ.</p>وَلَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ: هَل يَمْلِكُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فِي التِّجَارَةِ أَمْ لَا؟</p>فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ لِغَيْرِهِ فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي التِّجَارَةِ تِجَارَةٌ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 3 / 412، 442 وما بعدها ط بولاق الثالثة، ومغني المحتاج 2 / 389 ط مصطفى الحلبي، وقليوبي 3 / 109 ط عيسى الحلبي، ومنتهى الإرادات 2 / 506 ط دار الفكر، ومنح الجليل 4 / 34 - 82 ط مكتبة النجاح، والدسوقي 4 / 97</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ بِالتِّجَارَةِ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ جَازَ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَهَذَا فِي التَّصَرُّفِ الْعَامِّ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ خَاصٍّ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ جَازَ (1) .</p><font color=#ff0000>31 -</font> وَمِمَّا يَدْخُل فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَامِل الْقِرَاضِ بِاعْتِبَارِهِ مَأْذُونًا مِنْ رَبِّ الْمَال فِي التِّجَارَةِ.</p>وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعَامِل الْمُضَارَبَةِ أَنْ يُضَارِبَ غَيْرَهُ إِلَاّ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَال، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ رَبَّ الْمَال لَوْ فَوَّضَ الأَْمْرَ لِلْعَامِل، بِأَنْ قَال لَهُ اعْمَل بِرَأْيِكَ مَثَلاً، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِل أَنْ يُضَارِبَ بِدُونِ إِذْنِ رَبِّ الْمَال. أَمَّا إِذَا قَيَّدَهُ بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ.</p>وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ غَيْرَهُ وَلَوْ بِالإِْذْنِ، لأَِنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. وَالرَّأْيُ الثَّانِي: يَجُوزُ بِالإِْذْنِ، وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ، وَقَال إِنَّهُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ (2) .</p>وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْوَكِيل وَالْوَصِيُّ وَالْقَاضِي، وَتُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعَارُضُ فِي الإِْذْنِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> إِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ، مِمَّنْ لَهُمْ حَقُّ الإِْذْنِ فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مَثَلاً، وَكَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، كَإِخْوَةٍ أَوْ بَنِيهِمْ أَوْ أَعْمَامٍ، وَتَشَاحُّوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَطَلَبَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 100، ومنتهى الإرادات 2 / 297، والدسوقي 3 / 304، والبدائع 7 / 197</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 3 / 20، والمغني 5 / 48، والدسوقي 3 / 388، ومغني المحتاج 2 / 314</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَلِتَسَاوِيهِمْ فِي الْحَقِّ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَرَاهُ أَحْسَنَهُمْ رَأْيًا مِنَ الأَْوْلِيَاءِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَكُونُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى حِيَالِهِ - رَضِيَ الآْخَرُ أَوْ سَخِطَ - إِذَا كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرٍ وَافِرٍ.</p>وَهَذَا إِذَا اتَّحَدَ الْخَاطِبُ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ الْخَاطِبُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، وَتُزَوَّجُ بِمَنْ عَيَّنَتْهُ، فَإِنْ لَمْ تُعَيِّنِ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا وَرَضِيَتْ بِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنَ الأَْصْلَحِ، كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ فَزَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُمَيِّزُ أَحَدَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ.</p>وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُمْ فِي التَّزْوِيجِ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُ الأَْوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ مِنْ وَاحِدٍ، وَزَوَّجَهَا الآْخَرُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ عُرِفَ السَّابِقُ فَهُوَ الصَّحِيحُ وَالآْخَرُ بَاطِلٌ، وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ جُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا فَبَاطِلَانِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (1)، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ. (ر: نِكَاحُ وَلِيٍّ) .</p><font color=#ff0000>33 -</font> وَفِي الْوَصِيَّةِ لَوْ أُوصِيَ لاِثْنَيْنِ مَعًا فَهُمَا وَصِيَّانِ، وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الاِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي أَمْرٍ، كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ، نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيمَا فِيهِ الأَْصْلَحُ، كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ بِالتَّصَرُّفِ إِلَاّ إِذَا كَانَا مِنْ جِهَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 2 / 251، ومغني المحتاج 2 / 160، والدسوقي 2 / 233، والمغني 6 / 511</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>قَاضِيَيْنِ مِنْ بَلْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بِمَ يَكُونُ الإِْذْنُ</span>؟</p><font color=#ff0000>34 -</font> لِلتَّعْبِيرِ عَنِ الإِْذْنِ وَسَائِل مُتَعَدِّدَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ الدَّال عَلَى الإِْذْنِ، كَقَوْل الأَْبِ لِوَلَدِهِ الْمُمَيِّزِ: أَذِنْتُ لَكَ فِي التِّجَارَةِ، أَوِ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا وَبِعْهُ، أَوِ اتَّجِرْ فِي كَذَا (2) .</p><font color=#ff0000>35 -</font> وَقَدْ يَكُونُ الإِْذْنُ بِالإِْشَارَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوِ الرِّسَالَةِ وَذَلِكَ كَإِذْنِ الْمَرْأَةِ فِي إِنْكَاحِهَا إِذَا كَانَتْ خَرْسَاءَ، أَوْ إِذْنِ الْوَلِيِّ بِالإِْشَارَةِ إِذَا كَانَ أَخْرَسَ، فَإِنَّ الإِْذْنَ هُنَا يَصِحُّ بِالإِْشَارَةِ إِذَا كَانَتِ الإِْشَارَةُ مَعْهُودَةً مَفْهُومَةً، وَكَذَلِكَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ تُعْتَبَرُ إِذْنًا فِي الدُّخُول وَالأَْكْل، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُول فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ (3)</p>وَكَمَا يَكُونُ الإِْذْنُ مُبَاشَرَةً مِمَّنْ يَمْلِكُهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالإِْنَابَةِ مِنْهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 4 / 453، والكافي 2 / 1031 ط مكتبة الرياض الحديثة، وابن عابدين 5 / 464 ط ثالثة بولاق، ومغني المحتاج 2 / 77، والمغني 6 / 144</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 101 ط ثالثة بولاق، ومغني المحتاج 2 / 99، وما بعدها، والدسوقي 3 / 304، ومنتهى الإرادات 2 / 296</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إذا دعي أحدكم. . . " أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والبيهقي في شعب الأيمان، وهو حسن (فيض القدير 1 / 347)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>كَذَلِكَ التَّوْكِيل بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ يُعْتَبَرُ إِذْنًا (1) .</p><font color=#ff0000>36 -</font> وَقَدْ يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ إِذْنًا فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ. وَالأَْصْل أَنَّ السُّكُوتَ لَا يُعْتَبَرُ إِذْنًا، وَذَلِكَ لِقَاعِدَةِ:" لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ " وَلَكِنْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَعْضُ الصُّوَرِ الَّتِي يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ فِيهَا إِذْنًا، وَمِنْ ذَلِكَ سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ وَلِيِّهَا، فَإِنَّ سُكُوتَهَا يُعْتَبَرُ إِذْنًا، وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ فَهُوَ إِذْنُهَا (2) وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ الاِسْتِئْذَانُ مُسْتَحَبًّا أَمْ وَاجِبًا (3) .</p><font color=#ff0000>37 -</font> وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُكُوتِ الْوَلِيِّ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مُوَلِّيَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ هَل يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ إِذْنًا أَمْ لَا؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ يُعْتَبَرُ إِذْنًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ لَا يُعْتَبَرُ إِذْنًا؛ لأَِنَّ مَا يَكُونُ الإِْذْنُ فِيهِ شَرْطًا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ السُّكُوتُ، كَمَنْ يَبِيعُ مَال غَيْرِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه لابن نجيم ص 136، 137 ط المطبعة الحسينية المصرية، والأشباه للسيوطي ص 155، 311، 312، ومغني المحتاج 2 / 150، 223، 266، والمغني 6 / 317، 534، ومنهى الإرادات 2 / 314 و 3 / 12، والدسوقي 3 / 280، ومنح الجليل 2 / 166، 464، 3 / 358،360، 490، وجواهر الإكليل 1 / 325 ط دار المعرفة بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" استأمروا النساء. . . . " أخرجه أحمد بلفظ " استأمروا النساء في أبضاعهن قال: قيل فإن البكر تستحي، فتسكت، قال: فهو إذنها " وأخرجه البخاري والنسائي بألفاظ مقاربة (المسند 6 / 203، وفتح الباري 12 / 319 ط السلفية، والنسائي 6 / 70 ط م الحلبي سنة 1383 هـ)</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه لابن نجيم ص 61، والأشباه للسيوطي ص 141، ومغني المحتاج 2 / 147، والمغني 6 / 491، والاختيار 3 / 92، والكافي 2 / 524</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>وَصَاحِبُهُ سَاكِتٌ فَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنًا؛ وَلأَِنَّ السُّكُوتَ يَحْتَمِل الرِّضَا وَيَحْتَمِل السَّخَطَ، فَلَا يَصْلُحُ دَلِيل الإِْذْنِ عِنْدَ الاِحْتِمَال (1) .</p><font color=#ff0000>38 -</font> وَقَدْ يَكُونُ الإِْذْنُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ، وَذَلِكَ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ لِلضُّيُوفِ، فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ تَدُل عَلَى الإِْذْنِ وَكَشِرَاءِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بِضَاعَةً وَوَضْعِهَا فِي حَانُوتِهِ، وَأَمْرِهِ بِالْجُلُوسِ فِيهِ، وَكَبِنَاءِ السِّقَايَاتِ وَالْخَانَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَبْنَاءِ السَّبِيل (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْيِيدُ الإِْذْنِ بِالسَّلَامَةِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ، أَيْ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا كَانَ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (3) .</p>وَيَقْسِمُ الْحَنَفِيَّةُ الْحُقُوقَ الَّتِي تَثْبُتُ لِلْمَأْذُونِ إِلَى قِسْمَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ</span>، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِإِيجَابِ الشَّارِعِ، كَحَقِّ الإِْمَامِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَفِي الْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ، أَمْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِإِيجَابِ الْعَقْدِ، كَعَمَل الْفَصَّادِ وَالْحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ.</p>وَهَذِهِ الْحُقُوقُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ إِلَاّ بِالتَّجَاوُزِ عَنِ الْحَدِّ الْمُعْتَادِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُقُوقٌ مُبَاحَةٌ</span>، كَحَقِّ الْوَلِيِّ فِي التَّأْدِيبِ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 100، وابن عابدين 5 / 113، والاختيار 2 / 100، والمغني 5 / 85، ومنتهى الإرادات 2 / 298، والبهجة في شرح التحفة 2 / 295 ط مصطفى الحلبي الثانية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 3 / 45، ومنتهى الإرادات 3 / 89، والقلبوبي 3 / 298، والحطاب 4 / 223</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه للسيوطي ص 111، وبدائع الصنائع 7 / 305</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>أَبِي حَنِيفَةَ، وَحَقِّ الزَّوْجِ فِي التَّعْزِيرِ فِيمَا يُبَاحُ لَهُ، وَحَقِّ الاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ،</p>وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ (1) .</p>وَبِالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُسَايِرُونَ الْحَنَفِيَّةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا - وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ - يَخْتَلِفُونَ فِي تَحْدِيدِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ، وَالَّتِي لَا تَتَقَيَّدُ بِهَا، تَبَعًا لاِخْتِلَافِ وُجْهَتِهِمْ فِي تَعْلِيل الْفِعْل، حَتَّى بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ نَجِدُ ذَلِكَ فِي الْفِعْل الْوَاحِدِ كَالْخِلَافِ بَيْنَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ فِي اقْتِصَاصِ الإِْنْسَانِ لِنَفْسِهِ.</p>وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ بِإِيجَابِ الشَّارِعِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> إِذَا أَقَامَ الإِْمَامُ الْحَدَّ، فَجَلَدَ شَارِبَ الْخَمْرِ، أَوْ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ، فَمَاتَ الْمَحْدُودُ فَلَا ضَمَانَ لأَِنَّ الْحُدُودَ إِذَا أُتِيَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَلَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ بِهَا؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ فَعَل ذَلِكَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُؤَاخَذُ.</p>وَكَذَلِكَ إِذَا اقْتَصَّ مِنَ الْجَانِي فِيمَا دُونَ النَّفْسِ دُونَ تَجَاوُزٍ، فَسَرَتِ الْجِرَاحَةُ، فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ؛ لأَِنَّهُ بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (2) .</p><font color=#ff0000>41 -</font> وَإِذَا عَزَّرَ الإِْمَامُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ، فَمَاتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه لابن نجيم ص 116</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 305، والدسوقي 4 / 355، ومنح الجليل 4 / 369 - 371، ونهاية المحتاج 8 / 29، والمهذب 2 / 189، والمغني 8 / 311، و 7 / 727</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>الْمُعَزَّرُ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّهُ فَعَل مَا فَعَل بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعْل الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِنْ ظَنَّ السَّلَامَةَ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ تَعْزِيرَ الإِْمَامِ عِنْدَهُمْ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (1) .</p><font color=#ff0000>42 -</font> وَإِذَا اقْتَصَّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ، فَسَرَتِ الْجِرَاحَةُ، فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ؛ لأَِنَّهُ قَطْعٌ مُسْتَحَقٌّ مُقَدَّرٌ فَلَا تُضْمَنُ سِرَايَتُهُ كَقَطْعِ السَّارِقِ، وَهَذَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، مَا عَدَا أَبَا حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ عِنْدَهُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ عَلَى مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ، بَل هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ وَالْعَفْوُ أَوْلَى، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُؤَدَّبُ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> الْحَجَّامُ وَالْفَصَّادُ وَالْخَتَّانُ وَالطَّبِيبُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَتْلَفُ بِفِعْلِهِمْ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ وَلَمْ يُجَاوِزُوا الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، وَكَانَتْ لَهُمْ بِصَنْعَتِهِمْ بَصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ (3) .</p><font color=#ff0000>44 -</font> وَفِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 8 / 326، والهداية 2 / 117، والأشباه للسيوطي ص 111، والمهذب 2 / 290، ومنح الجليل 4 / 556، 557</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 305، والأشباه للسيوطي ص 111، والمغني 7 / 690، 727، والمواق بهامش الحطاب 6 / 233، 234</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 5 / 538، ومنح الجليل 4 / 557، والتبصرة بهامش فتح العلي 2 / 348، ونهاية المحتاج 8 / 30، 32، وابن عابدين 5 / 44 ط ثالثة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ مَا تَلِفَ بِالاِسْتِعْمَال الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَأَمَّا لَوْ فَرَّطَ أَوْ جَاوَزَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، بِأَنْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - مَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> وَهُوَ الْحُقُوقُ الْمُبَاحَةُ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ضَرْبُ الزَّوْجَةِ لِلنُّشُوزِ، فِيهِ الضَّمَانُ فِيمَا يَنْشَأُ مِنْهُ مِنْ تَلَفٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِنْ ظَنَّ السَّلَامَةَ (2) .</p><font color=#ff0000>46 -</font> وَالاِنْتِفَاعُ بِالطَّرِيقِ الْعَامَّةِ مِنْ سَيْرٍ وَسُوقٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لِكُل النَّاسِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، فَمَا لَمْ تَسْلَمْ عَاقِبَتُهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ، فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا، إِلَاّ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَالرَّاكِبُ إِذَا وَطِئَتْ دَابَّتُهُ رَجُلاً فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا أَوْ رَأْسُهَا أَوْ صَدَمَتْ؛ لأَِنَّ هَذِهِ أَفْعَالٌ يُمْكِنُ الاِحْتِزَازُ عَنْهَا.</p>وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاِحْتِزَازُ عَنْهُ، وَلَوْ وَقَّفَهَا فِي الطَّرِيقِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنَّفْحَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ شَرْعًا هُوَ الْمُرُورُ، وَلَيْسَ الْوُقُوفُ إِلَاّ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ أَنَّ وُقُوفَ الدَّابَّةِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ لِغَيْرِ شَيْءٍ لَا ضَمَانَ فِيهِ. وَلَوْ وَقَّفَهَا أَمَامَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَالطَّرِيقِ، فَيَضْمَنُ وَلَوْ خَصَّصَ الإِْمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَوْقِفًا فَلَا ضَمَانَ إِلَاّ إِذَا كَانَ رَاكِبًا.</p>وَلَوْ كَانَ سَائِرًا أَوْ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا فِي مَوَاضِعَ أَذِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جواهر الإكليل 2 / 190، والمغني 5 / 481، 503، والاختيار 2 / 53، والمهذب 1 / 415</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 375، والهداية 2 / 117، والمغني 8 / 327، والتبصرة 2 / 349، ومنح الجليل 4 / 556، ونهاية المحتاج 8 / 28</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>الإِْمَامُ لِلنَّاسِ فِيهَا بِالْوُقُوفِ ضَمِنَ، لأَِنَّ أَثَرَ الإِْذْنِ فِي سُقُوطِ ضَمَانِ الْوُقُوفِ، لَا فِي السَّيْرِ وَالسَّوْقِ، وَهَذَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ (1) .</p><font color=#ff0000>47 -</font> وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فَفِيهَا الضَّمَانُ بِمَا تَلِفَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ وَمَاتَ فَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ أَمْرَ الْعَامَّةِ إِلَى الإِْمَامِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ فَعِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الإِْذْنُ فِيهِ ثَابِتًا دَلَالَةً، وَهُوَ أَيْضًا رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَلَمْ يُقَيِّدِ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ. وَمَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا (2) . وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَفْرِ لَوْ مَاتَ جُوعًا أَوْ غَمًّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ وَيُوَافِقُهُ أَبُو يُوسُفَ فِي الْمَوْتِ جُوعًا أَمَّا إِنْ مَاتَ غَمًّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ.</p><font color=#ff0000>48 -</font> وَمَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إِلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ نَصَبَ مِيزَابًا أَوْ بَنَى دُكَّانًا أَوْ وَضَعَ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ قِشْرَ بِطِّيخٍ أَوْ صَبَّ مَاءً، فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَمَا نَشَأَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى فَاعِلِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (3) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (4) يَضْمَنُ فِيمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 272، والهداية 4 / 197، 198، ومغني المحتاج 4 / 204، 205، والمهذب 2 / 195، والمغني 8 / 38، والتبصرة 2 / 351 - 353، ومنح الجليل 4 / 353</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 278، والهداية 4 / 193، والتبصرة 2 / 346، والشرح الصغير 2 / 384، ط الحلبي ومغني المحتاج 4 / 83 - 85، والمغني 7 / 823، 824</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 7 / 830، والبدائع 7 / 278، 279، والاختيار 5 / 45، ومغني المحتاج 4 / 85</p><font color=#ff0000>(4)</font> التبصرة 2 / 347</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ، كَقِشْرِ الْبِطِّيخِ أَوْ صَبِّ الْمَاءِ، أَمَّا مَنْ وَضَعَ مِيزَابًا لِلْمَطَرِ، وَنَصَبَهُ عَلَى الشَّارِعِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ سَقَطَ عَلَى رَأْسِ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، أَوْ عَلَى مَالٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ.</p><font color=#ff0000>49 -</font> وَمَنْ بَنَى جِدَارًا مَائِلاً إِلَى الشَّارِعِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الضَّمَانُ، وَإِنْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا أَوْ مَائِلاً إِلَى مِلْكِهِ فَسَقَطَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ مَال قَبْل وُقُوعِهِ إِلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ، أَوْ إِلَى مِلْكِ إِنْسَانٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَقْضُهُ وَلَا فَرَّطَ فِي تَرْكِ نَقْضِهِ لِعَجْزِهِ فَلَا ضَمَانَ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَطُولِبَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَل ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ لَمْ يَضْمَنْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الإِْذْنِ فِي دُخُول الْبُيُوتِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> لَا يَجُوزُ لأَِحَدٍ دُخُول دَارِ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَلِذَلِكَ وَجَبَ الاِسْتِئْذَانُ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُول لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} (2) ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ دَخَل وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ رَجَعَ.</p>وَلِلإِْذْنِ فِي دُخُول الْبُيُوتِ أَثَرٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، إِذْ يُعْتَبَرُ الإِْذْنُ بِالدُّخُول شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ؛ لأَِنَّ الدَّارَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ حِرْزًا بِالإِْذْنِ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لَهُ بِالدُّخُول فَقَدْ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْل الدَّارِ، فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ (3) ، إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 7 / 827، ومغني المحتاج 4 / 86، والهداية 4 / 195، 196 والتبصرة 2 / 347</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النور / 27</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 8 / 254، والبدائع 7 / 73، ومغني المحتاج 4 / 174، والمهذب 2 / 281، والشرح الصغير 4 / 483، ط دار المعارف.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>تَحْدِيدِ مَا يُعْتَبَرُ سَرِقَةً وَمَا لَا يُعْتَبَرُ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (سَرِقَةٌ) .</p><font color=#ff0000>51 -</font> وَكَذَلِكَ لِلإِْذْنِ فِي دُخُول الْبُيُوتِ أَثَرٌ فِي الْجِنَايَةِ وَالضَّمَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ دَخَل دَارَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ فِيهِ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِهِ (1) ، لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إِتْلَافِهِ بِعَدَمِ كَفِّ الْكَلْبِ عَنْهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ.</p>وَكَذَلِكَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ، وَدَخَل الدَّارَ رَجُلٌ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ، فَوَقَعَ فِيهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَكْشُوفَةً وَالدَّاخِل بَصِيرٌ يُبْصِرُهَا فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ الدَّاخِل أَعْمَى، أَوْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُهَا، فَعَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الضَّمَانُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ لَا ضَمَانَ (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الْعُقُودِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> الأَْصْل أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا لَهُ فِيهِ نَفْعٌ، كَالصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ تَصَرُّفَ الصَّبِيِّ. أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الضَّارَّةُ فَلَا تَصِحُّ وَلَوْ بِالإِْذْنِ، وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.</p>وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْمَأْذُونُ لَهُ يَمْلِكُ مَا يَمْلِكُهُ الْبَالِغُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 8 - 338، والبدائع 7 / 273، والمهذب 2 / 194، ومنح الجليل 4 / 354</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 827، ومنح الجليل 4 / 353، ومغني المحتاج 4 / 83، والزيلعي 6 / 145، والبدايع 7 / 274، 277</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>لَكِنْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْذْنِ أَنْ يَعْقِل أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ، وَالشِّرَاءُ جَالِبٌ لَهُ، وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنَ الْفَاحِشِ (1) .</p><font color=#ff0000>53 -</font> وَالإِْذْنُ فِي الْعُقُودِ يُفِيدُ ثُبُوتَ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الإِْذْنُ، وَذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةِ) ، فَإِنَّهُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْعُقُودِ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنَ الْوَكِيل وَعَامِل الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ الإِْذْنُ، كَالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَهَكَذَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَةُ أَيِّ عَقْدٍ يُخَالِفُ نَصَّ الإِْذْنِ.</p>وَأَمَّا حُقُوقُ مَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ عُقُودٍ مَأْذُونٍ فِيهَا فَبِالنِّسْبَةِ لِلشَّرِيكِ تَرْجِعُ إِلَيْهِمَا، وَبِالنِّسْبَةِ لِعَامِل الْمُضَارَبَةِ تَرْجِعُ إِلَى رَبِّ الْمَال (2) . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيل فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:</p>فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُوَكِّل، وَيَرْجِعُ بِالْحُقُوقِ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيل الْخَاصِّ.</p>أَمَّا الْوَكِيل الْمُفَوِّضُ عِنْدَهُمْ فَالطَّلَبُ عَلَيْهِ.</p>وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ: كُل عَقْدٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِضَافَتِهِ إِلَى الْمُوَكِّل، وَيَكْتَفِي الْوَكِيل فِيهِ بِالإِْضَافَةِ إِلَى نَفْسِهِ فَحُقُوقُهُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْعَاقِدِ، كَالْبِيَاعَاتِ وَالأَْشْرِيَةِ وَالإِْجَارَاتِ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ تَرْجِعُ لِلْوَكِيل وَهِيَ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَيَكُونُ الْوَكِيل فِي هَذِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 5 / 76،121، والاختيار 2 / 101، 102 وابن عابدين 5 / 113، والبدائع 7 / 194، 195، مغني المحتاج 2 / 99، وما بعدها، ومنتهى الإرادات 2 / 297</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 65، 113، 115، ومنتهى الإرادات 2 / 326، 337، وجواهر الإكليل 2 / 118، 177، والمهذب 1 / 353، 354، 400 ط دار المعرفة بيروت.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>الْحُقُوقِ كَالْمَالِكِ وَالْمَالِكُ كَالأَْجْنَبِيِّ، حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْمُوَكِّل مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْوَكِيل بِالثَّمَنِ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيل.</p>وَكُل عَقْدٍ يَحْتَاجُ فِيهِ الْوَكِيل إِلَى إِضَافَتِهِ إِلَى الْمُوَكِّل فَحُقُوقُهُ تَرْجِعُ إِلَى الْمُوَكِّل، كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ عَلَى مَالٍ وَالْخُلْعِ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ تَكُونُ لِلْمُوَكِّل وَهِيَ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَالْوَكِيل فِيهَا سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ مَحْضٌ، حَتَّى إِنَّ وَكِيل الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ لَا يُطَالَبُ بِالْمَهْرِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِهِ الزَّوْجُ إِلَاّ إِذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ فَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ بِهِ لَكِنْ بِحُكْمِ الضَّمَانِ (1) .</p><font color=#ff0000>54 -</font> وَقَدْ يَقُومُ إِذْنُ الشَّارِعِ مَقَامَ إِذْنِ الْمَالِكِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ الْمَالِكُ، وَذَلِكَ كَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَنَعَ مِنَ الْوَفَاءِ وَالْبَيْعِ، فَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي بَاعَ مَالَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَزَّرَهُ وَحَبَسَهُ إِلَى أَنْ يَبِيعَهُ (2) .</p><font color=#ff0000>55 -</font> أَمَّا التَّصَرُّفُ فِي مَال الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَذَلِكَ كَالْفُضُولِيِّ يَبِيعُ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْجَازَةُ اللَاّحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَالْوَكَالَةُ إِذْنٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَابِلَةِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ (3) .</p><font color=#ff0000>56 -</font> وَإِذْنُ الْمَالِكِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا بِنَفْسِهِ قَدْ يُفِيدُ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى سَبِيل الْبَدَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 33، والمهذب 1 / 364، ومنتهى الإرادات 2 / 308، والشرح الصغير 2 / 184 ط الحلبي، وتبيين الحقائق للزيلعي 4 / 256، 257</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 8، وجواهر الإكليل 2 / 3، والبدائع 4 / 177</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 227، والدسوقي 3 / 12</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>كَمَا فِي الْقَرْضِ، أَمْ بِدُونِ عِوَضٍ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ.</p>وَقَدْ يُفِيدُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ أَوِ الاِنْتِفَاعَ كَالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ أَوْ تَمْلِيكَ الاِنْتِفَاعِ بِالْبُضْعِ كَمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الاِسْتِهْلَاكِ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> الإِْذْنُ قَدْ يَرِدُ عَلَى اسْتِهْلَاكِ رَقَبَةِ الشَّيْءِ وَمَنَافِعِهِ، وَهُوَ مِنَ الشَّارِعِ يُفِيدُ التَّمَلُّكَ بِالاِسْتِيلَاءِ الْحَقِيقِيِّ، وَذَلِكَ كَالإِْذْنِ بِصَيْدِ الْبَحْرِ وَصَيْدِ الْبَرِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَاءُ وَالْكَلأَُ وَالنَّارُ وَهِيَ الْمُشْتَرَكَاتُ الثَّلَاثُ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْمَاءِ وَالْكَلأَِ وَالنَّارِ. (1)</p>أَمَّا الإِْذْنُ بِالاِسْتِهْلَاكِ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ.</p>فَقَدْ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ عَلَى سَبِيل الْعِوَضِ كَمَا فِي قَرْضِ الْخُبْزِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (2) .</p>وَقَدْ يُفِيدُ الإِْذْنُ التَّمْلِيكَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ كَمَا فِي هِبَةِ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوبِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (3) .</p>وَقَدْ لَا يَكُونُ الإِْذْنُ بِالاِسْتِهْلَاكِ تَمْلِيكًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ طَرِيقًا إِلَيْهِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْوَلَائِمِ وَالْمَنَائِحِ وَالضِّيَافَاتِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 693، وحديث:" المسلمون شركاء. . . " رواه أحمد (5 / 364) والبيهقي (6 / 150) ط حيدر آباد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 215، ومغني المحتاج 2 / 119، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 73، 74</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 6 / 117</p><font color=#ff0000>(4)</font> الحطاب 4 / 223، ومنتهى الإرادات 3 / 89، وقليوبي 3 / 298</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الْجِنَايَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> الأَْصْل أَنَّ الدِّمَاءَ لَا تَجْرِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلَا تُسْتَبَاحُ بِالإِْذْنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الإِْذْنُ - إِذَا كَانَ مُعْتَبَرًا - شُبْهَةً تُسْقِطُ الْقِصَاصَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ قَال لِغَيْرِهِ: اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ، فَإِنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِشُبْهَةِ الإِْذْنِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَل وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ عَامًا.</p>وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، فَتَجِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (1) .</p>وَكَذَلِكَ مَنْ قَال لِغَيْرِهِ: اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَ يَدَهُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: يُعَاقَبُ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ (2)، وَتُنْظَرُ التَّفْصِيلَاتُ فِي مُصْطَلَحِ:(جِنَايَةٌ) .</p><font color=#ff0000>59 -</font> وَمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِقَتْل غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِلَا إِكْرَاهٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَاخْتُلِفَ فِي الآْمِرِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الآْمِرِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُورِ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْتَل لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْل، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَأْمُورَ لَا يُقْتَل (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 363 ط بولاق الثالثة، ومغني المحتاج 4 / 11، 50، ومنتهى الإرادات 3 / 275، ومنح الجليل 4 / 346، 347، والحطاب 6 / 235، 236</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 2 / 108، ومنتهى الإرادات 3 / 274، والمهذب 2 / 178، والمواق بهامش الحطاب 6 / 242</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ (ر: إِكْرَاهٌ - قَتْلٌ - جِنَايَةٌ) .</p><font color=#ff0000>60 -</font> وَلَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَل غَيْرَهُ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ؛ لأَِنَّ الدِّفَاعَ عَنْ ذَلِكَ مَأْذُونٌ فِيهِ لَكِنْ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا كَانَ الدَّفْعُ لَا يَتَأَتَّى إِلَاّ بِالْقَتْل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الاِنْتِفَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> الاِنْتِفَاعُ إِذَا كَانَ بِإِذْنٍ مِنَ الشَّارِعِ فَإِنَّهُ قَدْ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِالاِسْتِيلَاءِ الْحَقِيقِيِّ كَمَا فِي تَمَلُّكِ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ بِالصَّيْدِ، وَكَمَا فِي تَمَلُّكِ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ بِالإِْحْيَاءِ.</p>وَقَدْ يُفِيدُ اخْتِصَاصًا لِمَنْ سَبَقَ، كَالسَّبْقِ إِلَى مَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالسَّبْقِ إِلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ.</p>وَقَدْ يُفِيدُ ثُبُوتَ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ الْمُجَرَّدِ، كَالاِنْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالْمَسِيل الْعَامِّ، وَالاِنْتِفَاعُ بِذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (2) .</p><font color=#ff0000>62 -</font> وَإِذَا كَانَ الاِنْتِفَاعُ بِإِذْنٍ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ الإِْذْنُ بِدُونِ عَقْدٍ كَإِذْنِ صَاحِبِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَجْرَى الْخَاصِّ لِغَيْرِهِ بِالاِنْتِفَاعِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ تَمْلِيكًا، وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِسُوءِ الاِسْتِعْمَال.</p><font color=#ff0000>63 -</font> أَمَّا إِذَا كَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَنْ عَقْدٍ كَالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَقْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 4 / 194، وابن عابدين 5 / 362، والمغني 8 / 329، وما بعدها والتبصرة 2 / 357</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 2 / 370</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>الإِْجَارَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ فَيُمَلِّكَ الْمَنْفَعَةَ لِغَيْرِهِ.</p>أَمَّا عَقْدُ الإِْعَارَةِ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي إِفَادَتِهِ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ. فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ إِلَاّ بِإِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الإِْعَارَةُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ.</p><font color=#ff0000>64 -</font> وَيَتَرَتَّبُ الضَّمَانُ عَلَى الاِنْتِفَاعِ النَّاشِئِ عَنْ مِثْل هَذِهِ الْعُقُودِ بِمُجَاوَزَةِ الاِنْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ بِالتَّفْرِيطِ (1) . عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ:(ضَمَانٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِهَاءُ الإِْذْنِ:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> الإِْذْنُ إِذَا كَانَ مِنَ الشَّارِعِ فَلَيْسَ فِيهِ إِنْهَاءٌ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ إِذْنَ الشَّارِعِ فِي الأَْمْوَال الْمُبَاحَةِ يُفِيدُ تَمَلُّكَهَا مِلْكِيَّةً مُسْتَقِرَّةً بِالاِسْتِيلَاءِ.</p>أَمَّا إِذْنُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالاِنْتِفَاعِ، وَكَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَقْدًا لَازِمًا كَالإِْجَارَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِانْتِهَاءِ الْعَمَل وَفْقَ الإِْذْنِ الصَّادِرِ لَهُ وَمُدَّةِ قِيَامِ الإِْذْنِ.</p>وَإِنْ كَانَ مَنْشَأُ الاِنْتِفَاعِ عَقْدًا جَائِزًا كَالإِْعَارَةِ فَإِنَّ الإِْذْنَ يَنْتَهِي بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُؤَقَّتَةً؛ لأَِنَّهَا إِبَاحَةٌ، وَهَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 264، ومنتهى الإرادات 2 / 396، والمغني 5 / 478، وبدائع الصنائع 6 / 214، والشرح الصغير 2 / 205 ط الحلبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَتِ الإِْعَارَةُ مُؤَقَّتَةً وَفِي الأَْرْضِ غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَلَا يَجُوزُ رُجُوعُهُ قَبْل الْوَقْتِ.</p>وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَعَلَيْهِ الإِْبْقَاءُ إِلَى الْحَصَادِ.</p>وَإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِيَدْفِنَ فِيهَا فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَنْدَرِسَ أَثَرُ الْمَدْفُونِ، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ قَبْل انْتِهَاءِ وَقْتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَزِمَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ مُدَّةً مُعْتَادَةً يَنْتَفِعُ بِهَا فِي مِثْلِهَا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 270، 273، 359، والمغني 5 / 229، والبدائع 6 / 216، والجواهر 2 / 146</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>وَإِنْ كَانَ إِذْنًا بِالتَّصَرُّفِ كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّ الإِْذْنَ يَنْتَهِي بِالْعَزْل، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْذُونُ بِذَلِكَ، وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ.</p>وَيَنْتَهِي الإِْذْنُ كَذَلِكَ بِالْمَوْتِ، وَبِالْجُنُونِ الْمُطْبَقِ وَبِالْحَجْرِ عَلَى الْمُوَكِّل، وَبِهَلَاكِ مَا وُكِّل فِيهِ، وَبِتَصَرُّفِ الْمُوَكَّل بِنَفْسِهِ فِيمَا وُكِّل فِيهِ، وَبِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا.</p>وَمِثْل ذَلِكَ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيُّ فَإِنَّهُمَا يَنْعَزِلَانِ بِالرُّجُوعِ وَبِالْخِيَانَةِ وَبِالْعَجْزِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 37، 78، 112، 216 و 7 / 385، وابن عابدين 3 / 396 و 5 / 108، 109، ومغني المحتاج 2 / 100، 101، 215، 231، 319، والدسوقي 3 / 396، ومنتهى الإرادات 2 / 398، 305، 307، وجواهر الإكليل 2 / 132</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إبراهيم الوائلي (- 1189 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الوائلي النجدي، الحنبلي، عالم، فقيه أصله من نجد وسكن الحجاز، وانتهت إليه رئاسة المذهب فيه. ولد وتوفي بالمدينة.</p>من تصانيفه: " العذب الفائض شرح عمدة كل فارض " المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح بن حسن المتوفى سنة 1121 هـ.</p>[معجم المؤلفين 1 / 50؛ وإيضاح المكنون 4 / 143] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبان (؟ - 221 ه</span>ـ)</p>هو عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى. من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفي. تفقه على محمد بن الحسن، ولزمه لزومًا شديدًا. وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي. كان حسن الحفظ للحديث. ولي القضاء فلم يزل عليه حتى مات. شهد له هلال بن يحيى بالفضل قائلاً: ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان.</p>من تصانيفه " كتاب العلل " في الفقه؛ و " كتاب الشهادات " و " كتاب الحج ".</p>[الجواهر المضية 1 / 401؛ والفوائد البهية ص 151؛ وكشف الظنون 1431، 1440؛ ومعجم المؤلفين 8 / 18] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي حاتم (240 - 327 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس، شيخ الإسلام، أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي - والحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري - من كبار حفاظ الحديث.</p>رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده، وأدرك الأسانيد العالية. سمع أبا سعيد الأشجّ وابن وارة وأبا زرعة وخلائق بالأقاليم. وروى عنه كثيرون. كان إمامًا في معرفة الرجال. قال أبو الوليد الباجي: ابن أبي حاتم ثقة حافظ.</p>من تصانيفه: " الجرح والتعديل " وهو كتاب يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ؛ " والتفسير " عدة مجلدات؛ و " الرد على الجهمية ". كما صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين.</p>[تذكرة الحفاظ 3 / 46؛ وطبقات الحنابلة 2 / 55؛ والأعلام للزركلي 4 / 99] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي شيبة (159 - 235 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر، العبسي، من أهل الكوفة. إمام في الحديث وغيره. كان متقنًا حافظًا مكثرًا. سمع شريف بن عبد الله، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك وطبقتهم. روى عنه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وآخرون. ولما قدم بغداد في أيام المتوكل حزروا من حضر مجلسه بثلاثين ألفًا. قال أبو زرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة.</p>من تصانيفه: " المسند " و " الأحكام " و " التفسير ".</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 18؛ وشذرات الذهب 2 / 85؛ وتاريخ بغداد 10 / 66، ومعجم المؤلفين 6 / 107] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي عاصم (206 - 287 وقيل 289 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عمرو النبيل أبي عاصم (وعند البعض أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل) أبو بكر، الشيباني البصري. قاضي أصبهان. كان إمامًا حافظًا فقيهًا ظاهريًا صالحًا ورعًا. له رحلة واسعة في طلب الحديث. وكان</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. وقيل ذهبت كتبه في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث.</p>وقيل من تصانيفه: " المسند الكبير "؛ و " الآحاد والمثاني "؛ وكتاب " السنة " و " الديات ".</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 193؛ وشذرات الذهب 2 / 195؛ والبداية والنهاية 11 / 184؛ والأعلام للزركلي 1 / 182] .</p>&nbsp;</p>ابن أبي ليلى: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>ابن أبي مريم: ر: نصر بن علي بن محمد الشيرازي.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن أبي مليكة (؟ - 117 ويقال 118 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، أبو بكر، ويقال أبو محمد، التميمي المكي. تابعي ثقة كثير الحديث. كان إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين. أدرك ثلاثين من الصحابة، وروى الحديث الشريف. ولاه ابن الزبير قضاء الطائف.</p>[تهذيب التهذيب 5 / 306؛ وشذرات الذهب 1 / 153؛ والأعلام 4 / 236] .</p>&nbsp;</p>ابن أبي موسى:</p>تقدمت ترجمته ج 1 ص 325</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الأثير (544 - 606 ه</span>ـ)</p>هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو السعادات مجد الدين الشيباني الجزري، المشهور بابن الأثير. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر. من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء، كان فاضلاً، بارعًا في الترسل، رئيسًا مشار إليه، تنقَّل في الولايات واتصل بصاحب الموصل وولي ديوان الإنشاء. عرض له مرض كف يديه ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته. قيل إن تصانيفه كلها ألفها</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>في زمن مرضه إملاء على طلبته.</p>من تصانيفه: " النهاية في غريب الحديث "؛ و " جامع الأصول في أحاديث الرسول "؛ و " الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف " في التفسير.</p>[طبقات الشافعية 5 / 153؛ وبغية الوعاة 2 / 274؛ والأعلام للزركلي 6 / 152] .</p>&nbsp;</p>ابن تيمية:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن جرير الطبري:</p>ر: محمد بن جرير الطبري.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الجوزي (508 - 597 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرَج. نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده. قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق. من أهل بغداد. حنبلي. علاّمة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه، مكثر في التصنيف.</p>من تصانيفه:" تلبيس إبليس "؛ و " الضعفاء والمتروكين "؛ و " الموضوعات " كلاهما في الحديث.</p>[الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 399 - 423؛ والأعلام للزركلي 4 / 89؛ والبداية والنهاية 13 / 28؛ ومرآة الزمان 8 / 481] .</p>&nbsp;</p>ابن الحاجبي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن حامد (؟ - 403 هـ)</p>هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق، البغدادي. إمام الحنبلية في زمانهم ومدرسهم ومفتيهم سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر بن الشافعي وأبا بكر النجاد وغيرهم. وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن، ثم بالتدريس، ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته. فسمى ابن حامد الوراق. توفي راجعًا من مكة بقرب واقصة.</p>من تصانيفه:" الجامع " في فقه ابن حنبل نحو</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>أربعمائة جزء؛ و " شرح أصول الدين "؛ و " أصول الفقه ".</p>[طبقات الحنابلة 2 / 171. والنجوم الزاهرة 4 / 232؛ والأعلام للزركلي 2 / 201] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن حبان (؟ - 354 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم، البستي. نسبته إلى (بُست) في سجستان. تنقل في الأقطار في طلب العلم. محدث، مؤرخ، عالم بالطب والنجوم. ولي القضاء بسمرقند ثم قضاء نسا. قال ابن السمعاني:" كان إمام عصره ".</p>من مصنفاته: " المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع " المشهور بصحيح ابن حبان في الحديث، و " روضة العقلاء " في الأدب؛ و " الثقات " في رجال الحديث؛ و " وصف العلوم وأنواعها ".</p>[طبقات الشافعية 2 / 141؛ والأعلام للزركلي 6 / 306؛ وتذكرة الحفاظ 3 / 125؛ وشذرات الذهب 3 / 16] .</p>&nbsp;</p>ابن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن حجر العسقلاني (773 - 852 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر - نسبة إلى (آل حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس - من كبار الشافعية. كان محدثًا فقيهًا مؤرخًا. انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك. تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن جماعة.</p>ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفًا وإفتاء، وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ الحديث عليه كلمة إجماع. درس في عدة أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>العدل، والخطابة بجامع الأزهر، وتولى القضاء. زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفًا. من تصانيفه:" فتح الباري شرح صحيح البخاري " خمسة عشر مجلدًا؛ و " الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية "، و " تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ".</p>[الضوء اللامع 2 / 36؛ والبدر الطالع 1 / 87؛ وشذرات الذهب 7 / 270؛ ومعجم المؤلفين 2 / 20] .</p>&nbsp;</p>ابن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>&nbsp;</p>ابن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن الخطيب الشربيني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>ابن رشد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>&nbsp;</p>ابن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</p>ابن سريج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن السكن (؟ - 353 ه</span>ـ)</p>هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أبو علي؛ من أهل بغداد، نزل مصر وتوفي بها. كان أحد الأئمة الحفاظ والمصنفين الأيقاظ.</p>من تصانيفه:" الصحيح المنتقى " في الحديث.</p>[تذكرة الحفاظ 3 / 140، والرسالة المستطرفة ص 25، وتهذيب ابن عساكر 6 / 154، والأعلام للزركلي 3 / 151] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن السيد البطليوسي (444 - 521 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن محمد بن السيد، أبو محمد، من أهل بطليوس - بفتحتين وسكون اللام مدينة كبيرة بالأندلس - ولد ونشأ فيها وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بها، كان عالمًا بالآداب واللغات، أخذ الناس عنه وانتفعوا به. كان حسن التعليم جيد التلقين ثقة ضابطًا، وكل شيء تكلم فيه ففي غاية الجودة.</p>من تصانيفه:" الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم "</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٠)</span><hr/></div>و " المثلث " في اللغة " والحدائق " في أصول الدين و " الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة ".</p>[الديباج ص 140؛ وشذرات الذهب 4 / 64؛] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن سيد الناس (671 - 734 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس، فتح الدين، أبو الفتح اليعمري - نسبة إلى يعمر، وهو بطن من كنانة - شافعي المذهب. كان إمامًا حافظًا حجة فيما ينقله مستحضرًا للسيرة. له خبرة بالرجال وطبقاتهم، ومعرفة بالاختلاف، ويد طولى في علم اللسان. سمع من العز الحراني وابن الأنماطي وآخرين. أجاز له النجيب عبد اللطيف وجماعة. كان بيده فضلاً عن مشيخة الظاهرية مدرسة أبي حُليقة وخطابة جامع الخندق بدمشق.</p>من تصانيفه:" كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير "، ومختصر ذلك سماه " نور العيون "، و " تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة ".</p>[النجوم الزاهرة 9 / 303، وذيل تذكرة الحفاظ ص 16، والدرر الكامنة 4 / 208، والأعلام للزركلي 7 / 263، والوافي بالوفيات 1 / 289] .</p>&nbsp;</p>ابن سيرين: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن شاهين (297 - 385 ه</span>ـ)</p>هو عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص بن شاهين. من أهل بغداد. حافظ واعظ. كان محدث بغداد ومفيدها. سافر إلى البصرة وفارس والشام. سمع الباغندي والبغوي وأبا علي محمد بن سليمان المالكي وطبقتهم. روى عنه أبو سعيد الماليني وأبو بكر البرقاني وأبو القاسم التنوخي وخلق كثير. كان ثقة مأمونًا. صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفًا.</p>من تصانيفه: " التفسير الكبير " ألف جزء، و " المسند " ألف وخمسمائة جزء، و " التاريخ " مائة وخمسون جزءًا.</p>[لسان الميزان 4 / 283، وتذكرة الحفاظ 3 / 183،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٠)</span><hr/></div>والرسالة المستطرفة ص 38، وهدية العارفين 5 / 781، ومعجم المؤلفين 7 / 273] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن شبرمة (72 - 144 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة، الضبي - نسبة إلى ضبة - من أهل الكوفة. كان ثقة فقيهًا عفيفًا حازمًا يشبه النساك. ولي القضاء على السواد. وروى عن أنس والتابعين، وروى عنه عبد الملك وسعيد وابن المبارك وآخرون.</p>[تهذيب التهذيب 5 / 250، والعبر في خبر من غبر 1 / 197، وتقريب التهذيب 1 / 422، والأنساب 8 / 384] .</p>&nbsp;</p>ابن شهاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&nbsp;</p>ابن الصلاح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>ابن عابدين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>ابن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن عبد البر (368 - 463 ه</span>ـ)</p>هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر. ولد بقرطبة. من أجلَّة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف. رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة.</p>من تصانيفه:" الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار "، و " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "؛ و " الكافي " في الفقه.</p>[الشذرات 3 / 314، وترتيب المدارك 4 / 556، 808 ط دار الحياة، وشجرة النور ص 119، الأعلام 9 / 317، والديباج المذهب ص 357 وسماه يوسف بن عمر، إلا أنه قال في آخر الترجمة: وكان والد أبي عمر أبو محمد عبد الله بن محمد من أهل العلم] .</p>&nbsp;</p>ابن عبد الحكم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>ابن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن العراقي (762 - 826 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، أبو زرعة ولي الدين، المعروف بابن العراقي. كردي الأصل، ولد بالقاهرة وتوفي بها. من أئمة الشافعية بالديار المصرية في عصره. كان عالمًا فاضلاً، صاحب التصانيف في الأصول والفروع. ارتحل إلى دمشق ومكة والمدينة. تدرب بوالده في الحديث وفنونه وكذا في غيره من العلوم تفقه بالأبناسي، وأخذ عن الضياء عبيد الله العفيفي القزويني. برع في الحديث والفقه وأصوله والعربية. وشارك في غيرها من الفضائل. أضيفت إليه جهات أبيه بعد موته. ناب في القضاء عن العماد الكركي نحو عشرين سنة. ثم ترفع عن ذلك وفرغ نفسه للإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن ولي قضاء الديار المصرية بعد الجلال البلقيني.</p>من تصانيفه:" البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مُسَّ بضرب من التجريح "، و " أخبار المدلسين "، وله تذكرة مفيدة في عدة مجلدات.</p>[الضوء اللامع 1 / 336، والبدر الطالع 1 / 72، والرسالة المستطرفة ص 83، والأعلام للزركلي 1 / 144] .</p>&nbsp;</p>ابن العربي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عرفة: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن عطية (481 وقيل 480 - 542 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عبد الحق بن غالب بن عطية، أبو محمد المحاربي، من أهل غرناطة. أحد القضاة بالبلاد الأندلسية. كان فقيهًا جليلاً، عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويًا لغويًا أديبًا، ضابطًا، غاية في توقد الذهن وحسن الفهم وجلالة التصرف. روى عن أبيه الحافظ بن أبي بكر وأبي علي الغساني وآخرين. وروى عنه أبو القاسم بن حبيش وجماعة. ولي قضاء المرية، كان يتوخى الحق والعدل.</p>من تصانيفه:" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ".</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠١)</span><hr/></div>وابن عطية هذا هو غير عبد الله بن عطية بن عبد الله، أبي محمد، المقرئ المفسر الدمشقي المتوفي (383 هـ) ، صاحب تفسير " ابن عطية ". ويميز هذا الأخير عن ابن عطية الأندلسي (عبد الحق بن غالب) بأن يقال لعبد الله بن عطية " المتقدم "، ولعبد الحق " المتأخر ".</p>[بغية الوعاة 2 / 73 ط عيسى الحلبي؛ وطبقات المفسرين ص 15 - 16؛ وتاريخ قضاة الأندلس ص 109؛ والأعلام للزركلي 4 / 53 و3 / 239] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن عقيل (431 - 513 ه</span>ـ)</p>هو علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء. شيخ الحنابلة ببغداد في وقته، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، اشتغل في حداثته بمذهب المعتزلة، وكان يعظم الحلاج، فأراد الحنابلة قتله فاختفى ثم أظهر التوبة. كان يجتمع بعلماء من كل مذهب، فلهذا برز على أقرانه.</p>من تصانيفه:" الفنون "؛ و " الواضح " في الأصول؛ و " الفصول " في الفقه.</p>[البداية والنهاية 12 / 184؛ والأعلام 5 / 129؛ والذيل على طبقات الحنابلة 1 / 171] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن علية (110 - 193 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر الأسدي المعروف بابن علية (وعلية هي أمة) . كوفي الأصل. كان حافظًا فقيهًا كبير القدر ثقة ثبتًا في الحديث حجة. سمع أيوب السختياني، ومحمد بن المنكدر وغيرهما. حدث عنه ابن جريج وشعبة وهما من شيوخه وعلي بن المديني وآخرون. ولي صدقات البصرة، وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد. وقيل إنه قال بخلق القرآن. كما ذكر أنه تاب مما قال.</p>وله ابن اسمه إبراهيم يدعي أيضًا (ابن علية) كان جهميًا يقول بخلق القرآن. وله مصنفات في الفقه.</p>[تهذيب التهذيب 1 / 275، وتذكرة الحفاظ 1 / 296، وميزان الاعتدال 1 / 216 و20، والأعلام للزركلي 1 / 301، 25] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٢)</span><hr/></div>ابن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>ابن فرحون:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>&nbsp;</p>ابن القاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>&nbsp;</p>ابن قدامة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>&nbsp;</p>ابن القيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>&nbsp;</p>ابن الماجشون:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن ماجه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن المبارك (118 - 181 ه</span>ـ)</p>هو عبد بن المبارك، أبو عبد الرحمن، الحنظلي بالولاء، المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي. كان إمامً فقيهًا ثقة مأمونًا حجة كثير الحديث. صاحب أبا حنيفة وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميدًا الطويل، حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل عدّ جماعة من أصحابه خصالة فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة والسداد في الرواية وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. كانت له تجارة واسعة وكان ينفق على الفقراء في السنة مائة ألف درهم. مات بهيت (على الفراش) منصرفًا من غزو الروم.</p>من تصانيفه: " تفسير القرآن "، و " الدقائق في الرقائق "، و " رقاع الفتاوى ".</p>[الجواهر المضية 1 / 281؛ والفوائد البهية ص 103؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 253؛ وشذرات الذهب 1 / 295؛ وهدية العارفين 5 / 438] .</p>&nbsp;</p>ابن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&nbsp;</p>ابن مفلح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن المقري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن المنذر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن المواز (180 - 269 وقيل 281 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز. من كبار فقهاء المالكية. من أهل الإسكندرية. تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم. كان راسخًا في الفقه والفتيا.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٢)</span><hr/></div>توفي بدمشق. له كتابه المشهور " بالموازية " وهو أجَل كتاب ألفه المالكيون، وأصحُّهُ مسائل وأبسطه كلامًا وأوعبه. وقد رجحه القابسيُّ على سائر الأمهات.</p>[الديباج المذهب ص 232، 233، والأعلام للزركلي 6 / 183، والشذرات 2 / 177] .</p>&nbsp;</p>ابن نجيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن وهب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن وَهْبَان (؟ - 768 ه</span>ـ)</p>هو عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي، أمين الدين. فقيه حنفي أديب. من أهل دمشق. ولي قضاء حماة. وتوفي في نحو الأربعين من عمره.</p>من تصانيفه:" قيد الشرائد " منظومة من ألف بيت، ضمنها غرائب المسائل في الفقه؛ " وعقد القلائد " شرح قيد الشرائد؛ و " امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو " منظومة.</p>[الفوائد البهية ص 113؛ والدرر الكامنة 2 / 423؛ والأعلام 4 / 330] .</p>&nbsp;</p>ابن الهمام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الهندي (320 - 399 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عمر، المعروف بابن الهندي الهمداني القرطبي، فقيه مالكي، ثقة عمدة. كان واحد عصره في علم الشروط، وأقر له بذلك فقهاء الأندلس. أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم.</p>من تصانيفه " ديوان الوثائق " في ستة أجزاء.</p>[الديباج ص 38، وشجرة النور الزكية ص 101، وهدية العارفين 5 / 69، ومعجم المؤلفين 1 / 38] .</p>&nbsp;</p>أبو إسحاق التونسي:</p>ر: التونسي.</p>&nbsp;</p>أبو إسحاق الشيرازي:</p>ر: الشيرازي.</p>أبو إسحاق المروزي:</p>ر: المروزي.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بردة (؟ - 103 ه</span>ـ)</p>هو أبو بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس، الأشعري.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٣)</span><hr/></div>قيل اسمه الحارث، وقيل عامر، وقيل اسمه كنيته. من كبار التابعين. كان ثقة كثير الحديث. كان على قضاء الكوفة وكان كاتبه سعيد بن جبير.</p>[تهذيب التهذيب 12 / 18] .</p>&nbsp;</p>أبو بكر الباقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>أبو بكر الجصاص:</p>قدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>&nbsp;</p>أبو بكر الرازي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&nbsp;</p>أبو بكر عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو بكر بن العربي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر بن محمد (؟ - 120 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو محمد (وقيل: اسمه كنيته) الأنصاري الخزرجي ثم النّجاري المدني. من محدثي أهل المدينة. كان ثقة كثير الحديث.</p>روى عن أبيه وخالته عمرة بنت عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وجماعة، وروى عنه ابناه عبد الله ومحمد وعمرو بن دينار والزهري وآخرون. قال مالك: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.</p>[تهذيب التهذيب 12 / 38، وتقريب التهذيب 2 / 399] .</p>&nbsp;</p>أبو ثور:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو الحسن الأبياري (557 - 618 هـ) وعند البعض (559 - 616 ه</span>ـ)</p>ورد " أبو الحسن " في حاشية الدسوقي هكذا بدون شهرة، ولعله: علي بن إسماعيل بن علي، شمس الدين، أبو الحسن الصنهاجي الأبياري - نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية - فقيه وأصولي مالكي، كان من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام، وبارعًا في علوم شتى. تفقه بجماعة منهم أبو الطاهر بن عوف، وناب عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة في القضاء. مؤلفاته تدل على قوته في الفقه، وأصوله. وفضله البعض على الإمام الفخر الرازي في الأصول.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٣)</span><hr/></div>من تصانيفه: " شرح البرهان لأبي المعالي " في الأصول، " وسفينة النجاة " على طريقة الإحياء للغزالي، وله تكملة على كتاب مخلوف الذي جمع فيه بين التبصرة والجامع لابن يونس.</p>[شجرة النور الزكية ص 166، والديباج المذهب ص 213، معجم المؤلفين 7 / 37، ومراصد الاطلاع 1 / 21] .</p>&nbsp;</p>أبو حنيفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&nbsp;</p>أبو داود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو ذر (؟ - 32 ه</span>ـ)</p>قيل اسمه جندب بن جُنَاده بن قيس. من كبار الصحابة. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر " اعترض على معاوية ثم على عثمان في أشياء فنفاه عثمان من المدينة إلى الرَّبذة، فمات بها وصلى عليه ابن مسعود.</p>[تهذيب التهذيب 12 / 91] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو ذر الهروي (؟ - 434 أو 435 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عبد بن أحمد، ويقال حميد بن محمد، أبو ذر الهروي. يقال له ابن السماك. أصله من هراة، نزل بمكة ومات بها. فقيه مالكي، كان محدثًا حافظًا حجة ثقة نظارًا، غلب عليه الحديث، فكان إمامًا فيه. أخذ عن أعلام منهم زيد بن مخلد والقاضي الباقلاني والقاضي بن القصار.</p>من تصانيفه:" تفسير القرآن " و " المستدرك على صحيح البخاري ومسلم "، و " كتاب الجامع "، و " شهادة الزور ".</p>[شجرة النور الزكية ص 104، وهدية العارفين 5 / 437، والأعلام للزركلي 4 / 41] .</p>&nbsp;</p>أبو زرعة:</p>ر: ابن العراقي.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو زيد الأنصاري </span>(؟ -؟)</p>هو عمرو بن أخطب بن رفاعة، أبو زيد الأنصاري</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٤)</span><hr/></div>الخزرجي. صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة، ومسح رأسه وقال:" اللهم جمله " فما شاب بعدها، نزل البصرة روى عنه ابنه بشير وأبو قلابة وآخرون. وحديثه في صحيح مسلم والسنن. وجدير بالذكر أن البغوي فرق بين أبي زيد عمرو بن أخطب وبين أبي زيد الأنصاري.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٤)</span><hr/></div>[الإصابة 2 / 522 و4 / 82 وتهذيب التهذيب 8 / 4] .</p>&nbsp;</p>أبو زيد الدبوسي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو سلمة بن عبد الرحمن (؟ - 94 ه</span>ـ)</p>أبو سلمة: قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري. من كبار التابعين من أهل المدينة. كان ثقة فقيهًا كثير الحديث. ولي قضاء المدينة.</p>[تهذيب التهذيب 12 / 118؛ وطبقات ابن سعد؛ 5 / 155 ط دار صادر]</p>&nbsp;</p>أبو الشعثاء:</p>ر: جابر بن زيد.</p>أبو عبيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو عبيدة بن الجراح (40 ق هـ - 18 ه</span>ـ)</p>هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري - مشهور بكنيته (أبي عبيدة) وبالنسبة إلى جده (الجراح) .</p>من الصحابة المقلين في الفتيا، وأحد السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين، هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدها. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ - قال أحمد من حديث أنس: إن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة. ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية. توفي في طاعون عمواس بالشام. له في الصحيحين (14) حديثًا.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 2 / 252؛ وتهذيب التهذيب 5 / 73؛ وأعلام الموقعين 1 / 12؛ والأعلام للزركلي 4 / 1] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو الفتح النيسابوري (489 - 552 ه</span>ـ)</p>هو ناصر بن سلمان (وقيل سليمان) بن ناصر بن عمران أبو الفتح الأنصاري النيسابوري. من علماء الشافعية. كان محدثًا إماما مناظرًا بارعًا في الكلام، حاز قصب السبق فيه على أقرانه. سمع أباه وأبا الحسن المديني المؤذن وآخرين - روى عنه سعد بن السمعاني وغيره.</p>من تصانيفه:" كتاب في علم الكلام ".</p>[طبقات الشافعية 4 / 317، والأعلام للزركلي 8 / 311، ومعجم المؤلفين 13 / 70، وهدية العارفين 6 / 488] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو قتادة (؟ - 38 ه</span>ـ)</p>هو الحارث بن ربعي بن بلدهة، أنصاري خزرجي. فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أحدًا وما بعدها، توفي بالكوفة في خلافة علي، بعد أن شهد معه مشاهده.</p>[الإصابة 4 / 157، والاستيعاب بهامش الإصابة 4 / 161] .</p>&nbsp;</p>أبو النجا الحجاوي:</p>ر: الحجاوي.</p>&nbsp;</p>أبو هريرة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>&nbsp;</p>أبو الوليد الباجي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>أبو يعلى الفراء:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>أبو يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>الأبياري:</p>ر: أبو الحسن الأبياري.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الإتقاني (685 - 758 ه</span>ـ)</p>هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي، قوام الدين أبو حنيفة الإتقاني الفارابي. ولد بإتقان - وإتقان قصبة فاراب، وفاراب ولاية وراء نهر سيحون - وتوفي بالقاهرة. كان رأسًا في الحنفية، بارعًا في الفقه واللغة العربية وغير</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٥)</span><hr/></div>ذلك من العلوم. دخل مصر ثم رجع فدخل بغداد وولي قضاءها، ثم قدم دمشق وولي بها تدريس دار الحديث بالظاهرية، ثم طلب إلى القاهرة مكرّما حتى حضرها وصار بها من أعيان العلماء، وجعله صرغتمش شيخ مدرسته التي بناها.</p>من تصانيفه:" غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان ". شرح الهداية في عشرين مجلدًا، و " التبيين في أصول المذهب " شرح الأخسيكثي - نسبة إلى أخسيكث، بالثاء المثلثة، وعند البعض بالتاء المثناة، مدينة بما وراء النهر - و " شرح البرذوي ".</p>[الفوائد البهية ص 50، والجواهر المضية 2 / 279، والنجوم الزاهرة 10 / 325، ومعجم المؤلفين 3 / 4] .</p>&nbsp;</p>الأثرم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أحمد أبو القاسم البلخي (؟ - 326 وعند البعض 336 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن حازم بن عصمة، أبو القاسم الصفار البلخي. فقيه حنفي، كان إمامًا كبيرًا، إليه الرحلة ببلخ. نقل عن الفقيه أبي جعفر الهندواني، وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي. بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي باختياري واجتهادي، والفتوى اليوم على قولي في هذه الألف.</p>وقد أشار صاحب الجواهر المضية إلى شخص آخر وكناه أيضًا أبا القاسم البلخي إلا أننا لم نعثر على ترجمة له فيما لدينا من المراجع.</p>[مشايخ بلخ من الحنفية ص 90، والجواهر المضية 1 / 78 و2 / 263، والفوائد البهية 26] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أحمد البشبيشي (1040 - 1096 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد اللطيف بن القاضي أحمد، شهاب الدين البشبيشي، ولد ببلدة بشبيش بكسر أوله وثالثه، من أعمال المحلة بالغربية - من علماء الشافعية، كان إمامًا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٥)</span><hr/></div>محققًا حجة ثقة متضلعًا من فنون كثيرة ميالاً نحو الدقة، له تصرف في العبارات. لازم أبا الضياء عليًا الشبراملسي، وأخذ عن الدوري وآخرين. تصدر للإفتاء والتدريس بالجامع الأزهر، واجتمعت عليه الأفاضل، وجلس في محل شيخه سلطان المزاحي فلازمه جماعته ودرّس العلوم الشرعية والعقلية، ثم أقام بمكة يدّرس، وانتفع به جماعة من أهلها، ثم توجه إلى مصر وسافر منها إلى بلده بشبيش وتوفي بها.</p>من تصانيفه:" التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضية ".</p>[خلاصة الأثر 1 / 238؛ وذيل كشف الظنون 3 / 251] .</p>&nbsp;</p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>&nbsp;</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340.</p>أسماء بنت أبي بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 340.</p>أشهب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>أصبغ:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أم حبيبة (؟ - 44 وعند البعض 42 ه</span>ـ)</p>هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية الأموية. تكنى أم حبيبة. إحدى أمهات المؤمنين، كانت من السابقين إلى الإسلام، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فولدت هناك حبيبة، فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانيًا وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى النجاشي فتزوجها وهي بالحبشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن زينب بنت جحش وروت عنها بنتها حبيبة وأخواها معاوية وعتبة وآخرون.</p>[الإصابة 4 / 305، وأسد الغابة 5 / 573] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أم الدرداء (توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه</span></p>هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، أم الدرداء الكبرى. صحابية. كانت من فضليات النساء وعقلائهن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٦)</span><hr/></div>وذوات الرأي فيهن. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعن طريق زوجها أبي الدرداء خمسة أحاديث. وروى عنها جماعة من التابعين منهم ميمون بن مهران وصفوان بن عبد الله وزيد بن أسلم. وهي غير أم الدرداء الصغرى التي اسمها هجيمة، وقيل: جهيمة، هي أيضًا زوج أبي الدرداء، لا يعلم لها خبر يدل على صحبة ولا رؤية، ومن خبرها أن معاوية خطبها بعد أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه.</p>[الإصابة 4 / 295، الاستيعاب 4 / 1934، وأعلام النساء 1 / 337] .</p>&nbsp;</p>أم سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أم هانئ (ماتت في خلافة معاوية)</span></p>هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها فاختة وهو الأشهر، وقيل غير ذلك. من فواضل نساء عصرها. لها صحبة. أسلمت عام الفتح، وكان زوجها هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي. فلما أسلمت وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة هرب زوجها هبيرة إلى نجران. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثًا، وروى عنها عبد الله بن عباس وآخرون. وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها.</p>[الإصابة 4 / 503، وتهذيب التهذيب 12 / 481، وتقريب التهذيب 2 / 625، وأعلام النساء 4 / 14] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أنس بن مالك (10 ق هـ - 93 ه</span>ـ)</p>هو أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة. له في الصحيحين 2286 حديثًا.</p>[الأعلام للزركلي؛ والإصابة؛ وطبقات ابن سعد؛ وتهذيب ابن عساكر 3 / 199؛ وصفة الصفوة 1 / 298] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٦)</span><hr/></div>الأنصاري: ر: أ&#8204;<span class="title">&#8204;ب</span>و زيد الأنصاري. عبد العلي الأنصاري. الحجاج بن عمرو الأنصاري.</p>&nbsp;</p>الأوزاعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>&nbsp;</p>ب</p>الباجي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>&nbsp;</p>الباقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>البخاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>بدر الدين العيني:</p>ر: العيني.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;بريدة (؟ - 63 ه</span>ـ)</p>هو بريدة (قال البعض: اسم بريدة عامر، وبريدة لقب) ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله، وقيل غير ذلك، الأسلمي. سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. صحابي أسلم حين مرّ به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا بالغميم، وقيل أسلم بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أُحد. فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابناه عبد الله وسليمان، والشعبي وغيرهم، أخباره كثيرة ومناقبه مشهورة.</p>[الإصابة 1 / 146؛ وأسد الغابة 1 / 175؛ وتهذيب التهذيب 1 / 432] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;البزار (؟ - 292 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار. من أهل البصرة. سكن الرملة وتوفي بها. كان حافظًا للحديث، صدوقًا ثقة يخطئ ويتكل على حفظه. روى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٧)</span><hr/></div>عن الفلاس وبندار وآخرين. وروى عنه عبد الباقي بن قانع وأبو بكر الختلي وعبد الله بن الحسن وغيرهم. ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان والشام والنواحي ينشر علمه.</p>من تصانيفه: المسند الكبير المعلل سماه " البحر الزاخر " يبين فيه الصحيح من غيره.</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 204، وميزان الاعتدال 1 / 124، والرسالة المستطرفة ص 68، وشذرات الذهب 2 / 209، والأعلام للزركلي 1 / 182] .</p>&nbsp;</p>البغوي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>&nbsp;</p>البلقيني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>البهوتي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;البيهقي (384 - 458 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي - نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور - فقيه شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه.</p>وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي، جمعها في عشر مجلدات، وكان من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي، قال إمام الحرمين في حقه: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي، فإن له على الشافعي منة.</p>من تصانيفه:" السنن الكبير "، و " السنن الصغير "، و " كتاب الخلاف "، و " مناقب الشافعي " وقيل تبلغ تصانيفه ألف جزء.</p>[طبقات الشافعية 3 / 3، وفيات الأعيان 1 / 75، وشذرات الذهب 3 / 304، واللباب 1 / 202، والأعلام للزركلي 1 / 131] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التادلي (511 - 597 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن محمد بن عيسى، أبو محمد التادلي - نسبة إلى " تادلة " من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس - من علماء المالكية. كان فقيهًا أديبًا مفتيًا، روى عن القاضي عياض بالسماع وعن أبي محمد بن عتاب وأبي بحر بن القاص بالإجازة. ولي قضاء فاس. وله رسائل.</p>[شجرة النور الزكية ص 164، ولسان الميزان 3 / 343، والأعلام 4 / 269، ومراصد الإطلاع 1 / 248] .</p>&nbsp;</p>الترمذي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التهانوي: (كان حيًا 1158 ه</span>ـ)</p>هو محمد (وعلى نسخة كتابه كشاف اصطلاحات الفنون ورد اسمه المولوي محمد أعلى) بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر، الفاروقي التهانوي. من أهل الهند، حنفي المذهب، كان لغويًا مشاركًا في بعض العلوم.</p>من تصانيفه:" كشاف اصطلاحات الفنون " و " سبق الغايات في نسق الآيات ".</p>[هدية العارفين 6 / 326 والأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين 11 / 47] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التونسي (؟ - 443 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق، التونسي، أبو إسحاق. فقيه وأصولي مالكي. كان جليلاً فاضلاً إمامًا صالحًا متبتلاً. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، وبه تفقه جماعة من الأفريقيين. كان مدرسًا بالقيروان، مستشارًا فيها. امتحن مع فقهاء القيروان محنة عظيمة في سنة 437 هـ ورحل من أجلها للمنستير ثم رجع</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٨)</span><hr/></div>للقيروان وفيها توفي.</p>من تصانيفه: " التعليقة على كتاب ابن المواز "؛ و " التعليقة على المدونة ". [ش&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>رة النور الزكية ص 108؛ وترتيب المدارك 2 / 766؛ وهدية العارفين 5 / 8] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>&nbsp;</p>ج</p>&#8204;<span class="title">&#8204;جابر بن زيد (21 - 93 وقيل 103 ه</span>ـ)</p>هو جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء، من أهل البصرة. تابعي ثقة فقيه. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار وجماعة. كان عالمًا بالفتيا، شهد له عمرو بن دينار بالفضل فقال: ما رأيت أحدًا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. قيل إنه كان إباضيًا.</p>والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم بالأكبر.</p>[تهذيب التهذيب 2 / 38؛ وحلية الأولياء 3 / 85؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 67؛ والأعلام للزركلي 2 / 91؛ والإباضية في موكب التاريخ 3 / 30] .</p>&nbsp;</p>جابر بن عبد الله: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>الجراحي: ر: العجلوني.</p>الجصاص: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>الجويني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span></p>الحافظ ابن حجر: ر: ابن حجر العسقلاني</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحاكم: (321 - 405)</span></p>هو محمد بن عبد الله بن حمدويه، الشهير بالحاكم، يُعرف بابن البيع. من حفاظ الحديث والمصنفين فيه. من أهل نيسابور. سمع بنيسابور وحدها من نحو ألف شيخ، وبغيرها من نحو ألف. وتفقه بأبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي. كان يرجع إليه في علل الحديث وصحيحه وسقيمه. وحفظ نحو 300 ألف حديث. اتهم بالتشيع، ودافع عنه السبكي.</p>من تصانيفه:" المستدرك على الصحيحين "؛ و " تاريخ نيسابور "؛ و " معرفة علوم الحديث ".</p>[طبقات الشافعية للسبكي 3 / 64؛ وميزان الاعتدال 3 / 85؛ وتاريخ بغداد 5 / 473] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حجاج بن عمرو الأنصاري </span>(؟ -؟)</p>هو حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري، المازني المدني. صحابي، ذكره البعض في التابعين. روى له أصحاب السنن حديثًا صرح بسماعه فيه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. شهد صفين مع علي رضي الله عنه.</p>[الإصابة 1 / 313؛ وتهذيب التهذيب 2 / 204؛ وتقريب التهذيب 1 / 153] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحجاوي (؟ - 968 ه</span>ـ)</p>هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي الصالحي. مفتي الحنابلة بدمشق. كان إمامًا بارعًا أصوليًا فقيهًا محدثًا ورعًا.</p>انتهت إليه مشيخة الحنابلة والفتوى، وكان بيده</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٩)</span><hr/></div>تدريس الحنابلة بمدرسة أبي عمر والجامع الأموي. انتفع به جماعة منهم القاضي شمس الدين بن طريف، والقاضي شمس الدين الرجيحي، والقاضي شهاب الدين الشويكي. من تصانيفه:" الإقناع لطالب الانتفاع " جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد؛ " وزاد المستنقع في اختصار المقنع ".</p>[الكواكب السائرة 3 / 215؛ وشذرات الذهب 8 / 327؛ ومعجم المؤلفين 13 / 34] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حذيفة (؟ - 36 ه</span>ـ)</p>هو حذيفة بن اليمان (واليمان لقبه واسمه: حسيل ويقال حسل) أبو عبد الله العبسي. من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا فاستشهد اليمان بها. شهد حذيفة الخندق وما بعدها، كما شهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا.</p>روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وعن عمر، وروى عنه جابر وجندب وعبد الله بن يزيد وآخرون.</p>[تهذيب التهذيب 2 / 219، والإصابة 1 / 317؛ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 / 93؛ والأعلام للزركلي 2 / 180] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حرب (؟ - 280 ه</span>ـ)</p>هو حرب بن إسماعيل بن خلف، أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، الحنظلي الكرماني. صاحب الإمام أحمد. كان فقيهًا حافظًا، نقل عن الإمام أحمد فقهًا كثيرًا، ولكنه لم يسمع عنه كل ما أذاع عنه، حتى إن الخلال قال: إنه حفظ أربعة آلاف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٠٩)</span><hr/></div>أن يستمع إليهما. سمع الخلال منه مسائل كثيرة، وكان المروزي مع عظيم صلته بأحمد ينقل عنه ما كتب. وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد.</p>[طبقات الحنابلة 1 / 145؛ وطبقات الحفاظ ص 280؛ وابن حنبل لأبي زهرة ص 208] .</p>&nbsp;</p>الحسن البصري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346.</p>&nbsp;</p>الحسن بن صالح: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحسن بن علي (3 وقيل بعدها - 50 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الهاشمي، أمير المؤمنين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة. روى عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه علي وأخيه حسين وخاله هند بن أبي هالة. روى عنه ابنه الحسن وعائشة أم المؤمنين وعكرمة ومحمد بن سيرين وآخرون. كان حليمًا ورعًا فاضلاً. ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر، ثم تنازل لمعاوية بشروط، وصان الله بذلك جماعة المسلمين. وظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ". انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفي.</p>ويقال إنه مات مسمومًا.</p>[الإصابة 1 / 328؛ وأسد الغابة 2 / 9؛ وتهذيب التهذيب 2 / 295، وصفة الصفوة 1 / 340] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحسين بن علي (4 هـ وقيل بعدها - 61 ه</span>ـ)</p>هو الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة. ولد بالمدينة وكانت إقامته بها إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة، فشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وبقي معه إلى أن قُتِل، ثم مع أخيه إلى أن سلم الأمر إلى معاوية فتحول مع أخيه إلى المدينة. روى عن جده وأبيه وأمه وخاله هند بن أبي هالة وعمر بن الخطاب. روى عنه أخوه الحسن وبنوه</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٠)</span><hr/></div>علي زين العابدين وفاطمة وحفيده الباقر والشعبي وآخرون. أخرج له أصحاب السنن أحاديث يسيرة. كان فاضلاً عابدًا. قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن معاوية.</p>[الإصابة 1 / 332؛ وأسد الغابة 2 / 18؛ وتهذيب التهذيب 2 / 345، صفة الصفوة 1 / 321، والأعلام الزركلي 2 / 263] .</p>&nbsp;</p>الحصكفي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>الحطاب: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الحَكَم (50 - 113 ه</span>ـ)</p>هو الحكم بن عُتَيْبة، الكندي بالولاء، من أهل الكوفة. تابعي أدرك بعض الصحابة، عرف بالفقه. شهد له الأوزاعي وغيره. وكان فيه تشيّع لم يظهر منه. ورُمي بالتدليس. وهو ثقة.</p>[تهذيب التهذيب 2 / 432] .</p>&nbsp;</p>الحليمي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حماد (؟ - 167 ه</span>ـ)</p>هو - هنا - حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة، مولى تميم. مفتي أهل البصرة، أحد رجال الحديث. كان إمامًا في العربية فقيهًا وفصيحًا مفوَّهًا مقرئًا، شديدًا على المبتدعة. قد احتج به مسلم في أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري.</p>روى عن ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل وآخرين. وروى عنه ابن جريج والثوري وشعبة وآخرون.</p>من تصانيفه:" العوالي في الحديث "؛ و " كتاب السنن ".</p>[ميزان الاعتدال 1 / 590؛ وتهذيب التهذيب 3 / 11؛ وهدية العارفين 5 / 334؛ والأعلام للزركلي 2 / 302] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حميد الدين الضرير (؟ - 667 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن علي، حميد الدين الضرير من أهل رامُش - بضم الميم - قرية من أعمال بخارى - من</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٠)</span><hr/></div>علماء الحنفية، كان إمامًا فقيهًا أصوليًا مح&#8204;<span class="title">&#8204;د</span>ثًا متقنًا، تفقه على شمس الأئمة الكردري. وتفقه عليه جماعة منهم صاحب الكنز حافظ الدين النسفي. انتهت إليه رئاسة العلم بما وراء النهر.</p>من تصانيفه:" الفوائد " حاشية على الهداية علقت على مواضع مشكلة؛ و " شرح المنظومة النسفية "؛ و " شرح الجامع الكبير ".</p>[الفوائد البهية ص 125؛ والجواهر المضية 1 / 373؛ ومراصد الاطلاع 2 / 596] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;خالد بن معدان (؟ - 103 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو خالد بن معدان بن أبي كرب، أبو عبد الله، الكلاعي. تابعي ثقة. أدرك سبعين رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن ثوبان وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 118؛ وتهذيب ابن عساكر 5 / 86؛ والأعلام للزركلي 2 / 240] .</p>&nbsp;</p>الخرقي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الخطابي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>د</p>الدارمي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدبوسي (أبو زيد) : تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١١)</span><hr/></div>الد&#8204;<span class="title">&#8204;ر</span>دير: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدهلوي (1110 - 1176 هـ وعند البعض 1179 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الرحيم، أبو عبد العزيز أو عبد الله، الملقب شاه ولي الله، من أهل دهلي بالهند، فقيه وأصولي حنفي، محدث ومفسر. قال صاحب فهرس الفهارس: أحيا الله به وبأولاده وأولاد بيته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار ".</p>من تصانيفه:" الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف " و " حجة الله البالغة " و " فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير ".</p>[الأعلام للزركلي 1 / 144؛ وهدية العارفين 6 / 500؛ ومعجم المؤلفين 4 / 292؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 890] .</p>&nbsp;</p>ر</p>الرازي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;راشد بن حفص الزهري </span>(؟ -؟)</p>هو راشد بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. ذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه إبراهيم بن عبد المطلب بن السائب بن أبي وداعة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو مجهول، وهو مستخرج من كتاب الواقدي.</p>[لسان الميزان 2 / 441؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج 1 - قسم 2 / 486] .</p>&nbsp;</p>الرافعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الربيع بن أنس (؟ - 1349 وقيل 140 ه</span>ـ)</p>هو الربيع بن أنس، البكري، ويقال الحنفي، البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم. وروى عنه أبو جعفر الرا&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span>ي والأعمش وسليمان التيمي وآخرون. قال النسائي: ليس به بأس. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 238] .</p>&nbsp;</p>ربيعة: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرحيباني (1164 - 1243 ه</span>ـ)</p>هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي شهرة، الرحيباني مولدًا - والرحيبة قرية من أعمال دمشق - وقيل ولد في أسيوط. مفتي الحنابلة بدمشق، فقيه فرضي، أخذ الفقه عن الشيخ أحمد البعلي ومحمد بن مصطفى اللبدي النابلسي وآخرين. روى عنه وانتفع به أناس كثيرون. انتهت إليه رئاسة الفقه. تولى نظارة الجامع الأموي والإفتاء على مذهب أحمد بن حنبل.</p>من تصانيفه:" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " ثلاثة مجلدات ضخام في فقه الحنابلة.</p>[حلية البشر 3 / 1541؛ والأعلام للزركلي 8 / 135؛ معجم المؤلفين 12 / 254؛ ومقدمة التحقيق لمطالب أولي النهى] .</p>&nbsp;</p>الرملي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>الرهوني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>الروياني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>ز</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الزبير بن العوام (؟ - 36 ه</span>ـ)</p>هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، أبو عبد الله،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٢)</span><hr/></div>القرشي الأسدي. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم. حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى بعد عمر رضي الله عنه. أسلم وله اثنتا عشرة سنة، وقيل ثمان سنين. هاجر الهجرتين. وهو أول من سل سيفًا في سبيل الله. شهد بدرًا ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن ابناه عبد الله وعروة، وروى عنه أيضًا الأحنف بن قيس ومالك بن أوس وغيرهم. قتل يوم الجمل ودفن بناحية البصرة.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 545؛ وتهذيب التهذيب 3 / 318] .</p>&nbsp;</p>الزرقاني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الزَّرْكشي (745 - 794 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله، بدر الدين، الزركشي. فقيه شافعي أصولي. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون.</p>من تصانيفه:" البحر المحيط " في أصول الفقه 3 مجلدات؛ و " إعلام الساجد بأحكام المساجد "؛ و " الديباج في توضيح المنهاج " فقه؛ " المنثور " يعرف بقواعد الزركشي.</p>[الأعلام 6 / 286؛ والدرر الكامنة 3 / 397] .</p>&nbsp;</p>زفر: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>زكريا الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزهري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;زَيْد بن أسلم (؟ - 136 ه</span>ـ)</p>هو زيد بن أسلم، العدوي بالولاء. مولى عمر بن الخطاب. كانت له حلقة بالمسجد النبوي. وكان فقيهًا عالمًا بتفسير القرآن، كثير الحديث، ثقة، وقيل إنه كان يدلس. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 395؛ والأعلام للزركلي 3 / 95؛ وتذكرة الحفاظ 1 / 124] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٢)</span><hr/></div>زيد بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزيلعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;س</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;سالم (؟ - 106 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، ويقال أبو عبد الله، العدوي المدني. تابعي ثقة. أحد فقهاء المدينة السبعة. كان كثير الحديث. روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 436؛ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 6 / 50؛ والأعلام للزركلي 3 / 114] .</p>&nbsp;</p>السبكي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سحنون (160 - 240 ه</span>ـ)</p>هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التنوخي القيرواني. وسحنون لقبه. من العرب صليبة. أصله شامي من حمص. فقيه مالكي، شيخ عصره وعالم وقته. كان ثقة حافظًا للعلم، رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر. ولم يلاق مالكًا وإنما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب. والرواة عنه نحو 700، انتهت إليه الرئاسة في العلم، وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة. راوده محمد بن الأغلب حولاً كاملاً على القضاء، ثم قبل منه على شرط أن لا يرتزق له شيئًا على القضاء، وأن ينفذ الحقوق على وجهها في الأمير وأهل بيته. وكانت ولايته سنة 234 هـ، ومات وهو يتولى القضاء.</p>من مصنفاته:" المدونة " جمع فيها فقه مالك.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٣)</span><hr/></div>[شجرة النور الزكية ص 69؛ والديباج ص 160؛ ومرآة الجنان 2 / 131؛ ومعجم المؤلفين 5 / 224] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السُّدي (؟ - 127 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد، السدي - بضم السين وتشديد الدال، نسبة إلى سدة مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع - من أهل الكوفة.</p>تابعي، صدوق يهم، ورمي بالتشيع. كان عارفًا بالوقائع وأيام الناس. روى عن أنس وابن عباس. ورأى ابن عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون.</p>من مصنفاته:" تفسير القرآن ".</p>[تهذيب التهذيب 1 / 313؛ وتقريب التهذيب 1 / 71؛ والنجوم الزاهرة 1 / 308؛ وهدية العارفين 5 / 206] .</p>&nbsp;</p>السرخسي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السرخسي رضي الدين (؟ - 771 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن محمد، رضي الدين، وبرهان الإسلام، السرخسي. فقيه وأصولي حنفي. كان إمامًا كبيرًا، جامعًا للعلوم العقلية والنقلية، قدم حلب ودرس بالنورية والحلاوية بعد محمود الغزنوي، فتعصب عليه جماعة ونسبوه إلى التقصير، فانعزل عن التدريس وسار إلى دمشق وتولى تدريس الحانوتية بها. توفي بدمشق.</p>من تصانيفه:" المحيط الكبري " في نحو أربعين مجلدًا؛ و " المحيط الثاني " في عشر مجلدات؛ و " المحيط الثالث " في أربع مجلدات؛ و " المحيط الرابع " في مجلدين.</p>[الجواهر المضية 2 / 128؛ والفوائد البهية ص 188؛ والأعلام للزركلي 7 / 249 و10 / 223؛ ومعجم المؤلفين 11 / 278] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سعد بن إبراهيم (؟ - 125 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق، ويقال أبو إبراهيم، الزهري (سماه مفضل بن فضالة سعيدًا كما في لسان الميزان وهكذا وقع في المغني 4 / 486 ط المنار 1347 هـ) تابعي رأى ابن عمر. روى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٣)</span><hr/></div>عن أبيه وأنس ونافع وغيرهم. روى عنه إبراهيم والزهري وموسى بن عقبة وابن عيينة وآخرون. كان ثقة كثير الحديث، وأجمع أهل العلم على صدقه. ولي قضاء المدينة، لما عزل عن القضاء كان يُتَّقى كما كان يُتقى وهو قاضٍ.</p>[تهذيب التهذيب 3 / 463، وميزان الاعتدال 2 / 126، ولسان الميزان 3 / 31] .</p>&nbsp;</p>سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>سعيد بن إبراهيم: ر: سعد بن إبراهيم.</p>سعيد بن جبير: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سعيد بن سالم القداح (توفى قبل 200 ه</span>ـ)</p>هو سعيد بن سالم القداح أبو عثمان. أصله من خراسان، ويقال الكوفة، سكن مكة. روى عن الثوري وابن جريج وغيرهما. وروى عنه علي بن حرب وابن عيينة وال&#8204;<span class="title">&#8204;ش</span>افعي وآخرون. ساق ابن عدي له أحاديث وقال: حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة وهو عندي صدوق لا بأس به مقبول الحديث، ويقال: إنه كان يرى الإرجاء وليس بحجة. كان يفتي بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق.</p>[تهذيب التهذيب 4 / 35، وميزان الاعتدال 2 / 139] .</p>&nbsp;</p>سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>سفيان الثوري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>السيوطي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>ش</p>الشاشي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365، 366.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشاطبي (؟ - 790 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية. كان إمامًا محققًا أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدثًا نظارًا ثبتًا بارعًا في</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٤)</span><hr/></div>العلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف السبتي، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون. له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر.</p>من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه " أربع مجلدات "؛ و " الاعتصام "؛ و " المجالس " شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري.</p>[نيل الابتهاج بهامش الديباج ص 46؛ وشجرة النور الزكية ص 231؛ والأعلام للزركلي 1 / 71] .</p>&nbsp;</p>الشافعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>الشبراملسي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>الشربيني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشعبي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>شمس الأئمة، السرخسي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>الشرنبلالي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشرواني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>شريح: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشعراني: (898 - 973 ه</span>ـ)</p>هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي، أبو المواهب أو أبو محمد، المعروف بالشعراني أو الشعراوي. ولد ببلدة ساقية أبي شعرة من أعمال المنوفية وتوفي بالقاهرة. كان فقيهًا محدثًا أصوليًا صوفيًا مكثرًا في التصنيف. أخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ الجلال السيوطي وزكريا الأنصاري.</p>من تصانيفه:" الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية " و " أدب القضاة ".</p>[شذرات الذهب 8 / 372؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 1129؛ والأعلام للزركلي 4 / 331؛ ومعجم المؤلفين 6 / 218] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشوكاني (1173 - 1250 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٤)</span><hr/></div>كبار علماء صنعاء اليمن. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 1229 هـ ومات حاكمًا بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 114 مؤلفًا.</p>من مصنفاته:" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار " للمجد بن تيمية، و " فتح القدير " في التفسير، و " السيل الجرار " في شرح الأزهار في الفقه. و " إرشاد الفحول " في الأصول.</p>[الأعلام للزركلي، والبدر الطالع 2 / 214 - 225 ونيل الأوطار 1 / 3] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشيخ عليش (1217 - 1299 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن عليش، أبو عبد الله، من أهل طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة وتوفي بها. شيخ المالكية بمصر ومفتيها، كان فقيهًا مشاركًا في عدة علوم. تعلم في الأزهر وولي مشيخة المالكية فيه، أخذ عن الشيخ الأمير الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخرين. تخرج عليه من علماء الأزهر طبقات متعددة. وامتحن بالسجن لما احتلت دولة الإنكليز مصر ومات بأثر ذلك.</p>من تصانيفه:" منح الجليل على مختصر خليل " أربعة أجزاء في فقه المالكية، و " هداية السالك " وهو حاشية على الشرح الصغير للدردير.</p>[شجرة النور الزكية ص 385؛ والأعلام للزركلي 6 / 244؛ ومعجم المؤلفين 9 / 12] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشيرازي (393 - 467 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد (بليدة بفارس) نشأ ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام، فقيه شافعي. كان مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا. قرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وغيره، ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته. انتهت إليه رئاسة المذهب، بنيت له النظامية ودرس بها إلى حين وفاته.</p>من تصانيفه:" المهذب " في الفقه، " والنكت " في</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٥)</span><hr/></div>الخلاف، و " التب&#8204;<span class="title">&#8204;ص</span>رة " في أصول الفقه.</p>[طبقات الشافعية الكبرى 3 / 88، وشذرات الذهب 3 / 349، واللباب 2 / 451، ومعجم المؤلفين 1 / 68] .</p>&nbsp;</p>ص</p>صاحب العذب الفائض: ر: إبراهيم الوائلي.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;صاحب المحيط</span></p>اختلفت الآراء فيمن يراد بصاحب المحيط عند الحنفية.</p>نقل عن ابن الحنائي أنه يراد به عند الإطلاق رضي الدين محمد بن محمد السرخسي (ر: السرخسي، رضي الدين) . ويفهم مما قاله ابن أمير الحاج عند ذكر مصنف المنية أنه يراد بصاحب المحيط عند الإطلاق الإمام برهان الدين المرغيناني (تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371) . قال اللكنوي: لقد أصاب ابن أمير الحاج في أن المحيط إذا أطلق يراد به المحيط البرهاني في هذه الكتب المتداولة، وهو الذي كنت أظنه قبل اطلاعي على كلامه هذا، إلا أن في نسبته إلى برهان الدين المرغيناني اختلاجًا فإن الذي أظن أن مصنفه بخاري.</p>[الفوائد البهية ص 246] .</p>&nbsp;</p>الصاحبان: تقدمت ترجمتاهما في ج 1 ص 357.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الصعب بن جثامة (توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه </span>.</p>هو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي، صحابي. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رُوي عنه أحاديث، منها في الصحيح. وكان فيمن شهد فتح فارس.</p>[تهذيب التهذيب 4 / 421، والإصابة 2 / 178 ط المطبعة التجارية] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ض</span></p>الضحاك: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>طاوس: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الطبراني (260 - 360 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر، أبو القاسم. من طبرية بفلسطين، ولد ب&#8204;<span class="title">&#8204;ع</span>كا، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر وغيرها، وتوفي بأصبهان.</p>له ثلاثة معاجم " المعجم الصغير "، و " المعجم الأوسط "، و " المعجم الكبير " وكلها في الحديث. وله " تفسير "، و " دلائل النبوة ".</p>[الأعلام للزركلي، والنجوم الزاهرة 4 / 59، وتهذيب ابن عساكر 6 / 240] .</p>&nbsp;</p>الطحاوي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>ع</p>عائشة: تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 359.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عباد بن عبد الله بن الزبير </span>(؟ -؟)</p>هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٦)</span><hr/></div>المدني، تابعي ثقة كثير الحديث. كان أصدق الناس لهجة. روى عن أبيه وجدته وأسماء وزيد بن ثابت وغيرهم. روى عنه ابنه يحيى وهشام بن عروة وابن أبي مليكة وآخرون.</p>كان عظيم القدر عند أبيه، وكان على قضائه بمكة، وكان يستخلفه إذا حج.</p>[تهذيب التهذيب 5 / 98]</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عباس بن محمد بن موسى الخلال</span></p>، من أهل بغداد. كان من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل الأولين الذين كان يعتد بهم. وكان رجلاً له قدر وعلم وعارضة.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الرحمن بن عوف (44 ق هـ وقيل غير ذلك - 22 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث، أبو محمد القرشي الزهري. من كبار الصحابة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم. أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد. وكان ممن يفتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن عرف برواية الحديث الشريف. توفي بالمدينة ودفن بالبقيع.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 2 / 416 وتهذيب التهذيب 6 / 344. والأعلام للزركلي 4 / 95] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد العلي الأنصاري (؟ - 1225 ه</span>ـ)</p>هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري من أهل الهند.</p>من تصانيفه:" فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ".</p>[ذيل كشف الظنون 4 / 481] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الله بن جعفر (1 هـ وقيل غير ذلك - 80 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عبد الله بن جعفر، بن أبي طالب، أبو جعفر، وقيل غير ذلك، الهاشمي. ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولد بها من المسلمين، صحابي، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أبويه وعمه</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٦)</span><hr/></div>علي وأبي بكر وعثمان وغيرهم. كان جوادًا سخيًا. وكان أحد أمراء علي يوم صفين. روى عنه أنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال: اللهم أخلف جعفرًا في ولده وقال: كنا نلعب فمرّ بنا على دابة فحملني أمامه.</p>[الإصابة 2 / 289؛ والاستيعاب 3 / 880؛ وتهذيب التهذيب 5 / 170] .</p>&nbsp;</p>عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>عبد الله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>عبد الله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>عبيد الله بن الحسن: ر: العنبري.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عثمان بن أبي العاص (؟ - 51 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد، أبو عبد الله. من ثقيف. نزيل البصرة. صحابي أسلم في وفد ثقيف. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ولاه عمر عمان والبحرين ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية. له فتوح وغزوات، وهو الذي أمسك ثقيفًا عن الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. له أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن.</p>[تهذيب التهذيب 7 / 128، والإصابة 2 / 460، والأعلام للزركلي 4 / 368] .</p>&nbsp;</p>عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العجلوني (1078 - 1162 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني أبو الفداء، الشافعي، الشهير بالجراحي، نسبة إلى أبي عبيدة بن الجراح أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. ولد بعجلون ونشأ بدمشق وتوفي بها. كان عالمًا بارعًا صالحًا مفيدًا محدثًا مبجلاً قدوة مسندًا خاشعًا مكثرًا من التأليف، له يد في العلوم لا سيما الحديث والعربية. من مشايخه أبو المواهب مفتي الحنابلة بدمشق. درس بالجامع الأموي وفي مسجد بني السفر جلاني. لزمه جماعة كثيرون لا يحصون عددًا.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٧)</span><hr/></div>من تصانيفه: " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " و " الأجوبة المحققة على الأسئلة المفرقة ".</p>[سلك الدرر 1 / 259؛ والأعلام للزركلي 1 / 325؛ ومعجم المؤلفين 2 / 292] .</p>&nbsp;</p>العدوي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 357.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العراقي (725 - 806 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، يعرف بالعراقي. كردي الأصل. من كبار المحدثين الحفاظ. شافعي، أصولي لغوي. ولد بجهة إربل بالعراق وقدم مصر صغيرًا مع والده فتعلم ونبغ، ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية. وأخذ عن جماعة من العلماء. توفي بالقاهرة.</p>من مؤلفاته:" الألفية في علوم الحديث "، و " فتح المغيث شرح ألفية الحديث ". و " المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الآثار ". و " نظم الدرر السنية في السيرة الزكية ".</p>[معجم المؤلفين 5 / 204. والضوء اللامع 4 / 17. وحسن المحاضرة 1 / 204] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عروة بن الزبير (23 - 99 ه</span>ـ)</p>هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه وأمه، وخالته السيدة عائشة. وعنه خلق كثير. لم يدخل في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٧)</span><hr/></div>إلى مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفي بالمدينة. وبها " بئر عروة " تنسب إليه، معروفة الآن.</p>[تهذيب التهذيب 7 / 180، والأعلام للزركلي 5 / 17 وحلية الأولياء 2 / 176] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عز الدين بن عبد السلام (577 - 660 ه</span>ـ)</p>هو عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السُّلَمي، يلقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي مجتهد. ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة.</p>من تصانيفه:" قواعد الأحكام في مصالح الأنام ". و " الفتاوى "، و " التفسير الكبير ".</p>[الأعلام للزركلي 4 / 145. وطبقات السبكي 5 / 80] .</p>&nbsp;</p>عطاء: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عقبة بن عامر (توفي في خلافة معاوية)</span></p>هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني، يكنى أبا حماد. وقيل غير ذلك. كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه، قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وروى عنه أبو أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون. ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنن 44 هـ.</p>[تهذيب التهذيب 7 / 242. والاستيعاب 3 / 1073] .</p>&nbsp;</p>عكرمة: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>علقمة: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>علي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;علي بن موسى (؟ - 305 ه</span>ـ)</p>هو علي بن موسى بن يزداد. من أهل قم، ثم قدم نيسابور. إمام الحنفية في عصره، وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي.</p>له:" كتاب الضحايا ".</p>[الجواهر المضية 1 / 380؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 119] .</p>&nbsp;</p>عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العنبري (105 وقيل 106 - 167 ه</span>ـ)</p>هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري. من سادات أهل البصرة علمًا وفقهًا. ولي قضاءها وكان ثقة محمودًا. روى عن عبد الملك العَرزمي وغيره. وروى عنه ابن مهدي وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الله الأنصاري وآخرون. قد خرج له مسلم. وقيل إنه تكلم في معتقده ببدعة.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٨)</span><hr/></div>[تهذيب التهذيب 7 / 7؛ وميزان الاعتدال 3 / 5؛ والأعلام للزركلي 4 / 346] .</p>&nbsp;</p>عياض: تقدمت ترجمته&#8204;<span class="title">&#8204; ف</span>ي ج 1 ص 364.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;العيني (762 - 855 ه</span>ـ)</p>هو محمود بن أحمد بن موسى، أبو الثناء وأبو محمد، قاضي القضاة بدر الدين العيني. أصله من حلب، ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) ، فقيه حنفي، ومؤرخ من كبار المحدثين. تفقه على والده. كان فصيحًا بالل&#8204;<span class="title">&#8204;غ</span>تين العربية والتركية. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم. دخل القاهرة، وولي الحسبة مرارًا. ولي عدة تداريس ووظائف دينية، أفتى ودرّس وأكب على الاشتغال إلى أن ولي نظر السجون ثم قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية.</p>من تصانيفه:" عمدة القارئ في شرح البخاري "؛ و " البناية في شرح الهداية "؛ و " رمز الحقائق " شرح الكنز.</p>[الجواهر المضية 2 / 165، والفوائد البهية ص 207، وشذرات الذهب 7 / 286، والأعلام للزركلي 8 / 38] .</p>&nbsp;</p>غ</p>الغزالي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363.</p>&nbsp;</p>غلام الخلال: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>ف</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فاطمة بنت المنذر (48 </span>-؟)</p>هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٨)</span><hr/></div>زوجة هشام بن عروة. تابعية ث&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span>ة، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة أم المؤمنين وعمرة بنت عبد الرحمن. ذكرها ابن حبان في الثقات.</p>[تهذيب التهذيب 12 / 444، وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام 4 / 146، وطبقات ابن سعد 8 / 350] .</p>&nbsp;</p>فخر الإسلام البرذوي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فريعة بنت مالك </span>(؟ -؟)</p>هي فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية الخزرجية، أخت أبي سعيد الخدري. استشهد أبوها يوم أحد. يقال لها " الفارعة " كما وقع في سنن النسائي (6 / 199) في سياق حديثها، وعند الطحاوي " الفرعة " شهدت بيعة الرضوان. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث، وروت عنها زينب بنت كعب بن عجرة.</p>[الإصابة 4 / 386 و2 / 35؛ أسد الغابة 5 / 529؛ وأعلام النساء 4 / 169] .</p>&nbsp;</p>ق</p>القاسم بن سلام، أبو عبيد: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;القاسم بن محمد (؟ - 101 وقيل غير ذلك)</span></p>هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن. من خيار التابعين. كان ثقة رفيعًا عالمًا إمامًا فقيهًا ورعًا. وله رواية للحديث الشريف. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة.</p>[تهذيب التهذيب 8 / 333؛ والأعلام للزركلي 2 / 40؛ وشجرة النور ص 19] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٩)</span><hr/></div>القاضي أبو يعلى: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;القاضي إسماعيل (200 - 284 أو 283 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي، أبو إسحاق. ولد في البصرة ونشأ بها واستوطن بغداد. فقيه على مذهب مالك. كان إمامًا علامة في سائر الفنون والمعارف، فقيهًا محصلاً، على درجة الاجتهاد، وحافظًا معدودًا في طبقات الفراء وأئمة اللغة. ينتسب إلى بيت تردد العلم فيه مدة تزيد على ثلاثمائة سنة. تفقه بابن المعذل، وتفقه به النسائي وابن المنتاب وآخرون. شرح مذهب مالك ولخصه واحتج له. ولي قضاء بغداد، وأضيف له قضاء المدائن والنهروانات، ثم ولي قضاء القضاة إلى أن توفي فجأة ببغداد.</p>من تصانيفه:" المبسوط " في الفقه؛ " والأموال والمغازي "؛ و " الرد على أبي حنيفة "؛ و " الرد على الشافعي " في بعض ما أفتيا به.</p>[الديباج المذهب ص 92؛ وشجرة النور الزكية ص 65؛ والأعلام للزركلي 1 / 305] .</p>&nbsp;</p>القاضي الباجي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;القاضي حُسَيْن (؟ - 462 ه</span>ـ)</p>هو حسين بن محمد بن أحمد المَرورُّوذي من خراسان. من كبار أصحاب القفال. قال الرافعي في التهذيب: كان غواصًا في الدقائق. من أصحاب الفرايماني. وكان يلقب بحبر الأئمة. وهو شيخ الجويني المشهور بإمام الحرمين.</p>له " التعليقة " في الفقه.</p>[طبقات الشافعية للحسيني ص 57 ط بغداد ملحق بطبقات الفقهاء للشيرازي؛ وطبقات الشافعية للسبكي 3 / 155 - 160] .</p>&nbsp;</p>القاضي زكريا الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&nbsp;</p>القاضي عياض: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>قتادة: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القرافي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤١٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;القرطبي (المفسر)(؟ - 671 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن أبي ب&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span>ر بن فَرْح. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. اشتهر بالصلاح والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب (شمالي أسيوط - بمصر) وبها توفى.</p>من تصانيفه:" الجامع لأحكام القرآن "؛ و " التذكرة بأمور الآخرة "؛ و " الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ".</p>[الديباج المذهب ص 317؛ والأعلام للزركلي 6 / 218] .</p>&nbsp;</p>القليوبي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>ك</p>الكاساني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الكرلاني (؟ - 767 ه</span>ـ)</p>هو جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني. من فقهاء الحنفية. كان عالمًا فاضلاً. أخذ عن حسام الدين الحسن السغناقي. وغيره. وأخذ عنه ناصر الدين محمد بن شهاب. وطاهر بن إسلام بن قاسم الخوارزمي الشهير بسعد غديوش وآخرون.</p>من تصانيفه: " الكفاية شرح الهداية "؛ وقد اختلفت الآراء في مؤلف ذلك الكتاب، وصرح اللكنوي بعد مناقشة هذه الآراء بأن الكفاية شرح الهداية المتداولة بأيدي الناس من تصانيف السيد جلال الدين صاحب الترجمة.</p>[الفوائد البهية ص 58، وكشف الظنون ص / 2034] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كعب بن عجرة (؟ - 51 وعند البعض 52 ه</span>ـ)</p>هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد، أبو محمد، وقيل أبو عبد الله وقيل أبو إسحاق، حليف الأنصار</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٠)</span><hr/></div>وقي&#8204;<span class="title">&#8204;ل </span>&#8204;<span class="title">&#8204;م</span>نهم صليبة. صحابي تأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وبلال. وروى عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبو وائل وآخرون. وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية.</p>[الإصابة في تمييز الصحابة 3 / 297؛ وتهذيب التهذيب 8 / 435؛ وأسد الغابة 4 / 243] .</p>&nbsp;</p>الكمال بن الهمام: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>&nbsp;</p>ل</p>اللخمي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;لقمان بن عامر </span>(؟ -؟)</p>هو لقمان بن عامر، أبو عامر الوصابي - نسبة إلى وصاب، بطن من حمير - من أهل حمص. تابعي ثقة، روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم. وروى عنه محمد بن الوليد الزبيدي والفرج بن فضالة وعقيل بن مدرك وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.</p>[تهذيب التهذيب 8 / 455؛ وميزان الاعتدال 3 / 419] .</p>&nbsp;</p>الليث بن سعد: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368.</p>م</p>المازري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٠)</span><hr/></div>مالك: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>الماوردي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المتولي (426 وقيل 427 - 478 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي، المتولي، أبو سعد، من أهل نيسابور، أحد الأئمة الرفعاء من فقهاء الشافعية. كان فقيهًا محققًا وحبرًا مدققًا. تفقه على الفوراني والقاضي حسين والأبيوردي. برع في الفقه والأصول والخلاف. تولى التدريس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي. قال ابن خلكان: لم أقف على المعنى الذي سمى به المتولي.</p>من تصانيفه: " تتمة (الإبانة) للفوراني " لم يتم التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة. وكتاب في الفرائض مختصر، وكتاب في أصول الدين مختصر.</p>[طبقات الشافعية للسبكي 3 / 223، وطبقات الشافعية لابن الهداية ص 62؛ شذرات الذهب 3 / 388؛ ومعجم المؤلفين 5 / 166، والأعلام 4 / 98] .</p>&nbsp;</p>مجاهد: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>المحب الطبري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المحلّي (؟ - 864 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، جلال الدين. المحلّي. فقيه شافعي أصولي مفسر. من أهل القاهرة، قال عنه ابن العماد: تفتازاني العرب. كان مهيبًا صداعًا بالحق. عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع.</p>من تصانيفه: " تفسير الجلالين " أتمه جلال الدين السيوطي. و " كنز الراغبين " في شرح المنهاج؛ و " البدر الطالع في حلّ جمع الجوامع "؛ و " شرح الورقات " كلاهما في أصول الفقه.</p>[الشذرات 7 / 303؛ والضوء اللامع 7 / 39؛ والأعلام 8 / 330] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد بن إسحاق (؟ - 150 ويقال بعدها)</span></p>هو محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي المدني، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف.</p>تابعي، رأى أنس بن مالك، قال ابن حجر: " هو</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢١)</span><hr/></div>أحد الأئمة الأعلام ". روى عن سعيد بن أبي هند والمقبري وعطاء ونافع وطبقتهم. وروى عنه الحمادان وإبراهيم بن سعيد وزياد البكائي وآخرون. كان أحد أوعية العلم، حبرًا في معرفة المغازي والسير. وثقه غير واحد، ووهاه آخرون. قال ابن حجر العسقلاني في شأنه: إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر.</p>من تصانيفه: " السيرة النبوية " المشهورة بسيرة ابن إسحاق، التي هذبها ابن هشام.</p>[تذكرة الحفاظ 1 / 163؛ وميزان الاعتدال 3 / 468؛ وتقريب التهذيب 2 / 144؛ والأعلام للزركلي 6 / 252] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد بن جرير الطبري (224 - 310 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر. من أهل طبرستان، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. من أكابر العلماء. كان حافظًا لكتاب الله، فقيهًا في الأحكام، عالمًا بالسُّنن وطرقها، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى. له اختيار من أقاويل الفقهاء، وقد تفرد بمسائل حفظت عنه. سمع من محمد بن عبد الملك وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى السدي وآخرين. روى عنه أبو شيب الحراني والطبراني وطائفة. وقيل إن فيه تشيعًا يسيرًا وموالاة لا تضر.</p>من تصانيفه: " اختلاف الفقهاء "؛ و " كتاب البسيط في الفقه "؛ و " جامع البيان في تفسير القرآن "؛ و " التبصير في الأصول ".</p>[تذكرة الحفاظ 2 / 251؛ والبداية والنهاية 11 / 145؛ وميزان الاعتدال 3 / 498؛ والأعلام للزركلي 6 / 294؛ وهدية العارفية 6 / 26] .</p>&nbsp;</p>محمد بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p>محمد بن سيرين: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>المرداوي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p>المرغيناني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مروان بن الحكم (2 وقيل غير ذلك - 65 ه</span>ـ)</p>هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك، الأموي. ولد بمكة ونشأ بالطائف، لا يثبت له صحبة، كان يعد من الفقهاء. أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن غير واحد من الصحابة. ولما كانت أيام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتبًا له. ولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية، ومدة حكمه تسعة أشهر و18 يومًا.</p>[تهذيب التهذيب 10 / 91؛ وتقريب التهذيب 2 / 238؛ والإصابة 3 / 477؛ والأعلام للزركلي 8 / 94] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المروزي (أبو إسحاق)(؟ - 340 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن أحمد المروزي، أبو إسحاق المروزي. فقيه شافعي، انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج. مولده بمرو الشاهجان (قصبة خراسان) وأقام ببغداد أكثر أيامه. وتوفي بمصر.</p>من تصانيفه:" شرح مختصر المزني ".</p>[الأعلام 1 / 22؛ وشذرات الذهب 2 / 255؛ والوفيات 1 / 4] .</p>&nbsp;</p>المزني: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>مسلم: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مسلمة بن عبد الملك (؟ - 120 وعند البعض 121 ه</span>ـ)</p>هو مسلمة بن عبد الملك بن الحكم، أبو سعيد وأبو الأصبغ، من بني أمية. عاش في دمشق. تابعي، أمير قائد، من أبطال عصره. وكان يلقب الجرادة الصفراء. روى عن ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وروى عنه أبو واقد صالح بن محمد الليثي وعبد الملك بن أبي عثمان وآخرون. ولاه أخوه يزيد إمرة العراقيين ثم إرمينية. له آثار كبيرة في الحروب مع الروم.</p>[تهذيب التهذيب 10 / 144؛ ونسب قريش ص 165؛ والأعلام للزركلي 8 / 122] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;المسور بن مخرمة (2 هـ - 64 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب، أبو عبد الرحمن القرشي الزهري. له ولأبيه صحبة. كان فقيهًا من أهل العلم والدين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وخاله عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر بن الخطاب وآخرين. روى عنه ابنته أم بكر ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وغيرهم. كان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي الشورى. وكان بمكة مع ابن الزبير وقتل في الحصار.</p>[الإصابة 3 / 419؛ وأسد الغابة 4 / 465؛ وتهذيب التهذيب 10 / 151؛ والأعلام للزركلي 8 / 123] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مطَرِّف (؟ - 282 ه</span>ـ)</p>مطرف بن عبد الرحمن (وقيل عبد الرحيم) بن إبراهيم، أبو سعيد فقيه مالكي. سمع من سحنون ويحيى وابن حبيب. كان أيضًا بصيرًا بالنحو واللغة والشعر والوثائق، ذا زهد وورع.</p>[الديباج المذهب ص 346، والأعلام للزركلي 8 / 154، وبغية الوعاة ص 392] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;معاوية بن أبي سفيان (5 ق هـ وقيل غير ذلك - 60 ه</span>ـ)</p>هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب الكبار. كان فصيحًا حليمًا وقورًا. ولد بمكة. وأسلم عام الفتح. ولاه أبو بكر ثم عمر. وأقره عثمان على الديار الشامية. تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة. غزا جزر البحر المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته. أخذ العهد لابنه يزيد.</p>[البداية والنهاية (وفيات سنة 60 هـ) ؛ ومنهاج السنة 2 / 201 - 226؛ وابن الأثير 4 / 2؛ والإصابة 3 / 433] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المغيرة بن شعبة (20 ق هـ - 50 ه</span>ـ)</p>هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي، يقال له</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٢)</span><hr/></div>" مغيرة الرأي "، وفد إلى المقوقس في الجاهلية. تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك. وشهد القادسية ونهاوند وهمدان. ولاه عمر ثم عثمان. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة.</p>[الأعلام 8 / 406؛ والإصابة 3 / 452؛ وأسد الغابة 4 / 406] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مقاتل بن حيان (مات قبل 150 ه</span>ـ)</p>هو مقاتل بن حيان، أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز، أحد الأعلام. وثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما. روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم. وروى عنه أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن مرثد وعبد الله بن المبارك وآخرون. هرب أيام أبي مسلم إلى كابل. دعا خلقًا إلى الإسلام فأسلموا. مات بكابل.</p>[تهذيب التهذيب 10 / 277؛ وتقريب التهذيب 2 / 272؛ وميزان الاعتدال 4 / 171؛ والجرح والتعديل المجلد 4 القسم الأول ص 353] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المقداد (37 ق هـ - 33 ه</span>ـ)</p>هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، أبو الأسود ويقال غير ذلك، المعروف بالمقداد بن الأسود الكندي. صحابي، أسلم قديمًا، هاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن رواحة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنه علي وأنس وعبيد الله بن عدي وآخرون.</p>[تهذيب التهذيب 10 / 285؛ والجرح والتعديل القسم الأول من المجلد 4 / 426؛ والإصابة 3 / 454؛ والأعلام للزركلي 8 / 208] .</p>&nbsp;</p>مكحول: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;موسى بن عقبة (؟ - 141 وعند البعض 142 ه</span>ـ) :</p>هو موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد مولى آل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٣)</span><hr/></div>الزبير، م&#8204;<span class="title">&#8204;ن </span>أهل المدينة. أدرك ابن عمر ورأى سهل بن سعد. روى عنه الثوري ومالك وابن عيينة وآخرون. كان ثقة ثبتًا كثير الحديث. قال الواقدي: كان لإبراهيم وموسى ومحمد بن عقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين. وكان موسى يفتي. كان مالك بن أنس يقول: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة.</p>من تصانيفه: " كتاب المغازي "، اختيرت منه " أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة ".</p>[تهذيب التهذيب 10 / 360؛ وكتاب الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد 4 / 154؛ والأعلام للزركلي 8 / 276؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 1816] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الموصلي (599 - 683 ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن محمود بن مودود، أبو الفضل؛ مجد الدين. من أهل الموصل؛ من كبار الحنفية. كان شيخًا فقيهًا عالمًا فاضلاً مدرسًا عارفًا بالمذهب، كانت مشاهير الفتاوى على حفظه. حصل عند أبيه مبادئ العلوم، ورحل إلى دمشق فأخذ عن جمال الدين الحصيري. تولى القضاء بالكوفة ثم عزل ودخل بغداد ودرّس بها ولم يزل يفتي ويدرّس إلى أن مات.</p>من تصانيفه:" المختار للفتوى "؛ و " الاختيار لتعليل المختار "؛ وكتاب " المشتمل على مسائل المختصر ".</p>[الفوائد البهية ص 106؛ والجواهر المضية 1 / 291؛ والأعلام 4 / 279] .</p>&nbsp;</p>ن</p>نافع: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النجاد (253 - 348 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن سلمان بن الحسن، أبو بكر النجاد، من</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٣)</span><hr/></div>أهل بغداد، من علماء الحنابلة. كان رأسًا في الفقه والرواية. سمع الحسن بن مكرم وأبا داود السجستاني وإبراهيم الحربي وغيرهم. روى عنه عمر بن شاهين وابن بطة وأبو حفص العكبري وآخرون. كان له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للإملاء.</p>من تصانيفه:" السنن " في الحديث؛ و " الفوائد " في الحديث.</p>[طبقات الحنابلة 2 / 7؛ وتذكرة الحفاظ 3 / 79؛ وميزان الاعتدال 1 / 101؛ وهدية العارفين 5 / 63] .</p>&nbsp;</p>النخعي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>&nbsp;</p>النسائي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</p>&nbsp;</p>النسفي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;نصر بن علي بن محمد الشيرازي (توفي بعد 565 ه</span>ـ)</p>هو نصر بن علي بن محمد، أبو عبد الله، الشيرازي الفارسي الفسوي المعروف بابن أبي مريم خطيب شيراز وعالمها وأديبها والمرجوع إليه في الأمور الشرعية والمشكلات الأدبية.</p>أخذ عنه محمود بن حمزة الكرماني.</p>من تصانيفه: " تفسير القرآن "؛ و " الموضح في القراءات الثمان ".</p>[معجم الأدباء 19 / 224؛ وبغية الوعاة 2 / 314؛ وهدية العارفين 6 / 491؛ ومعجم المؤلفين 13 / 90] .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النظام (؟ - 231 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق النظام، من أهل البصرة، من رؤوس المعتزلة. كان شاعرًا أديبًا بليغًا تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة. قيل إنه عاشر في شبابه قومًا من الثنوية وقومًا من السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع، اتهم بالزندقة، وإدمان شرب الخمر. وقد ألفت كتب خاصة للرد عليه وفيها تكفير له وتضليل.</p>من تصانيفه:" النكت " وله كتب كثيرة في الفلسفة والاعتزال.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٤)</span><hr/></div>[لسان الميزان 1 / 67؛ واللباب في ت&#8204;<span class="title">&#8204;ه</span>ذيب الأنساب 3 / 316؛ وتاريخ بغداد 6 / 97؛ والأعلام للزركلي 1 / 36؛ ومعجم المؤلفين 1 / 37] .</p>&nbsp;</p>النووي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</p>&nbsp;</p>النيسابوري: ر: أبو الفتح النيسابوري.</p>هـ</p>الهروي: ر: أبو ذر الهروي.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;هشيم (104 - 183 ه</span>ـ)</p>هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية، السلمي الواسطي، وقيل إنه بخاري الأصل. محدث بغداد، مفسر وفقيه. كان كثير الحديث ثقة ثبتًا يدلس كثيرًا. روى عن الزهري وطبقته. روى عنه مالك بن أنس وشعبة والثوري وآخرون.</p>من تصانيفه:" تفسير القرآن "؛ و " كتاب السنن في الحديث "؛ و " كتاب القراءات ".</p>[تهذيب التهذيب 11 / 59؛ ومرآة الجنان 1 / 393؛ وهدية العارفين 6 / 90؛ والأعلام للزركلي 9 / 89] .</p>&nbsp;</p>الهيتمي: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢</span><span class='PageNumber'>(ص: ٤٢٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;و</span>الول&#8204;<span class="title">&#8204;ي </span>العراقي: ر: ابن العراقي.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الوليد بن هشام (عاش إلى دولة مروان بن محمد)</span></p>هو الوليد بن هشام (سقط اسم هشام في تقريب التهذيب) بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط، أبو يعيش الأموي المعيطي. ثقة عدل، روى عن عمر بن عبد العزيز وكان عامله على قنسرين وغيرها. روى عنه ابنه يعيش والأوزاعي والوليد بن سليمان وآخرون.</p>[تهذيب التهذيب 11 / 156؛ وتقريب التهذيب 2 / 336] .</p>&nbsp;</p>ي</p>يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 374.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;يزيد بن يزيد بن جابر (؟ - 134 هـ وقيل قبل ذلك)</span></p>هو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي، كان ثقة فقيهًا عالمًا حافظًا. روى عن مكحول وعبد الرحمن بن أبي عمرة وبسر بن عبيد الله الحضرمي وجماعة. روى عنه أخوه عبد الرحمن والأوزاعي والسفيانان وآخرون.</p>[تهذيب التهذيب 11 / 370؛ وتقريب التهذيب 2 / 372؛ وميزان الاعتدال 4 / 442] .</div>

</div></body></html>

ص: 247