الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. (1)
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ. وَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ. وَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَال أَهْل الْمَيِّتِ. (2)
كَشْفُ وَجْهِ الْمَيِّتِ وَالْبُكَاءُ عَلَيْهِ:
15 -
يَجُوزُ لِلْحَاضِرِينَ وَغَيْرِهِمْ كَشْفُ وَجْهِ الْمَيِّتِ وَتَقْبِيلُهُ، وَالْبُكَاءُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بُكَاءً خَالِيًا مِنَ الصُّرَاخِ وَالنُّوَاحِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَال: لَمَّا قُتِل أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَنَهَوْنِي، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهَانِي، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. (3) وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَشَفَ وَجْهَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَكَى، وَقَال: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُول اللَّهِ، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا (4) ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ وَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُ
(1) أخرجه مسلم.
(2)
رواه أحمد وابن ماجه عن شداد بن أوس.
(3)
أخرجه الشيخان.
(4)
أخرجه البخاري.
الدُّمُوعَ تَسِيل عَلَى وَجْنَتَيْهِ (1) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ أَمْهَل آل جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَال: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ. (2)
احْتِطَابٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِحْتِطَابُ مَصْدَرُ احْتَطَبَ، يُقَال احْتَطَبَ بِمَعْنَى جَمَعَ الْحَطَبَ، وَالْحَطَبُ: مَا أُعِدَّ مِنْ شَجَرٍ وُقُودًا لِلنَّارِ. وَالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 -
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِطَابِ رَطْبًا كَانَ الشَّجَرُ أَوْ جَافًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ مَا دَامَ لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَحُوزًا أَوْ مَمْلُوكًا، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ أَوِ الاِحْتِطَابُ مِنْهُ إِلَاّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (3) .
(1) أخرجه الترمذي وصححه عن عائشة.
(2)
رواه أبو داود والنسائي.
(3)
ابن عابدين 2 / 216، 3 / 197، 198 ط بولاق، والقليوبي وعميرة 3 / 95 ط الحلبي، والمغني 6 / 184 ط المنار و8 / 246 ط الرياض، والمقنع 2 / 149، 183، والدسوقي 4 / 334 ط دار الفكر، وفتح القدير 4 / 226 ط بولاق، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 4 / 141 ص المكتبة الإسلامية.